يقول ايضا اذا مرض واحد يدعون الشيخ يداويه وهو يعمل له حرز وذلك يكون اذا كان مرض من او من سحر ويرش عليه الدم المسفوح. هل كان هذا في عهد النبي والصحابة هذا منكر عظيم بالله رشه بالدم هذا منكر نجس لا يجوز هذا عمل الحروز يكتب له حروز يعلقها في رقبتها وفي عضده او في غير ذلك هذا كله لا يجوز. الرسول عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فلا اتم الله له ومن تعلق ودع فلا ودع الله له. من تعلق المقصود رسوله نهى عن هذا. تعليق الحروز وهي التمائم. في اوراق او في فرق او في في هاد الدعوات او ايات او طلاس وكل هذا لا يجوز. لا يعلق له في رقبته ولا معنى ذلك. لان الرسول نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه. قال صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا عثم الله به. من علق ودخل ودع الله. من تعلق الطبيب فقد اشرك. فالواجب على اهل الاسلام ترك هذه الأسلام منكرة لان رسولها عنها عليه الصلاة والسلام عن صب الماء صب الدم النجس هذا منكر الظاهر هو المراقب. مم. الذي يخرج بهيمة عند الذبح. هذا نجز ومحرم فالواجب على المسلم ان يحذر ما حرم الله عليه. اما اذا قرأ عليه القرآن قرأ عليه الفاتحة اية الكرسي ونفس عليه ودعا له هذا طيب ما الذي؟ وهكذا لو اخذ له دواء من الاطباء العارفين نعم معالجة من اهل الطب من الدواء لا بأس الرسول قال عليه الصلاة والسلام ما انزل الله داء الا انزله شفاء فالدواء لا بأس به