﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:21.400
يقول املك دارا مؤجرة للغير للسكنة فيها وعند تقدير قيمة الدار لاخراج الزكاة المستحقة عليها بواقع ربع العشر اجد ان مقدار الزكاة الواجب اخراجه يزيد على ريع هذه الدار. علما بان ريعها يمثل جزءا من مصاريف حياتنا اليومية

2
00:00:21.500 --> 00:00:42.550
افيدونا جزاكم الله خيرا عن الواجب عمله في مثل هذه الحالة اذا كانت الدار معدة للتأجيل لا للبيع فليس فيها زكاة وانما الزكاة في الاجرة اذا حال عليها الحول على الصحيح تزكى. بعض اهل العلم قال تزكى من حين قولها ولكن الصواب

3
00:00:42.650 --> 00:00:56.950
انها تزكى اذا حل عليها الحول يخلط العشر هي او بعضها يعني؟ هي او بعضها اذا كان الباقي نصابا نعم العشر من كل الف خمسة وعشرون هذا واجب. اما نفس الدار فليس فيها زكاة

4
00:00:57.100 --> 00:01:13.500
اذا كانت معدة للتعجيل او للسكن ما فيها زكاة. نعم. اما لو اعدت للبيع هي الزكاة في كل محال على الحول عليها ينظر في قيمتها ويزكيها صاحبها على حسب القيمة. نعم. فاذا بلغ المليون زكاها زكاة مليون

5
00:01:13.600 --> 00:01:26.050
واذا كان اقل او اكثر على حسب ذلك ربع اشهر. نعم. اما ما دام المعدة للتأجيل يستفيد من الاجرة ويستغلوها فليس فيها زكاة وانما الزكاة في الاجرة اذا بلغت النصاب

6
00:01:26.050 --> 00:01:46.050
هو فعلا كان يبدو من سؤال السائل انه كان يريد الزكاة عن قيمة الدار ككل انما المفروض ان ان يزكي ما تحصل من الاجرة. وما تبقى بعد مصاريفه منها. الدار نصفها ليس فيها زكاة. نعم. ما زالت معدة للتأجيل

7
00:01:46.050 --> 00:01:59.165
اجلال البيع. نعم. واذا قبض اذا تم العقد ومضى على الاجرة عام كامل زكاها ان كانت باقية. او ما بقي منها وان كان قد انفقها في حاجاته قبل تمام الحوض فلا شيء فيها