﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
اه اسأل عن الحبوب الزراعية فمعلوم ان الزرع الذي سقي بماء السماء والمطر فيه العشر. وما سقي نضحي فيه نصف العشر. والفرق بينهما ان ما سقي بالنضح فيه مشقة ومؤونة كثيرة

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
فعدل الى نصف العشر وما سقي بماء المطر ليس فيه مشقة ولا مؤونة كثيرة. لذلك فلم يعدل الا فلم يعدل الى نصف العشر بل فيه العشر. وفي زماننا هذا حتى فيما سقي بماء السماء والمطر مشقة ومؤونة كثيرة

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
لانه يزرع بالالات الاوتوماتيكية فيحترق او فتحرق في زراعتها. آآ وقودا كثيرا ربما يوضع عليه ربما يوضع عليه ايضا سماد كيماوي في صرف فيه ثمن كثير ويحصد بالالات الاوتوماتيكية فتحرق ايضا في

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
حصادها وقودا كثيرا. ويصرف عليه مؤونة كبيرة. فهل يقاس هذا على ما سقي لعلة المشقة والمؤونة حتى يخرج منه نصف العشر او لا يقاس فيخرج العشر آآ افيدونا جوابا شافيا اثابكم

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
والله النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالسقي ولم يلتفت الى بعد ذلك من جهة الحصاد الى ما قبل ذلك من جهة تسوية الاراضين هذا شيء اخر. لا تعلق له بالزكاة. فالرسول صلى الله عليه وسلم علق الحكم بشيء غير هذا

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
نعم الرسول صلى الله عليه وسلم يشرع للامة كلها اولها واخرها ليست شريعته لاهل زمانه بل هي لاهل زمانه والى من يأتي بعدهم الى يوم القيامة. والله عز وجل يعلم ما يكون في مستقبل الزمان

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
من حدوث الالات الى الوقود في المكان التي يحتاج اليها في حصد وفي ذري وفي غير ذلك فهذه الاشياء التي ذكرها السائل فيما يتعلق بالاراضي التي تزرع من هذا المطر لا تؤثر في الزكاة

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
والواجب في ذلك هو العشر. لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون او كان اتاني العشر وفيما سبق نصف العشر رواه البخاري في الصحيح. وله ايضا شواهد. فهذا يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
ما بعد السقي وما بعد اتمام الزرع ولا ما قبل ذلك من حين حين البذر وانما الحكم مناط بالسقي فما غياب العيون الجارية والانهار والامطار فهذا فيه العشب كاملا. واحد من عشرة من كل الف

10
00:03:00.050 --> 00:03:17.637
مئة وهكذا وما سقي بالدوالي بالمكائن بالابل بالبقر ونحو ذلك او بالرش كل هذا فيه نصف العشر من اجل المؤونة التي تحصل في سقيه. والله ولي التوفيق