تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه فيكون لك مثل اجر صلوات هذا المصلي فانت على خير عظيم ولان هذا اقرب العدل ان يفعل بالجار مثلما فعل بالمجني عليه واما ما استدل به اصحاب القول الاول من حديث لا قود الا بالسيف هذا الحديث حديث ضعيف اخرجه ابن ماجة وهو حديث ضعيف هذا الدرس يعتبر مجلس علم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس احتسبوا الاجر عند الله عز وجل هو في عبادة طيب ننتقل استاذ سبيل في هذا الدرس رقم الدرس الثاني والثمانون نعم او يتكلم الانسان فيتكلم يقول عفوت حتى يعلم بانه قد عفا حتى يقطع على نفسه اذا خط الرجعة العفو يتكلم ويقول عفوت لوجه الله لابد ان يكون العفو لله عز وجل حتى يؤجر عليه ويثاب عليه ننتقل بعد ذلك تعليق على استاز سبيل في هذا الدرس الثاني والثمانين هذا اليوم الاثنين الثامن عشر مشاري شوال من عام الف واربع مئة واربعة واربعين للهجرة ولا زلنا في كتاب الجنايات وصلنا الى قول المصنف رحمه الله ويحرم استيفاء القصاص بلا حضرة السلطان او نائبه ويقع الموقع آآ لا يجوز استيفاء القصاص الا بحضرة السلطان. واذا قيل السلطان المقصود به الامام الاعظم او من يقوم مقامه وفي وقتنا الحاظر عند تنفيذ القصاص يكون هناك لجنة مشكلة من عدد من الدوائر الحكومية تحظر تنفيذ القصاص فاعضاء هذه اللجنة يقومون مقام السلطان بهذا الامر وذلك لان القصاص يحتاج الى الاجتهاد وامن الحيث فاذا لم يكن بحضرة السلطان او نائبه فربما كان فيه حيف وقول مصنف ويقع الموقع يعني لو استوفى بغير حضرة السلطان وقع موقعه واجزأ لكن يعزر فلو ان مثلا احد اولياء الدم قتل القاتل ذهب الى القاتل واطلق عليه النار هنا يكون قد اقتص منه لكن اعزره ولي الامر بعقوبة مناسبة لكونه قد افتات عليه كان ينبغي ان يكون ذلك عن طريق السلطان لكن هذا القصاص يقع موقعه فلا يقتص منه لانه احد اولياء الدم هذا معنى كلام المؤلف قال ويحرم قتل الجاني بغير السيف وقطع طرفه بغير السكين لئلا يحيف اي ان القصاص انما يستوفى بالسيف ولا يستوفى بغيره هذا هو المذهب عند الحنفية والحنابلة واستدلوا بما روي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قوا داء الا بالسيف القول الثاني انه يفعل بالجاني مثلما فعل بالمجني عليه فان كان قد رظه بحجر فيرض بحجر ان كان اغرقه فيغرق ان كان صدم بسيارة يصدم بسيارة وهكذا يفعل به مثل ما فعل بالجاني وهذا قول الجمهور من المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة وهذا هو القول الراجح تروا جمعهم محققين اهل العلم كابن تيمية وابن القيم وهو ظاهر الادلة ويدل لذلك قول الله عز وجل وان عاقبتم فعاقبوا مثل ما عقبتم به فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وجاء في الصحيحين ان يهوديا رظ رأس جارية بين حجرين فامر النبي صلى الله عليه وسلم بان يرض رأسه بين حجرين ولم يأمر بقتله بالسيف وانما امر بان يرض رأسه بين حجرين يجوز قول الله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. قال ابن عباس اي لا يحب الله ان يدعو بعضكم على بعض الا المظلوم فيجوز له الدعاء على ظالمه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الذي عليه العمل عندنا في المملكة هو القول الاول والمذهب عند الحنابلة انه يقتل بالسيف لكن من حيث الدليل الاقرب والله اعلم ان يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه ويستثنى من ذلك ما اذا كانت الجناية بامر محرم كان مثلا يفعل به فاحشة حتى يموت فلا يفعل بالجاني فاحشة وانما يقتص منه باية طريقة بالسيف او بغيره او مثلا اه يسقيه خمرا حتى يموت فهنا لا يقتص من الجانب ان يسقى خمرا الخمر محرم انما يقتل بالسيف او نحو ذلك التعذيب بالنار لو انه حرق انسانا بالنار هل يحرق بالنار هذا محل خلاف بين العلماء والاقرب والله اعلم انه لا يحرق بالنار لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تحريق بالنار وقال انه لا يعذب بالنار الا رب النار وعلي رضي الله عنه لما اوتي بزنادقة قالوا انت ربنا فغضب عليهم غضبا شديدا وامر بتحريقه فقالوا ما ازددنا فيك الا بصيرة وانت رب لا تعذبنا بالنار فاحرقهم بالنار فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت انا لم احرقهم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم لقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه لكن هذا اجتهاد من علي رضي الله عنه من شدة غضبه لانهم اللهوف من شدة غضبه عليهم حرقهم بالنار قال وان بطش ولي المقتول بالجاني فظن انه قتله فلم يكن وداواه اهله حتى برئ فان شاء الولي دفع دية فعله وقتله والا تركه يعني اذا مكن ولي الجاني من قتل الجاني فقام وبطش به وظن انه قتله لكن الواقع انه لم يقتله وعاش هذا المجني المجني عليه ودواه اهله فهذا الولي يخير اما ان يدفع دية فعله يعني الظمان على فعله في البطش به ثم يقتلهم يقتله بالسيف بعد ذلك واما ان يتركه بلا قصاص وتسقط عنه الدية يعني هذه مسألة مفترضة نادرة الوقوع ويعني استدلوا باثام وردت عن بعض الصحابة في هذا نعم آآ الاعدام شنقا على القول الثاني قول الجمهور نعم القول الذي رجحناه نعم الاعدام شنقا يعني طريقته انه يدخل للمشنقة ويوضع في رقبته حبل غليظ ثم بعد ذلك ينزل هذا الانسان بثقله الى مكان منخفظ فينخنق من جهة الرقبة فيموت هذا الاعدام شنقا والذي يظهر انه لا بأس به اذا اقتضت المصلحة ذلك وليس فيه تعذيب لانه اذا نفذ بالطريقة بالطريقة الصحيحة ليس فيه تعذيب يموت مباشرة يموت المشنوق مباشرة ولا ولا يتعذب اذا نفي بالطريقة الصحيحة لو اختار ولي الامر هذه الطريقة فيظهر انه لا بأس بها لكن افضل الطرق القتل بالسيف او بالسلاح الناري مسدس مثلا ونحو ذلك لان هذه آآ يحصل معها الزهوق بسرعة من غير تأخر لكن من حيث القصاص القصاص القول الراجح انه يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه تماما قتلوا مسدس يقتل مسدس قتلوه بسكين يقتل بسكين خانقاه يخنق رظ رأسه بحجر ورد رأسه بحجرة هذا هذا هو القول الذي تدله الادلة ذاك النبي عليه الصلاة والسلام رظ رأس اليهود بين حجرين مثل ما فعل باليهودية الا اذا كان بشيء محرم نعم ثم قال المصنف رحمه الله باب شروط القصاص فيما دون النفس القصاص فيما دون النفس يشمل قصاص في الاطراف والقصاص في الجراح لقول الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها يعني في التوراة ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فذكر الله عز وجل اولا القصاص بالنفس النفس بالنفس ثم ذكر الاطراف العين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن ثم ذكر الجراح والجروح قصاص تكلمنا عن القصاص في النفس والان يأتي الحديث عن القصاص في الاطراف والجراح قال من اخذ بغيره في النفس يعني في خطأ في التشكيل من اخذ من اخذ صواب من اخذ بغيره في النفس اخذ به فيما دونها ومن لا فلا اي من جرى القصاص بينهما في النفس جرى قصص بينهما في فيما دون النفس ومن لم يجري قصص بينهما في الناس لم يجد قصص بينهما فيما دون النفس فمثلا لا يقتل مسلم الكافر كذلك ايضا في القصاص فيما دون النفس لا يقتص من المسلم للكافر كذلك الحر والعبد قال وشروطه اربعة يعني شروط القصاص فيما دون النفس اربعة الاول احدها العمد العدوان فلا قصاص في غيري لابد ان تكون الجناية عمدا وعدوانا فان كانت خطأ او شبه عمد فلا قصاص وانما يكون فيها الظمان فقط يكون فيها الدية الثاني امكان الاستيفاء بلا حيف بان يكون القطع من مفصل او ينتهي اليه لا بد في القصاص من امن الحيف والحيف والظلم والجور وذلك بان ينتهي القطع الى مفصل او حد ينتهي اليه ومثل المؤلف قال كمارن الانف وهو ما لان منه يعني من الانف دون قصبة. هذا يسمى مارن الانف لانه لو حد ينتهي اليه وهو قصبة الاب فلا قصاص في جائفة. الجائفة هي الجرح الذي يصل الجوف لا قصاص فيها لانه ليس لها حد تنتهي اليه ولا في قطع القصبة ليس المال وانما قصبة الانف او قطع بعض الساعد او قطع بعض الساق او بعض الورك او نحو ذلك وهذا الحكم مبني على ما هو معهود في زمن الفقهاء السابقين من انه لا يؤمن الحيث لا يؤمن الحيث فيما لو حصل القصاص ولكن في وقتنا الحاضر تقدم الطب واصبح بالامكان الاستيفاء بدقة كبيرة من غير حيف مهما كان مهما كانت الجناية وذلك بان يجرى عملية لهذا الجاني ويفعل به مثل ما فعل بالمجني عليه حتى وان كانت مثل جائفة او قطع قصبة او قطع بعض الساق او قطع او قطع بعض الساعد يعني انسان اعتدى على اخر وكسر ذراعه من النصف على كلام الفقهاء السابقين يقتص منه ولا ما يقتص ما يقتص لماذا لم يقول انه لا يؤمن الحيث ما في شيء محدد لكن في الوقت الحاضر نقول يقتص منه بالامكان الطبيب يحسبها يجري العملية ويقطع من يده مثل ما قطع من المجني عليه تماما وهذه من المسائل التي يختلف فيها النظر الفقهي في الوقت الحاضر عن نظر الفقهاء السابقين الطبق قديما كان كانت الامور يسيرة ما كان في هذا التقدم الطبي الذي نجده الان فاذا هذا الكلام اللي ذكره الفقهاء السابقون نقول انه في الوقت الحاضر آآ اه تقدم الطب ويمكن الاستيفاء مع امن الحيث فهذا النفي اللي ذكره المؤلف كله لا نسلم به في وقتنا الحاضر حتى لو كان لو كانت الجناية على كسر ورك او من نصف الساق او نصف الذراع او اي جناية الان بامكان الطبيب ان يقتص من الجاني بدقة كبيرة مثل ما فعل بالمجني عليه والان كما ترون الطب تقدم حتى انه الان يعني الخلايا التي لا ترى بالعين المجردة الان ترى عن طريق الاشعة خلايا التي لا يمكن رؤيته بالعين المجردة فكيف بالمماثلة في في مثل هذه الجنايات؟ هذه بالنسبة للطب الحديث يسيرة جدا ولذلك فنقول في الوقت الحاضر انه يمكن الاستيفاء في جميع الجنايات بلا استثناء في جميع الجنايات وهذه الجنايات التي ذكرها الفقهاء انها لا يستوفى فيها هذا بناء على ما هو موجود في زمنهم. اما ما تقدم الطب في الوقت الحاضر يمكن استيفاء من جميع الجنايات تماما طيب الثالث المساواة في الاسم فلا تقطع اليد بالرجل وعكسه وفي الموضع فلا تقطع اليمين بالشمال وعكسه يشترط للاستيفاء القصاص المساواة في الاسم والموضع في الاسم لا تقطع اليد بالرجل ولا العين بالانف ولا الاذن بالسن انما لابد من المساواة في الاسم العين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن وهكذا ايضا بالموظع الموظع يعني لا تقطع اليد اليمنى باليد اليسرى والرجل اليمنى بالرجل اليسرى فلابد اذا من المساواة في الاسم والموضع الرابع مراعاة الصحة والكمال فلا تؤخذ كاملة الاصابع او الاظفار بناقصتها ولا عين صحيحة بقائمة يعني لابد من الاستواء بالصحة والكمال قال لا تؤخذ كاملة الاصابع او الاظفار بناقصة الاصابع او الاظفار يعني انسان اعتدى على اخر وهذا في يده خمسة اصابع والاخر اربعة اصابع هنا لا يستوفى القصاص ان هذه الاربعة اصابع ليست مثل اليد خمسة اصابع ولا العين الصحيحة بالقائمة القائمة التي فيها بياض وسواد لكن لا يبصر بها يقول فلا تؤخذ العين الصحيحة بالقائمة ولا لسان ناطق بلسان اخرس ولا عضو صحيح باشل من يد ورجل واصبع لعدم الاستواء في الصحة والكمال حتى لو رضي الجاني بذلك لان بدنه ليس ملكا له وانما هو ملك لله تعالى ولا ذكروا فحل بذكر خصي حتى ولو تراضيا لعدم الاستواء ويؤخذ مال صحيح بمال اشل وذلك لان المارن الاشل عدم الشم ليس لاجل انف وانما لاجل علة في الدماغ ولذلك يؤخذ مال الصحيح بمال الاشل وهكذا ايضا واذن صحيحة باذن شلاء يعني انسان اذنه صحيحة والاخر لا يسمع بها يؤخذ بها لماذا؟ لان نقص السمع ليس لاجل الاذن وانما لعلة في الرأس او العلة في الدماغ. طيب هنا مسألة لم تذكر الدليل ذكرت في سلسبيل وهي القصاص اللطمة والصفعة والظرب باليد والعصا ونحو ذلك انسان ضرب اخر صفعه او لطمه او ضربه بعصا هل يكون في هذا قصاص ام لا المذاهب الاربعة على انه لا قصاص في ذلك لعدم امكان الاستيفاء من غير حيف لان اللطمة تختلف من شخص لاخر فلو قلنا بالمجني عليه تلطم هذا او تصفعه كيف نقدر الصفعة واللطمة فيقولون لا يمكن الاستفهام من غير حيف هذا قول الجمهور القول الثاني ان القصاص مشروع في الصفعة واللطمة والظرب باليد والعصا ونحو ذلك وهذا رواية عند الحنابلة وهذا هو القول الراجح وهو المأثور عن الصحابة والتابعين قد جاء عن عمر رضي الله عنه انه خطب الناس وقال اني لم ابعث عمالي ليضربوا ابشاركم ولا ليأخذوا اموالكم فمن فمن فعل به ذلك فليرفعه الي اقصه منه قال عمرو بن العاص لو ان رجلا ادب بعض راعيته اتقصه منه؟ قال اي والذي نفسي بيده اقصه قد رأيت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقص من نفسه هذا هو المأثور فيه اثار عن الصحابة والتابعين انه يختص في الصفعة وفي اللطمة وفي الضرب باليد والعصا واما قول الجمهور انه لا يمكن الاستيفاء من غير حي فهذا غير مسلم اذ ان المقصود هو المقاربة ويكون ذلك بحضرة السلطان او نائبه فالمقصود ان ان ان يقال للمجني عليه لا بد ان تصفوها بمثل ما صفعك به تلطمة مثل ما نطعمكم. فان زدت سنقتص منك سنعاقبك هذا ما المانع من هذا المسألة مسألة مقاربة اما ان نسقط حق هذا الانسان الذي قد ظرب او صفع او لطم لعدم امكانية آآ الاستفهام بغير حي فهذا لا دليل عليه ولهذا فالقول الراجح انه يقتص في هذه الامور يختص في الصفعة وفي اللطمة وفي الظاء اخذ بالظرب باليد والظرب العصا فلو ان انسانا لطم اخر بيده فرفع فيه شكاية يمكن المجني عليه من ان يلطم هذا آآ الجاني يقال الطمه مثل ما لطمك اصفعه مثل ما صفعك اظربه بيدك مثل ما ظربك اضربه بالعصا مثل ما ضربك هذا هو القول الراجح في هذه المسألة هذا هو القول الراجح الذي تدل له الادلة هو الذي اختاره جمع من المحققين من اهل العلم نعم لا الاقصاص بالفعل لانه وردت القصص الاخرى ايضا في هذا المقصود اختصاصه بالفعل انه يفعل به مثل ما فعل بالجاني يعني يفعل بالجانب مثل ما فعل بالمجني عليه سوس القصاص بالفعل وهذا هو الاصل ثم اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. وان عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقتم به نعم هذه معناها الجور والظلم نعم الظرب في الوجه واراد النهي عنه ورد النهي عنه فيكون فعله محرما نحن قلنا القصاص لا يكون في الفعل محرم لكن ممكن ان ان يستبدل بالظرب في غير الوجه طيب القصاص في السباب يجوز القصاص في السباب لقول النبي صلى الله عليه وسلم مستبان مقالة فعلى البادئ يعني الاثم كله على البادئ ما لم يعتدي المظلوم فلو استب اثنان فالاسم كله على البادئ الا اذا اعتدى المظلوم فلو انه لما سبه سبه هذا الشخص الاخر لا اثم عليه لكن لو ان الشخص الاخر سبه وسب والديه يكون اعتدى قل اهتدى فاخونا يأثم اما يقتصر على مقابلة السباب بمثله فهذا جائز والاثم كله على البادئ طيب حتى لو كان السباب اللعن يقال انسان لعنك الله هل يجوز تقول بل لعنك الله انت فمن يجيب على هذا السؤال نعم نعم حتى لو كان باللعن هذا الاصل بالسب انه اللعن فترد السباب بمثله لكن لا تسبه وتسب والديه لا تقبل لعنك الله ولا عن والديك. هنا يكون اعتدى المظلوم وخير من ذلك الا تقابل السباب بمثله تعرظ عنه او تقول غفر الله لك يعني تكون قد قابلت السيئة بالحسنة هذا احسن لكن من حيث الحكم يجوز يجوز ان تقابل السباب بمثله هل يجوز للمظلوم ان يدعو على الظالم اما الدعاء على غير الظالم هذا لا يجوز وهناك المرتبة الثانية افضل من نحن قلنا المرتبة الاولى ان يعرظ عنه المرتبة الثانية العنوان المرتبة الاولى ان يقابل السباب مثله والمرتبة الثانية ان يعرظ عنه والمرتبة الثالثة ان يدفع بالتي هي احسن وهي اكمل المراتب هذه المسائل ايها الاخوة ينبغي ان تكون حاضرة لدى المسلم خاصة طالب العلم. لانه لابد في حياته سيبتلى بهذه الطبقة من الجاهلين ومن الطبقات الصعبة لابد فاذا كان عنده هذه المعاني حاضرة انه سيكون متهيأ فلا يقابل السباب مثل لا يدخل في معارك مع الجاهلين لا تدخل في معارك مع الجاهلين فانها فانك لو دخلت النار حتى لو انتصرت لا يعتبر هذا انتصارا الانتصار انك تعرظ عنه او انك تحسن اليه هذا هو الانتصار. اذا كان يستحق الاحسان او تعرض عنه اما انك تدخل في معركة مع انسان جاهل حتى لو انتصرت لا يعتبر هذا انتصارا فهذه المعاني ينبغي ان تكون حاضرة الا يدخل الانسان في مشاكل وفي معارك ويستنفذ طاقته في اشياء لا تستحق وتشغل الانسان وتشغل فكره وربما تسبب له تكون عواقبها وخيمة. ربما تكون عواقبها وخيمة لا ما يستثنى يجوز ان تقابل اللعن بمثله والاثم على الذي ابتدأ يعني لو قال لعنك الله تقول بل لعنك الله انت فقط ولا تزيد هذا يجوز طبعا الافضل انك ما تقوله لكن من حيث آآ الحكم المستبان ما قالا فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم طيب ثم قال المصنف رحمه الله فصل ويشترط لجواز القصاص في الجروح انتهاؤها الى عظم القصاص والجروح انتقل المؤلف بعد الكلام عن قصاص في الاطراف الى القصاص في الجروح هنا يقول المؤلف انه لابد ان تنتهي الى عظم وذلك لاجل امكانية استيفاء القصاص من غير حيف ولا زيادة اما اذا كانت لا تنتهي الى عظم فلا يجوز القصاص وهذا بناء على كلام الفقهاء السابقين. اما في وقتنا الحاضر فمع تقدم الطب يمكن الاستيفاء في جميع الجروح بلا مع امن الحيف كما قلنا في الاطراف ثم مثل المؤلف قال كجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم العضد هو ما بين الكتف والمرفق. هذا العضد فالجرح في العضد قال والساعد هذا هو الساعد والفخذ والساق فالجروح في هذه آآ هذه الاعضاء التي ذكرها تنتهي الى عظم جروح تنتهي الى عظم فيكون فيها استيفاء القصاص وكالموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة. هذي ان شاء الله سيأتينا الكلام عنها بالتفصيل الموضحة هي التي توضح العظم وتبرزه يعني يصل الجرح الى العظم والهاشمة التي تهشم العظم والمنقرة التي تنقل العظم والمؤمومة التي تصل الى جلدة الدماغ. هذه كلها انواع من الشجاعة سيأتي الكلام عنها. وكلها يمكن استيفاء القصاص فيها مع امن كيف قال وسراية القصاص هدر وسراية الجناية مضمونة. هذا يصلح ان يكون ضابطا فقهيا ما معنى هذا الكلام السراية معناها حدوث مضاعفات او اثار تترتب على الجرح وربما تؤدي الى اتلاف العضو وربما تؤدي الى الموت فيقول المؤلف اذا سرى الجرح الحاصل بالقصاص فادى للموت فهذا يسمى سراية النفس واذا سرى الى عضو سمي سراية العضو فيفرقون بين سراية القصاص وسراية الجناية بس راية القصاص يقولون هدر لو ان شخصا اعتدي عليه فاذن له في ان يقتص من الجاني فلما اقتص المجني عليه من الجاني بمثل ما فعل يعني كانت مثلا موضحة اعتدي عليه بموضحة ففعل بي مثل ما فعل بالمجني عليه تماما لكن الجاني كان عنده سكر فتحول الجرح الى غرغرينا فقطعت مثلا يده او رجله فهذه السرايا غير مضمونة لماذا لانها مترتبة على قصاص المجني عليه ما اخطأ استوفى حقه لكن حصل سراية لهذا الجرح فالشراية المترتبة على القصاص هدر غير مضمونة اما على اما السراية الجناية فانها مضمونة فلو ان شخصا قطع اصبعا من اخر عمدا وعدوانا ثم سرت الجناية حتى قطعت يد المجني عليه فعند القصاص هل يقتص من الجانب قطع اصبعه او بقطع يده بقطع يده لنتسبب مثلا هو قطع اصبع شخص كان مثلا هذا المجني عليه عنده سكر كان عنده غرغرينا فحصص سراي الى الجناية قطعت يده بترت يده كلها الجاني تقطع يده وليس فقط اصبعه مع انه انما قطع اصبع وذلك لانها لان سراية الجناية مضمونة تراث الجناية مضمونة فاذا سراية القصاص غير مضمونة حذر شراية الجناية مظمونة قال ما لم يقتص ربها قبل برئه فهدر. لو ان المجني عليه طالب بالقصاص قبل ان يبرأ جرحه. قيل له يا فلان انتظر. قال لا انا اريد اقتص الان فسمح له ان ان يقتص لما اقتص صارت الجناية يعني كان الجاني اعتدى على المجني عليه بقطع اصبعه قيل انتظر حتى تبرأ قال لا انا اريد ان اقطع اصبع الجاني قطع اصبعه ثم مع مرور الوقت المجني عليه صارت جنايته حتى قطعت يده فهل هذه الشراية مضمونة؟ نقول لا لانه استعجل كان ينبغي ان ينتظر تعجل ومن تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه وفي كتب الفقه حديث يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف من جهة الاسناد لكن العمل عليه وهو ان رجلا طعن رجلا بقرن في رجله فقال يا رسول الله اقدني او يعم اي يوم تشك فيه خاصهم بالثلاثين من شعبان نصحت شخصا لا يصلي بالصلاة ثم اهتدى فهل ادخل في الحديث لان يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم قال لا تعجل حتى يبرأ جرحك قال لا اقدني فابى فاقاده النبي صلى الله عليه وسلم فعرج المستقيم وبرأ المستقاض منه فاتى المستقيل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني قد عرجت وبرأ صاحبي قال الم امرك الا تستقيض حتى يبرأ جرحك فعصيتني فابعدك الله وبطل جرحك لكن هذا الحديث فيه ضعف لكن العمل عليه عند اهل العلم ولذلك يقال المجني عليه انتظر حتى تبرأ فان ابى فيقال اذا حصل سراية السراية هدر وغير مضمونة هذا حاصل الكلام في آآ الجناية على النفس والجناية على الاطراف والجناية على الجراح ننتقل بعد ذلك للديات. الديات دية النفس ودية الاطراف ودية الجراح قال المصنف رحمه الله كتاب الديات الديان جمعودية واصل الدية من الفعل ودية لكن حذفت الواو وابدلت الهاء مكانها فاصبحت دية هذا هو اصل اشتقاقها اللغوي واما اصطلاحا المال المؤدى الى مجني عليه اذا كانت الجناية فيما دون النفس او الى وليه اذا كانت الجناية في النفس قال من اتلف انسانا او جزءا منه بمباشرة او سبب ان كان عمدا فالدية في ماله وان كان غير عمد فعلى عاقلته دية العمد سواء كانت الجناية في النفس او فيما دون النفس على الجاني وليس على العاقلة ليس على عاقلته شيء وقد اجمع العلماء على ذلك اما دية الجناية غير العمد الخطأ وشبه العمد فعلى العاقلة وهم عصبة الجاني وبهذا يتبين ان دية القتل العمد على الجاني لكن ما نسمع به ان اهل الجاني يسعون بتحصيل الدية واحيانا للصلح فوق الدية احيانا قد يطالب اولياء الدم ملايين فهل اولياء الدم مطالبون شرعا او عاقلة الجاني مطالبون شرعا بتحصيل الدية او بتحصيل هذه المبالغ الكبيرة الجواب لا غير مطالبين ما دام ان الجناية عمد فالمطالب بها الجاني اما عاقلة ليس عليهم شيء ولا يطالبون بشيء لكن هذا يعتبر تبرع منهم انما الذي يلزمهم دية الجناية الخطأ وشبه العمد خطأ وشبه العمل. انتبه لهذه المسألة لان بعض الناس احيانا يحصل قتل عمد ويقال ان اهله وعاقلتهم ملزمون بدفع الدين هذا غير صحيح ما دام ان الدية ان الجناية عم ليس ليسوا ملزمين انما ملزمون اذا كانت خطأ او شبه عمد طيب اه اذن الدية انما تجب على العاقلة في القتل الخطأ وشبه العمد وفي ايضا الجناية في مد والنفس في الخطأ وشبه العم ويدل لذلك قصة المرأتين اللتين اقتتلت ابن هذيل فقضى النبي صلى الله عليه وسلم اه بدية المرأة على عاقلتها طيب العاقلة نحن نقول لهم عصبة الجاني لو رفظوا دفع الدية ما الحكم يعني مثلا قيل ان قريبكم هذا صدم في سيارة عليه دية دية القتل خطأ ثلاث مئة الف قلنا عليكم انتم عصبة الجاني يعني ابوه واخوانه واعمامه وبنو عمه فيجبرون ان رفضوا اجبرهم القاظي ويمكن ان يقتص من مرتباته ومن دخله فواجبة عليهم شرعا وواجبة وجوبا هذا اذا كانت الجناية ليست عمدا قال ومن حفر تعديا بئرا قصيرة فعمقها اخر فظمان تالف بينهما. يعني اشترك اثنان في حفر بئر الاول حفرها ثاني عمقها فسقط فيها انسان فمات فالضمان عليهما جميعا ومن ذلك الحفريات التي تضعها الشركات فلو اتى انسان ووقع في حفرية ومات فالشركة التي حفرت هذه الحفرة عليها الدية وكذلك لو لو لم يمت وحصل تلفيات في سيارته فعلى الشركة الظمان ولذلك ينبغي ان تضع الشركة علامات تحذيرية واضحة حتى يحذر الناس من الوقوع في هذه الحفريات والا فانها تضمن قال وان وضع ثالث سكينا فاثلاثا طبعا هذي مسائل اه نادرة الوقوع. يعني الاول حفر البئر ثم الثاني عمقها ثم الثالث وظع فيها سكينا فوقع فيه انسان فمات فالدية بينهم اثلاثا وان وضع واحد حجرا تعديا فعثر فيه انسان فوقع في البئر فالظمان على واظع الحجر كالدافع لو ان انسانا وضع حجرا بجوار البئر متعديا ليس غير قاصد فعثر انسان في هذا الحجر فوقع في البئر فالظمان على الواظع للحجر وليس على صاحب البئر ومن ذلك مثلا لو ان الشركة من الشركات وضعت اسلاكا بجوار حفرية وتسببت هذه الاسلاك بوقوع انسان او وقوع حادث سيارة وسقط فيها فالظمان على واظع الاسلاك قياسا على قول الفقهاء من وضع حجرا لاحظ ممكن ان نستبدل الامثلة القديمة التي ذكر الفقهاء بامثلة معاصرة لاحظوا السلسبيل كل ما ذكر الفقهاء مثلا قد مثالا مثلا قديما نضع بجواره مثالا معاصرا بازائه هذا هو الذي يعني اردت التميز به في كتاب السلسبيل ذكر مسائل المعاصرة البديلة للامثلة التي ذكرها الفقهاء السابقون قال وان تجاذب حران مكلفان حبلا فانقطع فسقطا ميتين على عاقلة كل دية الاخر وان اصطدمها كذلك. يعني هذه مسألة ايضا نادرة الوقوع او مفترضة تجاذب الانسان حبل كل واحد يجذب من جهته فانقطع الحبل فسقطا ميتين فعلى عاقلة كل واحد منهما الدية ومثل ذلك لو اصطدم رجلان بسيارتيهما فماتا جميعا فالدية تكون بحسب نسبة الخطأ ينظر تقرير المرور. كم نسبة الخطأ فيكون عليه من الدية بقدر نسبة الخطأ قال ومن اركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهما فاصطدما فمات فديتهما من ماله اذا اركب الصغيرين في سيارة مثلا هو ليس ولي لهما فاصطدم فيما بينهما فديتهما من ماله لانه قد تعدى باركابهما وهو وليس وليا لهما ومن ارسل صغيرا لحاجة فاتلف نفسا او مالا فالظمان على مرسله ارسل صغيرا اما يمشي على رجليه او على سيارة فتسبب في اتلاف نفسه او فيما دون النفس الظمان على مرسله لانه ارسل انسانا غير مكلف ومثل ذلك لو اعطى صغيرا سيارة يقودها فتسبب في حادث الذي اعطاه السيارة هو الذي يتحمل الظمان ومن القى حجرا او عدلا عدلا يعني كيسا مملوءا بسفينة فغرقت ظمن جميع ما فيها طبعا السفن قديما كانت اذا القي في يعني كانت تسير بطريقة تختلف عن ما هو عليه الان السفن تسير الان عن طريق الوقود قديما كانت السفن تسير على الرياح على الرياح ومن اياته الجوار في البحر كالاعلام من يشاء يسكن الريح فيضللن رواكد كانت اذا اذا هبت الريح مشى مشت السفينة واذا سكنت الريح بقيت هكذا كانت قديما من يشأ يسكن الريح فيظللن الرواكد على ظهره اما الان اختلفت اختلف وظع السفن وكان ايظا اذا وظع فيها حجر او شي ثقيل ربما تغرق يقول المؤلف لمن القى حجرا او كيسا مملوءا بسفينة فغرقت فانه يظمن هكذا ايضا لو تسبب قائد السيارة في حادث فيظمن ايظا يظمن اذا تسبب في موت واحد يظمن ديته وعليه كفارة اثنين ديتهما وعليه كفارتيهما وهكذا اذا كان هو المتسبب ومن اضطر الى طعام غير مضطر او شرابه فمنعه حتى مات يعني يضمن لو ان انسان مضطر الى طعام طعام انسان غير مضطر قال يا فلان اعطني انا مضطر رفظ قال اذا ما اعطيتني ساموت رفظ فمات المضطر فيضمنه المانع يضمنه المانع لانه تسبب بهذا بهذا المنع في هلاكه او اخذ طعام غيره او شرابه وهو عاجز يعني اناس في البر مثلا واحدهم قوي والاخر ضعيف وقاموا اخذ منه طعامه واخذ القوم الظعيف طعامه فمات الظعيف فانه يظمن يظمن او اخذ دابته او ما يدفع به عن نفسه من سبع ونحوه فاهلكه ظمنه ومن ذلك ان يأخذ سيارته منه بالقوة ويتركه في البر وحده فيأكل سبع انه يظمن من تسبب في هلاكه وان ماتت حامل او حملها من ريح طعام ظمن ربه ان علم ذلك من عادته. هذي طبعا مسألة مفترظة بعض النساء اثناء الحمل تتغير طبيعتهن يصيبهن ما يسمى بالوحم واحيانا تتوحم من الروائح فيقول اذا الحامل هذه توحمت من من ريح طعام فماتت فانه يضمن هذا الذي تسبب في هذه الريحة اذا كان يعلم اذا كان يعلم انها ستموت بذلك لكن هذه مسألة مفترضة يعني يبعد جدا ان الحامل تموت بسبب رائحة طعام حتى لو كان عندها وحم هذا بعيد ولكن الفقهاء قد يفترضون مسائل يعني يقولوا حتى لو وقعت يكون طالب العلم على دراية بها طيب هنا يعني قبل ما ننتهي من هذا الفصل والمؤلف يتكلم عن الحوادث التي تقع الان حوادث السيارات كيف يكون الضمان فيها؟ هل يكون الضمان آآ ظمان تكلفة الاصلاح واصلاح الحادث هل هذا هو الظمان المطلوب شرعا او الظمان يكون بتقدير قيمة السيارة قبل الحادث وبعد الحادث الجواب الثاني اذا حصل حادث فالذي قد اخطأ مطالب بتعويض من اخطأ عليه بنقص قيمة السيارة. وذلك بتقديرها قبل الحادث وبعد الحادث وليس بتعويضه عن قيمة اصلاح السيارة هذا هو العدل ولذلك بعض الناس يقول انه حصل حادث وانه قد اعطي تعويضا ممن اخطأ عليه او من شركة التأمين وانه اصلح سيارته بمبلغ اقل فما حكم اه اخذه للمتبقي نقول اصل حقك ليس ليس قيمة الاصلاح حقك هو بمقدار نقص قيمة سيارتك واذا قدرت نقص قيمة السيارة ربما يكون اضعاف اضعاف تكلفة قيمة الاصلاح يعني لو كان تكلفة الاصلاح مثلا خمسة الاف واعطيت عشرة الاف لو حسبنا نقص قيمة السيارة بسبب الحادث لوجدنا انها تفوق ذلك بكثير لو عرضنا السيارة للبيع قبل الحادثة وبعد الحادث فالنقص يكون كبيرا ربما انت تستحق عشرين الفا لكنك ما اعطيت الا عشرة الاف فاذا التقدير الصحيح للحوادث وتقدير قيمة السيارة قبل الحادث وقبل وبعد الحادث وليس بالتعويض عن تكلفة الاصلاح هذا هو مقتضى العدل هذا هو مقتضى العدل وهذا ظاهر كلام الفقهاء. عندما يتكلمون عن مثل هذه المسائل نعم اللي كان عنده سؤال تفضل اذا كان هو المتسبب عليه كفارة حتى لو كان المتسبب بنسبة واحد بالمئة فعليه كفارة اما الدية بحسب نسبة الخطأ نعم يظمن بحسب نسبة الخطأ لقائد السيارة وكفارة ايضا دية وكفارة لابد من امرين جميعا طيب طيب ناخذ هذا الفصل نقف عند المقادير ديات النفس قال وان تلف واقع على نائم غير متعد بنومه فهدر. وان تلف النائم فغير هدر يعني وقع انسان على نائم فمات الواقع والنائم في مكانه الصحيح لم يتعدى بنومه فالجناية هدر لان هذا النائم لا ذنب له هو سقط عليه مات او عثر فيه ومات المهم ان النائم لم يكن متعديا نام في مكانه الصحيح فهذه هي الجناية هدر والله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى طيب لو كان الامر بالعكس الذي تلف هو النائم انسان وجد نائما في مكانها الصحيح فعثر فيه فالنائم مات فهنا يظمن الذي عثر فيه يظمن فالنائم غير هدر تلف النائم غير هدر بخلاف تلف الواقع على النائم يتفرع عن ذلك مسألة معاصرة لو سقطت سيارة من جسر على سيارة اخرى فصاحب السيارة الواقعة هو الذي يضمن هو الذي يضمن قياسا على هذه المسألة التي ذكرها الفقهاء طيب لو اوقف انسان سيارة في طريق بدون ان يضع علامات تحذيرية فاصطدمت به سيارة اخرى هل يضمن نعم يظمن لانه مفرط كونه يوقف سيارته في طريق مسلوك ولا يضع علامات تحذيرية يكون مفرطا فيظمن اذا القاعدة ان الظمان يتبع التعدي والتفريط فاذا وجد تعد او تفريط ففيه ظمان ان لم يوجد تعد ولا تفريط فلا ضمان قال وان سلم بالغ عاقل نفسه او ولده الى سابح حاذق ليعلمه فغرق يعني فلا ظمان يعني هذا رجل سلم ولده او سلم نفسه لمدرب يعلمه السباحة وهذا مدرب حاذق فغرق هو او ولده فلا ضمان على هذا المعلم او المدرب لانه لم يحصل منه تعدي ولا تفريط او امر مكلفا ينزل بئرا او يصعد شجرا فهلك فلا ضمان ونظير ذلك في وقت الحاضر امر عاملا بان ينظف الخزان العلوي او السفلي فحصل لها التماس كهربائي فمات فهل يضمن صاحب البيت لا يظمن لان لم يحصل متعدي ولا تفريط او تلف اجير لحفر بئر او بناء حائط بهدم ونحوه ايظا لا يظمن له لم يحصل متعدي ولا تفريط او امكنه ان جاءوا نفس من مهلكة فلا فلم يفعل امكنها ان ينقذ انسانا لكنه لم يفعل لا يظمن لكنه يأثم يأثم لكونه لم ينقذه او ادب ولده او زوجته في نشوز او ادب سلطان رعيته ولم يسرف فهدر في الجميع ادب من يجوز له تأديبه شرعا كتأديب ولده النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا ابناءكم بالصلاة سبعة واضربوهم عليه لعشر وانه ضربه للصلاة بعشر فمات فلا يظمن او زوجته في نشوز فان الناشز الله تعالى يقول واللاتي تخافون شوزهن فعظوهن وجرن المضاجع واضربوهن لو حصل منه هذا الظرب غير مبرح فانه لا يظمن او تأديب السلطان رعيته. السلطان ادب بعض رعيته فلا يظمن كذلك لانه مأذون له بذلك التأديب قال وان اسرف او زاد على ما يحصل به المقصود او ضرب من لا عقل له من صبي او غيره ضمن الاشرف يعني كان الظرب مبرحا او انه ضرب مجنونا او ظرب صبي غير مميز فانه يضمن ولذلك يشترط لعدم الضمان لما قد يترتب على التأديب خمسة شروط. الشرط الاول يكون المؤدب مستحقا للتأديب الشرط الثاني ان يكون قابلا للتأديب بان يكون عاقلا لا يكون هو مثلا مجنونا او او غير مميز الثالث ان يكون قصد المؤدب التأديب لا الانتقام وهذا يعرف بالقرائن الرابع ان تكون له ولاية على التأديب كابيه او او زوج المرأة الناشز او او السلطان الخامس الا يسرف فان اسرف فانه يكون ظامن. ومن الاشراف ان يزيد على عشرة اسواط قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد احد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله عز وجل. اذا التزم بهذه الشروط فما ترتب على ذلك التأديب فغير مظمون ولذلك عند الفقهاء قاعدة مهمة في هذا الباب وهي ان ما ترتب على المأذون فغير مظمون وما ترتب على غير المأذون فهو مظون. هذه قاعدة ما ترتب على المأذون غير مظمون وما ترتب على غير المأذون مضمون قال ومن نام على سقف فهوى به لم يظمن ما تلف بسقوطه نام على سقف ثم هوى به انه لا يظمن لانه ملجأ لذلك ولم يحصل منه تعد ولا تفريغ ونقف عند مقادير اذية النفس نفتتح بها درسنا قادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لا نجيب عما تيسر من الاسئلة. نعم نعم اي نعم اولا ينبغي ان يكون ذلك بحضرة السلطان او نائبه فلو ان الجاني زاد في رد عليه يقتص لو ان المجني عليه زاد في القصاص على الجاني فيقتص منه تص الجاني منه لانه قد زاد ما حكم رد القذف بالقذف الذي يظهر له من جنس السباب جس السباب فلا يؤاخذ به من جنس السب مستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم ما حكم قطع الرحم ان كان القريب الذي قاطعه كافر اه ان كان ليس مسلما فلا يكون له حق في هذه الحال لكن ينبغي ان يدعوه للاسلام ان يدعوه للاسلام لعل الله تعالى ان يهديه على يديه اذا اختلف اثنان في تشغيل المكيف واغلاقه ايهما يقدم يقدم يعني من كان من كانت المصلحة معه كانت المصلحة في التشغيل يقدم رأي لمن قال في التشغيل وكانت المصلحة في الاغلاق يكون قدم رأي مقالة بالاخلاق كيف نعرف المصلحة برأي اغلب الناس يعني مثلا هذا يحصل في بعض المساجد بفترة انتقالية ما بين الصيف والشتاء يختلفون في تشغيل مكيفات او اطفائها الرأي يكون مع من يكون معه المصلحة من يرون المصلحة في ذلك وامام المسجد ينظر لرأي الاغلبية يأخذ برأي الاغلبية ولا يلتفت لرأي غير الاغلبية نعم اي نعم الشركة شخصية اعتبارية فقط يكون عليهم الضمان ولا يكد تكون كفارة على احد لانها شخصية اعتبارية ما حكم الدعاء باكثر من المظلمة ماذا يجاب عن فعل السعد حين قالت المرأة اصابتني دعوة سعد الدعاء باكثر من المظلمة فيه تعد اعتبرنا التعدي الذي ينبغي المظلوم ان يقتصر على الدعاء على الظالم بقدر ظلمه فقط قدر ظلمه لكن احيانا قد يكون الظلم شديدا فيدعو المظلوم على الظالم بدعاء شديد بسبب يعني شدة الظلم وهذا هو الذي حصل في قصة سعد لانه في حصل في قصة سعد رماه بامور غير صحيحة تكلم بامور غير صحيحة فدعا عليه سعد كان مستجاب الدعوة هادي اسئلة عن العاقل العاقلة ان شاء الله سنشرحها في باب مستقل وسنبين ما المقصود بالعاقلة وما الضابط في ذلك؟ وما الذي يدفعون؟ وما الذي لا يدفعون؟ ان شاء الله يعني نؤجل الاجابة عن اسئلة العاقلة. في درس قادم ان شاء الله ما حكم رذاذ البول الذي يرتد الى اللباس اثناء التبول هذا الرذاذ يعتبر نجس ولذلك ينبغي ان يحتاط الانسان عند التبول فقهاء يقولون ينبغي ان يرتاد مكانا رخوا اذا كان يتبول مثلا في صحراء ونحو ذلك هكذا ايضا لو كان في دورة مياه ينبغي ان يحترز من ان يرتد اليه رذاذ البول النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير. بلى انه كبير ثم قال اما احدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس واما الاخر فكان لا يستنزه من بوله فعدم الاستنزاف من البول وعدم التحرز من النجاسة من اسباب عذاب القبر على الانسان ان يحترز من النجاسات من رذاذ البول وغيره من النجاسات وان يحرص على الطهارة لا حتى النجاسة اليسيرة غير معفو عنها القول الراجح انها غير معفو عن نجاسة يسيرة لكن ما يعفى عن صاحب السلس او الذي يشق عليه التخلص من النجاسة هذا هو الذي يعفى عنهم اما الانسان الذي يتعمد ان تكون يعني في ملابسه نجاسة يسيرة فهذا يدخل في في الحديث مما يعذبان واما احدهما كان لا يستلزم من بولها لا يتورع من النجاسة طيب هذا الذي يخشى اللي عنده وسواس او يخشى هذا يعني اذا كان يخشى تأتيه شكوك ووساوس او ان البول لا ينقطع بسرعة ويخشى يتحول الى وسواس فهذا ورد عن ابن عباس انه بعدما آآ يغسل فرجه ويعصر ذكره يأخذ كفا من ماء ويرشه على آآ سراويله على الملابس الداخلية حيث يقطع دابر الوسواس ما صحة من يقول بعد الرفع من الركوع اللهم لك الحمد بدون قول اللهم ربنا صلاته صحيحة لكنها لكنه قد قصر باسقاط هذه الكلمة سنن يقول اللهم ربنا ولك الحمد. وقد وردت باربع صيغ اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد نعم زيادة والشكر غير مشروعة انما يقتصر على قول ربنا لك الحمد من غير زيادة والشكر لان الاصل في العبادات التوقيف لا ما تبطل لكنه خلاف السنة اذا اردت ان اصرف مئة ريال ولم يجد صاحب المحل مئة ريال واعطاني تسعين ريالا على ان يعطيني الباقي في يوم اخر فما الحكم لا بأس بذلك بشرط ان تنوي الصرف فيما صرف لك والباقي تنوي انه وديعة او امانة عند صاحب المحل فتقول المصارفة في تسعين فهذي مئة ريال صرفتك في التسعين ترد علي تسعين العشرة ريالات المتبقية تبقى امانة عندك الى الغد هذا لا بأس به وقد نص على مثل هذا فقهاء الحنابلة وذكروا انه لا بأس به لكن تنوي الصرف فيما تم صرفه فعلا فهذا لا بأس به وهناك يعني قول بان هذا لا يجوز وانه ربا وهذا محل نظر لان الصرف انما تم في التسعين والمبلغ المتبقي يبقى امانة او وديعة عند صاحب المحل يأتي ويأخذه في في وقت اخر نعم هذه الجهة المسؤولة عن تقدير الحوادث فرظ ان المرور او الجهة المسؤولة في التقدير يقدر قبل الحادث وبعد الحادث والذي يعرف الان انهم يفعلون ذلك في الحوادث الكبيرة اما الصغيرة فلا لكن هذا تفيدنا فائدة اخرى وهي انه اذا اعطيت مبلغ اكبر من قيمة الاصلاح فهو فيجوز ان تأخذه لان اصن حقك ليس مقابل تكلفة الاصلاح حققوا مقابل نقص قيمة السيارة ونقص قيمة السيارة عادة بالحوادث كبيرة حتى لو كان الحادث يسير تأثيره على قيمة السيارة كبير طيب اه شخص حلف على شراء سلعة من محل ولكن لم يجد هذه السلعة لديهم بل عليه كفارة يشتري السلعة من غيرهم اذا لم يجد لديهم يشتريها من غيرهم وليس عليه شيء اي نعم ما دام انه حلف وعين المحل ولم يجد السلع عندهم يشتريها من غيرهم ما حكم اذا مر احد قدامي وانا اصلي ولم امنعه اذا لم تمنعه مع قدرتك على منعه فينقص اجر صلاتك حتى انه ورد في بعض الروايات انه ينقص نصف الاجر الا اذا كان المار امرأة او حمار او كلب اسود فتبطل الصلاة يلزمك ان تعيدها من جديد ولذلك يلزم من يصلي ان يمنع المار هناك طريقة اخرى غير منع المار ولا تسبب حرجا للانسان ويتقدم ويجعل المار يمر خلفه لان غالبا من يريد المرور يكون عند الحاجة للمرور خاصة من مثلا يصلون الجمعة عند الابواب او نحو ذلك فنقول تقدم وجعل الناس تمر خلفك مهما انه اذا مر المار بين يدي المصلي ولم يمنعه نقص اجر صلاته الا اذا كان المار امرأة وحمار كلب اسود اه تنقطع صلاته ويعيدها من جديد نعم لقى الطفل ما يقطع الصلاة لكنه ينقص من الاجر لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان عليه ان يقف اربعين لم يرد تفسيرها لكن يظهر انها اربعين وحدة زمنية وحدة زمنية هل هي اربعون يوما او اربعون شهرا او اربعون عاما او غير ذلك الله اعلم نعم هذا يدل على شدة الامر وعلى ان المرور بين يدي المصليين هناك كبائر طيب قال لا الحرم استثنى الحرم استثنى امرأة عليها قضاء خمسة ايام من رمضان يقينا وتريد ان تصوم يوما سادسا احتياطا. فما الحكم اذا كان عندها شك هل هي خمسة او ستة فلا بأس ان تحتاط اما اذا لم يكن عندها شك فلا داعي لهذا الاحتياط لانه يجر الوسواس حديث الوارد في النهي عن صوم يوم الشك هل هو خاص بالثلاثين من شعبان اما قوله عليه الصلاة والسلام خير لك من حمر النعم هذا فيمن اسلم كان كافرا فاسلم لكن يكون لك مثل اجر صلاة هذا الذي ارشدته للصلاة اتردد يوميا بين الاحساء والدمان بغرض العمل والمسافة تتجاوز مئة كيلو فهل للجمع والقصر اذا كانت المسافة مئة كيلو من مفارقة عمران البلد الذي انت فيه الى البلد الاخر فلك الترخص فوق السفر لكن بعض الناس يحسبها بطريقة غير صحيحة يحسبها من بيته يحسب المسافة من البيت هذا غير صحيح لا تحسبه من البيت نحسب له مفارقة العمرة فعند اخر حي من احياء البلد الذي انت فيه الاحسن انك تاخذ عداد السيارة وتظعه على صفر فاذا كانت المسافة اكثر من ثمانين كيلو مترا هي مسافة سفر لك الترخص برخص السفر الحساب اذا يبدأ من مفارقة العمران وليس من البيت هل يجوز ان ادمج الورد المتشابه بين اذكار الصباح واذكار الورد بعد الصلاة مثل اية الكرسي والمعوذات والاخلاص نعم يكفي آآ ان تقولها مرة واحدة تقرأ اية الكرسي مثلا بعد صلاة الفجر وتقرأ آآ سورة الاخلاص ثلاث مرات والفلق ثلاث مرات والناس ثلاث مرات هذا يكفيك عن الاذكار التي بعد الصلاة واذكار الصباح وبهذه المناسبة اذكار الصباح والمساء واذكار النوم هذه ينبغي ان يحرص عليها المسلم فانها حصن عظيم يتحصن به من الشرور والافات فان الانسان في حياته يتعرظ بشرور كثيرة من شياطين الجن والانس يتعرض لاولا لشر الشياطين شياطين الجن ويتعرض كذلك للسحر ويتعرض ايضا للعين ويتعرض يعني سرور كثيرة يتعرض ايضا لشر شياطين الانس بالتعدي عليه او في ظلمه او نحو ذلك فاذا اتى بهذه الاذكار يتحصن بالله تعالى من شر شياطين الجن والانس وايضا تحصنه من الحوادث الاخرى بحوادث السيارات وغيرها هذه الاذكار حصن حصين يتحصن بها المسلم من الافات ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام من قال حين يصبح وحين يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء لم يضره شيء فينبغي ان يحرص المسلم على هذه الاذكار ويعود نفسه عليها على اذكار الصباح واذكار المساء اذكار النوم فانها تحصنه باذن الله تعالى من الشرور والافات ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه