يقول لقد تزوجت من فتاة هي ابنة خالي ولكنها رضعت مع احد اخوتي الاصغر مني ورضع معها اربع مرات رضعات مشبعات على فترات طويلة ولي منها اطفال خمسة فما الحكم في هذا الرضاع؟ هل تعتبر اختا لي ام لا؟ وما الحكم لو كان اخي هو الذي رضع من امها وهي لم ترضع من امي اما ان كان رضعت من امك خمس رضعات او اكثر فانها تكون اختا لك ولا والنكاح باطل اما ان كان الرضا اقل من خمس فان كان اربعا ولو مشبعات او او ثلاثا او اقل فانه لا يعول على ذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال سهلة بنت سهيل ارض عيسى عليه وثبت في صحيح مسلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر اضلاعات معلومات يحرمنا ثم المسحة بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك خرجه الامام مسلم في صحيحه الترمذي رحمه الله في الجامعة وهذا لفظه ولابد ان يكون الرضاعة في الحولين ايضا بعد الحولين فلا تعويل عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لا رضاع الا في الحولين نار عينا اللحم وكان قبل الفطام فاذا وضعت من امك خمس رضعات او اكثر وشهد بهذا ثقة من الرجال او النساء او امك اذا كانت ثقة فان النكاح يكون غير صحيح وعليك اعتزالها والولد منها لاحق منك لانك لم تعم للباطل لم تتعمد للباطل فالولد لاحق بك يعني ولدها من ذكر وانثى لاحق الانثى لانه نكاح شبهة لم تعلم جميعا انها رضيعة فالعذر قائم. اما رظاء اخيك من امها فلا يظرك ليس له نكاح احدى بناتها لانه صار اخا لبناتها واما انت لا اذا كانت ارظعته خمس رظعات لا او اكثر في الحولين فيكون اخا لاولادها ويحرم عليه ان يتزوج من بناتها. اما انت فاجنبي الا ان ترضى من امك او ترضى انت من امها رظاعا شرعيا يبلغ خمس رظعات فاكثر. نعم. في الحولين. نعم