﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:21.550
اسألوا سماحتكم شيخ عبدالعزيز فتقول هل اذكر حلي التي اتحلى بها غالب الاحيان  الحلي من الذهب والفظة فيها خلاف بين العلماء جماعة من العلماء يقولون لا زكاة فيها اذا كانت تستعمل. واخرون يقولون فيها الزكاة

2
00:00:21.600 --> 00:00:37.900
ولو انها تستعمل اذا بلغت النصاب وهذا يقول اصح فصار اصح من اقوال العلماء انها تستعمل انها تزكى اذا بلغت النصاب لان جاء في حال ما يدل على ذلك  جاءته امرأة

3
00:00:38.100 --> 00:00:58.900
في يدها من ذهب فقال اتعطينا زكاة هذا قال لا قالت لا. قال ايسرك ان الله بهما يوم القيامة وقال لعائشة لما كان عندها فتخاف لابسة فيها الحشوك من النار

4
00:00:59.100 --> 00:01:16.350
وقال لام سلمة وكانت تلبس الاوضاع من ذهب فادراك من ذنوبك الزهرا فقال ما زكي فليس بكنز فدل على ان هذه الحلي تزكى وان لم تزكى فهي كنز تعذب صاحبه

5
00:01:16.900 --> 00:01:33.700
فالواجب على النساء اذا كان عندهن حلي من الدعوة للرضا يوم لتبلع النصاب الواجب عليهن الزكاة في اصح قول العلماء اذا كانت الحلي تبلغ النصاب والنصاب احدى عشر احدى عشر جنيها ونصفا

6
00:01:34.050 --> 00:01:59.450
احد عشر الف ونصف  تقريبا فاذا كانت العلي تبلغ هذا وجبت الزكاة في الذهب اما ضده فنصابه مئة واربعون يعني ستة وخمسين ريال بالريال السعودي الفضة اذا بلغ النصاب في اضاعة الفطرة هذا النصاب

7
00:02:00.200 --> 00:02:13.039
يعني ستة وخمسين ريال يعني مئة واربعين مثقالا فانها تزكى هذا هو الصواب هذا هو الارجح وهذا هو الحق. نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم