﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:24.650
اخونا يقول اتقدم اليكم بسؤالي هذا راجيا الاجابة عليه قبل سنوات سافرنا من داخل المملكة لاداء فريضة الحج وكنا انذاك لا نحمل تصاريح للحج وامرنا ان ندخل مكة المكرمة بثيابنا العادية. حتى يسهل علينا الدخول دون ان نحجز في النقاط

2
00:00:24.700 --> 00:00:53.300
وعندما وصلنا الحرم لبسنا الاحرامات وطفنا وسعينا للعمرة والحج مقرنين وبعد يوم عرفة صمت انا ثلاثة ايام. ولكن لم اكمل السبعة الايام الباقية. وذلك من باب سمعته من فتوى باننا مكرهين وليس علينا شيء. ولكني لم اكن مطمئنا بذلك. ارجو ان

3
00:00:53.300 --> 00:01:17.850
تفيدون عن حكم ما فعلنا. جزاكم الله خيرا الجواب ان عملكم هذا في مخالفتكم امرا او ولاة الامر غير جائز واما الحج فصحيح والانسان قد يؤدي العمل فيثاب على العمل

4
00:01:19.200 --> 00:01:40.650
يسيء في مخالفة الامر واما دخولكم بدون احرام فهذا يرتب عليكم جزاء وهو ذبح شاة لفقراء الحرم لا تتقيدوا بزمن تبقى في الذمة ولو بعد عدة سنوات. طيب اما صيامك

5
00:01:41.050 --> 00:01:58.800
الثلاثة ايام في الحج فان كان القصد من ذلك هدي القران فانت قد بقي عليك سبعة اصومها ولو الان وان كان هذا الصيام من اجلي دخولك الحرم بدون احرام فلا يجزئ هذا

6
00:01:59.050 --> 00:02:19.100
لابد من الذبح اذا كنت واجد لان وقته لا يتقيد بزمن بخلاف ذبح هدي التمتع والقران فهو مقيد بايام الذبح في يوم العيد والثلاثة الايام بعده فاذا مضى فقد فات وقته

7
00:02:19.600 --> 00:02:29.376
يجوز ذبحه قضاء والفقير لا ذبح عليه وانما عليه الصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله والله اعلم