تقول كنت محتاجا الى مال لذلك رهنت قطعتين زراعيتين الى شخصين مختلفين. وكل منهم يستفيد بثمار هذه الارض وهذا بغير نوع من الربا. ثم اني ولله الحمد ارسلت مبلغا لاحدهم. اما الاخر فما زال له مبلغ عندي لعدم وجود مال في الوقت الحاضر. فهل يلزمني شيء؟ وهل اكون مذنبا وتصرفي ذلك؟ جزاكم الله خيرا ليس لهما استغلالها واستغلال الارضين من اجل الدين. الغلت تكون لك وتحسب من الدين تحصل عليهما من الدين واذا شرط ذلك عليه فهو ربا لا يجوز واذا اعطيتهما ذلك من اجل انظارك فهو ربا الغلة لك والرهنة والرهان في الرقبة رقبة الارظ وهن لهما اما الغلة فتكون لك على حسب النصف بالثلث بالربع بينك وبينهم اما ان تعطيهم الغلة من اجل انظارك هذا هو الربا فعليك ان تتصل بهما وان تحاسبهما في ذلك. وان هذا فالمرجع الى المحكمة تنظر في امركما المقصود انه ليس لك ان تتعاقد معه مع هذا هذا من الربا اما لو اعطيتهما بعد الوفاة شيئا من غير شرط ولا مواطئة لا بأس لو رأيت صاحبة عليه يعني ثم احسنت اليه بشيء من دون شرط ولا مواطأة لا بأس الانسان اقررت الف ريال وبعد ما اوفيت الف ريال زدته شيئا من دون شر ولا مواطأة لا بأس ان خيار الناس احسنهم قضاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي عليه او انسان انظرك عليك ثم اوفيته حقا وزدته من دون شرط ولا مواطأة ولا شيء بل بمقابل احسانه لا بأس ان خيار الناس احسنهم قضاء. نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم