﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
يسأل ايضا ويقول آآ هل يجوز للمسلم استعمال بعض العطورات التي تحتوي على نسبة من الكحول اختلف اهل العلم قديما في نجاسة الخمر هل هي نجاسة عينية ام حكمية؟ كما اختلفوا حديث

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
في نجاسة هذه العطورات المشتملة على الكحول. فمن قال ان ان الخمر نجسة نجاة وان اصابة الارض او الثوب منها تنجس لمن ما اصابته قال ان هذه الاطياب المشتملة على الكحول نجسة لا يصح استعمالها وما اصاب الملابس منها وجب غسله. ومن

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
قال ان الخمر انما نجاستها حكمية. قال ان هذه العبور ليست بلا نجسة. والذي اراد ان هذه العطور وانه يجوز استعمالها للتطيب والنبي عليه الصلاة والسلام لما نزل وشققت التي امتلأت ونذرت الاواني وسالت بها

4
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
المدينة لن يأمروا الناس بان يصبوا الماء لتطهير تلك المسالك. او بان يتحرزوا من اصابتها رطوبتها ملابسهم ما قال ذلك صلوات الله وسلامه عليه. ولا اعلم حديثا صحيحا عن النبي عليه الصلاة والسلام. يدل على نجاسة

5
00:01:40.050 --> 00:02:10.050
الخمر نجاسة عينية. كيف وان الخمر اذا تخللت بنفسها صلحت وظهرت وصح استعمالها ولا احد يقول ان المادة النجسة تنقلب بذاتها مادة طاهرة. فارى ان استعمال هذه العطور تطيبا غير محرم وما اصاب الملابس منها لا ينجسها. اما استعمالها شربا فهذا

6
00:02:10.050 --> 00:02:20.459
استعمال للمحرم ومعصية عظيمة مع ما فيه من خطر الموت لمن يستعملون هذه الاشياء والعياذ بالله المهلكة والله اعلم. بارك الله فيك