ثم قال رحمه الله كتاب العتق وهو لغة وشرعا تحرير الرقبة وتقليصها من الرق وهو من اعظم القرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم اي امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار رواه الامام مسلم من اعظم القرى فيسن العتق له عدة احكام الحكم الاول السنية قال فيسن عتق رقيق له كسب يعني يستطيع ان يتكسر يعمل الحكم الثاني يكره ان كان لا قوة له. كالصغير والعجوز يكره ان تعتقه اين اين يذهب؟ من سينفق عليه؟ لا قوة له ولا كسب؟ لا يوجد عنده عمل او يخاف منه الزنا اذا اعتقته سوف يفعل الزنا او يفسد في الارض. فانه يكره عتقه ثم قال حكم الامر الثالث قال ويحرم ان علم ذلك. اذا علم ان هذا سيفسد ويزني فانه يحرم عليه ان يعتق ان يعتقه ان علم ذلك منه قال وهكذا الكتابة يعني تعتري كتاب الاحكام التي ذكرناها في طلعت ويحصل العتق. الكتاب سيأتي ان الانسان يبيع العبد نفسه. يقول له عطني الفين ريال ها اللي في مقسطة على قسطين فاكثر وتكون حر لوجه الله وسيأتي ان شاء الله وهكذا الكتاب ويحصل العتق بالقول يحصل العتق بالقول وبالفعل ايضا. بالقول وبالفعل وصريحه تكلم في بالقول قال وصريحه والذي لا يحتمل غير معنى العتق يعني. لفظ العتق والحرية كيف صرف كيف سيأتينا في اه كتاب الطلاق ان شاء الله غير امر ومضارع واسم فاعل هذه ستاتينا ايضا في كتاب الطلاق يعني الامر اه والمضارع واسم الفاعل هذه آآ لا يحصل بها العتق وكنايتهما عالنية يحصل هذا الصريح يحصل ايضا العتق بالقول بالكناية وهو الذي يحتمل العتق غيره لكن يشترط لكي يحصل العتق بالكناية يكون ايش؟ مع النية مع النية وكناية مع النية ستة عشرة. خليتك واطلقتك والحق باهلك واذهب حيث شئت ولا سبيل لي او لا سلطان او لا ملك. او لا رقة او لا خدمة لي عليك او وهبتك لله وانت لله ورفعت يدي عنك الى الله وانت مولاي او انت سائبة وملكتك نفسك وتزيد الامة هذا السابعة عشر بانت طالق او حرام ويعتق حمل لم يستثنى بعتق امه اذا اعتق امة حامل يعتق حملها بشرط انه لم يستثنيه المعتق لا عكسه لو اعتق آآ الحمل لا تعتق الام. وان قال لمن يمكن كونه اباه انت ابي او قال لمن يمكن كونه ابنه ان تبني عتق لا ان لم يمكن الا ابني هذا رحمه الله. يأتي بالمسألة ثم يأتي بالمفهوم هذا يعني فيه ما فيه لا ان لم يمكن هذا مفهوم اصل المسألة الا بالنية الا بالنية فصل الان سيتكلم عن العتق بالفعل قال ويحصل بالفعل والفعل يحصل بامرين بالتمثيل وبالملك اذا مثل آآ رقيقه فانه يعتق. وكذلك اذا ملك ذا رحم محرم منه فان انه يعتق قالوا يحصل بالفعل فمن مثل مثل اه برقيقه ولو بلا قصد. قطع انفه اه اطرافه او اذنه فجدع انفه او جذع جدع بالدال او الدال انفه او اذنه يعني قطعها او قطع انفه او نحوهما او خرق او حرق عضوا منه او استكرهه على الفاحشة فعلى به الفاحشة مكرها او وطئ من لا يطئ السيد وطئامة مباحة لا يوطى مثلها بصغر فافضاها يعني الافضاء سيأتي ايظا يكون للزوجة وهو خرق ما بين السبيلين عتق في الجميع جميع الصمت قد يقال ولا عتق لخدش يعني جرح. اذا جرحه لا يعتق. وضرب لو ضرب السيد الرقيق لا يعتق. وكذا لو لعنه الامر الثاني الذي يكون به العتق ويحصل بالملك. فمن ملك ايش عندكم؟ لذي هذا غريب اه من ملك ذا رحم ومحرم مفروض ثم ملك ذا رحم محرم هذا مفروض من النسب من النسب. عتق عليه والرحم المحرم هو الذي من هو الرحم المحرم؟ هو الذي لو قدر اه انثى السيد آآ ذكرا لجاز ان لا حرم ان يتزوج به. يحرم ان يتزوج به. فمثلا لو الملكة الانسان الحر اخاه هل يعتق او لا يعتق؟ نقول ننظر الى ان نقلبه الى انثى فتكون اخت. هل يجوز الزواج بها؟ لا يجوز. مباشرة من اول ما يشتريه يكون حرا لكن من النسب لكي يخرج الرضاعة والمصاهرة لو اشترى اخاه من الرضاعة لو اشترى اخاه من الرضاعة مثلا ها هل يعتق؟ نقلبه الى انثى مثلا لو كانت انثى من الرضاعة اخت من الرضاعة يجوز ان يتزوج بها؟ طيب هل يعتق هنا؟ لا يعتق. لان قال من ايش؟ من النسب قال عتق عليه ولو حملا وان ملك بعضه عتق البعض والباقي بالسرايا ذكرنا انه اذا تملك الانسان جزء من العبد او اعتق جزء من عبد فانه يسري العتق الى كل بدن. ان كان موسرا. يشترط ان يكون المعتق مسرا. ويغرم حصة شريكه الشريك قيمة النصف الباقي وكذا ايش بعد عندكم كذا وكذا حكم كل من اعتق حصته من مشترك. اي شخص يعتق حصته مشترك فانه يسري عليه العبد كله يكون معتق له. ويعطي شركاءه وايش؟ حصصهم. فلو ادعى كل من موسرين ان شريكه اعتق نصيبه عتق الاعتراف كل بحريته. ويحلف كل به وولاؤه لما اختلفوا هنا يكون ولاؤه لبيت المال ما لم يعترف احدهم بعتقه فيثبت له ويضمن حق شريكه فاصل قال ويصح تعليق العتق بالصفة كالطلاق مثلا ان ذهبت الى الى بيت فلان فانت طالقة وان ذهبت الى بيت فلان فانت طالق ثم فانت حر ثم يعني باعه ثم اشتراه مرة اخرى تعود الصفة. ان ذهب الى بيت فلان فانه يعتق. قال ان فعلت كذا فاذا صمت غدا او يوم الخميس او اعطيتني الفا فانتحر ولا يملك ابطال الشرط ما دام في ملكه وله وقفه هذا الذي معلق معلق عتقه بصفة وكذا بيعه ونحوه قبل وجود الصفة فان عاد لملكه عادت الصفة. فمتى وجدت وهو في ملكه يعني اعتقه ولا يبطل التعليق الا بموته يؤتيه عن المعلق السيء فقوله ان دخلت الدار بعد موتك انت حر لغو لانه اذا مات فان التعليق يبطل ويصح ان تحرم بعد بشهر فلا يملك الوارث بيعه وهذا فرق فقهي ويصح من حر قوله حر يقول كل مملوك املكه فهو حر. فكل من ملكه عتق واول او اخر قن املكه او اوله او اخر من يطلع من رقيقي حر فلم يملك. او لم يطلع الا واحد عتق ولو ملك اثنين معا في وقت واحد او طلع معا عتق واحد بقرعة ومثله الطلاق فصل وان قال لرقيقه انت حر وعليك عتق في الحال بلا شيء بلا شيء ولا يلزم هذا المعتوق هذا العتيق شيء وعلى الف ان تحر على الف او بالف لا يعتق حتى يقبل لانه اعتقه على عوض اعتقه على عوض فلا بد ان يقبل حتى يدفع العوظ. ويلزمه الالف اذا قبل وعلى ان تخدمني سنة انت حر على ان تخدمني بشرط ان تخدمني سنة يعتق في الحال بلا قبول من القن. وتلزمه الخدمة وتلزمه ايش؟ الخدمة قالوا يصح ان يعتقه ويستثني وكاتب السيد اعتقل مكاتبته لا يتبعها ولدها. ولان ماتت ويصح شرط وطأ مكاتبته مدة الكتاب المقصود فان وطأ بلا شرط عزر ويلزمه المهر ولو مطاوعة ولو مطاوعة ما شاء الله قيمته مدة حياته ومدة معلومة ومن قال الرقيق حر وزوجته طارق له متعدد لو قال رقيق حر هذا مفرد ايش؟ مضاف مضاف المفرد اذا اضيف فانه يعم يفيد العموم زوجتي طالق قال زوجتي طالق وله اكثر من زوجة وله متعدد يعني اكثر من رقيق اكثر من زوجة ولم ينوي معين ما عين بنيته زوجة او عبدا عتق او طلق الكل لانه مفرد مضاف فيعم باب التدبير. المراد بالتدبير ان يعلق ايش؟ انت حر دبر موته انا اموت فانت حر. وهو تعليق العتق بالموت كقول رقيقي ان مت فانت حر بعد موتي ويعتبر يعني يشترط صحة التدبير كونه هذا المدبر هذا السيد مالك ممن تصح وصيته وتقدمت شروط من تصح وصيته وكونه هذا الشرط الثاني من الثلث يخرج هذا العبد من ثلث مال السيد يوم الموت. قال وصريحه وكنايته كالعتق ويصح التدبير مطلقا يعني غير مقيد. ولا معلق كانت مدبر ومقيدا كان مت في عام او في مرض هذا فانت مدبر ومعلقا فاذا قدم زيد فانت مدبر. ومؤقتا كان انت مدبر اليوم او سنة. وحينئذ اذا مات في نفس اليوم يكون ايش؟ مدبر. واذا مات في غير ذلك اليوم فانه لا لا يكون مدبرا كذلك لو مات في نفس السنة يكون مدبرا والا فلا يصح بيع المدبر اذا دبر الانسان عبده يصح ان يبيعه وهيبة فان عاد لملكه يعني بعد بيعه او بعد هيبته عاد التدبير. ويبطل التدبير بثلاثة اشياء بوقفه اذا وقف المدبر فانه يبطل وبقتله المدبر يعني سيده. والثالث بايلاد الامة. اذا كانت اذا كان مدبر امه واولادها يعني وطئها وحملت منه فانها فان التدبير يبطل لماذا؟ لانها ستكون ايش؟ حرة بعد موته. وولد المدبرة الذي يولد بعد تدبيرك هي كهي وله وطؤها وان لم يشترطه وان لم يشترط وطأها ووطأ بنتين جاز يعني ان جاز له وطؤها بان لم يكن وطئ امها ولو اسلم مدبر قن او مكاتب لكافر الزم بازالة ملكه اما ببيع او هبة فان ابى بيع عليه يباع عليه قهرا. باب الكتابة وهو وهي بيع السيد ولو كافرا رقيقه ذكرا وانثى نفسه اه يبيع السيد الرقيق نفسه بمال في ذمته ذمة الرقيق مباح معلوم يصح السلم فيه منجم يعني مؤقت بنجمين فصاعدا لا يصح ان يكون نجم واحد منجم له في ساعتين بعد ساعة تدفع الف وبعد ساعتين الفين. او الف اخرى اما اذا بعد ساعة الفين ما يصح لا بد نجمين فاكثر من نجمين يعلم قدر كل نجم ومدته. كل نجم بعد شهر ومدة هذا مدته بعد شهر. قدره الف ريال مثلا قال ولا يشترط اجر له وقع في القدرة على الكسب فان فقد شيء من هذه الشروط المتقدمة فهي فاسدة والكتابة في الصحة والمرض من رأس المال. يعني لا من الثلث. ليست من الثلث وانما رأس المال ولا تصح الكتاب الا بالقول من جائز يشترط ان يكون بالقول تكون الكتاب بالقول ومن جائز التصرف من جائزة التصرف اللي هو السيد يكون جائز التصرف. لكن لو كتب المميز صح صح لان فيه مصلحة الان للمميز. وتأدى المكاتب ما عليه من سيده او ابرأه منه عتق او ما فضل بيده فله وان التقى سيده وعليه شيء ما لكتابة او مات قبل وفائها كان جميع ما معه لسيده مثل ما قال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. ولو اخذ السيد حقه ظاهرا ثم قال هو حر اخذ ما ظاهرا يعني عنده الف ريال يظن انها له. ثم قال هو حرا ثم بان العوظ مستحقا سرقها. لم يعتق هذي مبني على قاعدة وهي اذا الانسان عمل شيئا بناء على شيء فتبين عدم هذا الشيء فانه لا حكم له ويملك المكاتب كسبه ونفعه يصح من العبد التملك هنا للضرورة حتى يأتي بالاقصى صوت للسيد وكل تصرف يصلح يصلح ماله كالبيع والشراء والاجارة والاستدانة والنفقة على نفسه يعني المكاتب وعلى مملوك المكاتب لكن ملكه في كل ما تقدم غير تام. يعني لا تقول عليه الزكاة. فلا يملك ان يكفر بمال او لجهاد او يتزوج او يتسرى او يتبرع او يقرظ. او يحابي يعني يبيع باقل من ثمنه مثل لقريبه لان فيه تبرع او يرهن او يضارب او يبيع ومؤجنا ويزوج رقيقة او يحده او يعتقه. او يكاتبه الا باذن سيده والولاء للسيد ووالد مكاتبة اذا وضعته بعدها يتبعه في العتق بالاداء او الابراء لو ابرأ السيد هذه المكاتبة فانه وهي عندها ولد فانه يتبعها في العتق. لا باعتاقها لو اعتق رحمه الله اوه ما شاء الله وتصير له ان ولدت ان ولدت ام ولد هذي مكاتبة ثم ان ادت مال الكتابة عتقت. والا فبموته ويصح نقل الملك في المكاتب ولمشتري مكاتبا جهل كتابه الخيار بين الرد ايش؟ او الارش لان كتابه عيب في الرقيق وهو كالبائع المشترك البائع في انه اذا ادى ما عليه هذا مكاتب ادى ما عليه للمشتري فانه يعتق ولمشتريه الولاء اكل البائع ويصح وقفه وقت مكاتفة اذا ادى بطل الوقف فاصم والكتابة عقد لازم للطرفين حق السير وحق المكاتب لا يدخلها خيار مطلقا ولا تنفسخ بموت ولا ولا بموت السيد ولا جنونه ولا بحاج عليه. ويعتق بالاداء الى من يقوم مقامه اذا مات. يقوم مقام السيد اذ كالوكيلة والورثة. وان حل نجم فلم هذا كأنه استثنى من قول عقد اللازم. وان حل نجم فلم يؤده المكاتب فلسيده الفسخ فلسي هذا مستثنى من قوله عقد لازم ويلزم منظاره يجب على السيد ان ينظره يؤخره ثلاث ليال بايامها لبيع عرض ولمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه ويجب على السيد ان يدفع المكاتب ربع مال الكتابة. لقوله تعالى واتوهم من مال الله الذي الذي اتاكم يجب عليه اذا ادى كل ما عليه يعطيه ربع مال الكتابة وللسيد الفسخ بعجزه عجز مكاتب عن ربعها اذا عجز عن ربع مال المكاتبة او الكتابة فانه للسيد حينئذ ان يفسخ وللمكاتب هذا ايضا استثنى من عقد اللزوم ولو كان قادرا على التكسب تعجيز نفسه تعجيز نفسه يترك التكسب ويترك ادام عليه. له ذلك له ذلك ويصح فسخ الكتابة باتفاقهما فاصم وان اختلفا في الكتابة آآ السيد يقول آآ لم اكاتبك العبد يقول لا كاتبتني او بالعكس فقول المنكر فقول المنكر بيمينه او جنسه اختلفا في جنس مال الكتابة او اجلها او وفاء مالها قل وفيت هذا يقول لا لم توفي فقول السيد بيمينه لان الاصل عدم ذلك. والكتابة الفاسدة كعلى خمر او خنزير او مجهول يغلب فيها حكم الصفة يعني تصح حتى لو كان العوظ محرم. يغلب فيها حكم الصفة الصفة هي انه ادم عليه. ما غلبنا ان هذا اتى بشيء محرم. لا الصفة انه ادم عليه فيعتق. ترغيبا في ايش؟ في العتق في انه اذا ادى عتقه لان ابرئ ولكل فسخها يعني كتابة فاسدة لكل فسخه وتنفسخ يعني الكتابة الفاسدة بخلاف الكتابة الصحيحة بموت السير وجنونه والحجر عليه لسفه عندكم السفه ولا ما فيه باب احكام ام الولد. وهي من ولدت من المالك ما فيه سورة ولو خفية ولو خفية. صورة انسان يعني تبين فيه صورة انسان يد او رجل او عين وتعتق هذه ام الولد بموته وان لم يملك غيرها ومن ملك حاملا ملك امة حاملا من غيره طبعا بزوجية او شبهة بشبهة فوطئها حرم بيع ذلك الولد ويلزم عتقه. من قال لامتي انت ام ولدي او يدك ام ولدي صارت ام ولد. وكذا لو قال لابنها انت ابني او يدك ابني. ويثبت النسب ويعتق بذلك ايضا. فان مات ولم يبين هل حملت به ملكه او غيره لم تصل ام ولد له الا بقرينة ولا يبطل الايلاد بحال. اذا اوردها لا يبطل هذا الاله. لا ينتفع عنها كونها ام ولد. ولو بقتلها لسيدها عمدا او خطأ لكن للورثة ايش؟ القصاص في العمد. وولدها الحادث بعد ايلاتها يعني من غير سيرها ولده الحادث من غير سيدي بعد ايلادها بعد ما ولدها آآ سيدها ولدت من غيره. فهي في ايش؟ في عدم التصرف فيه وفي انه يعتق بموت السيد لكن لا يعتق ولدها باعتاقها. او موتها قبل السير بل بموته وان مات سيدها وهي حامل فنفقتها مدة الحمل من ماله يعني من مال حملها. ان كان له مال يعني وان لم يكن له مال فعلى وارثه فعلى وارثه وكلما جنت ام الولد لزم السيد لو جاتهم الولد على غير لزم السيد فداؤها بالاقل من الارش او قيمتها يوم الفداء يعني اذا كانت قيمتها الف ريال والارش جنايته عرش جنايتها الالفين ريال كم يلزم السيد؟ الاقل الف يوم الفداء ما شاء الله. وبعدين وان اجتمعت قروش ما شاء الله هذي ما صارت تجني على الناس جنايات لها عدة جنايات قبل اعطاء شيء منها يعني القروش تعلق جميع الاوروت تعلقت برقبتها. ومع ذلك ايضا لم يكن على السيد الا الاقل. من عرش جميع او قيمتها اذا كانت القروش كلها عشرة الاف وقيمتها الفين يدفع الفين فقط. ويتحاصون ارباب الجنايات يدخل نقص بقدر حقوقهم وان اسلمت ام ولد لكافر منع من غشيانه عن من وطئها والتلذذ بها ايضا وحيل بينه وبينها يمنع منها يعني يفرق بينه وبينها. واجبر عن نفقتها ان عدم كسبها. فان اسلم حلت له وان مات كافرا عتقت والحمد لله