قلت احتفظ زوجتي بقدر من الذهب بقصد الزينة. فهل تجب عليه الزكاة خاصة واننا سمعنا في هذا الموضوع اراء عدة. افتونا جزاكم الله خيرا اختلف العلماء في الحلي معدل اللبس والملبوسة والصواب في ذلك ان ان فيها زكاة هذا هو الصواب لعدة احاديث وردت في الباب فاذا بلغ مجموع الحلي من قلايد واسورة ونحو ذلك نصاب الزكاة وهو عشرون مثقالا من الذهب وجدت فيها زكاة ومقدارها بالعملة الموجودة احد عشر سعودي ونص. لثلاثة اسباب اليه لكن ثلاثة اسباع قرب النصف والنصف اوضح للناس فالحاصل انها احدى عشر جنيه ونص اذا بلغت لهذا المقدار او اكثر من ذلك تبيها الزكاة فان كانت اقل من هذا فلا زكاة فيها ولو كانت ملبوسة هذا هو الصواب من قوله العلماء