﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:22.000
مستمع يقول اخوكم في الله حسن احمد سوداني مقيم في جدة يقول  وان قلت لزوجتي اذا فعلت كذا فانت طالق وانا قصدي التهديد والتخويف وليس قصدي الطلاق هل يقع ذلك الطلاق

2
00:00:22.100 --> 00:00:39.150
وقد فعلت الشيء الذي منعتها عنه. افيدوني جزاكم الله خيرا. ما دمت تقول انك لن تقصد طلاقا ولم تجعل هذا الفعل اذا وقع دليل على وقوع الطلاق وانما اردت تخويفها

3
00:00:40.600 --> 00:01:06.100
وزجرها من ارتكاب ما لا ترضى ان ترتكبه ورأيت ان الطلاق اشد تخويفا لها فتوعدت فتوعدت هذا وفعلت فلا يقع طلاق بذلك وانما هذا بمنزلة اليمين التي حنثتك زوجتك بها

4
00:01:06.150 --> 00:01:30.700
عليك كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين من اوسط الطعام المعتاد لكم او قصة عشرة مساكين من اوسط الكساء المعتادة لكم اوصيا ثلاثة ايام العتق لان العتق انما يكون عندما تقوم سوق الجهاد. الله المستعان

5
00:01:31.300 --> 00:01:55.450
يقاتل المسلمون كفارا لاعلاء كلمة الله لا للوطن ولا للقومية لو وجد قتال للوطن او قتال للقومية ما صار جهادا في سبيل الله لان الجهاد في سبيل الله انما هو ما كان لتكون كلمة الله هي العليا

6
00:01:55.550 --> 00:02:01.643
لا لشيء سوى ذلك والله اعلم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم