﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:18.250
يقول سمعت من بعض ائمة المساجد انه اذا توفيت المرأة لا يجوز لزوجها ان يغسلها. وذلك لانها اجنبية عنه بوفاتها هل هذا صحيح ليس بصحيح فالصواب انه ان له غسلها

2
00:00:18.400 --> 00:00:34.150
اذا ماتت ولا ها هي ايضا ان تغسل او اذا مات لان السنة فيما يدل على ذلك مغسلة اسماء بنت عميس زوجها الصديق رضي الله عنه لما مات واصلات فاطمة

3
00:00:34.350 --> 00:00:50.500
توصى عليه وزوجته فاطمة غسل علي رضي الله عنه زوجته فاطمة رضي الله عنها فالمقصود ان تغسيل الزوج لزوجته والزوجة لزوجها امر لا بأس به لانه اعلم بها ويعلم بحاله. قد بقيت

4
00:00:50.550 --> 00:00:59.371
فرقة بينهما من العدة فلا بأس ولا حرج في التغسيل عندها وتقسيمها له. نعم. جزاكم الله