بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال الناظم الشيخ سعيد المري حفظه الله. فصل في احكام الاقتداء يصح الاقتداء بالامام ان تره هو وترى ذات امامي مصحة حيث تسمع المكبرا في مسجد لا ذا ولا ذاك ترى هذه المسألة الاولى في هذا الفصل وهي الشرط المعتبر لصحة الاقتداء وهو رؤية الامام او رؤية المأموم. قال ويصح الاقتداء بالامام ان تره او ترى ذات مامي وهذا فين رحت؟ وهذا الشرط اذا تحقق هذا الشرط اذا تحقق يصح الاقتداء بالامام سواء كان في المسجد او في غير المسجد اذا كان الامام في المسجد والمأموم خارج المسجد للامام في المسجد والمأموم في المسجد والامام في المسجد الامام والمأموم كلاهما خارج المسجد. ما دام ان المأموم يرى الامام ان تره او ترى ذا ائتمامي يعني يرى المأموم يصح حينئذ الاقتداء يعني ايش يرى ذات امام؟ يرى المأموم الذي يرى الامام فهو السند متصل الى الامام بالرؤية. طيب اذا ما فيه رؤية ولكن فيه سماع للتكبيرات قال وصح حيث تسمع المكبر في مسجد اذا في سماع للتكبيرات ولا لا يوجد رؤية فانه يصح وصح صح الاقتداء لكن بشرط ان يكون في المسجد اما اذا كان خارج المسجد فلا يصح الاقتداء بمجرد السماع. ولهذا قال في مسجد لا ولا ذاك ترى يعني يصح الاقتداء بسماع التكبير ولو كنت لا ترى لا ذا ولا ذاك ترى لا ذا اللي هو الامام ولا ذاك اللي هو المأموم ترى فيصح الاقتداء من دون الرؤية بالسماع اذا كان في المسجد ثم ذكر مسألة اخرى ومسألة اه اقتداء المأموم بامام عال يعني مرتفع في مكان مرتفع. قالوا صحت الصلاة خلف من علا يعني اذا كان الامام في مكان مرتفع على ارتفاع وكره ذا ذراع نو اعلى جلاء وكره ذا يعني كره الارتفاع العلو وكره ذا ذراع واعلى جلاء. وكره هذا اللي هو العلو جلاء اتضح اذا كان ذراعا او اكثر من ذراع. اذا علو الامام عن المأموم اما ان يكون اقل من ذراع فهذا لا كراهة فيه اذا كان ذراعا او اكثر من ذراع فهذا مكروه وتصح الصلاة خلفه في الحالتين. ولهذا قالوا صحت الصلاة خلف من علا ذكر هنا شيئا مكروها وهو والصلاة خلف امام مرتفع بالذراع واكثر. فذكر بعض المكروهات الاخرى المتعلقة بالامام فقال ككون من ام بطاق دخل يعني يكره للامام ان يدخل في الطاقة ككون من ام بطاق دخل يعني دخول الامام ككون من امله هو الامام ككون الامام قد دخل في الطاقة. الطاقة اللي هو المحراب الداخل على الجدار. فيكره الامام ان يصلي داخله لانه يمنع بعض المأمومين من رؤيته فيكره ذلك. يعني المأموم اللي يكون بعيد عن اليمين او على اليسار في الصف لا يراه فيكره له امامته في الطاق كذلك يكره له او في مكان فرضه تنفل المكروه الثالث للامام ان يتنفل في موضع فرظه اذا صلى الفريضة يقوم يصلي النافلة في نفس الموضع فهذا ايضا يكره وفي مكان فرظه تنفله. المكروه الرابع قال او ظل في استقباله الطويلة يكره للامام اذا انتهت الصلاة ان يظل ويبقى مستقبل القبلة مدة طويلة. بل مشروع في حقه ان يلتفت الى المأمومين قال وللنساء فليطل قليلا. اذا كان الامام هي ام قوم وفيهم نساء يعني في نساء في الخلف فانه ينبغي له بعد السلام ان لا يلتفت مباشرة وانما يطيل قليلا في جلوسه حتى ينصرف النساء. ولهذا قال وللنساء فليطلق قليلا. وصاحب الزاد ممكن نقرأ لكم عبارة الزاد سريعا في هذا الباب شوف الزاد هذا يصح اقتداء المأموم بالامام في المسجد وان لم يره ولا من وراءه اذا سمع التكبير وكذا خارجه خارج المسجد. ان رأى الامام او المأمومين اذا اتصلت الصفوف طبعا كلمة اذا اتصلت الصفوف موجودة في بعض النسخ دون بعض هذا اللي ذكرنا يعني اذا كان خارج المسجد لابد من رؤية الامام او المأمومين. قال وتصح خلف امام عال عنهم ان تصح الصلاة خلفه. ويكره اذا كان العلو ذراعا فاكثر كامامته في الطاق الدخول في الطاقة وتطوعه موضعا مكتوبة الا من حاجة. طبعا الحاجة الكراهية تزول الحاجة. واطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة. فان كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن. اذا هذا معنى آآ ما ذكره الناظم وفقه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين