﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:18.150
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزاني شرح مختصر زاد المعاد للامام المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله. الدرس الواحد والثمانون. بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:18.950 --> 00:00:46.650
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في اقضيته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:46.650 --> 00:01:46.650
قال رسول الله صلى الله عليه في لانه صلى الله عليه وسلم كان هو الوالي والقارئ ويقال في الجهاد. والداعية الى الله عز وجل وهو مستطيل. والمدرس والقاضي والمفتي كل هذه الامور كما صلى الله عليه وسلم. يقوم بها

4
00:01:46.650 --> 00:03:06.650
مع هو مع وكان احيانا يريد ان يحوز الجهاد يحكوا دين الناس فيها ولو صلى الله عليه وسلم ولكنه كان صلى الله عليه وسلم من تولى مهامه بين الخصوم وهو الذي رحمه الله نعم

5
00:03:06.650 --> 00:03:55.900
فصل فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في اقضيته. وليس الغرض ذكر التشريع العام وان كانت اقضيته الخاصة عامة وانما خاص نعم وليس الغرض ذكرى التشريع العام وان كانت اقضيته الخاصة عامة

6
00:03:56.150 --> 00:04:25.750
وانما الغرض ذكر هديه في الحكومات الجزئية التي فصل في التي فصل بها بين الخصوم ان هذه صلى الله عليه وسلم. نعم وانما الغرض ذكر هديه في الحكومات الجزئية التي فصل بها بين الخصوم ونذكر معها قضايا من احكام

7
00:04:25.750 --> 00:05:06.500
الكلية فثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه حبس في تهمة  ففي صلى الله عليه وسلم انه حدث بالفعل عن التهمة لانه صلى الله عليه وسلم. ويتهم حتى الحق. نعم. السجن له اصل. السجن في الاسلام له اصل

8
00:05:06.500 --> 00:05:49.800
وهم طيبين. كما تعلمون من قصة يوسف عليه السلام الصين اذا اخواني الكرام نعم. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه حبس في تهمة. ففي حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده

9
00:05:50.050 --> 00:06:44.450
ان رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي صلى الله عليه وسلم مئة جلدة ونفاه سنة وامره ان يعتق رقبة ولم يوقده به  ولكن ان من شروط القصاص الكفاءة بين فلا

10
00:06:44.450 --> 00:07:37.700
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عزه بانواعه التعذيب الذي ليس عليه اختصاص لا يشرع من باب التعزير والرجل وآآ نعم فجلده النبي صلى الله عليه وسلم مئة جلدة ونفاه سنة وامره ان يعتق رقبة

11
00:07:37.850 --> 00:08:11.800
في سبيل القصاص او العفو ولكن هذا عمل خاص بين السيد ومملوكه فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه باب التعذيب. نعم. وامره ان عتق رقبة ولم يوقده به ولاحمد

12
00:08:12.100 --> 00:09:25.150
نعم ولاحمد عن انس عن سمرة مرفوعة  نعم وليحمد عن الحسن عن سمرة مرفوعة من قتل عبده قتلناه الحمد لله العلماء بهذه المباركة منقطع رواية عند سمورة مرفوعة من قتل عبده قتلناه

13
00:09:25.350 --> 00:10:22.350
من فضل عبده قتلناه. هذا الحديث ولو ثبت الله وليحمد السيد حدد النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عمه نعم ولاحمد عن الحسن عن سمرة مرفوعة من قتل عبده قتلناه. فان كان محفوظا

14
00:10:22.500 --> 00:11:18.300
كان هذا الى الامام تعزيرا بحسب المصلحة. الكلام نعم صلى الله عليه وسلم رجلا بملازمة غريمة وذكره ابو داوود ليس له فجر فان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي معه

15
00:11:18.300 --> 00:12:00.700
يمشي معه حتى يضيق عليه ويسدد نوع هذا ما يسمى وروى ابو عبيد انه صلى الله عليه ورسوله سلم. نعم. ورواه ابو عبيد انه صلى الله عليه وسلم امر بقتل القاتل وصبر الصابر

16
00:12:00.700 --> 00:12:45.150
الشخص حتى يفطر او يحرص حتى يموت الذي يمسكه كما انه حبس هذا فانه يموت. باب العقوبة له وتعزيز له وروى ابو عبيد انه صلى الله عليه امر بقتل القاتل وصبر الصابر قال ابو عبيد

17
00:12:45.200 --> 00:13:30.300
ان يحبسه حتى يموت حتى الشخص حتى قتل ويخلص الى الموت نعم. وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن علي يحبس الممسك في السجن حتى يموت في مصنفه عن علي نشكر

18
00:13:30.300 --> 00:14:06.850
كتابه فيه. نعم. عن علي يحبس الممسك في السجن حتى يموت  وحكم صلى الله عليه وسلم بالعرنيين بقطع ايديهم وارجلهم وسمل اعينهم كما وسمل اعينهم كما شملوا عين الراعي وتركهم حتى ماتوا جوعا وعطشا كما فعلوا بالراعي

19
00:14:07.350 --> 00:15:27.350
نعم لان جماعة من الاعراب لان الذين كانت فيها فامره النبي صلى الله عليه بالصدقة. وان يشربوا من ابوابها والباب فذهبوا فشفاهم الله طبيعة الاعراب قتلوه وشملوا عينيه للحديد وآآ تركوه

20
00:15:27.350 --> 00:16:07.350
في الصحراء حتى ماتت جريما عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم في طريقها. فانصي بهم. ففعل بهم صلى الله عليه وسلم اعينهم وتركته في الحرم حتى مات. عقوبة لهم على فعلهم

21
00:16:07.350 --> 00:16:54.350
فانزل الله جل وعلا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله او تقطع حسب وهذا ما يسمى المحاربين. او حدث الطاعة والشاعر صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الاحرار ما فعلوه. نعم

22
00:16:54.500 --> 00:17:19.300
وفي صحيح مسلم ان رجلا اعترف بقتل رجل فدفعه الى اخيه فلما ولى قال ان قتله فهو مثله فرجع فقال انما اخذته بامرك فقال صلى الله عليه وسلم اما تريد ان يبوء باثمك واثم صاحبك

23
00:17:19.550 --> 00:17:41.450
فقال بلى فخلى سبيله قيل معناه اذا قيد منه سقط ما عليه فصار هو والمستفيد من منزلة واحدة وفيه التعريظ بالعفو  وقيل ان كان لم يرد قتل اخيه فقتله به

24
00:17:41.550 --> 00:18:21.550
فهو متعمد مثله. لا هذه قضية اخرى وهي ان فجاء اخوه اخيه بالقاتل للنبي صلى الله عليه وسلم فدفعوني فلما ولى به قال سمع الرجل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم

25
00:18:21.550 --> 00:19:01.550
فعفا عنه. على قولهم القول الاول قيل قصاصا فقد سقط ما على القاتل المختص صار مثل المختص في القتل بما نسب عليه من القصاص. فصار مثل القاهر مثل المختص في براءة

26
00:19:01.550 --> 00:19:51.550
هذا التفسير. التفسير الثاني نعم. وقيل ان كان لم يرد لاخيه فقتله به رجل لما يا رسول الله ولكن لم يقبله الرسول وصلى الله عليه وسلم ذلك. فتسليم تسليمه لاخي القتيل

27
00:19:51.550 --> 00:20:31.550
قال وكذلك اذا قتله اخيل وهو يعرف انه لم يميز فضله يكون اهل المثل فسمع الرجل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم تعالى عنه نعم. قيل معناه اذا قيل منه سقط ما عليه

28
00:20:31.550 --> 00:20:58.350
فصاره القاصي لانه اخذ منه الحق. نعم. فصار هو والمستقيض بمنزلة واحدة وفيه التعريض بالعفو وفيه وفي ذلك عدى رجل لما سمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقيل

29
00:20:58.350 --> 00:21:25.850
ان كان لم يرد قتل اخيه فقتله به فهو متعمد مثله فهو متعمد مثله ويدل على هذا ما روى احمد لان الرجل قال تعمدت قتله ولا يقبل منه مات عما

30
00:21:25.850 --> 00:21:47.400
قال الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مثله يعني في الجسم. فلما سمع الرجل كلام الرسول نعم. ويدل على هذا ما روى احمد عن ابي هريرة مرفوعا وفيه والله يا رسول الله ما اردت قتله

31
00:21:47.950 --> 00:22:18.100
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي اما اما انه ان كان صادقا ثم قتلته دخلت النار وخل قوله لكن قال ان كان صادقا لانه لم يحصد انت تقول اذا والرجل تجنب الشبهة

32
00:22:18.100 --> 00:22:38.100
نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي اما انه ان كان صادقا ثم قتلته طلت النار فخلى سبيله. وحكم صلى الله عليه وسلم في يهودي رظ رأس جارية بين

33
00:22:38.100 --> 00:23:08.100
حجرين ان يرض رأسه بين حجرين. نعم يرفع من المدينة. مستوطنين فلما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم الى المدينة. عاهده الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا الرجل منه خالي في عهده

34
00:23:08.100 --> 00:23:58.100
فاخذها فجيء به الى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف فامر به فرب رأسه بين حجريه قصاصا الا وثانيا انه يفعل بالجانب مثل ما كما سبق في قصة العمانيين. نعم. وحكم صلى الله عليه وسلم في

35
00:23:58.100 --> 00:24:35.400
رد رأس جارية بين حجرين ان يرض رأسه بين حجرين وفيه دليل على قتل الرجل بالمرأة؟ نعم قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس في هذه الصلاة وان الجاني يفعل به كما فعل. وهذا القصاص

36
00:24:35.400 --> 00:25:25.400
مثل ما فعلت بالسيف يدفن بالسيف بحاجة او بخشبة هذا هو العدل هذا هو نعم. وان القتل غيلة لا يشترط لا يشترط فيه الا ان يحصل رجل ان يأخذ ماله. يخدع ويقتل خفية من اجل ان يقول ماذا

37
00:25:25.400 --> 00:26:10.650
ثم يقتل حتما ولا يدخله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لن نسلم على اليهود الا اهل القتيلة. من قتله هو صلى الله عليه وسلم نعم  وان القتل غيلة لا يشترط فيه ابن الولي

38
00:26:10.700 --> 00:26:47.800
وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية لاولياء هذا حق للمجتمع. لان هذا حق للامر اذا قتل من يفعل الديلة حتما امن المجتمع من الغيبة. فهذا حق ليه المسلمين نعم. صاحب الدم. نعم. ومن قال

39
00:26:47.800 --> 00:27:14.000
فعله لنقض العهد لا يصح لانه لا يرض رأسه لو كان قتله لاجل نحو اهله لم يروح الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه السيف. القصاص. وليس من باب نحو العادي

40
00:27:14.000 --> 00:27:51.750
وقضى صلى الله عليه وسلم كامرأة رمت اخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها بغرة عبد او وليدة بالجنين ودية المقتولة على عصبة القاتلة نعم وتخاصمك بينهما بينهما فاخذاهما حجرا ورمت به

41
00:27:51.750 --> 00:28:41.750
وما كانت حاملة اجتمع في هذه المعرفة النفسية قتل المرأة وقتل يمين هذه المرأة. فقال عليه وسلم في الغرفة على الاخرة. وقضى مدينة على عائلتي القاتلة لان هذا لان الحجر ينهب عن الناس هذا شبه عن الناس

42
00:28:41.750 --> 00:29:41.750
اليسار اكثر من بيئة الخطأ لهم فهذا حكم واضح ان هي اصل الخطأ على عاقبة السلام عليكم. الا اذا كانت شرقا فان على على اقل من كما كان دون الثلث لا تحمله العاقبة. ما كان الثلث

43
00:29:41.750 --> 00:30:22.350
العافية ويكون على الجانب. نعم. وبالو وفي البخاري انه قضى في جنين امرأة بغرة عبد او وليدة ثم ان التي قضى عليها امرأة نزلت في السفر هي القصة في السابقة. فقتلت جنين امرأة. قضى عليها النبي

44
00:30:22.350 --> 00:30:58.700
الله عليه وسلم بنية على عاقلتها لكن ماتت الجامعة ماتت من يحمل اليتيم هذا؟ حمله النبي صلى الله وسلم عاقلة جارية. نعم. ثم ان التي قظى عليها توفيت شوف وفي البخاري

45
00:30:58.850 --> 00:31:30.850
انه قضى في جنين امرأة في غرة عبد او وليدة ثمان التي قظى عليها توفيت فقضى ان ميراثها لبنيها وزوجها وان العقل على عصبتها. العصبة وهي بيد الجميلة اهلها من الجاهلية. على عاقبة المرء. لزوجها

46
00:31:30.850 --> 00:32:00.850
وبنيها. ولا يحملون من العبد شيئا. والعاقبة هم عصبة. العاقلة هم عصبة رجال والزوج ليس من العصر. والبنين بني الجان ليسوا ايضا من العصب نعم انما اخوان او بنوا عمة الى اخره. نعم. وفي هذا شبه العمد لا

47
00:32:00.850 --> 00:32:50.600
فيه فيه ان الشكر العام لان ما كانت الالة ولكن الجاني لم يقصد القتل فاذا ورد في شيء يصلح لكنه ما قصد القتل هذه خطأ نعم. وفي هذا شبه العمد لا غود فيه وان العاقلة

48
00:32:50.650 --> 00:33:27.700
تحمل الغرة تبعا للدية فان تذهب الى عاقبته يتحملونها. نعم وان العاقل هذا وان العاقلة تحمل الغرة تبعا للدية. وان الزوج لا يدخل معهم ولا اولادها يدخل بالعافية. لانه ليس من العصب. ولا يأكل اولاد الجنة

49
00:33:27.700 --> 00:33:53.800
في العاصمة ايضا كما في هذا الحديث. نعم. وحكم صلى الله عليه وسلم فيمن تزوج امرأة ابيه بقتله واخذ ماله نعم والله تعالى قال ولا تنسوا المحرمات لله زوجة الاب. واذا عقد الاب

50
00:33:53.800 --> 00:34:23.800
على الرأس حرم على ان يتزوجها اذا عقد على امرأة وطلقها او ما كان فليس دوني ان يتزوجها عليها. قال تعالى قال سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء

51
00:34:23.800 --> 00:35:13.800
ابائكم من النساء الا ما ارسله يعني في الجاهلية ان الله كان غفورا رحيما. اما في الاسلام او هل رجل اعتدى على هذا الحكم الشرعي؟ فتزوج امرأة بعد ما حرم الله له النبي صلى الله عليه وسلم ارسل اليهم

52
00:35:13.800 --> 00:36:02.000
وامر بقتلنا عقوبة له امره وبقلبه ولا يدخله العقل نعم. وحكم صلى الله عليه وسلم في من زوج امرأة ابيه بقتله واخذ ماله وهو مذهب احمد وهو الصحيح الصحيح في هذا للاية في التحريم وللحديث في العقوبة

53
00:36:02.000 --> 00:36:59.350
انه يغسل وانه يفس ماله ببيت الناس. ولا يرثه اقاربه  وهو مذهب احمد وهو الصحيح وقال الثلاثة حده حد الزاني. ابو حنيفة ومالك السابق حد من ووطن محرم متنجينا وان كان فانه يهلك

54
00:36:59.350 --> 00:37:25.100
لكن حديث ان الرسول امر بقتله وسلم اية نعم وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن تزوج امرأة ابيه بقتله واخذ ماله وهو مذهب احمد وهو الصحيح. وقال الثلاثة حدوه

55
00:37:25.100 --> 00:37:46.350
الزاني وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى واحق. يقول ابن القيم رحمه الله ما حكم رسول الله على حكم ايضا. ان العلم السلف وغيرهم. بالنص ولا يؤذى العلم بالنص. نعم

56
00:37:46.350 --> 00:38:11.400
وحكم صلى الله عليه وسلم فيمن اطلع في بيته رجل بغير اذنه فحذفه بحصاة او عود ففقأ عينه ان لا شيء عليه حكم صلى الله عليه وسلم بالذي تطلع على بيوت الناس

57
00:38:11.400 --> 00:38:51.400
تطلع على النفس انه لو حذف بحصاة وحطمت عينه انه لا فالرسول يذكرها لان هذا معتدي على عورات الناس. فحكمه ان عينه ان لي من طلع عليه له ان يحذفه له ان يحلفه بحصاة او

58
00:38:51.400 --> 00:39:31.400
فاذا فقر عنا هذه الفطر على الناس والعلم الذي الحكومة وهذا مما يجب على حرمات الجلوس انه لا يجوز للانسان ان يتطلع على بيوت الناس. او تسمع بالكلام الجيران حرام. لان الجلوس لها حرة. لا يجوز للانسان ان يتطلع

59
00:39:31.400 --> 00:40:01.400
آآ للخضوع او من التبعات او من خلال الابواب. هم صلى الله عليه عليه وسلم في رجل وقف عند باب الرسول صلى الله عليه وسلم. فاهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يقرأ عينه

60
00:40:01.400 --> 00:40:32.500
ولو علمت من التعنت فلا يجوز للمسلم ان يتطلع على الناس او يتسمع لكلامك. ولا سيما الجيران. الجيران حر وهذا مما يتساهل به بعض الناس. نعم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم

61
00:40:32.800 --> 00:41:02.150
انه قضى باهدار دم ام ولد الاعمى لما قتلها مولاها على سبه صلى الله عليه وسلم كان رجل اعمى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وله وله جانب قصة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقتلها هذه الاعمام رضي الله عنها. انتقام

62
00:41:02.150 --> 00:41:32.150
للرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول ولم يكن القصاص على النعمة لانه قتل دفاعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قضى باهدار دم ام ولد الاعمى. ام ولد. ام ولد

63
00:41:32.150 --> 00:42:02.150
ام ولدها المملوكة التي يقرأها سيدنا وتحذر منه. اذا حملت منه تسمى ام ولد ولكن حتى يموت فاذا ما فعلت الرأس بعد موته. هذه هو الولد. هذا اعمى له ام ولد

64
00:42:02.150 --> 00:42:31.650
النبي صلى الله عليه وسلم. فقتل النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه صلى الله على ان الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم  وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قضى باهدار دم ام ولد الاعمى لما قتلها مولاها على سبه صلى الله

65
00:42:31.650 --> 00:42:51.650
عليه وسلم وقتل صلى الله عليه وسلم جماعة من اليهود على سبه واذاه. صلى الله عليه وسلم جماعة من اليهود كانوا يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على ان من سب الرسول صلى الله عليه

66
00:42:51.650 --> 00:43:13.950
وسلم فانه يقتل حسنا. يقتل حتما ويرتفع عن دين الاسلام. نعم قال ابو بكر لابي برزة رضي الله عنهما لما اراد قتل من سبه ليست لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم

67
00:43:14.200 --> 00:43:41.150
نعم. قال ابو بكر لابي برزة لما اراد قتل من قال ابو بكر لابي برزة لما اراد قتل من سبه ليست لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لاحد ان يقتل من سب الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني انما يرفع عنه الى الحاكم

68
00:43:41.150 --> 00:44:22.650
وليس اهل عليه بقدره. نعم. وفي ذلك بضعة عشر حديثا وفي ذلك بضعة عشر حديثا بين صحاح وحسان ومشاهير. يعني ان من ستر الرسول صلى الله عليه وسلم انه نعم. قال مجاهد عن ابن

69
00:44:22.650 --> 00:44:48.700
عباس ايما مسلم سب الله او سب احدا من الانبياء فقد كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ردة يستتاب صاحبها فان رجع والا قتل ان من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاوصف اي نبي من الانبياء

70
00:44:48.700 --> 00:45:28.700
انه الله ان كان مسلما يرتفع لدين الاسلام وان كان معاهدا اتقوا وانه يجب حفظه. فهل ولا يستهزئ هذا صلة بين العلماء. فمنهم وهو مذهب رسول يقتل ولا يمسك كما قال ابن عباس رضي الله

71
00:45:28.700 --> 00:45:56.900
فان الله جل وعلا يتوب على من شاء في عموم الادلة ان الله يطوف على من سلف هذا فيه. نعم وفي الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم عفا عمن سمه. في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم عفى عن اليهودي

72
00:45:56.900 --> 00:46:26.900
ويسمى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عمل له الصوم وصومه. حكى عنه وانه لم يقتل من سحره. كذلك ان يقتل من سحره اليهودي الذي سحره واخبره الله عن فارسل صلى الله عليه وسلم

73
00:46:26.900 --> 00:46:56.900
السحر من البير واما الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال جبريل فشفاه الله وقيل له هذا الذي فعل هذا الفعل قال ان الله قد شفعنا ولا احب ان يفتح على الناس شره

74
00:46:56.900 --> 00:47:47.450
وانه لم يقتل من سحره وصح عن عمر وحفصة وجندب قتل الساحر الساحر يقسم لانه لا يؤمن السائل ما يؤمن قد فعلوا خلاف من الصحابة عمر كتب الى عمال كل ساحر ساحرة قال الرؤوف قتلنا ثلاث سواك

75
00:47:47.450 --> 00:48:17.450
فذلك ام المؤمنين رضي الله عنها جارية لها سحرتها كذلك جده ذو الكعبة من اجل الذي قتل الساحر الذي يلعب عند الدين جاء عنده هذا الساحر يقتل الشخص يظهر يظهر انه يقتل الشخص ثم يحييه. من باب القمر

76
00:48:17.450 --> 00:48:57.450
انه يقتل الشخص ثم يقيمه وانما يسجل على نفسه من بعيد فجاء في مثل هذا وتوجه الشيخ لما هرب منه ضربه بالسيف وقتله. قال العلم كان صالحا فليحيي نفسه ان كان صادقا فليحيي نفسه. فهذا جند صحابي جليل قتل الساحر

77
00:48:57.450 --> 00:49:27.450
ولهذا يقول الامام احمد صححه عن ثلاثة من اصحاب رسول الله صلى عليه وسلم. نعم وصح عنه صلى الله عليه وسلم في الاسرى انه قتل بعضا وفادى بعظا ومن على بعظ واسترق بعظا. الاسرى ولي الامر

78
00:49:27.450 --> 00:50:02.150
ان يقتله وبين ان يطلب منه الفدية وبين او يقتل بعض ويحكي بعض هذا يهدي الى ان الامام. نعم وصح عنه نعم وصح عنه صلى الله عليه وسلم في الاسرى انه قتل بعضا

79
00:50:02.200 --> 00:50:33.950
وفادى بعضا ومن على بعض واسترق بعضا. نعم. واسترق بعضا لكن لم يعرف انه استرق بالغا. البالغ البالغ من الكفار اذا اذا اسر فانهم نعم نعم وهذه احكام لم تنسخ بل مخير فيها الامام

80
00:50:33.950 --> 00:51:13.950
بحسب المصلحة. كان في الاسرى وهذه الاحكام احكام لم تنسخ بل مخير فيها بحسب المصلحة. للمسلمين اليوم ان يعفو عنهم الاصلح ان يسترقهم فيها ان يقتل البعض يصادم البعض او يعفو مجانا عند البعض له ذلك

81
00:51:13.950 --> 00:51:55.400
نعم وحكم صلى الله عليه وسلم في اليهود بعدة قضايا فعاهدهم اول مقدمه ثم وكلهم الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وحكم صلى الله عليه وسلم في اليهود بعدة قضايا

82
00:51:55.550 --> 00:52:22.450
فعاهدهم اول مقدمه ثم حاربته قينقاع فظفر بهم ومن عليهم ثم النظير فاجلاهم ثم قريظة فقتلهم ثم حارب اهل خيبر فظفر بهم كل هذه احكام ترجع الى اجتهاد الامامة وما هي المصلحة للمسلمين. نعم. فصل

83
00:52:22.450 --> 00:52:49.150
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ورد معنا في حديث عمرو بن شعيب ان الرجل الذي قتل عبده ان النبي صلى الله عليه وسلم جلده مئة جلدة ونفاه سنة يقول وهذا هو الحكم على الزاني

84
00:52:49.700 --> 00:53:17.300
فهل يطبق ايضا على العبد؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل هناك فرق بين القتل حدا والقتل تعزيرا؟ نعم القتل تعذيرا اما الفصل حتى فلا دخل نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله

85
00:53:17.650 --> 00:53:39.950
يقول هل يوصف لكل من اصابته حمى ان يشرب من ابوال الابل والبانها. نعم. في كل زمان في كل مكان نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قتل شخص مملوكة غيره

86
00:53:40.200 --> 00:54:13.400
فهل يقتل به قصاصا من السنة فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل هؤلاء الاعراب في قصة العرونيين قتلوا جميعا هذا الشخص؟ ام ان البعض منهم هو الذي قد؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

87
00:54:13.450 --> 00:54:52.800
يقول الان لا يسلم الجاني الى اولياء المجني عليه ليقتلوه تقول فلماذا لا يعمل بهذا ان شاء الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف الجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم

88
00:54:52.850 --> 00:55:24.200
عن المثلى في القتل وبين ما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم بالعرنيين القصاص فما هو من عمل الناس انتقاما فقط لا يجوز نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول انتشرت في الاونة الاخيرة

89
00:55:24.450 --> 00:55:59.250
ظاهرة التفحيط التفحيط بالسيارات نعم وغالبا من يمارس هذه العادة السيئة يقتل بعض المتجمهرين هل هذا يعتبر من قتل العمد وهل اذا مات هذا السائق المفحط يعتبر منتحرا ويلعب بالسيارة

90
00:55:59.250 --> 00:56:30.600
التي يسمونها المهارة. نعم. واذا رأوا نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول هل صحيح انه جاء في السنة ان بكل شعرة من شعر اللحية ان فيها بعيرا اذا كان الاتلاف عمدا

91
00:56:30.650 --> 00:56:56.600
سمعت غلط اللحية كلها اذا رجعنا عليها بصفة لا تعود ولا تملك مرة ثانية فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل المصنفات كمصنف عبد الرزاق صنف ابن ابي شيبة يغلب او يكثر في مروياتها الظعف

92
00:56:56.650 --> 00:57:34.750
ولا يستدل بها في الاحكام تخضع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تجمع بين الادلة وبين الاستنباط. والفتاوى والاحكام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كان الجاني رجلا له ابناء

93
00:57:35.000 --> 00:58:01.150
فهل هم من العاقل؟ اذا كان الجاني رجلا له ابناء نعم فهل هم من عاقلته كما وردت العافية اخوان وبني اخوان اعمامنا وبنوا اعمامنا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل المقصود بالغرة

94
00:58:01.450 --> 00:58:34.500
التي تعطى لام الجنين انها تملك العبد التي تعطى لام الجنين عن الجنين الميت انها تملك هذه المرأة العبد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كان الذي قد تزوج بزوجة ابيه

95
00:58:34.950 --> 00:59:10.250
جاهلا بالحكم يقول فماذا يقال به؟ ولا سمع القرآن كيف الحجاج يلا. فضيلة الشيخ وفقكم الله الابن اذا عقد على امرأة وطلقها فهل يجوز للاب ان يتزوجها لا حرم على الله. نعم

96
00:59:11.250 --> 00:59:38.450
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يؤخذ هل يؤخذ من قاعدة اشتراط التكافؤ في القصاص انه اذا قتل العبد سيده انه لا يقتل هذا اعلى اذا كان اعلى من الخاتم

97
00:59:38.450 --> 01:00:06.700
القاتل اعلى من القتيل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الذي سب الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم هل يستتاب ام انه يقتل بدون استتابة كما ينقل ذلك عن شيخ الاسلام في الصارم

98
01:00:06.700 --> 01:00:32.400
والله اعلم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقتل من قتل شخصا قد اعتدى على عرضه من باب سد الذرائع  هل يقتل من قتل شخصا لانه اعتدى على عرظه من باب سد الذرائع

99
01:00:33.300 --> 01:01:26.500
ده ولا تقبل الدعوة الدعوة القاسم المعتدى على هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من تعاطى المخدرات ثم قتل شخصا فهل يقتص منه ايه اللي والدتها  فضيلة الشيخ وفقكم الله

100
01:01:27.250 --> 01:01:53.700
يقول هل يكره صيام يوم عاشوراء مفردا الى هنا لكنه اقل في السنة اقل السنة. الاكمل ثلاث ايام اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر يأتيه البعض انه يقصر يوما قبله ويوما

101
01:01:53.700 --> 01:02:19.650
وترك ان يصوم يوما او يوما بعده الدرجة الثالثة ان يصوم يوم عاشوراء فقط. وهو سنة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما تفسير قول الله سبحانه كلا ان كتاب الابرار لفي عليين

102
01:02:20.300 --> 01:03:04.100
هذا سكين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل الاموات تلتقي ارواح بعظهم ببعظ كما تلتقي ارواح الشهداء؟ ام ان هذا خاص بالشهداء؟ الله الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

103
01:03:04.650 --> 01:03:35.200
يقول ما حكم من يطوف حول القبر يطوف لله حول القبر هل يكون كافرا كفرا اصغر ام اكبر اذا قال هذا يتقرب الى الله هذه بدعة وسيلة هي الشرك اما اذا

104
01:03:35.200 --> 01:04:08.600
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض المحلات التجارية تضع بطاقة لكل زبون يشتري منها وله على كل مرة يشتري منها تعطيه نقطة حتى اذا جمع مئتي نقطة فان له ان يشتري مجانا بقيمة تسعين ريالا

105
01:04:08.600 --> 01:04:34.300
اصحاب المحلات الاخرى التي ناخذ الزبائن عنها ولا يجوز هذا العمل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل العمرة في شهر محرم لها فضل على غيرها اي ورق. عمر النبي صلى الله عليه وسلم

106
01:04:34.300 --> 01:05:42.500
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما هو دورنا ودور كل مسلم نحو المنكرات الظاهرة اسد لازم نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هذا السائل يقول انا اقود حافلة لنقل طلاب المدارس

107
01:05:43.000 --> 01:06:00.000
يقول ولا استطيع ان اؤدي صلاة الظهر مع الجماعة وهذا باستمرار لانني اذا توقفت عند المسجد فانني اخشى على الطلاب واخشى ايضا من ان يتقدم علي بشكوى من قبل ولاة امورهم

108
01:06:00.100 --> 01:06:25.200
يقول ما نصيحتكم لي في ذلك؟ وهل يجب علي ان اتوقف لاداء الصلاة في اداب الصلاة فيه خطر على الطلاب؟ لا. خطأ  فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل باع ارضا له

109
01:06:25.550 --> 01:07:07.900
قبل ان يتم عليها الحول هل فيها زكاة وان كانت هذه الارض من عروض التجارة ولها عدة سنوات فكيف يزكيها  المجتمع واذا باع قبل تمام الحوض فليس فيها شيء وان قيمتها

110
01:07:07.900 --> 01:07:35.150
او الباقي منها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من غير هذه البلد يقول في بلادنا قتل شخص رجلين غيلة وولي الامر في تلك البلاد ليس له قوة ولا سلطة على اقامة الحد عليه او القصاص

111
01:07:35.350 --> 01:08:11.400
هل للقبيلة ان تقوم بقتله سواء قبيلته او قبيلة الرجلين؟ لا يتمنى القصاص والحجوز بالله ولي الامر لان فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه فتاة تقول انها فتاة سعودية مبتعثة للدراسة

112
01:08:11.650 --> 01:08:30.200
لان هذه تقول فتاة سعودية مبتعثة للدراسة برغبة من امها تقول وهناك في بلد الابتعاث الذي هو بلد كافر تقول يوجد معي اخي الذي هو محرم لي وانا لا اريد هذا الابتعاث

113
01:08:30.300 --> 01:09:01.550
لكني لا استطيع ان اعصي امي واعقها سؤال الابتعاد عن لا تطيعونها ولا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول يقول السائل هل صحيح انه لا يحصل فظل صيام عاشوراء الا بتبييت النية من الليل

114
01:09:02.100 --> 01:09:43.050
تناول شيئا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كنت اصلي فمر رجل وسلم علي وانا في الصلاة. اذا كنت اصلي فمر رجل وسلم علي وانا اصلي فهل وارد السلام وهل هذا الكلام نعم

115
01:09:43.050 --> 01:10:08.100
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول شخص قال هذه العبارة قال بالثلاث اني لم افعل الذنب الفلاني ففعله يقول ماذا يجب عليه يجب علينا هذه المحكمة الشرعية يسأل القاضي ويسكت نعم

116
01:10:08.100 --> 01:10:36.100
الشيخ وفقكم الله وهذا ايضا يقول رجل دفع المهر لامرأة ورآها النظرة الشرعية يقول ثم تراجع وترك تلك المرأة لعدم الرغبة فيها هل له ان يستعيد هذا المهر اذا كان فله النصر

117
01:10:36.100 --> 01:11:01.350
فيجتمع به شيء؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يقول بعض اصحابي يكثر في مجالسهم الرد على المخالفين وبخاصة المعاصرين حتى اصبح سمة لهم واذا قيل لهم عن هذا قالوا هذا من حفظ الدين وحفظ الشريعة

118
01:11:01.500 --> 01:11:30.850
يقول ما نصيحتكم لنا في ذلك اولا ما هو الخطأ الذي عند الاخرين هل يستحق الرب ولا يستحق؟ ثانيا هؤلاء الذين هل هم من العلماء؟ اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

119
01:11:31.100 --> 01:12:03.350
يقول ما حكم من يقرأ سورة واحدة في الركعتين يكررها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول انا مدرس في احدى المدارس وكثيرا ما اتأخر عن دخول الفصل ما يقارب الخمس دقائق تقريبا وهذا يوميا

120
01:12:03.700 --> 01:13:00.100
يقول يوميا يحصل نعم يقول هل هذا الامر جائز ام انه غير جائز وايضا هذا مخالف للموافقة نعم. مدرس يا شيخ. المدرس  نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الاسباب المعينة على الثبات في في الدين؟ نظرا لكثرة الفتن في اخر هذا الزمن

121
01:13:00.950 --> 01:13:39.350
الاعتماد على الله عز وجل سؤال الله الثبات تكثر من سؤال ان يثبته على دينه الفتن واهلها يبتعد عنها وعن  فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز غيبة الكافر مش المصلحة لا يجوز

122
01:13:39.350 --> 01:14:20.000
وكذلك حفظك الله هل تجوز غيبة الفاسق مناصحته فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا فات الانسان صلاة الوتر واراد ان يقضيها في النهار فكيف يفعل نعم او بخمس على ست نعم

123
01:14:20.150 --> 01:14:40.700
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من فاتته من فات من فاتته السنة الراتبة القبلية لصلاة الظهر فهل يقضيها بعد الصلاة؟ نعم احسنت احسنت استغفر الله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. انتهى

124
01:14:40.700 --> 01:14:46.850
