يقول سمعت من بعض ائمة المساجد انه اذا توفيت المرأة لا يجوز لزوجها ان يغسلها. وذلك لانها اجنبية عنه بوفاتها هل هذا صحيح ليس بصحيح فالصواب انه ان له غسلها اذا ماتت ولا ها هي ايضا ان تغسل او اذا مات لان السنة فيما يدل على ذلك مغسلة اسماء بنت عميس زوجها الصديق رضي الله عنه لما مات واصلات فاطمة توصى عليه وزوجته فاطمة غسل علي رضي الله عنه زوجته فاطمة رضي الله عنها فالمقصود ان تغسيل الزوج لزوجته والزوجة لزوجها امر لا بأس به لانه اعلم بها ويعلم بحاله. قد بقيت فرقة بينهما من العدة فلا بأس ولا حرج في التغسيل عندها وتقسيمها له. نعم. جزاكم الله