اخونا يقول وجدت اناسا من اخواننا المسلمين يستخدمون الكلاب المعادية غير المعلمة وذلك في مأكلهم ومشربهم. وايضا يركب الرجل في السيارة ويضع يركب الرجل في السيارة ويضع الكلب امامه. ويداعبه بيديه فوقفت امامهم وقلت لهم ان هذا الكلب لا يجوز استخدامهم لما فيه من النجاسة المغلظة. فاجابوا قائلين انه يوم ولد هذا الكلب اخذوه وغسلوه بالصابون والماء بعد ما كان نجسا. وقد اصبح اليوم طاهرا. وقد باصحاب الكهف وكلبهم الباسط ذراعيه بوفيدهم. كما وصفهم الله بقوله وقلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. فما هو الحكم في هؤلاء؟ وهل يطهر القلب بعد نجاسته؟ افيدونا بارك الله فيكم فثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه قال من اقتنى كلبا الا كالب صيد او ماتت او زرع فانه ينقص من اجره كل يوم قيراطان. يعني من الاجر وهذا يدل على انه ما ينبغي اقتناء كلب ولا واقتناءه بل ظاهر للحديث منع ذلك. ما دام ينقص الاجر يحصل له به في اجره ينقص غطا هذا امر خطير هو يدل على كراهة ذلك او تحريمه. نعم. ومعلوم ان المؤمن ينبغي ان يبتعد عن كل ما ينقص اجره فلا يقتنى غلب الا بهذه الثلاث اما بصيد واما لماشية واما لزرع ما يقتنيه لاجل الصيد واما لحظة الماشية تكون مع الماشية آآ يطرد عنها الذئاب اذا سمعه اهله فقاموا وطلبوا الثياب ايضا والذياب تهاب صوته اذا سمعت صوته تهابط انها تعلم انه ينبه اهل الفاشية وهكذا الزرع يكون في المزارع للتنبيه على ما قد يرد عليها من سراق او او بهائم ابتعدوا فيها وما اشبه ذلك وما زاد على ذلك لا لا يقتل الكذب فيه. هذا الاقتناع يحمله معك في السيارة. هذا قد غلط وهو على خطر من نجاسته. وعلى خطر من نقصه اجره الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم ان كل يوم من اجله قيراطان. فلا ينبغي ابدا اقتناءه لغير هذه الثلاث. المصالح التي النبي عليه الصلاة والسلام وتغسيله لا يطهره تغسل الكلب ولو غسله كل يوم لا يطهره نجس نجس للذات مثل لو غسل الخنزير ما يضطر فالخنزير لا يضطر والكلب لا يطهر بالتأصيل والنجس ولو غسل ولو غسل بالصابون كل يوم هو نجس. ولو بلغ في الاناء وجب ان يغسل الاناء منه سبع مرات للتراب. واحدة منا بالتراب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغته فليغسله سبع مرات اولهن بالتراب. فالمقصود ان الكلب نجس. ولهذا قال عليه الصلاة سلام طهوروا الي احدكم اذا ولغ في كلب ان يغسله سبع مرات. اولاهن بالتراب فجعلها طهورا. فدل ذلك على انه نجس وان هذا ما اذا هو يوم سبع مرات يطهر الاناء وكذلك ما يتعلق كلب اهل في الكهف هذا لا يدل على جواز اقتناء الكلام فلعلهم اقتنوه للصيد او عندهم والاغلب يصيدون به ما يتقوتون به فلا فلا حرج في ذلك اذا حبست عنده كذب وربوه وعلموه حتى يصيدوا به او حتى يحمي المزرعة او الماشية لا بأس بهذا كما تقدم فلا يجوز انه لا يجوز حمله على انهم اقتنوا للعب مم او لحاجات اخرى لا يحمل على محمد الحسن لانهم اهل الخير واهل استقامة واهل طاعة. نعم. ثم هذا شرع لمن قبلنا ليس شرعا لنا هؤلاء قبلنا قبل بعد محمد عليه الصلاة اللهم صلي عليه. فلو قدر ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الكذب لكان كلبهم موجود كلبهم عندهم لا يكون شرعا لنا. نعم. لكن ما دام شرعنا اجاز الكلب للملائكة والصيد والزراعة فنحمل كلبهم على انه كان عنده لهذه لواحدة من هذه والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا