﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:16.500
ما هو حكم الشرع اذا اخرت طواف الافاضة فطفته عند الخروج من مكة المكرمة للوداع؟ وهل يلزمني ان اطوف كل طواف على حدة افيدوني افادكم الله. اذا اخر الحاج طواف الافاضة

2
00:00:17.100 --> 00:00:41.600
الى ان يحين سفره  فان هذا الطواف يجزئه عن طواف الافاضة وعن طواف الوداع لانه قد تحقق له عنا اخر وقته عند البيت كما انه يكفيه حسب نيته عن طواف الافاضة

3
00:00:42.100 --> 00:00:57.045
ولكن لابد ان ينط الافاضة بذلك العمل لان ذلك ركن من اركان الحج يحتاج الى نية انه عن طواف الافاضة ويجزم عن الوداع لانه اخر اخر العهد بالبيت والله اعلم