اذا كان له عليه الف درهم فصالحه منها على مئة درهم يؤديها اليه في شهر كذا من سنة كذا. فان لم فقال القاضي ابوي على هو جائز وقد ابطله قوم اخرون. والحيلة في جوازه على مذهب الجميع ان يعجل رب المال حق ثمانمئة متة حق ثمانمائة بتا. ثم يصالح عن المطلوب من المائتين الباقيتين على مائة يؤديها اليه في شهر كذا على انه ان اخرها عن هذا الوقت فلا صلح بينهما الاول لا بأس به. لان هذا حق ما فيه ايمان. هذا حقه. فلذلك عنده الف ريال. وقال المئة ريال سامحتك في وقت كذا وان كان ما عجلت سن مئتين في وقت كذا وان كان ما عجلته في وقتها لان حلاله ماله ما في هذا ربا انما هو مسامحة. فيقول مثلا انت عندك لالف ريال حاله. ولكن عجلت لي منها مئة في المئة اخر سامحت فيما الجميع. فان تأخرت مئتين عن جده في رجب سامحتك. وهكذا لا بأس هذا الصواب انه احسان منه احسان تخفيف فالصواب منها لا بأس به