﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:22.600
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد وكنا قد وصلنا في درسنا لشرح دليل الطالب الى باب الوليمة واداب الاكل

2
00:00:22.600 --> 00:00:45.150
تكلمنا عن احكام الوليمة وليمة العرس وذكرنا في الدرس السابق الخلاف بين الفقهاء في حكمها ان القول الراجح هو انها مستحبة وليست واجبة وجب ذلك الحديث ومن لم يجب الدعا فقد عصى الله ورسوله وقلنا ان هذا كلام ابي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وانه فهم فهمه رضي الله عنه

3
00:00:45.150 --> 00:01:18.150
ثم وقفنا عند اداب الاكل آآ قال المؤلف رحمه الله ويحرم الاكل بلا اذن صريح او قرينة ولو من بيت قريبه او صديقه فاذا لم يؤذن للانسان بالاكل اما بالاذن الصريح او القرينة فلا يجوز له الاكل. لان الاصل هو ان مال الغير محترم. وقد روي في ذلك حديث

4
00:01:18.150 --> 00:01:40.700
حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل على غيره من دخل على غيره من غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا من دخل على غيره

5
00:01:41.750 --> 00:02:00.900
او قال يعني لفظ الحديث من دخل على غير دعوة هكذا عند ابي داوود من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا. هكذا رواه داوود بهذا اللفظ اذا من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا لكن هذا الحديث ظعيف من جهة الاسناد

6
00:02:03.600 --> 00:02:26.750
لكن مؤلف استدرك قال والدعاء الى الوليمة وتقديم الطعام اذن في الاكل فاذا وضع الطعام فهو مجرد وضع الطعام اذن في الاكل. وهكذا الدعاء للوليمة كما لو قال تفضلوا مثلا او

7
00:02:26.750 --> 00:02:59.050
حياكم الله او سموا او نحو ذلك. فهذا اذن في الاكل وكذلك ايضا لو كان على يقين او حتى غلب الظن برظا صاحب البيت بالاكل جاز ذلك اذا كان هذا صاحب له او صديق له يسر لو اكل لو علم بانه اكل جاز ذلك. فالكلام اذا اذا

8
00:02:59.050 --> 00:03:21.150
كان صاحب الطعام لو علم لما رضي او نحو ذلك. فهنا لابد من الاذن الصريح او القرينة. لابد من الاذن الصريح او القريب الدالة على ذلك قال ويقدم ما حظر من الطعام من غير تكلف. يعني يقدم صاحب الوليمة وصاحب الطعام

9
00:03:22.050 --> 00:03:40.300
الذي قد الذي يزار يقدم ما حظر. يعني ما تيسر من الطعام من غير تكلف قد جاء في قصة سلمان الفارس رضي الله عنه لما دخل عليه رجل فدعا له بما كان عنده ثم قال لولا انا نهينا عن

10
00:03:40.300 --> 00:04:09.050
تكلف لتكلفنا لك  رواه احمد حديث حسن لكن اذا كان هذا زائرا فهنا الاولى عدم التكلف اما لو كان ضيفا فاكرام الضيف واجب سبق معنا بيان ذلك اكرام الضيف واجب

11
00:04:09.650 --> 00:04:36.450
وابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام اه قدم لضيفه عجلا سمينا حنيذا وهذا نوع من التكلف ولكن لما كان فيه مبالغة في الاكرام كان فعل ابراهيم عليه الصلاة والسلام ممدوحا بشرط الا يؤدي ذلك الى السرف والتبذير

12
00:04:37.700 --> 00:04:59.050
وليس معنى قولنا انه يعني ينبغي عدم التكلف ان الانسان لا يكرم الضيف فلو كان مثلا ضيفا نزل على الانسان واراد ان يكرمه فلا بأس بذلك ولو تكلف ان إبراهيم عليه الصلاة والسلام فعله فيه يعني نوع من

13
00:04:59.100 --> 00:05:18.400
كلفة كونه ذهب واتى بعجل سمين ثم ايضا شواه حنيذ يعني مشوي هذا يعني لا شك ان فيه شيء من التكلف لكن لكن هذا كان اكراما لاولئك الظيوف. بشرط الا يصل الى حد الاسراف

14
00:05:18.400 --> 00:05:38.600
تبذير وقد ذكر الله تعالى هذا عن ابراهيم ذكره على وجه آآ الثناء عليه قال ولا يشرع تقبيل الخبز يعني يبدو ان هذه يعني كانت موجودة في زمن المؤلف ونحو ذلك

15
00:05:39.100 --> 00:05:59.100
تقبيل الخبز لا يشرع ولا تقبيل غيره من الجمادات. الا شيء واحد وهو ماذا؟ الحجر الاسود. اذا لا تقبيل خبز ولا غيره من الجمادات الا الحجر الاسود. لانه قد وردت السنة بتقبيله. والسجود عليه واستلامه

16
00:05:59.100 --> 00:06:16.450
وورد ايضا ما يدل على انه من حجر الجنة. وانه ينظر الى كل من استلمه او قبله بحق  ويجعل له يوم القيامة عينان فيشهد لكل من استلمه او قبله بحق

17
00:06:18.000 --> 00:06:40.650
هذا اذا الذي يشرع تقبيل الحجر الاسود اما غيره من الجمادات فانه لا يشرع تقبيله. بل ان تقبيله قد يفضي الى آآ التبرك به  نعم اما تقبيل المصحف قد روي عن بعض الصحابة روي عن عكرمة ابن ابي جهل انه كان يتلو مصحف وآآ يقول كتاب ربي

18
00:06:40.650 --> 00:07:00.150
فالذي يظهر انه لا بأس بتقبيله يعني تعظيما له لكن الاولى اه ترك ذلك لانه لم يرد عن اكثر الصحابة ولو كان مشروعا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام او فعله الصحابة او اكثرهم. لكن فعل يعني بعض الصحابة يدل على الجواز

19
00:07:01.700 --> 00:07:21.700
قال وتكره اهانته الظمير يرجع الى الخبز يعني تكره اهانة الخبز. ومسح يديه به لان مسح اليدين بالخبز باهانة له ووضعه تحت القصعة لان ايضا وضع الخبز تحت القصعة فيه اهانة لهم. يعني يريد المؤلف بهذا انه يكره اهانة الخبز

20
00:07:21.700 --> 00:07:41.950
انه طعام طعام الادميين محترم فينبغي احترامه وعدم اهانته باي وجه من وجوه الاهانة ثم قال المؤلف رحمه الله فصل ويستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده. وذلك لحديث سلمان رضي الله عنه

21
00:07:41.950 --> 00:08:08.950
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بركة الطعام الوضوء قبله وبعده وهذا الحديث رواه ابو داوود والترمذي لكنه حديث ضعيف والمراد بالوضوء في الحديث يعني غسل اليدين. بركة الطعام الوضوء قبله وبعده. المراد بذلك غسل اليدين لكنه حديث ضعيف

22
00:08:09.400 --> 00:08:32.200
ولهذا القول بالاستحباب يحتاج الى دليل ظاهر. الاقرب ان ذلك مباح. ان ذلك مباح وان الانسان اذا احتاج الى غسل اليدين فالاولى له ان يفعل ذلك واذا لم يحتج فلا نقول في ذلك استحباب او عدمه لانه لم يثبت في ذلك شيء تبقى هذه

23
00:08:32.200 --> 00:08:56.250
من الامور آآ المباحة قال وتسن التسمية جهرا. على الطعام والشراب وسن التسمية يعني ان يقول بسم الله وهل يزيد يقول الرحمن الرحيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم او يقتصر على قول بسم الله

24
00:08:56.300 --> 00:09:22.000
اذا نظرنا للاحاديث الواردة في المسألة نجد ان جميعها بلفظ بسم الله. يا غلام سم الله فليذكر اسم الله الاحاديث الواردة تنص على بسم الله وزيادة الرحمن الرحيم اختلف العلماء فيها فمن اهل العلم من قال انه اه انه يستحب ان يكمل التسمية فيقول بسم الله الرحمن الرحيم

25
00:09:22.000 --> 00:09:43.750
والقول الثاني في المسألة ان الافضل الاقتصار على بسم الله مع اتفاق الجميع على انه لو قال بسم الله الرحمن الرحيم ففعله صحيح لا ينكر عليه ولو قال بسم الله ففعله صحيح لا ينكر عليه لكن الخلاف بين العلماء في الافضل ايهما افضل ان يقتصر على قول بسم الله او يزيد

26
00:09:43.750 --> 00:10:07.150
الرحمن الرحيم. اذا نظرنا للاحاديث الواردة كلها اقتصرت على قول بسم الله. ولم ترد زيادة الرحمن الرحيم لم ترد لا في حديث صحيح ولا ضعيف مطلقا هذا فالاقرب والله اعلم هو الاقتصار على قول بسم الله عند الطعام والشراب

27
00:10:07.700 --> 00:10:28.250
وذلك لان هذا هو الوارد في الاحاديث. هو الوارد في الاحاديث ان يقول بسم الله وقوله تسن التسمية هذا هو قول الجمهور. هذا قول اكثر اهل العلم على ان التسمية عند الطعام والشراب انها مستحبة

28
00:10:28.250 --> 00:10:50.350
وليست واجبة وقد حكى النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم حكى الاجماع على ذلك على ان التسمية مستحبة ولكن حكاية النووي رحمه الله للاجماع محل نظر اذ ان المعروف من مذهب الظاهرية هو ان التسمية عند الطعام والشراب واجبة

29
00:10:51.050 --> 00:11:10.100
لهذا نقول ان العلماء اختلفوا في حكم التسمية عند الطعام والشراب على قولين مشهورين. القول الاول قول اكثر اهل العلم انها مستحبة واستدلوا استحبابها بالاحاديث التي ورد فيها الامر بالتسمية ومنها حديث عمرو بن سلمة قال كنت غلاما في حجر النبي صلى الله

30
00:11:10.100 --> 00:11:30.100
الله عليه وسلم فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. والحديث في الصحيحين. وقوله يا غلام سم الله هذا امر بالتسمية لكن حملوه على الاستحباب لان هذا في باب الاداب. والامر في باب الاداب يحمل على الاستحباب. وهذه قاعدة اصولية

31
00:11:30.100 --> 00:11:50.100
جمهور العلماء على ان الامر في الاداب الاستحباب والنهي في الاداب للكراهة. ومن نص على ذلك الشافعي في الام فقالوا ان هذا في الاداب فيحمل على الاستحباب. وايضا لحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل احدكم فليذكر اسم الله

32
00:11:50.100 --> 00:12:13.700
فان نسي فليقل بسم الله اوله واخره. رواه ابو داوود والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح والقول الثاني في المسألة هو وجوب التسمية عند الطعام والشراب. واستدلوا بالاحاديث السابقة تعمرو بالسلامة حديث عائشة

33
00:12:13.800 --> 00:12:31.750
وقال الاصل في الامر انه يقتضي الوجوب قالوا ايضا مما يدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم اليه طعام مع بعض اصحابه فاتت جارية

34
00:12:32.150 --> 00:12:52.150
كأنما تدفع دفعا فارادت ان تضع يدها في الطعام ارادت ان تضع يدها في الطعام فامسك النبي صلى الله عليه وسلم بيدها ثم اتى اعرابي فاراد ان يضع يده في الطعام فامسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده وامرهما بالتسبيح. ثم قال عليه الصلاة والسلام

35
00:12:52.150 --> 00:13:17.200
ام آآ ان الشيطان قد اخذ ان الشيطان قد اخذ آآ بيد هذه ليستحل بها فجاء فاخذت بيدها فجاء بهذا الاعرابي ليستحل به يعني الطعام فاخذت بيده والذي نفسي بيده ان يده

36
00:13:17.200 --> 00:13:44.400
في يده مع ان يده في يدي مع يدهما قال عليه الصلاة والسلام ان الشيطان جاء بهذه الجارية ليستحل بها يعني الطعام. فاخذت بيدها فجاء بهذا اعرابي ليستحل به فاخذت بيده. والذي نفسي بيده ان يده يعني الشيطان في يدي مع يدهما

37
00:13:44.400 --> 00:14:08.750
وهذا الحديث رواه مسلم وهذا يدل على تأكد التسمية لكن هل يقال بالوجوب حيث ان من اكل ولم يسمي يأثم ومن شرب ولم يسم يأثم لا شك ان القول الثاني قول قوي خاصة في الحديث الاخير

38
00:14:08.950 --> 00:14:21.650
يعني حديث ابي هريرة آآ يعني حتى لو قلنا ان الاصل في الامر انه يقتضي آآ الاستحباب اذا كان في الاداب لكن ماذا نقول عن الحديث الاخير؟ حديث ابي هريرة

39
00:14:22.350 --> 00:14:45.000
ومن هنا الظاهرية قالوا بوجوب التسمية. رجحوا كذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ولكن يعني هل هذا الحديث صريح في الوجوب؟ او انه يدل على تأكد الاستحباب الذي يظهر انه يدل على تأكد الاستحباب

40
00:14:45.500 --> 00:15:02.100
لان يعني كون الشيطان يستحل الطعام ويأكل مع الانسان يعني ليس بصريح في وجوب التسمية لان الشيطان ايضا اذا دخل الانسان بيته ولم يسمي يبيت معه. هل هذا يدل على وجوب التسمية عند دخول

41
00:15:02.100 --> 00:15:18.000
المنزل او وجوب ذكر الله عند دخول المنزل لم يقل بهذا احد من اهل العلم فالذي يظهر ان التسمية يستحب استحبابا مؤكدا خاصة انه قد حكي الاجماع على ذلك حكي الاجماع على ذلك

42
00:15:19.400 --> 00:15:41.250
وقيل ان الاجماع سابق لخلاف الظاهرية ثم ايضا يعني القول بالوجوب يترتب عليه تأثيم ترك التسبيح ويلزم من ذلك تأثيم اكثر الناس خاصة اكثر الناس لا يسمي عند الشراب ثم يشرب ماء او يشرب

43
00:15:41.300 --> 00:16:02.750
يعني قهوة او نحو ذلك كثير من الناس لا يسن تأثيب اكثر الامة احتاج دليل واضح فلا نجرؤ على هذا الا بشيء واظح ظاهر الاقرب والله اعلم هو ما عليه اكثر اهل العلم من استحباب التسمية عند الطعام والشراب استحبابا مؤكدا

44
00:16:02.750 --> 00:16:34.300
نعم نعم الاجماع هنا يعني منتقض بخلاف الظاهرية. لكن يعني حكاية الاجماع مؤشر على ان هذا على الاقل هو قول اكثر يعني هو اجماعات النووي ابن عبد البر ابن المنذر. يعني هذه يظهر ان ان لهم في هذا المنهج

45
00:16:34.300 --> 00:16:51.400
خاص وهم يقصدون بذلك اجماع يعني من يحفظون عنه من اهل العلم في زمنهم لكن هذي المؤشر يعطيك ان هذا هو الرأي الاكثر. حتى وان لم نسلم بحكاية الاجماع لكن يعطيك ان هذا هو رأيي الاكثر. اكثر الامة اكثر علماء الامة

46
00:16:52.150 --> 00:17:21.100
وقوله جهرا اي تسن التسمية جهرا. وذلك للتعليم وتذكير من حوله ونحو ذلك ولان النبي عليه الصلاة والسلام ايضا كان هذا هو هديه. وقال لعمرو ابن سلمة سم الله فدل ذلك على ان التسمية تسن جهرا. قال وان يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى

47
00:17:21.100 --> 00:17:49.700
او يتربع ويأكل بيمينه بثلاث اصابع ان يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى يعني كما يفعل في بعض هيئات الصلاة التشهد الاول مثلا انه يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى  فيقول المؤلف ان هذه الصفة انها مستحبة

48
00:17:50.400 --> 00:18:14.700
والدليل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم جثى عند الاكل وقال اما انا فلا اكل متكئا ومعنى جثا اي قعد على ركبتيه جالسا على ظهور قدميه قعد على ركبتيه جالسا على ظهور قدميه

49
00:18:15.900 --> 00:18:35.150
هذا معنى الجثو ومنهم قول الله عز وجل وترى كل امة جافية   انما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة وهو انه عليه الصلاة والسلام اهدي له شاة فجثا على ركبتيه ليأكل فقال اعرابي

50
00:18:35.150 --> 00:18:56.600
ما هذه الجلسة يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام ان الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. واصل هذه القصة كما قلنا في صحيح مسلم فالصفة التي ذكرها المؤلف لا يدل عليها الحديث. حديث يدل على الجثوء على الركبتين

51
00:18:56.650 --> 00:19:19.800
ويعني انه يقعد على الركبتين جالسا على ظهور اه قدميه جالس على ظهور القدمين. لان هذه من الصفات الواردة عند الاكل وجاء في حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل موقعيا تمرا اكل مقعيا تمرا

52
00:19:19.800 --> 00:19:50.550
المقعي كما قال النووي قال الذي يلصق اليتيه بالارض وينصب ساقيه يلصق اليتيه بالارض وينصبوا ساقيه يعني كالمحتبي فاذا هذه جلسة وردت وتلك وردت والذي يظهر ان الامر في ذلك واسع وان الانسان يجلس على اي صفة يعني آآ يرى ان

53
00:19:50.550 --> 00:20:08.500
الايسر له من غير ان يقال باستحباب صفة معينة. لان هذه انما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا ولم يرد ما يدل على ان ذلك من السنة هذي وردت اتفاقا

54
00:20:08.950 --> 00:20:31.200
وما جزم به المؤلف لانه يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى لا دليل عليه. انما الذي ورد هو الجثو والذي ورد هو الاكل رقيب عرفنا المقصود بالجثوم وعرفنا المقصود بالاكل مقعيا. فالذي يظهر قلنا ان هذا حصل اتفاقا وان الانسان يجلس عند الاكل الجلسة التي

55
00:20:31.200 --> 00:20:50.850
طه الايسر له. والاكثر راحة له من غير ان يقيد ذلك بجلسة معينة وهذا هو الذي يتفق مع مقاصد الشريعة عدم تقييد الانسان عند الاكل بجلسة معينة الا ما سيأتي الا ما ورد استثناؤه. وهو الاكل متكئا هذا

56
00:20:50.850 --> 00:21:17.900
ورد كراهته قال او قال او يتربع يعني ان هذه من الجلسات التي اه يسن فعلها ده الطعام وهذا في الحقيقة هذا ليس عليه دليل. بل ان بعض العلماء عدوا التربع من صفات الاتكاء

57
00:21:19.050 --> 00:21:39.050
الصحيح انه ليس من صفات الاتكاء كما سيأتي وسنبين المقصود من التكة والراجح في معناه. لكن آآ نقول يعني الذي يظهر والله اعلم ان الانسان عند الاكل يختار ما يراه الايسر. والاكثر راحة له الا الاتكاء فهو الذي قد ورد

58
00:21:39.050 --> 00:22:04.550
فلا نسلم اذا المؤلف ما ذكره من استحباب الاكل متربعا قال ويأكل بيمينه بثلاث اصابع مما يليه. اما كونه يأكل بثلاث اصابع  لحديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

59
00:22:06.150 --> 00:22:22.150
آآ حديث جابر امره فيه بلعق الاصابع لكن حديث كعب ابن مالك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث اصابع. حديث كعب ابن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث اصابع

60
00:22:22.250 --> 00:22:48.000
ولا يمسح يده حتى يلعقها. رواه مسلم فالافضل ان يأكل بثلاث اصابع وان اكل بيده كلها الاصابع الخمسة فلا بأس. لكن الافضل ومن الحكمة في ذلك ان الاكل بثلاث اصابع يدعو للتقليل من الاكل. حتى لا يكثر الانسان من الطعام. وقد قال

61
00:22:48.000 --> 00:23:13.700
عليه الصلاة والسلام من ملأ ادمي وعاء شرا بطن فان كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه ويشبه من بعض الوجوه الاكل بثلاث اصابع الاكل بملعقة فان الاكل بملعقة يحقق معنى يعني التقليل من الاكل وعدم الشراهة عند اكل الطعام

62
00:23:15.650 --> 00:23:34.300
وقوله مما يليه لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو ابن سلمة كل مما يليك ولكن هذا محمول عند اهل العلم على انه اذا كان الطعام نوعا واحدا اما اذا كان انواعا فلا بأس

63
00:23:34.300 --> 00:23:49.000
ان يأكل من غير ما يليه اذا كان انواعا مثلا فواكه وارز يعني عدة انواع فلا يلزم ان يأكل مما يليه او فلا فلا يعني نقول انه ينبغي ان يأكل ما يليه

64
00:23:49.000 --> 00:24:09.000
بل ان هذا خاص بما اذا كان الطعام نوعا واحدا. واما قوله ويأكل بيمينه فظاهر الكلام المؤلف ان الاكل باليمين انه مستحب وليس واجبا. وهذا هو قول الجمهور. جمهور اهل العلم يرون ان الاكل باليد اليمنى

65
00:24:09.000 --> 00:24:30.500
انه مستحب وليس بواجب وهكذا الشرب باليد اليمنى انه مستحب وليس بواجب وحملوا الامر في قول النبي صلى الله عليه وسلم قل بيمينك حملوا هذا على الاستحباب والقول الثاني في المسألة ان الاكل باليمين واجب

66
00:24:31.250 --> 00:24:54.950
وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله فقال عليه الصلاة والسلام لا يأكل احد بشماله ولا يشرب بشماله فان الشيطان كان يأكل بشماله ويشرب بشماله

67
00:24:56.150 --> 00:25:21.950
رواه مسلم وقد نهينا عن اتباع الشيطان والتشبه بالشيطان فيكون هذا قرينة على ان النهي مقصود به التحريم فانه عليه الصلاة والسلام نهى عن الاكل بالشمال وشرب الشمال وقرن ذلك ببيان ان هذا هو صنيع الشيطان. فدلت هذه القرينة

68
00:25:21.950 --> 00:25:37.850
على ان النهي عن الاكل بالشمال والشرب الشمال انه محرم وهذا هو القول الراجح والله اعلم. القول الراجح ان الاكل اليمين انه واجب. والشرب باليمين واجب وان الاكل والشرب بالشمال انه

69
00:25:37.850 --> 00:26:00.700
محرم وذلك لقوة دليله. فانه في هذا الحديث اخبر النبي عليه الصلاة والسلام بان الشيطان هذا صنيعه قد نهينا عن التشبه به فاذا نقول اكل الصواب خلاف ما ذكره المؤلف الصواب ان الاكل باليد اليمنى والشرب باليد اليمنى انه واجب وليس فقط مجرد مستحب

70
00:26:00.700 --> 00:26:24.250
نعم نعم كذلك ايضا حديث مقال كل بيمينك قال لا استطيع قال ما استطعت. فهذا ايضا نعم ممكن ان يكون دليلا اخر يدل على وجوب الاكل البلاد اليمنى قال ويصغر اللقمة ويطيل المظغ. وهذا ليس عليه دليل ظاهر اعتبار ان هذا انه

71
00:26:24.250 --> 00:26:47.600
مسنون يحتاج الى دليل ولهذا قال ابو العباس ابن تيمية رحمه الله قال ان هذه المسألة لم اجدها مأثورة ولا عن ابي عبد الله يعني الامام احمد رحمه الله ولهذا يبقى هذه من الامور المباحة لا يقال فيها الاستحباب او عدمه. قال ويمسح الصحفة يعني

72
00:26:47.600 --> 00:27:03.750
الوعاء الذي يأكل فيه الطعام السنة مسحه اي لعقه بعد الفراغ من الاكل. وذلك لحديث جابر رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بلعق الاصابع والصحفة

73
00:27:04.350 --> 00:27:33.300
وقال انكم لا تدرون في اي طعامكم البركة. رواه مسلم فاذا عندنا لا عقل اصابع سنة بعد الفراغ من الاكل ولعقوا الصحف يعني لعق الوعاء الذي فيه الطعام سنة تجد بعض الناس بعد الفراغ من الاكل يستعمل المناديل. نقول لا بأس باستعمال المناديل لكن ينبغي ان يسبق ذلك

74
00:27:33.300 --> 00:27:54.000
لعق الاصابع ولا يستقظر الانسان هذا او يعني يخشى ان الناس ربما ينتقدونه ونحو ذلك لان هذا وردت به السنة. امر النبي عليه الصلاة والسلام بلعق الاصابع حتى ان هنا الظاهرين يرون الوجوب

75
00:27:54.350 --> 00:28:14.350
شيخنا محمد ناصر الدين الالباني كذلك يرى الوجوب لانه يقول هذا امر. لكن نقول الصواب ما عليه اكثر اهل العلم ان ذلك مستحب. استحبابا مؤكدا فينبغي اذا الحرص على تطبيق هذه السنة ان الانسان اذا اكل طعاما يلعق اصابعه ويلعق آآ يعني الوعاء الذي فيه الطعام

76
00:28:14.350 --> 00:28:34.350
هذه سنة مستحبة استحبابا مؤكدا. قال ويأكل ما تناثر. يعني لو تناثر شيء من الطعام او سقط فالسنة ان يأكله. وذلك لحديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقعت لقمة احدكم

77
00:28:34.350 --> 00:28:54.250
فليأخذها فليمط ما كان بها من اذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان. رواه مسلم  فهذا ايضا من السنة اذا سقطت اللقمة ان يمط ما بها من اذى وان يأكلها لانه اذا تركها فيتركها للشيطان

78
00:28:55.900 --> 00:29:15.900
قال ويغض طرفه عن جليسه. يعني قول بان ذلك مستحب احتاج دليل لكن نقول ان ذلك هو الاولى او من الادب ان يغض طرفه عن جليسه لان لا يستحي منه. فلا ينظر في وجه جليسه وهو يأكل الطعام

79
00:29:15.900 --> 00:29:40.650
فان ذلك يعني مخالف للمروءة ويؤثر المحتاج لو كان هناك انسان محتاج الطعام فيستحب له ان يؤثره كما قال عز وجل ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقد جاء في السنة ان رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم

80
00:29:40.650 --> 00:30:02.800
كما في الصحيح اتى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب طعاما بعث النبي صلى الله عليه وسلم الى نسائه كلهن ما عندنا الا الماء قال عليه الصلاة والسلام من يضيف هذا الليلة يرحمه الله. قال رجل من الانصار انا يا رسول الله

81
00:30:03.100 --> 00:30:27.700
فذهب به وقال لزوجته هل عندك طعام؟ قالت ما عندي الا قوت صبياني فقال علليهم يعني حتى يناموا ففعلت ذلك ثم اتى والضيف وزوجته ولعل ذلك قبل نزول ايات الحجاب

82
00:30:27.850 --> 00:30:53.150
وجعل يريد ان يصلح السرى يتظاهر بانه يريد ان يصلح السراج فاطفأه وجعل كانه يأكل مع الضيف وزوجته الضيف يأكل حتى شبع الضيف وبات طاويين فلما اصبح قاله النبي صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله من صانعكما الليلة او ظحك

83
00:30:53.650 --> 00:31:18.250
ثم انزل قوله عز وجل ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون الايثار من مكارم الاخلاق الا الايثار في القرى. فالايثار في القرب مكروه. الا اذا ترتب عليه مصلحة شرعية

84
00:31:18.250 --> 00:31:38.250
مثلا لو كان امامك فرجة في الصف الاول فلا لا يستحب انك تقول لصاحبك تقدم انت الذي تقدم لا تؤثره بهذه القربة الا اذا كان هناك المصلحة الشرعية مثل ماذا؟ مثلا يكون الذي معك هو والدك. فلو قلت له تقدم فيعني بررت به. ونفيه مصلحة يعني

85
00:31:38.250 --> 00:32:03.300
اه شرعية وللاصل ان الايثار مستحب الا في القرب فيكره ما لم يترتب على الايثار مصلحة شرعية معتبرة  نعم نعم كذلك نعم هذا توقير اهل العلم مثلا يعتبر ذلك من يدخل في المصالح الشرعية. قال ويأكل

86
00:32:03.300 --> 00:32:28.550
ويأكل مع الزوجة والمملوك والولد ولو طفلا. وذلك يعني لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه كان عليه الصلاة والسلام لا يستنكف ان يأكل مع هؤلاء وتقول عائشة رضي الله عنها كنت اتعرق العرق. والعرق هو العظم الذي عليه اللحم. فاناوله

87
00:32:28.550 --> 00:32:48.100
النبي صلى الله عليه وسلم فيأكل منه حتى انه ليضع فاه على موضع في. عليه الصلاة والسلام رواه مسلم واكل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عمرو بن سلمة في حجره

88
00:32:48.700 --> 00:33:08.750
وهو صغير فلا يستنكف الانسان اذا ان يأكل مع اه الزوجة او المملوك او الخادم او الولد او نحو ذلك قال ويلعق اصابعه تكلمنا عن هذه المسألة وقلنا ان الاصابع سنة ويخلل اسنانه و

89
00:33:08.750 --> 00:33:27.150
قد قال ابن عمر رضي الله عنهما ترك الخلال يوهن الاسنان وروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح مرفوعا. وانما هو موقوف على ابن عمر كما رواه الطبراني. وقول ابن عمر صحيح

90
00:33:27.150 --> 00:33:57.750
لان ترك تخليل الاسنان يوهنها وذلك لانه لان بقايا الطعام مع مرور الوقت تتخمر ويتحلل بفعل البكتيريا ثم بعد ذلك تبدأ تنخر الاسنان لكن يعني القول بالاستحباب يحتاج الى دليل لكن نقول الاولى او او ان هذا من اداب الطعام والتخليل. روي في ذلك بعض الاحاديث الظعيفة منها

91
00:33:57.750 --> 00:34:17.750
حديث مثلا تخللوا من الطعام فانه ليس شيء اشد على الملك الذي على العبد ان يجد من احدكم ريح الطعام وهذا الحديث ظعيف رواه الطبراني لكنه ضعيف. ففي هذا الباب احاديث لكنها ظعيفة ولا يصح في ذلك شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم

92
00:34:17.750 --> 00:34:37.750
ولهذا نقول الاولى حتى ما نقول يستحب نقول الاولى تخليل الاصابع تخليل الاسنان بعد الطعام. على ان السنة اذا اشتكى الانسان ومن السواك كما مر معنا استعمال الفرشاة مع المعجون. هذا داخل في السواك لان السواك لا ينحصر في

93
00:34:37.750 --> 00:34:57.700
الاراك فاذا يعني لو قيل ان الاولى ايضا يستعمل الانسان فرشاة الاسنان بعد الطعام خاصة قبل النوم. آآ وخاصة قبل النوم لكان يعني هذا له وجه لك على سبيل الاولوية. الا ان اعتبرنا ان هذا داخل في السواك فيكون مستحبا

94
00:34:58.900 --> 00:35:18.900
قال ويلقي ما اخرجه من الخلال ويكره ان يبتلعه. فان قلعه بلسانه لم يكره. وانما يعني ذكر المؤلف هذا الحكم بحديث ابي هريرة رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل

95
00:35:18.900 --> 00:35:46.600
فما تخلل فليلفظ. من اكل فما تخلل فليلفظ. وما لاك بلسانه فليبلع  من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج وهذا الحديث في سنن ابي داود وكذلك رواه احمد وابن ماجة لكنه ضعيف. لكنه ضعيف وكما ذكره لا يثبت في تخليل الاسنان شيء عن النبي صلى الله عليه

96
00:35:46.600 --> 00:36:09.250
وسلم فيبقى هذا من الامور المباحة ولا يقال فيه بسنية قال المؤلف رحمه الله ويكره نفخ الطعام. وكذلك الشراب. حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتنفس في الاناء او ينفخ فيه

97
00:36:09.350 --> 00:36:35.150
نهى ان يتنفس في الاناء او ينفخ فيه ورواه ابو داوود والترمذي قال حديث حسن صحيح والسنة عند شرب الطعام ان اه يشربه ثلاث مرات. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بان يتنفس في الاناء يعني خارج الاناء. وان يشرب منه ثلاث مرات

98
00:36:35.150 --> 00:36:51.350
وقال انه اهنأ واروأ وابرأ. رواه مسلم يعني عندما تريد ان تشرب الماء السنة ان تقول بسم الله اشرب المرة الاولى ثم تقول بسم الله المرة الثانية ثم بسم الله المرة الثالثة هذه هي السنة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم

99
00:36:51.350 --> 00:37:09.950
ان في ذلك ثلاث فوائد اهنأ يعني اكثر يعني هنيئا عندما تفعل هذا وامره كذلك تشربه مريئا وابرأ هنا كلمة وابرأ هذه تكلم عنها ابن القيم رحمه الله في الطب النبوي وذكر ان

100
00:37:09.950 --> 00:37:29.650
فيها فائدة طبية عظيمة وان الانسان الذي يشرب الماء دفعة واحدة ان ذلك يضر بالمعدة وشبه ذلك ابن القيم قال ارأيت القدر الذي تحته نار؟ عندما تأتي بالماء وتصبه فيه مرة دفعة واحدة تجد انه يفور

101
00:37:29.650 --> 00:37:49.650
لكن عندما تصب فيه دفعات لا يحصل هذا الفوران. فيقول كذلك المعدة فيها حرارة. عندما يشرب الماء دفعة واحدة يعني تسبب ذلك في آآ يعني بعض الاشكالات ويضر ذلك بالمعدة ظرا

102
00:37:49.650 --> 00:38:06.350
بالغا ولا شك ان ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام انه حق ان هو الا وحي يوحى. فاذا نقول السنة عند شرب الماء ان يشربها الانسان ثلاث مرات يعني ثلاث دفعات

103
00:38:06.900 --> 00:38:26.300
آآ وقوله يكره نفخ الطعام قلنا لحديث ابن عباس لكن قال الامدي انه لا يكره النفخ في في لا يكره النفخ والطعام  وعلق على ذلك المرداوي في الانصاف قال قلت وهو الصواب

104
00:38:26.450 --> 00:38:42.500
وهذا بشرط ان يكون الطعام خاصا بالانسان. اما اذا كان مع الناس فلا ينفخ فيه ولو كان حارا. وانما ينتظر لكن اذا كان الطعام خاصا وكان حارا فلا بأس ان ينفخ فيه لاجل ان يبرد

105
00:38:44.550 --> 00:39:04.900
قال وكونه حارا ان يكره ان يكون ان يأكل الطعام حارا. يكره ان يأكل الطعام حارا  قد قال ابو هريرة رضي الله عنه لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره. رواه البيهقي باسناد حسن

106
00:39:05.450 --> 00:39:25.750
لكن الكراهة حكم شرعي يحتاج الى دليل وما ذكره ابو هريرة فهو يعني قول صحابي قاله يحتمل ان يكون قد قال ذلك على سبيل ان ذلك على سبيل الاولوية من الاولى ان الانسان لا يأكل الطعام حارا ولذلك

107
00:39:25.750 --> 00:39:45.750
فالقول بالكراهة محل نظر. الصواب انه لا يكره الا ان يضر ذلك بصحة الانسان. ان كان يؤدي الى ظرر ونقول انه حتى نقول ربما يكره او يحرم. اما اذا كان لا يضره بالصحة الصواب ان ذلك باق على الاصل. وهو

108
00:39:45.750 --> 00:40:14.400
قال واكله واكله باقل او باكثر. واكله باقل او اكثر من ثلاث اصابع. يعني يكره ان يأكل باقل من ثلاث اصابع لان ذلك كبر او مشابه للمتكبرين وان يأكل باكثر من ثلاث اصابع يقول لانه شره. لكن القول ايضا بالكراهة يحتاج الى دليل. نقول الاول

109
00:40:14.400 --> 00:40:37.600
اولى الا يفعل ذلك وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل بكفه كلها لكن قال الامام احمد ان هذا لا يصح او بشماله يعني يكره ان يأكل بشماله وسبق ان تكلمنا عن هذه المسألة وذكرنا ان الصواب انه يحرم. يحرم ان يأكل بشماله او يشرب بشماله

110
00:40:37.600 --> 00:40:59.500
او وفي بعض النسخ هو من اعلى الصفحة يعني يكره ان يأكل اعلى الصحفة اعلى الصحفة او وسطها وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مما يليك. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل احدكم طعام

111
00:40:59.500 --> 00:41:21.850
فلا يأكل من اعلى الصحفة ولكن ليأكل من اسفلها. فان البركة تنزل من اعلاها رواه ابو داوود والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. وايضا جاء في لفظ اخر كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيها. فالسنة اذا لا يكون الانسان

112
00:41:21.850 --> 00:41:42.650
من اعلى الوعاء الذي فيه الطعام وانما يأكل من اسفله يعني من جوانبه يبدأ مما يليه ومن جوانبه ولا يأكل من اعلاه قال ونفض يده في في القصعة وتقديم رأسه اليها عند وضع

113
00:41:42.650 --> 00:42:12.650
لقمتي في فمه. وذلك لان هذه الامور مما تستقذر وربما سقط منه شيء شيء فيها يقذرها ولهذا قالوا ان هذا يعني مما يكره. وكلامه بما يستقذر وهذا انما يكون اذا اكل مع غيره اذا اكل مع غيره فيعني يكره للانسان ان يتكلم بكلام

114
00:42:12.650 --> 00:42:32.650
يستقذر الحاضرون لان الموضع موضع طعام واكل لا ينبغي ان يتكلم بكلام فيه شيء مما يستقذر وكذلك ايضا كأن يتمخط مثلا يعني ومثل ذلك ايضا ان يتمخض او نحو ذلك

115
00:42:33.950 --> 00:42:57.750
قال واكله متكئا او مضطجعا. يعني يكره ان يأكل متكئا واكثر اهل العلم على ان الاكل متكئا ان ذلك مكروه والظاهر على مذهبهم وهو التحريم لكن الاكثر اكثر العلماء على ان ذلك مكروه

116
00:42:57.950 --> 00:43:13.700
وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاكل متكئا لكنه ضعيف. وانما المحفوظ قوله عليه الصلاة والسلام اني لا كن متكئا اني لا اكل متكئا. وهذا في الصحيحين

117
00:43:15.550 --> 00:43:46.500
وهذا يدل على كراهة الاكل متكئا ولان الاكل متكئا فيه نوع من الاستخفاف بالنعمة فاذا الاكل وهو متكئ مكروه لكن ما صفة الاتكاء اختلف العلماء في صفة الاتكاء فقيل ان صفة الاتكاء المكروهة هي ان يتمكن

118
00:43:46.550 --> 00:44:20.350
ان يتمكن للجلوس في الاكل على اي صفة وقيل ان الاتكاء ان يعتمد بيده اليسرى على الارض والقول الثالث في المسألة ان الاتكاء هو الميل على احد الشقين اذا عندنا في المسألة ثلاثة اقوال ان يتمكن للجلوس في الاكل على اي صفة. القول الثاني ان يعتمد على يده اليسرى على الارض

119
00:44:20.350 --> 00:44:40.450
القول الثالث الميل على احد الشقين. يعني الميل على احد الشقين ويأكل هكذا  القول الثالث جزم به ابن الجوزي جزم به ابن الجوزي وسمعت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول ان هذا هو الصواب في تفسير الاتكاء

120
00:44:42.050 --> 00:45:02.050
ويدل لهذا حديث ابي بكر رظي الله عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا قلنا بلى يا رسول الله. قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس. وقال الا وقول الزور وشهادة زور فما

121
00:45:02.050 --> 00:45:21.750
يكرروها حتى يقولون ليته سكت. قوله وكان متكئا فجلس. دليل على يعني تفسير الاتكاء. كان متكئا على احد شقيه ثم ولما اتى بقول الزور جلس هذا هو التفسير للاتكاء. اما ما ذكروه من التفسيرات الاخرى فلم يثبت فيها شيء

122
00:45:22.550 --> 00:45:46.500
فالاظهر والله اعلم ان الاتكاء معناه ان يميل على احد احد شقيه فيأكل وآآ ان واحد شقيه مائل لان هذه جلسة آآ المتكبرين او فيها تشبه بجلسة المتكبرين. هو الانسان يعني جالس على متكئ على حد شقيه ثم

123
00:45:46.500 --> 00:46:06.200
فيعني هذه مكروهة طيب هل يدخل في ذلك؟ لو كان الانسان متكئا على اريكة او مركى مثلا ما يسمى مركى مثلا يعني مثل الاراك الموجودة مثل هذا المركى مثلا. يتكئ عليه مثلا ويأكل

124
00:46:06.500 --> 00:46:41.500
هل يدخل في هذا؟ نعم    اي نعم نعم   لا دخلنا في الاحوال المعتادة انسان جلس على مثل هذا المركى ومتكئ ويأكل نعم نعم نعم نعم الظاهر انه يدخل وانه اذا اذا جلس على المركى لابد ان يميل. لكن الميلان قد يكون يعني شديد وقد يكون خفيف. لكن يصدق عليه انه متكئ

125
00:46:41.500 --> 00:47:01.500
هل تجد الناس في عرفهم يقول اتي لك مثلا باريكة بمركى تتكئ عليه. وهو في عرف الناس يعتبر متكئا. فلذلك نقول اذا من اراد ان يأكل ويشرب ينبغي يعني الا يتكئ. انما يبتعد عن آآ الاتكال. فيدخل في ذلك اذا آآ الميل بجميع

126
00:47:01.500 --> 00:47:30.800
جميع صوره سواء كان يعني اشبه المضطجع او كان متكئا على اريكة او على ما يسمى بمركى او غيره كل ذلك يدخل في الكراهة نعم من باب اولى نعم قال واكله كثيرا بحيث يؤذيه. او قليلا بحيث يضره. يعني يكره ان يأكل كثيرا حيث يؤذيه هذا الاكل

127
00:47:30.800 --> 00:47:49.550
والسنة ان الانسان يعني عند الاكل لا يشبع في غالب الاحيان. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معد ابن كرم ما ملأ ادمي وعاء شرا من بطن فان كان لا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث للشراب وثلث للنفس. رواه الترمذي

128
00:47:50.150 --> 00:48:07.700
ولكن لو انه شبع في بعض الاحيان فلا بأس. ويدل لذلك قصة ابي هريرة رضي الله عنه لما اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام وكان جائعا فقال اوتي بلبن وكان جائعا فقال النبي عليه الصلاة والسلام اذهب به

129
00:48:07.700 --> 00:48:22.750
اعطه اهل الصفة شرب اهل الصفة كلهم ثم قال بقي انا وانت يا ابا هر فقال اشرب فشرب ابو هريرة ثم قال اشرب ثم قال اشرب حتى قال والذي بعثك بالحق لا اجد له مسلكا

130
00:48:22.900 --> 00:48:36.800
ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين فهذا ظاهر ان ابا هريرة قد يعني شبع. قال لا اجد له مسلكا. كون الانسان يشبع احيانا لا بأس لكن ينبغي ان يكون الغالب هو ان

131
00:48:36.800 --> 00:48:59.450
يعني الشبع قال او قليلا بحيث يضره يعني لو انه اكل قليلا بحيث يؤدي الى الضرر. فان هذا يكره وعلى ذلك ايضا تخرج مسألة الاظراب عن الطعام الاظراب عن الطعام نقول اذا كان يؤدي الى الظرر بالانسان

132
00:48:59.800 --> 00:49:21.700
فانه دائر بين الكراهة والتحريم دائر بينك يعني اقل احواله الكراهة. اذا كان يؤدي الى الظرر. اما اذا كان لا يؤدي للظرر مترتب عليه مصلحة فلا بأس به فاذا العبرة هنا المعول عليه هو الظرر

133
00:49:24.550 --> 00:49:54.550
قال ويأكل ويشرب مع ابناء الدنيا بالادب هذه عبارة للامام احمد نقلها المؤلف بنصها نقل المؤلف بنصها قال ويأكل ويشرب مع ابناء الدنيا بالادب بالادب والمروءة يعني مع ارباب الدنيا واهل الدنيا يكن معهم آآ بالادب والمروءة فلا يأتي بشيء يحرم المروءة ويكون متأديا باداب الطعام

134
00:49:54.550 --> 00:50:14.550
ومع الفقراء بالايثار اؤثرهم كما ذكرنا. ويقرب اليهم الطعام ونحو ذلك. ويتواضع لهم. لان وغالب على النفوس ازدراء الفقرا والمساكين. كما ذكر الله تعالى ذلك في قصة اصحاب الجنة. كون الانسان يتواضع للفقراء ويؤثرهم

135
00:50:14.550 --> 00:50:43.100
يحسن اليهم هذه من مكارم الاخلاق  قال ومع الاخوان بالانبساط وبالحديث الطيب والحكايات التي تليق بالحال. يعني مع اخوانه اصدقائه فهنا يعني ينبسط معهم والاحاديث المناسبة التي ليست فيها غيبة وليس فيها كلام محرم بالحكايات التي تناسب المقام فيعني

136
00:50:43.100 --> 00:51:03.100
التوسع معهم ويتبسط مع اخوانه اكثر مما يتبسط مع غيرهم. ولهذا يعني نقل عن الشافعي انه قال ان الوقار في البستان آآ مخالف للمروءة يعني كون الانسان يكون وقورا في البستان ولذلك البرية ونحو ذلك يقول

137
00:51:03.100 --> 00:51:23.100
هذا مخالف للمروءة فمثل هذه الامور ينبغي ان يتبسط فيها الانسان يعني واكثر مما يتبسط في غيرها اذا كان معه واصدقاءه واخوانه. وما جرت به العادة من اطعام السائل آآ ونحو الهر ففي جوازه

138
00:51:23.100 --> 00:51:43.100
جيهان. يعني هذا اذا كان الانسان يأكل مع غيره. انت دعيت لوليمة واتى انسان يسأل طعاما فهل يجوز لك ان تذهب وتعطيه؟ تعطيه من طعام غيرك؟ يقول في جوازه وجهان والاظهر هو الجواز. الاظهر هو الجواز كما

139
00:51:43.100 --> 00:52:02.250
قال ابن مفلح في الفروع ومثل ذلك ايضا كونك تطعم الهر يعيد الوليمة ثم اتى هر. فاطعمته الطعام ليس لك خلك ما في اشكال. لكن انت مدعو. فالاقرب ان هذا لا بأس به لان هذا مما يتسامح فيه

140
00:52:03.600 --> 00:52:26.400
ومن اهل العلم من قال ان الادب هو الكف عن هذا بما في ذلك من اساءة الادب مع صاحبه في بعظ التصرف من غير اذن صريح. وهنا اذا يعني يعرف مصاحب الاذن في هذا والتسامح نقول لا بأس بذلك. اما لو كان يعرف مصاحب انه يكره مثل هذا فنقول الاولى

141
00:52:26.400 --> 00:52:38.700
ترك ذلك حتى ان بعض الفقهاء يقول انه لا يجوز ذلك لان الاصل ان طعام غيره محترم ولا يجوز ان يعني يتصرف فيه الا باذن صريح منه. لكن يعني في وقت

142
00:52:38.700 --> 00:52:58.700
الحاضر في عرفنا يعني جرى التسامح في مثل هذا فلا بأس به. قال وسن ان يحمد الله اذا فرغ. يعني اذا فرغ من من الطعام والشراب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ليرضى عن العبد ان يأكل الاكلة ويحمده عليها ويشرب الشر

143
00:52:58.700 --> 00:53:18.700
فيحمده عليها. رواه مسلم. السنة اذا فرغ فرغ الانسان من الطعام والشراب ان يقول الحمد لله. قال ويقول الحمد لله الذي رزقني الحمد لله الذي اطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. وذلك لحديث

144
00:53:18.700 --> 00:53:28.700
معاذ ابن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل طعاما فقال الحمد لله الذي آآ اطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر

145
00:53:28.700 --> 00:53:51.050
له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة. وآآ من اهل العلم من ضعف ومنهم من حسنه والاقرب فيه الظعف هذا قال الترمذي انه غريب. عبارة الترمذي اذا قال الترمذي غريب يقصد بذلك يشير الى الظعف

146
00:53:52.500 --> 00:54:12.500
فهو حديث ضعيف لكن يقتصر على قول الحمد لله لكن جاء في صحيح البخاري انه يقول الحمد لله كثيرا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا. فاتى بهذه الصيغة احيانا فهذه قد وردت بها السنة

147
00:54:12.500 --> 00:54:41.650
قال ويدعو لصاحب الطعام السنة ان الانسان اذا اتى الى وليمة او طعم عند احد طعاما اذا فرغ من ذلك ان يدعو له  قد جاء في حديث عبد الله بن بسر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اكل عندهم طعاما قال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم

148
00:54:41.650 --> 00:55:00.450
رواه مسلم وهذا اصح ما ورد في ذلك. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. وجاء في حديث انس ان النبي صلى الله وسلم قال افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكة

149
00:55:01.750 --> 00:55:14.400
هذا الحديث رواه ابو داوود وقال ابن ملقن انه قال في البدر المنير انه صحيح. وايضا قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحديث قال انه حديث صحيح. هذا ايضا ومما ورد

150
00:55:14.450 --> 00:55:42.000
نعم يعني هل هذا خاص بما اذا افطر الصائمون؟ نعم الذي يظهر ان هذا خاص لانه قال افطر عندكم الصائمون اذا افطر نعم فهذا يدل على ان يعني هذا خاص بي بالصيام لكن الحديث الاول هو اصح كما ذكرنا واثبت وايضا عموم الحديث

151
00:55:42.000 --> 00:56:02.000
صنع اليكم معروفا فكافئوه. فهذا يدل على انه ينبغي يعني فان لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له. هذا يدل على انه ينبغي الدعاء له في حديث جابر عند ابي داود في قصة ابن الهيثم ابن التيهان لما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فلما فرغوا قال اثيبوا اخاكم

152
00:56:02.000 --> 00:56:22.000
قالوا يا رسول الله ما اثابته؟ قال ان الرجل اذا دخل بيته اكل طعامه وشرابه فدعوا له فذلك اثابته. يقول في سنن ابي داوود لكنه ضعيف لكن كما ذكرنا عموم آآ حديث آآ صنع اليكم معروفا فكافئوه فان لم تجد ما تكافئ فادعوا له وايضا حديث اللهم بارك له

153
00:56:22.000 --> 00:56:40.750
فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم يدل على ان هذا مشروع ويمكن ان تأتي باية عبارة كأن تقول مثلا آآ كثر الله خيركم مثلا او انعم الله عليكم او نحو ذلك بأية عبارة فيها الدعاء لصاحب الطعام

154
00:56:43.600 --> 00:57:04.400
وينبغي ان يعود الانسان نفسه على ان يكافئ من اسدى اليه معروفا ولو بتقديم طعام اليه فان لم يجد ما يكافئه فيدعو له. يدعو له. ينبغي ان يعود الانسان نفسه على هذا. كان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم

155
00:57:05.450 --> 00:57:27.400
قال ويفظل منه شيئا لا سيما ان كان ممن يتبرك بفظلته  قالوا الحديث ابي ايوب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اوتي بطعام اكل وبعث بفظلة اليسأل ابو ايوب

156
00:57:27.400 --> 00:57:52.500
عن موضع عن موضع اصابعه فيتتبع موضع اصابع. رواه مسلم ولكن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وما ذكره المؤلف ليس بصحيح تبرك باثار الصالحين غير مشروع انما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي يتبرك باثاره

157
00:57:53.750 --> 00:58:15.450
اما غيره غير النبي عليه الصلاة والسلام فلا يقاس عليه. ولهذا لم يكن الصحابة يتبركون باثار ابي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. ولا بقية الصحابة ولم يفعل ذلك التابعون ولا تابعوا التابعين. وانما حدث هذا في فيما بعده. فالصواب ان هذا انه منكر

158
00:58:15.450 --> 00:58:38.150
هذا غير مشروع هذا انما يعني آآ تفعله بعض يعني الفرق المنحرفة كالصوفية مثلا لكنه تسرب الى بعض يعني الفقهاء فيعني ذكروا ذلك النووي كان ينص على استحباب هذا لكن الصواب ان التبرك باثار الصالحين انه غير مشروع

159
00:58:38.150 --> 00:58:58.150
بل هو منكر وان التبرك انما هو بالاثار انما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصواب. فيكون طواف خلاف ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. قال ويسن اعلان النكاح والضرب فيه بدف

160
00:58:58.150 --> 00:59:25.250
اعلان النكاح يسن قد نقول انه يشترط على رأي بعض العلماء كابن عباس ابن تيمية يرى انه مشروط النكاح. لانه سبق معنا هل يشترط شهود شاهدين شهادة شاهدين او ان المشترط مجرد اعلان النكاح وان ابن عباس ابن تيمية يرى ان ان المشطاط هو اعلان النكاح. لكن يعني مراد المؤلف

161
00:59:25.250 --> 00:59:45.250
المبالغة في الاعلام ليست الاعلان الذي يكون عند العقد وانما الاعلان الذي يكون عند الدخول فان هذا سنة وكذلك ذلك الظرب فيه بالدف. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلنوا هذا النكاح واظربوا عليه

162
00:59:45.250 --> 01:00:05.250
غربال رواه ابن ماجة لكنه ضعيف من جهة الاسلام. وجاء في الحديث الاخر فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في رواه ابو داوود ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد لم يروه ابو داوود. وقال الترمذي انه حديث حسن

163
01:00:05.250 --> 01:00:25.250
اذا الاحاديث الواردة تدل على ان الظرب بالدف عند النكاح انه مستحب. لما فيه من اعلان واشهار النكاح اعلان وشهر النكاح قد وردت السنة به. لكن هذا انما يكون بالدف خاصة. ولهذا قال بدف لا حلق فيه ولا صنوج

164
01:00:25.250 --> 01:00:51.400
والصنوج هي ما يجعل في اطار الدف من النحاس والفرق بين الدف وبين آآ الطبل ان الدف يكون من جهة واحدة يكون الرق فيه من جهة واحدة لا يكون من الجهتين. اما الطبل فيكون من الجهتين. ومعلوم ان وقع الطبل اقوى. فيه من يعني اه

165
01:00:51.400 --> 01:01:10.900
صوت الموسيقى ما هو يعني اشد ولذلك يختلف حكم الطبل عن حكم الدهر  وهل هذا يعني خاص بالنساء او يشمل الرجال؟ قال انه يسن للنساء ويكره للرجال. هكذا قال المؤلف ان

166
01:01:10.900 --> 01:01:30.900
في العرس يسن للنساء وهذا محل اتفاق انه مسنون للنساء. لكن قوله يكره للرجال هذا محل خلاف قال ابن مفلح في الفروع وظاهر نصوص الامام احمد يعني هو التسوية بين النساء والرجال. قال وهو ظاهر

167
01:01:30.900 --> 01:01:49.150
النصوص وهو ظاهر النصوص ان التسوية يعني انه يسن ظرب الدف للرجال وللنساء كما انه يسن للنساء وهذه المسألة كما ذكرنا يعني ضرب الدف للرجال في العرس مما اختلف فيه اهل العلم

168
01:01:49.700 --> 01:02:09.700
فمن اهل العلم من قال ان ان ذلك خاص بالنساء. وانه يكره في حق الرجال. قالوا لان غالبا الذي يفعل ذلك هو النسا ولان هذا هو الذي آآ ولان ظرب الرجال للدف فيه تشبه بالنساء لانهم

169
01:02:09.700 --> 01:02:37.000
من خصائص النساء والقول الثاني في المسألة انه آآ للرجال اما مباح او مسنون. وذلك لان الاصل هو عموم الادلة. ولان المقصود هو الاعلان اعلان النكاح قالوا واعلان النكاح بالدف للرجال ابلغ من اعلانه بدف النساء

170
01:02:37.000 --> 01:02:58.450
اعلان النكاح بدف الرجال ابلغ من اعلانه بدف النساء. لماذا؟ قالوا لان النساء اذا ضربن الدف فانما يفعلن ذلك في موضع مغلق خلاف الرجال فانهم عندما يضربون الدف يكون ذلك في الغالب في موضع بارز

171
01:02:58.450 --> 01:03:22.200
ابلغ في الاعلان. وهذا هو ظاهر المنصوص على الامام احمد ايضا ذكر ذلك صاحب منتهى الايرادات فظاهره انه آآ لا فرق بين الرجال والنساء. وهذا هو القول الراجح انه يجوز للرجال ظرب الدف. لكن قول بالاستحباب للرجال

172
01:03:22.200 --> 01:03:42.200
يعني محل نظر الاقرب انه سنة للنساء مباح للرجال سنة للنساء مباح للرجال فمن ضرب الدف من رجال لو اجتمع رجال وارادوا ان يضربوا دف في الزواج لا ننكر عليهم. لكن اه وبالنسبة للنساء نقول ان ذلك مستحب

173
01:03:42.200 --> 01:04:02.200
وانما فرقنا بين الرجال والنساء لان الظاهر من من حال الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ان الذي يضرب الدف والنساء ما لم يكن الرجال يفعلون ذلك. فلذلك خصصنا الاستحباب بالنساء لكن لما كان المقصود هو الاعلان قلنا بالاباحة

174
01:04:02.200 --> 01:04:22.200
ايضا للرجال. ولكن كما ذكرنا ان الحكم خاص بالدف. واما الطبل فيبقى على الاصل. الاصل ان هذه الامور كلها هذا هو الاصل الطبل والدف كل ما شابهها من الالات الموسيقية والمعازف الاصل فيها التحريم الا ما ورد النص باستثنائه

175
01:04:22.200 --> 01:04:38.100
ومما ورد النصب استثناءه ضرب الدف في العرس ضربوا الدف في العرس. ومما يدل على ان الاصل هو التحريم ما جاء في الصحيحين ان الجاريتين كانتا تضربان بالدف في بيت النبي صلى الله عليه وسلم

176
01:04:38.400 --> 01:04:56.050
وكان ذلك يوم عيد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجع قد وجه وجهه الى الجهة الاخرى فدخل ابو بكر مغظبا وقال امزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

177
01:04:56.200 --> 01:05:14.200
قال عليه الصلاة والسلام دعهما يا ابا بكر ان لكل امة عيدا وهذا عيدنا اهل الاسلام فهنا النبي عليه الصلاة والسلام او نريد الان ان نستنبط وجد دلالة على ان الاصل في الدف التحريم. من يذكر لنا وجد

178
01:05:14.200 --> 01:05:40.050
نعم  اي نعم احسنت ان ابا بكر فهم ان الدف انه من مزامير الشيطان. وقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الفهم. لكنه اخبر ان هذه حالة وهو انه كونه يوم عيد. فهذا يدل على ان الاصل في هذه كلها هو التحريم. ولذلك ضرب الدفوف في الاناشيد تسمى الاناشيد

179
01:05:40.050 --> 01:05:59.050
لا يجوز لا يجوز لان الاصل بالدف انه محرم. الا فيما ورد النص باستثنائه اذا هذه هي الحالة التي يجوز فيها ضرب الدف. وذكر المؤلف ايضا حالة اخرى قال قبل ذلك

180
01:05:59.050 --> 01:06:19.550
ولا بأس بالغزل في العرس. لا بأس بالغزل في العرس. يعني يأتي بقصائد فيها نوع من الغزل يعني الغزل هو تشبب يعني النساء ونحو ذلك ولكن هذا ليس على اطلاقه وانما لابد ان لا لا يكون الغزل

181
01:06:19.550 --> 01:06:38.550
بامرأة معينة مثلا والا يكون فاحشا وانما يكون يسيرا  من ذلك قول كعب بانت سعاد في قلب اليوم ما تقول هذا في في قصيدة مشهورة قال بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا

182
01:06:38.550 --> 01:06:58.550
آآ اتيناكم اتيناكم فحيون نحييكم. آآ ولولا الذهب الاحمر لما حلت بواديك ولولا الحبة السوداء ما سرت عذاريكم الى غير ذلك مما ورد. الغزل اذا كان يسيرا ولم يكن على يعني امرأة معينة

183
01:06:58.550 --> 01:07:18.550
فلا بأس به. اما اذا كان فاحشا او كثيرا او كان بامرأة معينة فان هذا لا يجوز. فان هذا لا يجوز. قال الدف في الختان يعني هذا مما يجوز للحالة التي تستثنى ولكن يعني هذا يحتاج الى دليل ليس هناك دليل ظاهر

184
01:07:18.550 --> 01:07:38.550
يدل على ذلك هل الصواب انه لا يجوز ضرب الدفة في الختام؟ الصواب ان ذلك لا لا يجوز لعدم وجود الدليل الذي يدل على هذا. قال وضوء وقدوم الغائب كالعرس. اي انه يجوز ضرب الدف عند قدوم الغائب

185
01:07:38.550 --> 01:07:54.400
وذلك لقصة المرأة التي اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك ان اضرب الدف عند رأسك قال عليه الصلاة والسلام اوف بنذرك

186
01:07:56.200 --> 01:08:13.550
فدخل ابو بكر وهي تظرب الدف ثم دخل علي ثم دخل عثمان ثم لما دخل عمر لم تظرب الدف بل جعلته في الارض وقعدت عليه. قال عليه الصلاة والسلام ان الشيطان ليفر منك يا عمر

187
01:08:14.600 --> 01:08:36.250
استدل بهذا كثير من اهل العلم على انه يجوز ضرب الدف عند قدوم الغائب. ولكن هل هل هذا على اطلاقه عند قدوم اي غائب؟ من اهل العلم من قال انه على اطلاق ومنهم من خصه فقال انه آآ اذا كان هذا الغائب آآ

188
01:08:36.250 --> 01:08:56.250
له جاه اذا كان الانسان وجيها وله جاه وشرف ورتبة كامير او وزير او نحو ذلك ورجح هذا الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله وقال لان هذا خرج من العموم والاصل ان ما خرج

189
01:08:56.250 --> 01:09:16.250
عن العموم فيجب ان يتقيد بما قيد به من حيث النوع والوصف والزمان والمكان. فالاصل ان في الدف انه محرم ما دام انه ورد في هذه الحالة فنقيدها كما وردت. فيكون اذا ليس عند قدومي غائب وانما قدوم الغائب الذي له جاك السلطان

190
01:09:16.250 --> 01:09:36.250
او امير او نحو ذلك. اذا هذه الحالة الثانية ظرب الدفء والحالة الثالثة في العيد. طيب في العيد للرجال او للنساء او للرجال والنساء نرجع للحديث ان لكل امة عيدا وهذا عيدنا اهل الاسلام. النبي عليه الصلاة والسلام علل بكونه عيدا

191
01:09:36.250 --> 01:09:56.250
يدل على انه للجميع للرجال والنساء. ولكن اذا نظرنا للواقع نجد ان المخالفات تأتي من جهة استبدال الدف باي شيء بالطبل. الطبل محرم الاصل فيه التحريم اذا كان الاصل في الدفء التحريم فمن باب اولى الطبل. ولهذا جاء في سنن ابي داود باسناد جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم الخمر والميسر

192
01:09:56.250 --> 01:10:16.250
والكوبة والكوبة هو الطبل. فلو انه مثلا في العرظات التي تقام لو قيل لهؤلاء استبدلوا الطبل دف لكان ذلك جائزا. يعني ضرب مثلا العرظات التي تكون في الاعياد. لو وجه هؤلاء بان يستبدلوا الطبول بالدفوف

193
01:10:16.250 --> 01:10:36.250
لكان هذا جائز ولو كان ذلك للرجال. وهكذا عند قدوم مثلا الغائب له جاه لو قيل لهم استبدلوا هذه الطبول بالدفوف. فلو انه عدل وضع هذه العرظات لكان القول بالجواز هنا يعني متجهة. اذا استبدلوا الطبل بالدف. لكن

194
01:10:36.250 --> 01:10:54.800
الغالب على العرظات الموجودة الان انها تكون بالطبول. اذا كانت بالطبول فانه لا يجوز المشاركة فيها ولا حتى يعني حضورها او مشاهدتها لان الاصل في الطبل وانه اه محرم كما ان الدف الاصل فيه انه من مزامير الشيطان الا ما ورد النص باستثنائه

195
01:10:54.950 --> 01:11:14.850
ثم قال المؤلف باب عشرة النساء كان بدنا ندخل في هذا الباب طيب على كل حال نرجو للدرس القادم يعني فنكتفي بهذا القدر اذا لعل ان شاء الله تعالى يعني تتضح الرؤية الدرس القادم والذي يليه ثم يتوقف الدرس فان شاء الله نأخذ يعني

196
01:11:14.850 --> 01:11:47.050
ما تيسر من عشرة النساء وكذلك الخلع ونقف عند كتاب الطلاق ان شاء الله تعالى. طيب نجيب عما تيسر من الاسئلة نعم. ارفع صوتك هل هناك نعم هو رد في صحيح مسلم ان من اكل او شرب ان من شرب قائما فليستقي. ان من شرب قائما انه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن شربه

197
01:11:47.050 --> 01:12:07.050
قائمون قالوا من فعل ذلك فليستقي لكن الحديث ظعيف وان كان في صحيح مسلم الا ان الحفاظ حكموا عليه بالظعف وآآ لكن السنة ان ان يشرب وهو قاعد وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وهو قائم. فاذا

198
01:12:07.050 --> 01:12:31.750
قائما لا حرج لكن الافضل ان يشرب وهو قاعد هذا هو الافظل. نعم. نعم. اذا كانت ايش  على كل حال هو يعني دف يختلف عن الطبل. يعني تستعين باهل الخبرة في هذه التمييز بين هذا وهذا. اهل الخبرة يعرفون ان ظرب الدف غير ظرب الطبل

199
01:12:31.750 --> 01:12:50.050
ومن باب اولى الالات الموسيقية بجميع انواعها محرمة. الموسيقى بجميع انواعها محرمة. نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم هذا يقول قوله صلى الله عليه وسلم اما انا فلا اكل متكئا. رواه مسلم. يقول بعض اهل العلم ان

200
01:12:50.050 --> 01:13:06.350
هذا اخبار منه صلى الله عليه وسلم عن حاله ولا يريد منه الكراهة نعم هذا صحيح لكن يعني للمعاني التي ذكرناها اولا ان هذا فيه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا

201
01:13:06.350 --> 01:13:26.350
ان قولها اما انا فلا اكن متكئا فيه اشارة الى ان الاكل متكئا يخالف يعني هدي النبي عليه الصلاة والسلام كانه يقول اما انا هدي فالاكل متكل خلاف هدي ولذلك نحن لم نجزم التحريم ليس هناك دليل صريح يدل على التحريم لكن ايضا هذه العبارة

202
01:13:26.350 --> 01:13:46.350
تدل على ان هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام وان خلاف ذلك هو مكروه. ثم ايضا فيها مشابهة ايضا لفعل المتكبرين وفيها نوع من الاستخفاف ايضا كل هذه المعاني جعلت جمهور اهل العلم يقولون بالكراهة. نعم. احسن الله اليكم يقول قال

203
01:13:46.350 --> 01:14:06.350
يؤلف ويأكل ويشرب مع العلماء بالتعلم. نرجو شرح ذلك. ويقول ويأكل ويشرب مع العلماء هذه فاتت عليه ننبه عليها يعني اذا كان مع العلماء يكون يتعلم منهم يطرح عليهم الاسئلة والاستفسارات ونحو ذلك. ويتأدب باداب طالب العلم. فلكل

204
01:14:06.350 --> 01:14:26.350
مقام المقال اذا جلس مع ابناء ابناء الدنيا هذا له مقام اذا جلس مع العلما له مقام اذا جلس مع اصدقائه واصحابه له مقام. نعم الله اليكم يقول الا نستطيع ان نقول ان فعل ابراهيم عليه السلام هو من شرع من قبلنا وهو مخالف لشرعنا حيث انه ورد في الحديث

205
01:14:26.350 --> 01:14:53.100
نهينا عن التكلف نعم الله تعالى ذكره على وجه الثنا عليه على وجه الثناء عليه وقصة سلمان اولا يعني من اهل العلم من ضعفها من جهة السند ثاني على تقدير ثبوتها اتى بلفظ اهين ولم يأتي يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قد يكون فهما فهمه سلمان رضي الله

206
01:14:53.100 --> 01:15:13.100
عنه فلا يعارض به ما ذكره الله تعالى في القرآن. وعندنا قاعدة مع انه عند تعارض في فهم النصوص يقدم الاصح والاصلح دلالة ولا شك ان دلالة الايات القرآنية انها صريحة وظاهرة في الكرم العظيم لابراهيم عليه الصلاة والسلام

207
01:15:14.000 --> 01:15:34.000
فذكر ابن القيم له عدة وجوه اولا انه انسل خفي وهذا ابلغ في اكرام الضيف. ثم اتى بعجل وهو في زمن ابراهيم من افضل يقدم للضيف ثم هذا العجل سمين. ثم فعل به احسن ما يفعل الضيف وهو انه قام بشويه حنيذ. ثم قربه اليه

208
01:15:34.000 --> 01:15:54.000
وهذا ابلغ في الكرم. كونك تقرب الطعام للضيف يقولون ابلغ في الكرم من ان تقول الضيف تفضل. يعني بعض الناس مثلا يضع هذا الاكل المفتوح ثم يقول للناس تفضلوا الافضل يقولون الابلغ في الكرم انك تأتي بالطعام وتقدمه للضيف. قربه اليه

209
01:15:54.000 --> 01:16:11.250
وذكر الله تعالى هذا عن ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام على وجه الثناء عليه. فدل ذلك على يعني مشروعية مثل هذا كما ذكرنا قصة سلمان يعني اه لا يعارض بها هذا الشيء الصريح. نعم

210
01:16:11.550 --> 01:16:31.100
احسن الله اليكم يقول الا نقول بمنع الدفء للرجال سدا للذريعة؟ لانه يغلب على الظن؟ تجاوز الحدود الشرعية من تمايل ورقص نعم هذا قول يعني له وجه في الحقيقة. لان اذا نظرنا الى واقع الناس الان هل سيقتصر الرجال على الدفوف

211
01:16:31.300 --> 01:16:51.050
لو اذننا لهم يعني الغالب انهم يتجاوزون. يحصل تجاوز. لن يقتصروا على الدفوف. نعم  اي نعم فيعني هذا القول اللي ذكره الاخ السائل له وجه. اذا كان مثلا القول والجواز يؤدي الى الوقوع في الحرام وان هذا لان الناس لن يتقيدوا وتعرف ان هؤلاء الجماعة

212
01:16:51.050 --> 01:17:11.050
لو قلت لهم انه يجوز لن يتقيدوا سيأتم بالطبول وربما اتوا بالات موسيقية وربما يعني صاحب ذلك امور من كرة فهنا يعني القول منع له وجه نعم. احسن الله اليكم يقول نرى من بعض الشباب في ايام العيد من يطبل على ابواب السيارات. فهل يكون له حكم

213
01:17:11.050 --> 01:17:36.100
توفي امير الطبيب. لكن هل يطبل على باب ابواب السيارة على وجه الطرب خوي الطاولات لكن هل هو على وجه الطرب او انه مجرد فقط لا امر يعني فعل غير مقصود. يعني تحتاج مزيد تأمل. نعم

214
01:17:36.300 --> 01:17:56.300
احسن الله اليكم يقول قلتم حفظكم الله لا يجوز التعيين في الغزل مع ان كعب ابن زهير قال بانت سعاد فما رأيكم نعم لكن يعني هل هل يعني كعب يعني يقصد امرأة معينة بعينها؟ او انه

215
01:17:56.300 --> 01:18:26.550
يعني محبوبته عموما هذا الظاهر هو الثاني يقصد محبوبته عموما اما قصد امرأة معينة هذا يؤدي معنى ذلك انه يتشبه بامرأة لفعل الحرام معها لانها امرأة معينة كانها يريد ان يعني يقع بها او يتشبب بفعل امرأة معينة لوقوع يقع في الحرام

216
01:18:26.550 --> 01:18:46.550
وربما يبلغ هذه المرأة او تسمع منه هذا الكلام. فيكون ذلك ذريعا للوقوع في الحرام والوقوع في الزنا. اما اذا كان يعني امرأة غير معينة او يأتي باسم عام من الاسماء وكان يسيرا فلا بأس به. نعم. احسن الله اليكم يقول في قول السارح

217
01:18:46.550 --> 01:19:00.550
اتيناكم اتيناكم هل يثبت هذا الشعر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ مع ان النبي صلى الله عليه وسلم منفي عنه الشعر. هو لا يثبت النبي عليه الصلاة والسلام يعني انشأ هذا الشعر

218
01:19:00.650 --> 01:19:20.400
لكن وقال له ماذا نقول؟ قال قولوا مثل اتيناكم اتيناكم. على ان في اسناده مقال ايضا. لكن على تقدير صحته فيحمل على هذا فكانه يقول عليه الصلاة والسلام قولوا بقول الشاعر اتيناكم اتيناكم. وليس هذا من انشاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم

219
01:19:20.650 --> 01:19:40.650
احسن الله اليكم يقول ما صحة امامة المرأة للرجال الذين لا يحسنون القراءة؟ وما صحة حديث ام ورقة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها قدمي الرجال امامك وقومي خلفهم فصلي. قصة ورقة في سندها مقال اهل العلم

220
01:19:40.650 --> 01:20:01.950
من أبي داوود لكن اهل العلم يعني من ضعفهم ومنهم من حسنها ولكن امامة المرأة للرجال في صلاة الفريضة لا تصح. حتى ولو كانوا لا يحسنون القراءة والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليفلح قوم ولوا امرهم امرأة. حكي هذا اجماعا وقيل ان الخلاف في ذلك خلاف شاذ

221
01:20:02.000 --> 01:20:23.200
نعم احسن الله اليكم. السؤال الاخير يقول ينتشر في الاسواق منتجات جلدية كحقائب واحذية ونحوها. مأخوذة من جلد الثعابين او جلود السباع فهل فهل يجوز شراؤها واستعمالها؟ اذا كانت من جلود طبيعية فانه لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن

222
01:20:23.200 --> 01:20:44.700
جنود السباع وصح النهي عنه سواء كان من ثعابين او نمور او غير ذلك. اما اذا كانت جلود صناعية تسمى جلود السباع فلا لا بأس وان العبرة بالحقيقة وليست العبرة بالاسم. ومنذ ذلك ايضا الحرير. لان احيانا يسمى حرير هو حرير صناعي. هنا يجوز يجوز للرجال لبسهم

223
01:20:44.700 --> 01:21:10.550
ان ممنوع الحرير الطبيعي الذي يكون من دود القز. وهذا في الوقت الحاضر نادر وثمنه غالي واباحظ فاذا اذا كانت الجلود طبيعية فنقول لا يجوز للنهي عن جلود السباع لكن بشرط التحقق من كونها جنودا بالفعل اه طبيعية للسباع او الثعابين ونحوها

224
01:21:10.700 --> 01:21:27.350
طيب في اسئلة شفهية   الخلاف الاولى الاكل واقفا او الشرب قائما خلاف الاولى. حتى القول بالكراهة يحتاج الى دليل ظاهر. قلنا الحديث الذي في صحيح مسلم في النهي عن الشرب قائما ومن شرب

225
01:21:27.350 --> 01:21:56.300
يستقون ضعيف حكم الحفاظ بنكارته. فنقول السنة الاكل والشرب جالسا. اما الاكل والشرب قائما فهو خلاف الاولى نعم العيد هو نعم يعني اذا كانت المناسبة مرتبطة بالعيد فلا بأس. لان في قصة الجاريتين اللتين تضربان الدف. كان في ايام التشريق لم يكن

226
01:21:56.300 --> 01:22:07.850
وفي نفس يوم العيد كان ذلك في ايام التشريق فاذا كان ظرب الدف مرتبط بمناسبة العيد فلا بأس به. وهكذا ايظا اذا كان ظرب الدف مرتبط بمناسبة الزواج. يعني احيانا يكون ظرب الدف

227
01:22:07.850 --> 01:22:32.100
اليوم الثاني والثالث فهو يقول لا بأس به. المهم ان يكون مرتبط بمناسبات الزواج نعم  نعم حياة العلم مذاكرة لابد ان يا طالب العلم ان يراجع يعني ما قيده وما كتبه في هذه الدروس لانك اذا لم تراجع فانك تنسى

228
01:22:32.100 --> 01:22:53.100
طريق المراجعة الان اما بالكتابة واما ان يكون ذلك بطريق آآ استماع الشريط يسجل فاما ان يكون بهذه الطريقة او بتلك حتى ترسخ المعلومات في آآ الذهب. لان الانسان اذا لم يتعهد ما يعني اخذه فان السرعان

229
01:22:53.100 --> 01:23:11.750
ما ينساه لكن اذا كرره وذاكره فانه يستقر في الذهن. وبالمناسبة اذا كان الحال عنده مقترح لطريقة معينة للمراجعة ها آآ يعني نسلكها مثلا بعد استناف الدرس يعني بعد الاجازة الصيفية فنرحب بها اذا كان هناك مقترحات

230
01:23:11.800 --> 01:23:29.550
فنرحب بجميع مقترحات الاخوة فيما يتعلق بالدرس او مذاكرة الدرس او مثلا وظع مسابقة او نحو ذلك كل هذه مما اه نرحب بها والله والله اعلم وهو الموفق المستعان وصلى الله وسلم على نبينا محمد

231
01:23:30.550 --> 01:23:31.551
