قال ابن عباس معنى ذلك ان في حرام ان كفارة اليمين وهكذا قال جمهور اهل العلم الا اذا قصدته لزوجتك لا صار في نيته علي الحرام من زوجته فهذه كفارة البحار المذكورة في سورة المجادلة وهي مؤمنة ان عجزت عن شرع المتتابعين فان عجزت اقل ستين مسكينا ثلاثين صائم قبل ان يقربها قبل ان يمسها كل صائم يسمى الاثنين كل واحد يلفه بالصحة تمر من الهمة مسكين واعطى كل واحد كيلو ونص تسعين كيلو ثلاثين صاع قبل ان يمسها. اما اذا كان ما قصد الزوجة على لسانه هكذا او قصد الامتناع عن هذا الشيء ولم يقصد الزوجة هذا في تصارع اليمين كما تقدم. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن