اه اسأل عن الحبوب الزراعية فمعلوم ان الزرع الذي سقي بماء السماء والمطر فيه العشر. وما سقي نضحي فيه نصف العشر. والفرق بينهما ان ما سقي بالنضح فيه مشقة ومؤونة كثيرة فعدل الى نصف العشر وما سقي بماء المطر ليس فيه مشقة ولا مؤونة كثيرة. لذلك فلم يعدل الا فلم يعدل الى نصف العشر بل فيه العشر. وفي زماننا هذا حتى فيما سقي بماء السماء والمطر مشقة ومؤونة كثيرة لانه يزرع بالالات الاوتوماتيكية فيحترق او فتحرق في زراعتها. آآ وقودا كثيرا ربما يوضع عليه ربما يوضع عليه ايضا سماد كيماوي في صرف فيه ثمن كثير ويحصد بالالات الاوتوماتيكية فتحرق ايضا في حصادها وقودا كثيرا. ويصرف عليه مؤونة كبيرة. فهل يقاس هذا على ما سقي لعلة المشقة والمؤونة حتى يخرج منه نصف العشر او لا يقاس فيخرج العشر آآ افيدونا جوابا شافيا اثابكم والله النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالسقي ولم يلتفت الى بعد ذلك من جهة الحصاد الى ما قبل ذلك من جهة تسوية الاراضين هذا شيء اخر. لا تعلق له بالزكاة. فالرسول صلى الله عليه وسلم علق الحكم بشيء غير هذا نعم الرسول صلى الله عليه وسلم يشرع للامة كلها اولها واخرها ليست شريعته لاهل زمانه بل هي لاهل زمانه والى من يأتي بعدهم الى يوم القيامة. والله عز وجل يعلم ما يكون في مستقبل الزمان من حدوث الالات الى الوقود في المكان التي يحتاج اليها في حصد وفي ذري وفي غير ذلك فهذه الاشياء التي ذكرها السائل فيما يتعلق بالاراضي التي تزرع من هذا المطر لا تؤثر في الزكاة والواجب في ذلك هو العشر. لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون او كان اتاني العشر وفيما سبق نصف العشر رواه البخاري في الصحيح. وله ايضا شواهد. فهذا يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم ما بعد السقي وما بعد اتمام الزرع ولا ما قبل ذلك من حين حين البذر وانما الحكم مناط بالسقي فما غياب العيون الجارية والانهار والامطار فهذا فيه العشب كاملا. واحد من عشرة من كل الف مئة وهكذا وما سقي بالدوالي بالمكائن بالابل بالبقر ونحو ذلك او بالرش كل هذا فيه نصف العشر من اجل المؤونة التي تحصل في سقيه. والله ولي التوفيق