﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:16.000
رجل متزوج وهو في بلد اخر غير البلد التي فيها زوجته ولامر ما حدث اراد ان يطلق زوجته فبعث اليها شريطا مسجلا عليه كلمة انت طالق من يوم وصول هذا

2
00:00:16.000 --> 00:00:35.550
اليك وبعد مضي ستة اشهر رجع الى بلده فوجد زوجته امامه في بيته تنتظر عودته ولم تصدق بطلاقه المسجل على الشريط وهو بعد ذلك يريد استرجاعها. فما العمل بعد مضي مدة ستة اشهر على ارسال الشريط

3
00:00:36.650 --> 00:00:55.050
ما دام الشهيد وصل اليها فانه يقع عليها طاقة بذلك ولا ينفعها اعتقاده على مصلحة ذلك فانه يقع بها طلقة فان صادفها فالعدة حين وصل ولم يمضي عليها ثلاث حيض

4
00:00:55.300 --> 00:01:12.100
راجعها من دون حاجة الى عقد جديد فان كان قد مضى عليها الله غالب فان ستة الاشهر يكون فيها عند الحيض اكثر من ثلاث في الغالب فاذا كانت قد مر عليها ثلاث حيض بعد ما وصل اليها الشريط

5
00:01:12.150 --> 00:01:27.550
فانها لا تحل له الا بعقد جديد رضاها وبغير ومراعاة بقية الشروط وليس له قربانها اذا وصل اليها في بيته حتى يتم العقد. اذا كانت قد حرت ثلاث مرات بعد وصول الشريط اليها

6
00:01:27.650 --> 00:01:46.500
لكونها بمرور ثلاث حيرات بانت منها بيناتهم صورة بينونة صغرى تملك بها نفسها لكن اذا راجعها بالعقد الجديد لا بأس. نعم. نعم. نعم. انما العبرة العبرة هي بالحيض وليس بمدة باعتبار ان كل حيضة في كل شهر. نعم

7
00:01:46.500 --> 00:01:51.316
بالحيض حتى لو استغرقت اكثر من ثلاثة اشهر او نعم. اثابكم الله