هكذا ذكر المصنف والصواب ان يقول وفي سنده لان لان الحديث الاول ليس من طريق ابن اسحاق وانما هو من طريق ابن جريج والاولى ان يكون في سنده ابن اسحاق وفيه مقال حديث في الباب ولكن نشكر على ذلك انه كيف يكون مبتدعا او طلاقا بدعيا مع مخالفة مطلق النهي مع ان غيرها من المنهيات لا يسمى مخالفها مبتدعا. ولذلك الذي مشى عليه المذهب في الرواية الثانية ونص عليه الشيخ تقي الدين انه انما سمي هذا الطلاق طلاقا بدعيا لانه لم يك قد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وان وقع على صفة الاحاد فقد ذمه ونفر منه اشد التنفيذ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه اناة فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم رواه مسلم. وعن محمود وعن محمود بن لبيد قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم؟ حتى قام رجل فقال يا رسول الله الا اقتله؟ رواه النسائي ورواته موثقون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلق ابو ركانة ام ركانة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع امرأتك فقال اني طلقتها ثلاثا قال قد راجعها رواه ابو داوود وفي لفظ لاحمد طلق ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثة فحزن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانها واحدة. وفي سندهما ابن اسحاق وفيه مقال وقد روى ابو داوود من وجه اخر احسن منه انه كان طلق امرأته سهيمة البتة فقال والله ما اردت بها الا واحدة فردها اليه النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. فاورد المصنف ثلاثة احاديث وهي حديث ابن عباس وحديث محمود ابن لبيد وحديث ركانة ابن عبد يزيد رضي الله عنهم جميعا. وهذه الاحاديث متعلقة بما يسمى عند اهل العلم بالطلاق المجموع. والمراد بالطلاق المجموع هو ان يطلق الرجل زوجته اكثر من طلقة سواء كان طلقتين او ثلاثا او اكثر. وقبل الحديث عن احاديث الباب التي اوردها المصنف رحمه الله تعالى لابد ان نبين عددا من المسائل يتضح بها خلاف اهل العلم في هذه المسألة ومحل خلافهم ثم بعد ذلك نعرف استدلال كل قول من هذه الاقوال قال بهذه الاحاديث التي اوردها المصنف رحمه الله تعالى فاول مسألة معنا متعلقة الطلاق المجموع فان جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى على ان الطلاق الثلاث وفي معناه اذا كان طلقتين ان جمع الطلاق ان ذلك منهي عنه ومحرم وان صاحبه يكون مبتدعا لانه فعل طلاقا بدعيا وهذا قول جماهير اهل العلم رحمهم الله تعالى من على من مذاهب الائمة الاربعة جميعا ومن غيرهم وفي معنى قول اهل العلم ان هذا الطلاق بدعي وان صاحبه مبتدع امران بمعنى كونه طلاقا بدعيا الامر الاول قيل انه يسمى طلاقا بدعيا لانه خالف امر الله جل وعلا وامر رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا متجه ورود الاحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الطلاق المجموع. ومنها حديث محمود ابن لبيد وغيرها من لذلك يقول الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى لم يثبت ان احدا اوقع الطلاق ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت ان المسلمين كانوا يطلقون ثلاثا بكلمة واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح وهذا النفي من الشيخ رحمه الله تعالى يفيدنا معنى كون ان هذا الطلاق بدعيا والامر الثاني يفيدنا ان ايقاع هذا الطلاق لا يصح ولذلك سيأتي استصحاب هذا النفي في كل الاحاديث التي سترد بعده بمشيئة الله جل وعلا المسألة الثانية معنا لابد ان نعلم ان الطلاق المجموع له صيغتان. الصيغة الاولى ان يكون الطلاق المجموع بلفظ تظن واحد بان يقول الرجل لزوجته انت طالق ثلاثا. او انت طالق البتة او انت طالق كل الطلاق. او انت طالق عدد النجوم او عدد شعرك او نحو ذلك من الاعداد التي قد يوردها هذا يسمى الطلاق المجموع بلفظ واحد فلم يأت بالطلاق الا في لفظة واحدة. انت طالق ثم اظاف لها وصفا يدل على استغراق الطلاق كله النوع الثاني من الطلاق المجموع الطلاق المجموع بالفاظ متعددة ويشمل ذلك سواء كان في مجلس او في مجالس ففي مجلس ان يقول الرجل لزوجته انت طالق ثم يقول لها انت طالق ثم يقول لها بعد ذلك انت طالق ينوي به التأكيد على التأسيس ينوي به التأسيس لا التأكيد يعني ينوي به انشاء طلاق جديد او في مجالس مختلفة ان يقول لها انت طالق ومن الغد انت طالق ومن بعده انت طالق وهكذا اذا المجموع يجب ان نفرق بان له صيغتين مختلفتين ما حكم هذا الطلاق المجموع مشهور المذهب بل هو مشهور مذاهب الائمة الاربعة جميعا ان الطلاق المجموع بصيغتيه يقع به العدد الذي اورده المطلق فان قال انت طالق ثنتين طلقت ثنتين وان قال انت طالق ثلاثا طلقت ثلاث طلقات. وان زاد عن الثلاث فلا تطلق فانها تبين بالثلاث وما زاد لا اثر له. هذا مشهور مذهب الامام احمد عند المتأخرين وهو ايضا مشهور المذاهب الاربعة القول الثاني وهي الرواية الثانية في مذهب الامام احمد وانتصر لها الشيخ تقي الدين في اكثر من رسالة وهي قول عدد من فقهاء الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن فقهاء المذاهب فقد نقل ذلك عن بعض اصحاب مالك واصحاب الشافعي وبعض اصحاب ابي حنيفة رحمة الله على الجميع وهذا الف فيه بعض المعاصرين رسالة في تتبع وتسمية كل من افتى بان الطلاق الثلاث يقع واحدة اي اللفظ المجموع يقع واحدة وهذا قال به عدد كبير من اهل العلم لكنهم خلاف الجمهور ليسوا في المذاهب المشهورة اي مشاهد اي مشهور المذاهب الاربعة اذا الرواية الثانية مذهب الامام احمد هي ان الطلاق المجموع بصيغتيه اي سواء كان بلفظ واحد او بالفاظ متعددة فانه يقع طلقة واحدة وقد نقل الشيخ تقي الدين ان هذا القول هو الذي رجع اليه الامام احمد في اخر عمره. فقد جاء عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه او ذكر الشيخ ان الامام احمد كان يرى ان الطلاق الثلاث يقع ثلاثا وانه جائز اي وقوعه ثم قال الامام احمد تدبرت القرآن فاذا كل طلاق فيه رجعي قال الشيخ تقييدين فدل ذلك على انه قد رجع الى ان كل طلاق مجموع يكون واحدا وقد الف الشيخ تقي الدين رسالة لطيفة في تدبر ايات الطلاق فاوجد من نحو من عشرين وجها هي تسعة عشر وجها فاورد نحوا من عشرين وجها ان ايات الطلاق في كتاب الله جل وعلا تدل على ان الطلاق المجموع انما هو طلاق رجعي سواء كان بلفظ مجموع او بلفظ يعني غير مجموع فلابد ان يكون رجعيا وهذه انما اورد الشيخ تقييدي من هذه الرسالة لتوضيح معنى كلام الامام احمد تدبرت القرآن. فاذا كل طلاق فيه رجعي اي انه انما يكون رجعيا ولا يكون طلاقا باتا اذا عرفنا الخلافة في هذه المسألة وانه على قولين مشهورين اما المعمول به والذي يفتي به مشايخنا بدءا من الشيخ عبد العزيز بن باز والمفتي الذي والمفتي بعده فانهم يفرقون بين صيغتي بين صيغتي الطلاق المجموع فالمفتى به ان الطلاق المجموع اذا كان بلفظ واحد فانما يقع طلقة واحدة وان اذا كان الطلاق المجموع في ثلاثة الفاظ سواء كان في مجلس او في مجالس مختلفة فانه يقع ثلاثا او يقع اثنتين بحسب عدد الطلقات التي اتى بها المطلق اذا ففرقوا بين لفظي المجموع. فان كان مجموعا بلفظ واحد وقع واحدة وسيأتي الاستدلال عليه بعد قليل. وان كان في مجالس فان انه يقع ثلاثا يقع ثلاثا فلو قال انت طالق انت طالق انت طالق يقصد التأسيس لا التأكيد فانها ثلاث ولا تقع واحدة بخلاف لو قال انت طالق بالثلاث. فانها تقع واحدة ولو نوى ثلاثا فان العبرة بذلك. لماذا استدلوا على هذا الامر؟ قالوا لان هناك اجماعا بين اهل العلم باجماع لانه لا يعرف خلاف في النص على هذه المسألة فهو اجماع ظني ان الطلاق في ثلاث مجالس مختلفة يقع ثلاثة ثلاثة طلقات فلو ان رجلا طلق امرأته هذا الاسبوع ثم في الاسبوع الثاني من غير رجعة طلقها طلقة ثانية. ثم طلقها بعد اسبوع ثالث طلقة ثالثة فانها تقع ثلاثا قالوا ولا يعرف مخالف في ذلك ولذلك قالوا ان من قال انه لا يقع الطلاق في العدة خالف الاجماع ليقع الطلاق في العدة لانها زوجة حكي اجماع لاهل العلم ان الطلاق في العدة يقع واما قول من قال انه لا يقع الطلاق الا بعد رجعة الزوجة يعني ان يرجعها زوجها ثم بعد ذلك ينشئ طلاقها فقد انكره بعض اهل العلم ومنهم الشيخ ابن باز فكان ينكر هذا القول ويقول هذا القول لم يسبق اليه من قال به. اذا عرفنا الخلافة في هذه المسألة انه على قولين وان المشايخ على تفريق بين صورتين طلاق المجموع واما الاستدلال على هذا الطلاق فسيأتي ان شاء الله او على الاستدلال لكل واحد من هذين القول فسيأتي من احاديث الباب لان كل حديث من احاديث الباب التي سنوردها استدل بها الاوائل اصحاب القول الاول واصحاب القول الثاني اما اصحاب القول الثالث فانهم ينتصرون للقول الثاني وانما يقولون محل محل الايراد ومحل الادلة انما هو في المجموع بلفظ واحد واما ما كان في مجالس متعددة فانه يقع ثلاثا فكذلك لو كان في مجلس واحد. فانه لا فرق بين ان يكون في مجالس وبين ان يكون في مجلس واحد ان اذنت لي نكمل احاديث فقد يظهر يظهر الاستشكال بعد ذلك اول حديث اورده المصنف رحمه الله تعالى هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو حديث طاووس بن كيسان عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه اناة. فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم. قال رواه مسلم هذا الحديث جاء من طريق الطاووس وقد عنيت بذكر من رواه. لان الامام احمد اعل هذا الحديث بالاختلاف عن ابن عباس فيه كما ساذكر بعد قليل. قال ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اي على سبيل الديمومة فكل طلاق في عهد رسول الله وابي بكر وصد خلافة عمر كان كل طلاق ثلاث يحسب واحدة وهذا نص صريح على هذا المعنى. لا يقبل دفعا من حيث صراحة اللفظ. ثم ذكر ابن عباس بعد ذلك ان عمر قال ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه اناة. اي كان لهم فيه رخصة وكان لهم فيه سعة فان الحكم في ظاهر الحديث ان الطلاق الثلاث واحدة فاصبح الناس يكثرون منه مما يدل على انه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان نادرا ان يقع طلاق ثلاث بلفظ واحد فاوقعه عمر بعد ذلك او فامضاه عمر رضي الله عنه بعد ذلك اه ثلاثا فامضاه عمر رضي الله عنه بعد ذلك ثلاثا هذا الحديث استدل به كل من قال باحد القولين اما من قال ان ان الطلاق المجموع يقع ثلاثا فله في هذا الحديث نظران. النظر الاول قالوا ان عمر رضي الله عنه قال ان الناس قد استعجلوا في امر كان لهم فيه انا فدل ذلك على ان جعل الطلاق ثناء الثلاث واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان معلقا بشرط وهذا الشرط الا يستعجل فيه والا يكثروا منه فلما اكثر الناس من الطلاق الثلاث واصبحوا يقولونه فقد اختل شرط الرخصة فحينئذ يؤخذ بالعزيمة والعزيمة هي امضاء الثلاث ثلاثا هذا طبعا ان قلنا بصحة الحديث اذا عرفنا وجه توجيه جمهور اهل العلم لهذا الحديث من جهة ان هذا الحديث يدل على ان ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انما كان رخصة حينما لم يكن الطلاق الا قليلا اي انه معلق على شرط والشرط لقلة الناس كان لهم فيه انا فلما اصبح الناس يستعجلون ويكثرون فقد اختل الشرط فنرجع للعزيمة وهي امضاء الثلاث وقالوا لان عمر رضي الله عنه لا يمكن ان ياتي بحكم مخالف لحكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على ان عمر ارجع للحكم الاول وما نقله ابن عباس انما هو رخصة حينما اصبح هذا الامر نادرا وفيه انا النظر الثاني لهم لهذا الحديث ان عددا من اهل العلم قالوا ان هذا الحديث متكلم فيه فضعف بعض اهل العلم هذا الحديث ومن ذلك ما نقله ابن رجب ان الامام احمد قال ان هذا الحديث حديث شاذ مطروح اي حديث ابن عباس انه شاذ مطروح اي الترك ووجه طرح الامام احمد انه قال ادفعه برواية الناس عن ابن عباس فانه قد روى ستة او سبعة عن ابن عباس رضي الله عنه ان الطلاق المجموع يقع ثلاثا. فقال هناك ستة او سبعة من اصحاب ابن عباس غير طاووس ابن كيسان. نقلوا عن ابن عباس انه يجعل الثلاث ثلاثا فكأنه قدم رأي الراوي على ما روى في هذا الحديث ولذلك قال ادفعه برواية الناس عن ابن عباس على خلاف هذا الحديث واحمد يعل كثيرا بقضية النكارة والشذوذ والشذوذ عنده من من هذا الباب طيب اذا عرفنا توجيههم لهذا الحديث الذين قالوا ان الطلاق المجموع لا يقع الا واحدة قالوا ان هذا الحديث صحيح واما ما اعل به كما اعله احمد رحمه الله تعالى فان فيه نظر وذلك ان الذي نقل عن ابن عباس انما هو رأي ايه هو والرأي لا يصادم المروي فان المقدم عند احمد رحمه الله تعالى في اصوله ان الراوي اذا خالف برأيه ما رواه قدم ما روى على ما رأى هذا هو المناسب على اصل احمد واصول غالب فقهاء الحديث رحمهم الله تعالى هذا من جهة. ومن جهة ثانية ان المعروف ان طاووس كان يدخل على ابن عباس مع الخاصة وان عامة الرواة عن ابن عباس فان ومنهم عطاء وغيره فانما كانوا يدخلون مع العامة. ومعلوم ان الخاصة يكون لهم من العلم والحظوة وفهم الدقيق لكلام المتكلم ما لا يكون للعامة وهذا معروف فان طاووس كان من خاصة الناس الامر الثاني انه قد جاء عن عكرمة ما يؤيد ذلك وهو ما سيرده المصنف في الحديث الذي اورده احمد من طريق ابن اسحاق عن داوود ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس في طلاق ركانة رضي الله عنه انه طلق زوجته فعدها النبي ثلاثا فعدها النبي واحدة. فيكون ما روى عكرمة مؤيدا لما روى طاووس عن ابن عباس فيكون قد وافقه غيره. هذا الامر الثاني هذا ما يتعلق في قضية الحديث وذلك الحديث اورده مسلم في الصحيح ورجاله غير متكلم بهم ولا علة له الا ما اوردها احمد وذكرتها قبل قليل اما من حيث ما ذكروا ان عمر قال ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه انا فان اصحاب القول الثاني يقولون ان معنى كلام احمد اي انني من باب العقوبة انزل عليهم هذا الحكم. لانه يجوز لولي الامر من باب السياسة الشرعية ان يثبت بعض الاحكام ولو فيما يتعلق بالزواج والطلاق من باب النفي والتحريم والمنع وهذا يسمى من باب تقييد المباحات. فكأنه امضاها عليه فيكون بامضاءه هو اي بامضاء من باب العقوبة من باب العقوبة. ومن امثلة ذلك ما ذكره العلماء قالوا لو ان رجلا تزوج امرأة ثم طلقها وراجعها ونحن نعلم ان جماهير اهل العلم لا يشترطون بصحة الرجعة كما سيأتي معنا ان تعلم المرأة برجعتها. فلو انه سكت عن اخبارها برجعتها حتى انقضت عدتها وتزوجت. ثم قال انا قد راجعتها في العدة واتى بمئة يشهدون انه قد رجعها فنقول ان كثيرا من اهل العلم هو الذي عليه العمل انه من باب العقوبة نبطل رجعته لزوجته مع انها صحيحة في العدة شهود على القول اشتراط الشهود وهو وهو الصحيح والاحوط في الباب ومع ذلك نقول انه من باب العقوبة له اي من باب السياسة الشرعية فانه يجوز تقييد المباح فقد ابيحت له زوجته بالرجعة لكن نمنعه منها لانه ادى ذلك لمخالفة امر الله عز وجل بالاظرار بالمرأة. كما ان القاضي والحاكم انه ثلاث. قالوا ولا يغضب النبي صلى الله عليه وسلم الا على ما ترتب عليه اثره. فلو لم يترتب عليه اثر فانه سيكون خطأ في اللفظ لا اثر له ولا يستحق هذا الغظب الذي جعل الصحابة يهمون بقتل ذلك الرجل يجوز له ان يطلق المرأة اذا اضر بها زوجها. ومر معنا في الدرس الماظي انه يجوز للقاظي ان يلزم بالخلع. اذا القاظي والحاكم يجوز له من باب المعاقبة واحيانا من باب المصلحة ان يثبت بعض الاحكام من هذا الباب. اذا فقول عمران الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه اناة ليس من باب شرط ان الحكم كان معلقا بشرط فانتفى. وانما ذلك من باب العقوبة. فوجهه العقوبة وهو السياسة الشرعية هذا الحديث امضاؤه على ظاهره لا شك انه يدل على القول الثاني وهو ان الطلاق المجموع انما يقع طلقة واحدة. هذا هو الحديث الاول وعرفنا استدلال يعني القولين به جميعا. الحديث الثاني قال وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطبيقات جميعا. فقام صلى الله عليه وسلم غضبان ثم قال تلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم حتى قام رجل. فقال يا رسول الله الا اقتله؟ رواه النسائي ورواته ثقات هذا الحديث رواه النسائي من طريق عبد الله بن وهب عن مخرمة ابن بكير عن ابيه عن محمود ابن لبيد ولا شك ان هؤلاء جميعا من الثقات وهم رجال الصحيح عبد الله بن وهب المصري المعروف الامام ومخرمة ابن بكير وابوه ايضا من رواة روى عنه المسلم في الصحيح. واما محمود بن لبيد فهو من طبقة صغار الصحابة عبر المصنف قال ورواته ثقات. لكن قيل ان هذا الحديث معل بعلتين. العلة الاولى ان مخرمة ابن بكير لم يسمع من ابيه. ولذلك يقول الامام احمد مخرمة ابن بكير لم يسمع من ابيه وانما هي صحيفة اي وجد كتاب ابيه. فرواه عن ابيه مباشرة فتكون من باب الوجادة. والعلة الثانية قالوا ان محمود ابن لبيد وان كان من صغار الصحابة رضوان الله عليهم جميعا الا انه لم يثبت سماع له عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اجيب عن هاتين يعني العلة فاما محمود بن لبيد فانه من صغار الصحابة والذي عليه كثير من اهل العلم. فقهاء الحديث ان مراسيل حجة وكذلك ذكر ذلك عدد من الاصوليين كما تعلمون في كتب الاصول. فمراسيل الصحابة حجة ولا ننظر لانقطاع في من الانقطاع فيها ومحمود بن لبيد من صغار الصحابة فنحكم باتصال الحديث هذا واحد اما مخرمة ابن بكير فان اعلم الناس بابيه هو ابنه. وقد وجد كتاب ابيه مباشرة. ولم ينكر في روايته من كتاب ابيه حرف بل ان مالك رحمه الله تعالى كان اذا اشكل عليه الشيء من رواية آآ بكير يرجع الى ابنه حتى انه قيل ان مالكا اذا قال حدثني الثقة عن بكير فانما يقصد بهما محرمة ولم يسمه لصغر سنه ربما لمقارنته بالسن او لاجل هذه يعني الشبهة وهي قضية عدم روايته عن ابيه انما وجد كتابه قالوا وقد روى مسلم في الصحيح عن مخرمة عن ابيه من باب المتابعات. ولذلك فانه قد احتج بهذه الصحيفة كما احتج بغيرها من الصحائف ان قلنا بالانقطاع فيها كصحيفة عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان قيل ان جده هو محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص فلم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وان قيل انه عبد الله ابن عمرو فان شعيبا لم يدركه فعلى الحالتين هي صحيفة وعامة المحققين من علماء الحديث البخاري واحمد يعني يحتجون بصحيفة عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. اذا فكونها صحيفة والذي روى عنه ثقة ومن اعلم الناس ولم ينكر عليه فيها حرف يدل على انه يحتج بها. ولذلك فان اقل احوال هذا الحديث هو الحسن هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر يعني لم يك ذاك الرجل حاضرا فيما يظهر عن رجل طلق امرأته ثلاث تطبيقات جميعا قوله ثلاث تطليقات جميعا يدل على انه طلقهن معا في مجلس واحد انه قال جميعا فلو قال ثلاث تطبيقات وسكت لاحتمل ان يكون قد طلقها ثلاثا في ثلاث مجالس وقد ارجعها بعد كل طلقة لكن قال جميعا اي في مجلس واحد فان النبي صلى الله عليه وسلم قام غضبانا ثم قال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم وهذا يدل على حرمة هذا الفعل وهو الطلاق المجموع وانه طلاق بدعي فمن شدة غضبه صلى الله عليه وسلم قام رجل فقال يا رسول الله الا اقتله اي الا اقتل هذا الرجل هذا الحديث استدل به القائلون بان الطلاق المجموع يقع ثلاثا. ووجه ذلك قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم انما انكر ايقاع الطلاق ولم يحكم بانه واحدة. فدل ذلك على انه يكون واحدة. عفوا. فاذا دل ذلك على انه يكون ثلاثا على ظاهره. فالاصل وقال اصحاب القول الثاني وهي الرواية الثانية في المذهب قالوا بل ان هذا الحديث يدل على عكس ما ذكرته. فليس في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الرجل وزوجته. لم لم يفرق بين الرجل وزوجته قالوا وتأخير البيان عوقت الحاجة لا يجوز فما دام لم يفرق بينهما دل على ان الاصدقاء الزوجية وانما شدد عليه وانكر عليه لتلفظه بذلك بتلفظه بذلك. وعلى العموم فان استدلال يعني كلا القولين امر يومئ اليه الحديث وليس في الحديث نص على الطلاق ولا على تركه وانما كل واحد من من اصحاب القولين رحمة الله على الجميع استدل به فيما يظهر اي بظاهر الحديث عنده على رأيه الحديث السادس وهو من اشكل الاحاديث حقيقة وهو حديث طلاق ركانة او ابي ركانة قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلق ابو ركانة ام ركانة فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم راجع امرأتك فقال اني طلقتها ثلاثا قد قال قد علمت راجعها. قال رواه ابو داوود. ثم اورد بعد ذلك لفظين بعده. هذا الحديث حديث ركانة رضي الله عنه طبعا ركانة ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو هاشمي وكان ابن عبد يزيد ابن هاشم فهو ابن هاشمي وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في بعض الالفاظ انه لما طل يعني لما طلق المرأة المزانية وقالت فيه ما قالت اخذت النبي صلى الله عليه وسلم الحمية لابن عمه فقال راجع امرأتك فهو ابن عمه ولذلك يعني آآ فيه كلام في قضية هل كان الصحابي ركانة؟ الذي وقعت منه الواقعة ام ابنه هل هو ركانة ام ابوه ابو ركانة؟ ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم قد اشير لها بعد قليل هذا الحديث مشكل اولا من جهة الاختلاف والاضطراب في اسناده وهو مشكل ايضا من حيث متنه. سواء من المطلق وسواء من المرأة المطلقة ما اسمها من هي وسواء في صفة الطلاق وفيما امضاه النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ولذلك يقول يعني يعني نقل الخطابي في شرحه على سنة ابي داود ان الامام احمد رحمه الله تعالى ضعف كل طرق حديث ابي ركانة. جميع طرق هذا الحديث ظعفها ولم يثبت احمد منها شيئا كذا نقل الخطابي عن الامام احمد ونقل عن البخاري نحوا من ذلك من هذا الحديث اه نبدأ بكل لفظ من هذه الالفاظ ومات كلم فيه وكيف استدل به او وجهه بمعنى اصح كل من اصحاب القولين. اول حد اول رواية بمعنى قلنا حديث ابن عباس وهذه الرواية جاءت من طريق عبدالملك بن جريج عن بعض بني ابي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه وهذا وهذا الاسناد واضح ان فيه جهالة. فان ابن جريج رواه عن مجاهيل او غير معروفين وهم عن بعض آآ بني ابي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف حالهم ولا يعرف من هم. ولذلك فان اقوى علة لهذا الحديث هو جهالة روى عنه ابن جريج ولذا ظعف هذا الحديث بنصه او باسناده ونصه جمعه منهم الخطابي فقال ان هذا الحديث لا يصح لهذه الجهالة وتبعه كثيرون هذا الحديث فيه امور الامر الاول ان ابن جريج لنسمي هذا الحديث بحديث ابن جريج. وقد شهر بحديث ابن جريج. حديث ابن جريج هذا فيه اولا انه قال طلق ابو ركانة بينما سيأتي معنا في اللفظ الثاني وهو حديث الزبير عن او حديث الشافعي الزبير عن عبد الله بن علي او حديث الشافعي اللي هو سيأتي بعد قليل ان المطلق انما هو ركانة ابنه وهذا هو الصواب فان المطلق انما هو ركانة لا ابوه ابو ركانة وصوب ذلك الشيخ تقييدي وغيره وقال بعضهم بل هي واقعتان وليست واقعة واحدة. واغلب العلماء ومنهم ابو داوود رحمه الله تعالى على ان الواقعتين واقعة واحدة طبعا هنا قال المصنف الحافظ طلق ابو ركانة ام ركانة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا قوله طلق ابو ركانة ام ركانة هذه اتى بها حافظ من عنده او ممن نقل عنه الكتاب بالمعنى. لان الحافظ كما مر معنا في اكثر من موضع انما هو ينقل كثيرا من الاحاديث ليس من الكتب ستة مباشرة وانما ينقل بواسطة ان من كتاب ابن دقيق العيد او ينقل من المنتقى او ينقل احيانا من كتاب ابن عبد الهادي وينقل حكمه احيانا على بعض الالفاظ ومر معنا امثلة لذلك فيما سبق. هنا قوله طلق ابو ركانة ام ركانة هذا الحقيقة من باب المعنى. اذا القصة في سنن ابي داوود ان ابا ركانة تزوج امرأة من مزينة ثم انها اتت النبي صلى الله عليه وسلم واتهمت ابا ركانة بانه عنين فرد النبي صلى الله عليه وسلم كلامها بشبه اولاد ابي ركانة به فقال هؤلاء ابناؤه وهم يشبهونه ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم ابا ركانة ان يطلق المرأة المزنية. ثم قال راجع ام ركانة واخوانه اذا فالاقرب في سياق الحديث ان يقال طلق ابو ركانة المرأة المزانية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اي بعد طلاقه في المرأة الثانية ارجع لام ركانة التي طلقتها. هذا الذي يظهر من صياغة الحديث طيب هذا الحديث فيه قال اني طلقتها ثلاثا اني طلقتها ثلاثا استدل به الجمهور وها الرواية الاولى مشهورة في المذهب ان ابا ركانة لما قال قد طلقتها ثلاثا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قد علمت فراجعها قد علمت فراجعها فانها حينئذ تكون الثلاث من مثابت الواحدة قالوا ان هذا الحديث ضعيف ولا يصح الاحتجاج به وقد اومأ لضعفه ابو داوود وضعفه الخطاب فلا يستدل به على انه يجوز مراجعة المرأة التي طلقت ثلاثا. اذا وجهوا هذا الحديث اولا حيث الضعف بعض وجدت بعض الشراح انهم وجهوه قالوا ان رجعة ابي ركانة ان صح الحديث لزوجه ام ركانة انما كان بعد مدة للنوم لانه تزوج امرأة مزانية فلربما كانت قد تزوجت فهدم الطلاق الاول. هذي مسألة مشهورة تسمى عند الفقهاء هدم الطلاق. هدم الطلاق يعني محي الطلاق الاول. فهدم الطلاق الثلاث اول فيكون قد ارجعها بعد ذلك. قال قد علمت راجعها لانها قد تزوجت. ولا ادري ما مستند من ذكر ذلك من اشهر رحم الرواية الثانية استدلوا بها على ظاهرها فقال اني قد طلقتها ثلاثا فراجع قال نعم قد علمت فراجعها فدل ذلك على انه انما احتسبت واحدة اللفظ الثاني قال وفي لفظ لاحمد طلق ابو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها اي ابو ركانة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانها واحدة. قال وفي سندهما ابن اسحاق هذا الحديث والحديث الاول الجمهور يضعفونهما. ويقولون انه لا يصح وهذا الحديث اللفظ الثاني الذي لاحمد رواه احمد والبيهقي من طريق محمد بن اسحاق عن داوود ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد اعل هذا عند الجمهور بما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بانه من طريق محمد ابن اسحاق ومحمد بن اسحاق قد تكلم فيه من جهة ومن جهة ثانية انه شهر عنه التدليس ولم يصرح عند احمد بالتحديث فحينئذ يكون الحديث فيه ضعف واجيب عن هاتين العلتين وهذا الذي اجاب بهما الشيخ تقي الدين اجابي الشيخ تقي الدين بان محمد بن اسحاق ثقة بل هو من اهل العلم بل ان روايته مقدمة على غيره فانه فقيه وداوود كذلك وعكرمة كذلك. وهذه مسألة فقه فتقدم رواية الفقيه على غيره فان محمد بن اسحاق وان كان قد تكلم فيه لكنه وثقت روايته احيانا او وثق بعض اهل العلم واحتج بها بعض اهل العلم واما كونه لم يصرح بالتحديث فقد صرح بالتحديث عند البيهقي في السنن الكبرى او في السنن الكبير لان السنن الكبرى هو السنن السنن الكبيرة. آآ النسخة التي وجدت وطبع عنها الطبعة الاخيرة التي بخط ابن الصلاح او عليها خط ابن الصلاح. ان الكتاب اسمه السنن الكبيرة وكذا اسماه الشيخ تقي الدين باسم السنن الكبير وهو الاصح في اسمه وان كانت الطبعة القديمة الهندية مشهور باسم السنن الكبرى ولذلك فان هذا الحديث قد حكم بصحته جمع من اهل العلم منهم ابن القيم فقد قال ابن القيم ان هذا الحديث اصح من حديث ابن جريج السابق ومن حديث نافع الذي سيليه وقال الشيخ تقي الدين اسناده رجاله معروفون مشهورون بالعلم بخلاف الحديث الثاني فان رجاله غير مشهورين بالعلم قال ومما يقوي العمل بهذا الحديث ان رواته قد عملوا به فقد نقل عن عكرمة ومحمد بن اسحاق انهم افتوا بان الطلاق المجموع يكون طلقة واحدة وهناك قاعدة عند بعض العلماء ان راوي الحديث اذا عمل بالحديث فيدل على صحته عنده. ذكر هذه القاعدة ابو بكر عربي في كتاب القبس في شرحه لموطأ الامام مالك ابن انس فهذا يدل على ان محمد ابن اسحاق صحح الحديث لانه عمل به وافتى بان الثلاثة المجموع يكون واحدة اذا الجمهور ظعفوا هذا الحديث وعرفنا علتهم الاولى وهي علة انهم ان محمد ابن اسحاق قد تفرد به وانه تكلم فيه وانه قد عنعنعنه واجيب عن ذلك بان بالاجابة التي ذكرت لكم قبل قليل. هناك علة اوردها البيهقي لهذا الحديث قال ان اغلب الرواة عن ابن عباس نقلوا عنه خلاف ذلك اتى بمثل العلة التي نقلها الامام احمد في الحديث الاول حديث طاووس وهذي ايضا قد اجيب عنها قبل بان هذه العلة لا تكون رادة للحديث. هذا الحديث هو دليل في الحقيقة للرواية الثانية وهي رواية ان الطلاق المجموع يقع واحدة بل هي نص عليه. فانه قال في مجلس واحد ثلاثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فانها واحدة وهذا نص صريح ولذلك فان الجمهور يضعفون هذا الحديث او هذا اللفظ واما اصحاب القول الثاني فانهم يصححونه. بقي عندنا هنا المسألة في قضية ابي ركانة وركانة. هنا الحديث لفظه طلق ابو ركانة. جاء في بعض الروايات عند البيهقي في السنن انه قال طلق ركانه ولم يذكر ان المطلق ابوه ابو ركانة برجح الشيخ تقي الدين ان الصواب ان المطلق انما هو ركانة. قال وهو الاصوب في اسناده الحديث الثالث او الطريق الثالث لهذا الحديث والاخير قال الحافظ وقد روى ابو داوود من وجه اخر احسن منه ان ركانة طلق امرأته سهيمة البتة. فقال والله ما اردت بها الا واحدة فردها اليه النبي صلى الله عليه وسلم آآ طبعا هنا هذا الحديث رواه ابو داوود من طريقين وليس من طريق واحد الطريق الاول جاء من طريق محمد ابن ادريس الشافعي الامام عن عمه عن عمه محمد ابن علي عن ابن السائب عن نافع ابن عجير به اي عن عن اه ركانة واورده المصنف ايضا من طريق اخر من طريق الزبير عن عبد الله ابن علي ابن يزيد ابن ركانة عن ابيه عن جده وهو يزيد ابن ركانة بان اباه ركانة طلق امرأته السهمية تلبته الى اخره وقول المصنف انه احسن اخذها من كلام ابي داوود فان ابا داوود لما اورد هذا الحديث قال هو اصح وقد نقل الدار قطني في العلل ان ابا داود صحح هذا الحديث اي اللفظ الاخير هذا وهو الطريق الشافي انه صححه عن طريق الشافعي عن نافع بن عجير ولكن الموجود في السنن المطبوعة انه قال انما هو اصح هذا الحديث بناء على تصحيحه اخذ الفقهاء انه يجوز انه عفوا ان ان الثلاث تقع ثلاثا ووجه كلامهم ان ركانة قال ما اردت بها الا واحدة فقوله البتة هي ثلاث فيكون من الفاظ الكنايات فلو قال اردت بها ثلاثا لاوقعها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فاذا كان الثلاث توقع ثلاثا بالنية اذا كانت كنائية فانها اذا كانت صريحة تقع بلا نظر الى النية وهذا هو دليلهم. اذا هذا الحديث صريح عندهم انهم تقع ثلاثا لكن هذه اللفظة في الحقيقة ظعفها اكبر الائمة كاحمد وابن حزم والبخاري وابو عبيد وقاسم سلام وغيرهم. ولذلك يقول الامام احمد لا يثبت ان النبي صلى الله عليه ان ركانة طلق امرأته بلفظ البتة قال لان ابن اسحاق الرواية السابقة قال لان ابن اسحاق يرويه عن داوود ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه ان ركانة طلق امرأته ثلاثا اي بلفظ الثلاث لا بلفظ البتة هذا واحد ولذلك يقول الشيخ تقي الدين الائمة الاكابر كاحمد البخاري والاسماء اللي ذكرتها قبل قليل كلهم يضعفون هذا الحديث الذي صححه ابو داوود وقد بينوا ان هذا الحديث انما رواه قوم مجاهيل. لا تعرف عدالتهم ولا يعرف قوتهم كذا نقله عنه ابن بالمجد في المقرر نقل عن شيخنا انه قال ان هؤلاء مجاهيل لا يعرفون. وعلى العموم فان اكابر الائمة يضعفون هذا الحديث كما نقلت لكم عن احمد والبخاري. لفظة البتة اه هذا الحديث واضح ان استدلال الجمهور به وظح واما على الرواية الثانية فانهم يقولون لا لا يصح ان يقول البت لا يصح مطلقا ان يكون البتة لانه لم يرد الجمع بالثلاث وان كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة انه طلق ثلاثا اي في ثلاثة مجالس. لا في مجلس واحد انها ثلاثة مجالس لا في مجلس واحد. واما البتة فانه يدل على انها في مجلس واحد ولم يثبت انه عليه الصلاة والسلام انا اتكلم بلسان اصحاب الرواية الثانية انه طلق ثلاثا بمجلس واحد الا في الطريق اللي ذكرناه قبل قليل وهو السابق طريق ابن اسحاق داوود ابن حصين عن عكرمة فانه قال طلقه في مجلس واحد فردها واحدة من غير نظر الى النية. فدل على ان الثلاثة في مجلس واحد سواء كان بلفظ البتة او بلفظ الثلاث فانها تكون واحدة وما عدا ذلك فكل حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فان كل ثلاث فيه اي في ثلاثة مجالس وعلى العموم فان الخلاف في هذه المسألة خلاف مشهور وقوي جدا وليس يعني اه يعني بالخلاف الظعيف اللي هو خلاف قوي جدا ولا شك ان اخر رواية هي التي ذكر الشيخ تقييدين انها عمدة من اعتبر ايقاع الثلاث بكلمة واحدة انها تقع ثلاثا عمدتهم اللفظ الاخير. ولكن عامة المحققين من اهل العلم ظعفوها كاحمد والبخاري وابو عبيد وغيرهم من اهل العلم. نعم. لا الشيخ تقي الدين لا. ما يوقع الثلاث حتى يطلق الاولى ثم يراجع. ثم يطلق الثانية ثم يراجع ثم يطلق الثالثة. من غير رجعة لا لا تطلق. فلو طلقها وقبل انقضاء عدتها ولو يعني دقائق طلقها الثانية الطلاق في اثناء العدة لا يقع مطلقا عنده لابد ان يكون الطلاق في زوجية كاملة اي بعد الرجعة. واما المفتى به فيكون هذا من باب المبالغة يا شيخ لماذا اتى بهذا الرأي؟ الشيخ تقييد دين اتى بهذا الرأي لما الزم فقيل له ان الطلاق في العدة يقع. فلو طلقها في ثلاثة مختلفة وقع لماذا لا تقول؟ طلقها في مجلس واحد بثلاثة الفاظ انت يا طارق اصبحت الان في العدة. انت طالق ما الفرق بين ان يؤخر بين الطلقة الاولى والثانية بضعة ثواني او بضعة ايام. فاراد ان يعني يجعل قوله مطردا غير مختل فقال ان الطلاق في اثناء العدة لا يقبل. هذا الذي قال المشايخ انه لا يعرف خلاف الشيخ ابن باز قال هذه لا اعلم احدا انفق عليه ان الطلاق العدة يعني لا يقع ولذلك الذي يفتي به الشيخ والمشايخ من بعده ان الطلاق الثلاث بثلاثة الفاظ يقع دليلهم اقوى دليل ان الطلاق في العدة قد انعقد الاجماع على الوقوع على وقوعه. ولا فرق بين ان يكون بين الطلقة الاولى والثانية بضعة ثوان او ان يكون بينها طلعت ايام او اسابيع او شهور لان في الحالتين هي طلاق في العدة