﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.650
احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن نجد النكاح والطلاق والرجعة. رواه الاربعة الا النسائي وصححه الحاكم. نعم هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث

2
00:00:20.650 --> 00:00:42.600
جدهن جد وهزلهن جد. النكاح والطلاق والرجعة. قال الحافظ رواه الاربعة يا اصحاب السنن الا النسائي. وصححه او الحاكم طبعا اه وقبل تصحيح الحاكم له فقد قال الترمذي عنه انه حسن غريب. وعندنا قاعدة في ان ما معنى قول الترمذي رحمه الله تعالى

3
00:00:42.600 --> 00:01:02.600
ان الحديث حسن اختلف في معنى كلمة حسن عند الترمذي فقيل ان الترمذي اذا قال الحديث ان الحديث حسن اي معناه انه آآ رواه ثقات والعمل عليه قيل هذا الامر وقيل ان المراد

4
00:01:02.600 --> 00:01:22.600
بالحسن وقد ذكر الرأي الثاني الشيخ تقي الدين في بعض رسائله قال ان الترمذي اذا قال الحسن عند عند بعض اهل العلم فانه يقصد ان فروي من طريقين وان رجاله ثقات روي من طريقين لكن اذا قال حسن غريب فمعناه انه جاء

5
00:01:22.600 --> 00:01:32.600
امن طريق واحد لا من طريقين. وهذا الحديث لا شك ان حديث ابي هريرة قد تفرد به من رواه. فقد رواه عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء بن ابي رباح

6
00:01:32.600 --> 00:01:52.600
عن يوسف ابن ماهك عن ابي هريرة وهؤلاء كلهم ثقات ما عدا عبدالرحمن بن حبيب فانه عبدالرحمن بن حبيب بن اردك وقد تكلم فيه فضعفه بعض اهل العلم ووثقه اخرون. ولذلك لما ذكر المحافظ رحمه الله

7
00:01:52.600 --> 00:02:12.200
في التلخيص هذا الحديث وذكر ان العلة فيه انما هي في عبد الرحمن بن حبيب. وذكر الاختلاف في توثيقه او ضعفه قال والاقرب ان الحديث حسن. لان عبدالرحمن بن حبيب ليس في كامل او في علو درجة الثقة وانما هو دون

8
00:02:12.200 --> 00:02:32.100
اذا فتحسين الحافظ له معنى يختلف عن تحسين الترمذي. فليس تحسين المتأخرين معناه المعنى الذي كان يستخدمه الترمذي رحمه الله تعالى فليس معناها الذي رواه من خف ضبطه وانما للترمذي يعني مصطلح اخر وقد اختلف في مصطلح الترمذي. آآ

9
00:02:32.300 --> 00:02:45.700
هذا الحديث او اللفظة الاولى من الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه الالفاظ الثلاث جدهن جد يعني يقع اذا تعمدها وهزلهم ان نجد وهي النكاح والطلاق والرجعة

10
00:02:45.750 --> 00:03:05.750
اريد ان اتكلم عن مسألة عندنا في القصد للعقود ومن العقود النكاح والطلاق والرجعة. القصد للعقود نوعا. اما ان يكون قصد الفعل والنوع الثاني قصد الحكم. مثال ذلك. لو ان امرأ قصد

11
00:03:05.750 --> 00:03:25.750
ان يتزوج امرأة فقصده انشاء العقد هذا قصد فعل. قصد انشاء العقد هذا قصد الفعل يقابله من ليس قاصدا للفعل هو النائم المجنون لانه لا نية له المكره لانه لا نية له من كان دون سن البلوغ

12
00:03:25.750 --> 00:03:42.900
لانه لا نية له. كل من لا نية له او اتى عارض لفقد نيته كالاكراه والغضب الشديد واستغلاق الذهن كالجنون ونحوه. فهذا لا نية له. اذا ليست له نية للفعل وهو انشاء العقد

13
00:03:42.900 --> 00:04:02.900
وان تكلم به. النوع الثاني وهو ما يسمى بنية او عفوا بقصد النتيجة نتيجة الفعل وهي الحكم نتيجة الحكم. فاحيانا الشخص قد يتلفظ باللفظ يريد اللفظ لكن لا يريد نتيجته. والذي يكون غير قاصد للفظ

14
00:04:02.900 --> 00:04:32.900
للنتيجة هو الهازل. فالهازل عندما يتلفظ بالشيء يريده. ولكنه لا يريد نتيجته. يريد ولكن لا يريد الحكم المترتب عليه. اذا الهازل اختل عنده قصد النتيجة والحكم ووجد في حقه في قصد الفعل كل العقود المالية يشترط لها قصد الفعل وقصد النتيجة

15
00:04:32.900 --> 00:04:52.900
واما عقود الزواج فبخطورتها الثلاثة النكاح والطلاق والرجعة فلخطورة هذه العقود الثلاثة فانه يكتفى فيها بقصد الفعل ولا ننظر لقصد النتيجة. فلو ان هازلا تكلم مع زوجه من باب الضحك

16
00:04:52.900 --> 00:05:12.900
واللعب فقال انت طالق فنقول وقع طلاقه. وهذا الذي عليه عامة اهل العلم وهم جماهير اهل العلم المذاهب الاربعة وكذلك لو آآ ولي امراة كان يمزح مع رجل اخر وتلفظ بلفظ بالايجاب في عقد النكاح فانه

17
00:05:12.900 --> 00:05:32.900
يقع بالشرط الذي يجبه قوية ان تكون هناك موالاة بين بين الايجابي والقبول وغير ذلك من الامور اللي ذكرناها قبل. اذا هذا الحديث نص على ان الهزل في النكاح والطلاق والرجعة يثبتها وهذا كثير اكثر ما يقع الرجعة قد تكون فيها اكثر والطلاق يكون اكثر

18
00:05:32.900 --> 00:05:52.900
وهذا الذي عليه جماهير اهل العلم ذهب اربعة جميعا. نعم خالف بعض اهل العلم المتقدمين وانتصر لقولهم الشوكاني. فالشوكاني كان يضعف هذا الحديث علة تضعيف الشوكاني وهو عبدالرحمن بن حبيب. وبنى على تضعيفه لهذا الحديث انه يقول نلحق عقد النكاح والطلاق بغيره من العقود

19
00:05:52.900 --> 00:06:16.700
المالية فنقول ان هذه العقود لا تنعقد الا لمن قصد الفعل ونتيجته وهذا ملحق به. ولكن هذا الحديث صريح ونص ولا يعني يصح الحاق غيره به نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وفي رواية لابن عدي من وجه اخر ضعيف الطلاق والعتاق والنكاح

20
00:06:17.150 --> 00:06:32.800
وللحارث بن ابي اسامة من حديث عبادة بن الصامت رفعه لا يجوز اللعب في ثلاث الطلاق والنكاح والعتاق فمن قال هن فقد وجبن وسنده ضعيف. نعم هذا اللفظان او هذان الروايتين اوردها المصنف

21
00:06:33.100 --> 00:06:45.500
لان فيها زيادة العتق وقد ذكر بعض اهل العلم وهو ايوب بن صالح المعافرين من علماء المغرب ان توفى سنة ثلاث مئة واثنين وثلاثين انه لا يصح حديث عن النبي صلى الله

22
00:06:45.500 --> 00:07:05.500
الله عليه وسلم في ان العتق لا يقع ان العتق يقع من ممن كان هازلا في لفظه قال وروي عتقه ولا يصح منه شيء. الرواية الاولى التي اوردها المصنف عند ابن عدي وحكم عليها بالظعف قال الطلاق والعتاق والنكاح بدلا من الرجعة

23
00:07:05.500 --> 00:07:25.500
وهذه الرواية اعلت بان فيها غالب بن عبيد الله العقيلي وقد ضعفه جمع من اهل العلم كابن كيحيى بن معين دار قطني وغيره فقد ذكرت دار قطني وانه متروك. وذكر يحيى بن معين انه ليس بشيء. وتفرده بهذه اللفظة المضعفة

24
00:07:25.500 --> 00:07:45.500
اه اللفظ الثاني عند الحارث ابن ابي اسامة من حديث عبادة. وهذا الحديث جاء من طريق عبد الله بن لهيعة عن عبيد الله بن ابي جعفر. عن عبادة اتى ابن الصامت رضي الله عنه وقد اعل بعلتين آآ العلة الاولى المشهورة جدا ان عبد الله بن لهيعة ضعيف والكلام فيه مشهور

25
00:07:45.500 --> 00:07:58.950
والعلة الثانية ان عبيد الله بن ابي جعفر روايته عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه منقطعة. لان بين وفاة عبادة وميلاد عبيد الله بن ابي جعفر ستة ستة وعشرين سنة

26
00:07:58.950 --> 00:08:18.950
فلا يمكن ان يكون قد سمع منه بل ربما بينهم رجلان او اكثر من ذلك. وهذا لا شك انه يعني آآ امكان السماع غير فيه. قال لا يجوز اه نعم. قال رفعه لا يجوز اللعب في ثلاث. اي الهزل فيها. الطلاق والنكاح والعتاد. قال فمن قالهن فقد وجب

27
00:08:18.950 --> 00:08:38.950
اي وجبت هذه الامور الثلاثة قال وسنده ضعيف. هذا الحديث استدل به الفقهاء في مشهور المذهب على ان العتق اذا تلفظ به الرجل من باب الهزل فانه يقع. واستدلوا بهذه الالفاظ على ضعفها. ومما يستدل به هذا الحديث ايضا

28
00:08:38.950 --> 00:08:58.950
او استدل به على ان الهازل يقع طلاقه اذا كان بلفظ صريح ولا يحتاج الى نية من غير نية اي نية لما يقول ولا يحتاج الى نية اي ولا يحتاج الى نية النتيجة والحكم. وقد حكي الاتفاق على ذلك

29
00:08:58.950 --> 00:09:16.950
وان كنت قد ذكرت لكم قبل قليل ان فيه خلافا انتصر له يعني الشوكاني ولكن حكى اتفاق قبل ذلك نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز عن امتي ما حدث

30
00:09:16.950 --> 00:09:26.950
به انفسها ما لم تعمل او تكلم متفق عليه. هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به

31
00:09:26.950 --> 00:09:43.350
اي ما كان من باب حديث النفس ما لم تعمل او تكلم. اورد المصنف هذا الحديث في هذا الموضع بين لنا ان الطلاق لا يقع الا بالتلفظ به. وهذا هو الاصل

32
00:09:43.500 --> 00:10:03.500
لابد من التلفظ بالطلاق. ولو كان معلقا. كيف يكون معلقا كما يقول الرجل لامرأته هي طالق ان ان ليتني هذا الثوب فاعطته الثوب فتطلق. فتطلق بتلفظه هو السابق. لا بالاعطاء وانما هو سبب. فجعل الطلاق مثبت

33
00:10:03.500 --> 00:10:22.450
عند السبب. وبذلك يتبين لنا ان كثيرا من الناس ربما يحدث نفسه من غير ان يتلفظ. فحينئذ نقول انه لا يقع الطلاق به مطلقا بل لا بد من التلفظ والمراد بالتكلم هنا لابد ان يكون الكلام بحرف وصوت. اي ان يسمع المرء نفسه

34
00:10:22.900 --> 00:10:37.700
فان لم يسمع نفسه فانه لا يقع طلاقه. لا يقع الطلاق وهنا مسألة قد تعجبون منها لكنها تقع كثيرا. فان بعض الناس قد يبتليه الله عز وجل بالوسواس لدرجة ان

35
00:10:37.700 --> 00:10:57.700
انه يظن انه قد طلق امرأته في اليوم اكثر من مرة. بسبب ما تحدثه نفسه به. فاحيانا اذا علم هذا المسألة وانه لا يقع الطلاق الا بالتلفظ. فمن كثرة ما يحدث نفسه به يقول احيانا سوف اتكلم بالطلاق لكي اريح نفسي. مثل

36
00:10:57.700 --> 00:11:17.700
هذا اذا بلغ به الوسواس الى هذه الدرجة فانك لا تطبق عليه قواعد اهل العلم اذا بدأ يقول انا اتكلم لاريح نفسي بل نقول له لا طلاقك حتى تذهب الى المحكمة. فمهما تلفظت ومهما حدثت به نفسك لا يقع. مثل ما قلنا حينما تتذكرون في حديث ابن عباس

37
00:11:17.700 --> 00:11:37.700
لمن نضح الماء على فرجه اي على ثوبه قال ولا يضره ما خرج منه بعد ذلك يعفى عنه. فكذلك هذا الرجل. ولذلك عندنا قاعدة في الشرع انه كلما اشتد الامر ازداد سعة. وكلما كان المرء يعني يظن بنفسه الشدة خفف الله عز وجل عنه. فنحن عندما نتكلم ان العبرة

38
00:11:37.700 --> 00:11:57.700
بالتلفظ هذا في الاسوياء من الناس. واما من اشتد وسواسه واشتد حاله لدرجة انه يتلفظ ليريح نفسه كما سمعت من بعظهم فنقول لهذا الرجل في هذه الحالة الشديدة نقول لا يقع طلاقك الا ان تذهب للقاضي فتتلفظ عنده. يعني هذي يعني تجعلنا نجر للمسألة ان بعظا من الدول العربية

39
00:11:57.700 --> 00:12:17.700
لا توقع الطلاق الا ان يكون عند القاضي. لا شك ان هذا غير صحيح. بل ان الطلاق يقع بمجرد تلفظ الزوج به. لا بد ان يتلفظ الزوج به. واما المحاكم المدنية التي تحكم يعني بغير شريعة. الشريعة فانهم يقولون لا بد من اجتماع الارادتين

40
00:12:17.700 --> 00:12:36.300
الزوج والزوجة وهذا خطير جدا. لا فان الطلاق من العقودات الارادة المنفردة التي ينفرد الزوج بانشائها وابرامها بينما آآ ولا يشترط فيها ان تكون عند قاظ ولا حاكم. وانما يبرؤها في الوقت الذي يريده. نعم

41
00:12:36.950 --> 00:12:51.400
احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله مضى عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا رواه ابن ماجة والحاكم وقال ابو حاتم لا يثبت

42
00:12:51.450 --> 00:13:03.400
نعم هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو من احاديث الكلية قال ان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى وضع عن امتي الخطأ والنسيان ومن استكرهوا عليه. هذا الحديث

43
00:13:03.800 --> 00:13:18.550
يعني ذكر المصنف انه رواه ابن ماجه والحاكم وقد تكلم في هذا الحديث وعلى الكلام في هذا الحديث فانه قد احتج به اهل العلم جميعا. ولا شك ان هذا الحديث آآ متفق على العمل به في الجملة

44
00:13:18.650 --> 00:13:31.000
وان كان في بعض الجزئيات لا ينظر للاكراه ولا ينظر للخطأ ولا للنسيان فانه تترتب عليه بعض الاحكام مثل قتل الخطأ ومثل قضية النسيان يوجب سجود السهو في بعض المسائل

45
00:13:31.050 --> 00:13:50.900
اه وجه ضعف تضعيف ابي حاتم بهذا الحديث ان هذا الحديث جاء من طريق الاوزاعي عن عطاء ابن ابي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما ومن نظر لهذا الاسناد على هذه الهيئة فانه يحكم بصحته. ولذلك لم يضعف الا بعلة فيه

46
00:13:50.900 --> 00:14:10.900
وقد ذكر ابن عبد الهادي لما اورد هذا الاسناد قال ورواته صادقون. لا شك انهم ائمة عطاء والاوزاعي وقبل ذلك ابن عباس رضي الله عنه قال لكنه قد اعل وساورد العلة بعد قليل. وابن رجب لما اورد هذا الحديث قال هذا الحديث اسناده صحيح في ظاهره

47
00:14:10.900 --> 00:14:30.900
ولكن ورواته كلهم ثقات محتج بهم ولكن له علة. وهذا يفيدنا مسألة مهمة جدا ان اهل العلم رحمهم الله تعالى وخاصة المتقدمين منهم ونادر في المتأخرين علمهم بعلل الحديث وعلمهم خفايا

48
00:14:30.900 --> 00:14:50.900
ناده وعلمهم في القوادح فيه الشيء العظيم جدا. ولذلك اذا رأيت اهل العلم المتقدمين وخاصة منهم هؤلاء الائمة الكبار كاحمد ويحيى بن سعيد ويحيى ابن معيد والائمة الكبار هؤلاء وابو حاتم وابو زرعة وغيرهم كثير علي ابن مديني. اذا رأيت هؤلاء الائمة متقدمين قد اجمعوا او اتفقوا

49
00:14:50.900 --> 00:15:10.900
او كلمتهم او كلمة اغلبهم على تصحيح حديث او تضعيفه فلا تجاوز كلامه. فانهم اعلم بالعلل من غيرهم وهذا الحديث كما ذكرت لكم ظاهره الصحة. ولكن له علة. ما هي هذه العلة؟ هذه العلة اوردها ابو حاتم. فقد نقل عنه ابنه في العلل انه قال

50
00:15:10.900 --> 00:15:30.900
الاوزاعي لم يسمع من عطاء هذا الحديث. وانما سمعه من رجل اخر. ولكنه لم يسمه. قال واظن ان فالرجل الاخر اسمه عبد الله بن عامر او ان اسمه اسماعيل ابن مسلم. يعني حدثا او يعني ما ادري ايش قصده في قوله اظن اذا هذي

51
00:15:30.900 --> 00:15:50.900
العلة ان ان هناك سقطا في هذا الاسناد. ولذلك فان ابا حاتم وافقه غيره من الائمة في في هذا الحديث فقد انكر الامام احمد هذا الحديث. وقال ليس يروى فيه شيء الا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اصح

52
00:15:50.900 --> 00:16:10.900
اسانيده ما جاء عن الحسن مرسلا وقد تكلم في طريق حديث الحسن. اذا هذا الحديث اعله جمع من اهل العلم ابي حاتم واحمد وغيرهم واعلال هذا الحديث لا يدل على عدم العمل به. بل انه باجماع اهل العلم يعمل به في الجملة تدل على

53
00:16:10.900 --> 00:16:35.000
عليه احاديث اخرى ومعان عظيمة في الشريعة هذا الحديث فيه من الفقه امور. الامر الاول ان من تلفظ بلفظ الطلاق خطأ فانه لا يقع طلاقه. فلو اراد رجل لامرأته ان يقول اخرجي فقال انت طالق مثلا. فحين اذ نقول اانت مخطئ او ناسي. وكذلك

54
00:16:35.000 --> 00:16:50.850
اذا اكره على الطلاق بنوعي الاكراه. الاكراه الملجئ او غير الملجئ. لان الاكراه الملجئ هو الذي يفقد يفقد فيه الرضا والاكراه غير الملجئ هو الذي يفقد فيه الرضا دون الاختيار

55
00:16:51.650 --> 00:17:11.650
نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اذا حرم امرأته ليس بشيء وقال لقد كان لكم في رسول لله اسوة حسنة رواه البخاري. ولمسلم اذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها. نعم. هذا الحديث حديث ابن

56
00:17:11.650 --> 00:17:31.650
عباس رضي الله عنه يتعلق بتحريم الرجل لامرأته. والتحريم نوعا انظر معي. التحريم هو ان يقول هذا الشيء حرام علي التحريم احيانا قد يكون للاعيان. واحيانا يكون للابضاع. فاما تحريم الاعيان كان يقول الرجل حرام علي هذا الماء

57
00:17:31.650 --> 00:17:48.800
حرام علي هذه السيارة حرام علي هذا الطعام. حرام عليه هذا البيت الدخول اليه فاذا حرم الاعيان على نفسه ففيها كفارة الايماء ففيها كفارة يمين بلا اشكال لقول الله جل وعلا يا ايها النبي لما تحرم ما احل

58
00:17:48.800 --> 00:18:04.250
الله لك تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كفر عن يمينه بان لما حرم على نفسه العسل بان كفر كفارة اليمين

59
00:18:04.300 --> 00:18:18.200
اذا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه العسل في قصة حفصة وعائشة رضي الله عنه المعروفة. اذا هذا النوع الاول وهو تحريم النوع الثاني من التحريم هو تحريم الاوضاع

60
00:18:18.450 --> 00:18:43.650
بان يقول الرجل عن امرأته هي عليه حرام فاذا قال هي عليه حرام فما حكم ذلك؟ هذه المسألة من اشكل المسائل واكثرها خلافا حتى نقل فيها اكثر من اظن اربعطعشر او خمسطعشر قول عن السلف فقط. عن الصحابة والتابعين وتابعيهم. فقط عن اولئك خلاف طويل جدا

61
00:18:43.650 --> 00:18:56.600
ذكر ذلك ابن حزم وذكر ذلك ابن القيم وكثيرون ذكروا هذا الخلاف. اذا الخلاف في هذه المسألة يعني اذا قال الرجل لامرأته هي عليه حرام. ما حكم ذلك؟ اهو طلاق؟ ام ظهار

62
00:18:56.800 --> 00:19:10.200
ام يمين ام يختلف باختلاف النية واختلاف حال المرأة يعني خلاف طويل جدا وصل الى ثلاثة عشر قولا او اكثر وعلى العموم يهمنا من ذلك قولا القول الاول مشهور المذهب

63
00:19:10.650 --> 00:19:33.600
ان الرجل اذا قال لزوجته هي عليه حرام فانه ظهار ولو نوى به الطلاق. هو ظهار ولو نوى به الطلاق. وان كنتم تتذكرون الا في سورة واحدة. اذا تلفظ بما يريد. كيف؟ تذكروا هذي المسألة؟ اذا قال الرجل لزوجته

64
00:19:33.600 --> 00:19:53.600
هي عليه حرام وانوي به الطلاق. حينئذ يكون طلاقا. والا الاصل انه بهارب. طيب. لماذا؟ لان عندهم الطلاق اعلى من الظهار ذكر ذلك الموفق قال فنلحقه بالحكم الادنى وهو الظهار ولا نلحقه بالاعلى وهو المنع من المرأة. اذا

65
00:19:53.600 --> 00:20:09.200
الرجل امرأته على مشهور مذهب هو ظهار ولو نوى به الطلاق دليلهم حديث الباب. فان ابن عباس قال اذا حرم الرجل امرأته فهو يمين فهو ليس بشيء. اليس بشيء قولهم

66
00:20:09.200 --> 00:20:29.200
بشيء على المذهب معناها ليس بطلاق. ليس بطلاق ليس بشيء اي ليس بتطليق. طيب قالوا فيبقى عندنا ان لها ظهار لاحتمال ان تكون ظهارا ولذلك اوجب عليه كفار. اه واوجب عليه الكفارة فقال فهو يمين يكفرها. فهو يمين

67
00:20:29.200 --> 00:20:49.200
كان في رأيي معنى ذلك. قالوا ولانه شبيه بالظهار لان فيه اخبارا بزور. فالظهار منكر من القول وزور. ليس ان شاء وانما اخبار لما قال الرجل لامرأته هي عليه كظهر امه فهو اخبار بمنكر من القول والزور فمثله لو قال هي عليه حرام

68
00:20:49.200 --> 00:21:09.200
فشبهها بالظهار قوي. الرواية الثانية في المذهب وهي يعني التي عليها اختيار الشيخ تقي الدين وغيره ان قول رجل لامرأته هي عليه حرام يختلف الحال. فان نوى بها الطلاق فتكون طلاقا

69
00:21:09.200 --> 00:21:29.200
فتكون من كليات الطلاق ان والطلاق واما ان لم ينوي الطلاق ليست له نية مطلقا وهذا هو غالب الناس الناس يقول علي الحرام او يقول زوجه عليه حرام. وان لم ينوي شيئا فهي يمين. وهل فيها كفارة ام لا

70
00:21:29.200 --> 00:21:49.250
هذه مبنية على ان من يعني اتى بالمحرم هل عليه كفارة ام لا والذي مشى عليه الشيخ تقي الدين ان عليه الكفارة يعني باليمين المحرمة كالحلف بغير الله وغيرها. واستدل بالرواية الثانية عند مسلم انه قال فهو يمين يكفرها. قال فهو صريح

71
00:21:49.250 --> 00:22:09.250
بانها يمين وفيها الكفارة. اه بقي عندنا قول ابن عباس رضي الله عنه وقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. قوله لقد كان في رسول الله اسوة حسنة اي في قصة التحريم تحريم النبي صلى الله عليه وسلم للعسل التي جاءت في اول قصة آآ او في سورة التحريم. نعم. احسن الله

72
00:22:09.250 --> 00:22:28.850
واليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها ان ابنة الجون لما ادخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قال اعوذ بالله منك قال لقد عذت بعظيم الحقي باهلك رواه البخاري. نعم هذا حديث عائشة رضي الله عنها ان ابنة الجون

73
00:22:29.450 --> 00:22:39.050
لما ادخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت اعوذ بالله منك. فقال قد عذت بعظيم اي الله عز وجل الحقي باهلك اه هذا الحديث اخذ منه الفقهاء

74
00:22:39.300 --> 00:23:04.250
مسألة وهي ان قول الرجل لامرأته الحقي باهلك طبعا هي بهمز وصل اه هي لكن في اول الكلام تكون اه ظاهرة ان هذه اللفظ هي صيغة من صيغ طلاق ولكن هذه الصيغة انما يقع بها واحدة صيغة من صيغ الطلاق ولكن يقع بها واحدة لان

75
00:23:04.250 --> 00:23:24.250
النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليطلق اكثر من واحدة عليه الصلاة والسلام. وبناء على ذلك تعرفون انه على مشهور المذهب ان كنايات الطلاق نوعان ظاهرة وخفية. فالكنايات الظاهرة يقع بها ثلاث ما لم ينو واحدة

76
00:23:24.250 --> 00:23:44.250
الكنايات الخفية يقع بها واحدة ما لم ينوي اكثر من ذلك. وعدوا الحقي باهلك انها من الكنايات الخفية ووجه استدلالهم قالوا فهي كناية في الطلاق لان النبي صلى الله عليه وسلم قالها وهي خفية لان النبي صلى الله عليه

77
00:23:44.250 --> 00:23:59.550
انما اراد بها واحدة فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ان يطلق اكثر من واحدة فدل على ان الاصل فيها انها واحدة فهي من الكنايات الخفية. والتفريق بين الكنايات الخفية والظاهرة كان احمد رحمه الله تعالى يتورع عن

78
00:23:59.550 --> 00:24:19.550
وبها ولا يتكلم بها. وانما اخذها اصحابه من النصوص التي وردت عامة. ولذلك فان الرواية الثانية في المذهب ان جميع الالفاظ الكنائية بلا استثناء لا يقع بها الا واحدة ولا يقع شيء من الالفاظ ولا يقع بشيء

79
00:24:19.550 --> 00:24:39.550
من الالفاظ الكنائية اكثر من واحدة. طبعا الالفاظ الظاهرة الكنائية الظاهرة البتة. فهي ثلاث الا ان ان الواحدة ما مر معنا في قصة ركانة ثلاث الا ان ينوي. واما على الرواية الثانية فكل الكنايات واحدة. النوى طبعا صاحبها بها الطلاق. من

80
00:24:39.550 --> 00:24:57.900
لهذا الباب ذكر الشيخ موسى في الاقناع ان هذا الحديث من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لان من خصائصه عليه الصلاة والسلام انه قد منع من امساك امرأة كرهت نكاحه

81
00:24:57.900 --> 00:25:17.900
فاذا كرهت امرأة النكاح رجل يجوز له ان يمسكها ما لم يكن فيه ظرر فيندب له طلاقها لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ويجب عليه ان يسرح كل امرأة كرهت نكاحه. قال هذا من خصائصه. وقد مر معنا ان اكثر باب فيه

82
00:25:17.900 --> 00:25:37.900
خصائص النبي صلى الله عليه وسلم هو باب النكاح. ولد يذكرون خصائصه في اول كتاب النكاح. نعم. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق الا بعد نكاح ولا عتق الا بعد ملك. رواه ابو يعلى وصححه الحاكم

83
00:25:37.900 --> 00:25:57.900
وهو معلول واخرج ابن ماجة عن المسور ابن مخرمة مثله مثله واسناده حسن لكنه معلوم ايضا. وعن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن ادم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا

84
00:25:57.900 --> 00:26:17.900
طلاق له فيما لا يملك اخرجه ابو داوود والترمذي وصححه ونقل عن البخاري انه اصح ما ورد فيه. نعم هذه ثلاث احاديث اوردها المصنف وهو حديث جابر وحديث المسور وحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. آآ اوردها المصنف في انه لا يصح

85
00:26:17.900 --> 00:26:27.900
النكاح قبل النكاح لا يصح الطلاق قبل النكاح. الحديث الاول حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق الا بعد النكاح اي قبله لا يصح ولا عتق الا بعد الملك

86
00:26:27.900 --> 00:26:46.250
اه مسألة طبعا الاحاديث في هذا الباب بعض اهل العلم كيحيى بن معين ضعف كل احاديث الباب. فقال لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل نكاح. فضعف حديث جابر وحديث المسور وحديث عمرو شعيب وكل احاديث الباب التي وردت

87
00:26:46.500 --> 00:27:08.100
ومثله البخاري ومثله احمد لكن البخاري واحمد صحح من هذه الاحاديث حديث عمرو بن شعيب الاخير. وقد نقل المصنف ان البخاري قال انه اصح شيء في الباب. نقل عن حديث عمرو بن شعيب ونقل حرب الكرمان في مسائله التي طبعت عن امام احمد انه صحح

88
00:27:08.100 --> 00:27:28.100
حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده هنا فاحمد حكم بصحة حديث عمرو بن شعيب وهو كذلك. اذا العلل التي ذكر المصنف في حديث جابر حديث مسور متعلقة باسناد المتن. واما باسناد الحديث واما متنه فقد ورد فيه حديث عمرو بن شعيب وهو صحيح

89
00:27:28.100 --> 00:27:48.100
ثم قال احمد وقال البخاري هو اصح ما في الباب. اه هذا الحديث يتعلق بمسألة مهمة وهي مسألة اذا قال الرجل لامرأة ان تزوجتك فانت طالق. فتزوجها بمعنى انه علق الطلاق قبل وجود

90
00:27:48.100 --> 00:28:07.100
بالنكاح مثل بعض الرجال تعرض امه عليه زوجة معينة قال ان تزوجت فلانة فهي طالق ثم يدور الزمان ثم يأخذ هذه المرأة بعينها. فهل تطلق من حين عقده النكاح؟ لان ان تزوجها طلقت

91
00:28:07.100 --> 00:28:27.100
طلقة واحدة وتبين بها لان غير مدخول بها تبين مباشرة من حين الطلاق. فهل تطلق ام لا؟ الذي عليه جماهير اهل العلم وهو المذهب واختيار الشيخ تقيدي انها لا تطلق لا تطلق وفي رواية في المذهب انها تطلق لكنها رواية ضعيفة. والاصل في انها لا تطلق لاجل هذا الحديث. اما من حيث المعنى

92
00:28:27.100 --> 00:28:51.150
فعندهم يقولون ان قول هذا الرجل هل الشرط هنا منع انعقاد السبب؟ او منع ترتب الحكم عليه. ذكر الزركشي ان السبب في الخلاف في هذه المسألة هل الشرط الذي اورده المصنف؟ منع انعقاد السبب وهو سبب الطلاق؟ ام انه منع

93
00:28:51.150 --> 00:29:09.750
اترتب الحكم عليه قال فمن نظر المعنى الاول وهو انه منع انعقاد السبب اوقع الطلاق لوجود السبب ومن نظر للثاني وهو منع ترتيب الحكم عليه فانه حينئذ منع من صحة الطلاق حينذاك

94
00:29:09.750 --> 00:29:34.300
وهذي مسألة متعلقة في قضية تقدم الحكم على سببه وشرطه. فبعضهم يقولون اذا تقدم الحكم على احد سببيه فهل يصح ام لا وبعضهم يقول لا ما يصح ان تعلقها بالسببين وانما تعلقها فتقول اذا تقدم على سببه دون شرطه. فاحد السببين يكون شرطا وبعضهم يكون سبب وهذه مسألة

95
00:29:34.300 --> 00:29:54.300
دقيقة وتكلم عنها ابن رجب في تقرير قواعد كما لا يخفى. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل او يفيق

96
00:29:54.300 --> 00:30:14.600
رواه احمد والاربعة الا الترمذي وصححه الحاكم. نعم هذا حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل او يفيق. آآ هذا الحديث اورده المصنف لبيان ان الطلاق انما

97
00:30:14.600 --> 00:30:34.600
يصح من ممن يملكه وان الصغير حتى يبلغ لا يملك الطلاق. وقد اختلفت الرواية في المميز هل يصح طلاقه اذا صح وطؤه ام لا؟ يعني اذا بلغ عشر سنين هل يصح طلاقه ام لا؟ على روايتين فمن

98
00:30:34.600 --> 00:30:54.600
صححت الطلاق المميز استدل بعموم حديث انما الطلاق لمن اخذ بالساق. فما دام قد عرف الطلاق عرف الوطأ اه فانه يكون داخلا في هذا المعنى فصححه طلاقه بشرط ان يكون عارفا ما معنى الطلاق والفرقة؟ واما مشهور مذهب فان

99
00:30:54.600 --> 00:31:14.600
غير غير البالغ ولو كان مميزا لا يصح طلاقه مطلقا. وهذا معنى قوله وعن الصغير حتى يكبر النائم واضح قال وعلم الدنيا حتى يعقل او يفيق. المراد بالمجنون هو من فقد عقله بغير ارادة منه. واما من فقد عقله بارادة

100
00:31:14.600 --> 00:31:34.600
منه فانه لا يلحق بالمجنون. وله صورتان. الصورة الاولى من شرب مسكرا. بطريق محرم لان من شرب مسكلا بطريق مباح فانه يلحق بالمجنون. لانه ليس بارادة منه. وصورة الطريق المباح ان يشرب عصير

101
00:31:34.600 --> 00:31:54.600
فاذا بالعصير قد اسكر. وهذا موجود. وانا دائما امثل بقصة احد مشايخنا درسنا قديما سمعنا انه توفي الان يذكر كل قبل سبعين سنة لما كنت ادرس في الازهر ومصري. يقول دخل علينا شيخ في ذلك الزمان

102
00:31:54.600 --> 00:32:12.400
عمره ثمانين او تسعين سنة يعني ربما الشيخ الذي حدث له قصة الان ميت من اكثر من سبعين سنة. يقول دخل علينا الفصل وهو يعني سكران. يقول بعض الطلبة يعرفون السفر ويعرف فاخذوا الشيخ قال نريدك يا شيخ فاخذوه لكي لا يعرف الباقون

103
00:32:12.450 --> 00:32:26.050
واعطوه قهوة يقول القهوة تصح فلما صحا قالوا يا شيخ ايش شارب؟ قال ابدا انا كل يوم لما اخرج الى الازهر اخذ امر على صاحب عصير قصب واخذ من عنده عصير قصب

104
00:32:26.250 --> 00:32:49.050
هذا الشيء الوحيد اللي شربته من الصبح فيبدو ان هذا القصب بايت من امس فاسكر صاحبنا هذا الشيخ الجليل. فلذلك هذا يسمى سكر بطريق مباح. لم يتعمد الاثم فيه هذا حكمه حكم مجنون. النوع الثاني السكر بطريق محرم. هو ان يتعمد الشرب فلا شك انه على المذهب مؤاخذ بطلاقه

105
00:32:49.050 --> 00:33:09.050
مؤاخذ بطلاق هذا مشهور المذهب. الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين وعليها العمل عندنا في القضاء ان السكران اذا كان شكره بطريق محرم فطلق وهو لا يفقه ما يقول يعني سكر شديد ليس في في مبادئ سكره فانه لا

106
00:33:09.050 --> 00:33:29.050
يقع طلاقه وهذا آآ دليلهم عموم انه ملحق بالمجنون. فقالوا انه بمثابة المجنون. فالسكر لمن اعظم طلاق معتبر لمن عقله. واما من لم يعقله ولم يعرف معناه فلا يقع طلاقه. هذا النوع الاول ممن استثني من مجموع على مشهور مذهب. النوع الثاني

107
00:33:29.050 --> 00:33:49.050
قالوا من ذهب عقله بشربه البنج وما في معناه. عندنا ما يذهب العقل نوعان يذهب العقل بطرب وهذا يسمى مسكرا. وحده ثمانون. وعندنا نوع ثاني يذهب العقل بلا طرب. وهو البنج والمخدر

108
00:33:49.050 --> 00:34:09.050
وغيره. وهذا ليس حده حد المسكر وانما يكون تعزير فقط. حده التعزير فقط. الفرق الثاني بينهما ان الخمر لا يجوز شربها مطلقا حتى للتداوي. بينما ما كان من البنج وغيره فانه يجوز شربه للتداوي. الحشيشة

109
00:34:09.050 --> 00:34:29.050
ملحقة بالخمر وليست ملحقة بالبنج. وان كانت جامدة على التحقيق ومشى عليها صاحب الاقناع بالذات لانه نقدك الرأي الشيخ تقي الدين وسكت عنه ما اعترض. اذا فالحشيشة ملحقة بالخمر. من شرب البنج او ما في معنى البنج مما يغيب العقل وتلفظ

110
00:34:29.050 --> 00:34:49.050
بالطلاق فان كان شربه لها بطريق محرم فحين اذ نقول انه قد وقع طلاقه على مشهور المذهب اما ان كان بطريق مباح كان يكون اخطأ في دواء. بعض الادوية تسبب هلوسة لصاحبها وتغييبا للعقل. اخطأ بدلا من ان يأخذ دواء اخذ دواء اخر

111
00:34:49.050 --> 00:35:09.050
او زاد في الجرعة فهذا بطريق مباح فلا يعتبر بلفظ فيلحق بالمجنون. واما على الرواية الثانية فان كلا الصورتين سواء تناوله بطريق محرم او مباح فانه لا يؤاخذ. لان العبرة بالقصد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا

112
00:35:09.050 --> 00:35:29.050
الطلاق في اغلاق اي في اغلاق العقل سواء كانت بجنون او بغضب او كان بغير ذلك. هذه المسألة الثانية التي اخذناها من هذا المسألة الثالثة ان قوله عن المجنون مشهور المذهب اخذوا منه ان غضبان يقع طلاقه. قالوا لانه

113
00:35:29.050 --> 00:35:49.050
لم يأتي حديث في استثنائه. فالغظبان يقع طلاقه الا في حالة واحدة اجمع اهل العلم على عدم وقوع طلاق الغظبان. وهو اذا اشتد غضبه حتى صار كالمجنون. فان بعض الناس اذا اشتد غضبه يكون كالمجنون. لا يعرف من امامه بل لربما فعل

114
00:35:49.050 --> 00:36:03.250
ندم عليها بعد اقل الاحوال بل ربما تكلم بكلام لا يدري ما قاله. لا يدري ما الذي قاله. هذا باجماع اهل العلم يقع لا لا يقع طلاقه يعني بعد انتهاء الغضب يقال له قلت كذا. قال له لم اقله

115
00:36:03.400 --> 00:36:25.350
نقول هذا حكمه حكم مجنون الحالة الثانية من الغضب يقع باجماع. وهو الغضب في مباديه. الذي يفقه ما يقول ويقدر على منع الفاظه. فهذا يقع اجمع بقيت عندنا صورة ثالثة من الغضب وسط بين الحالتين. وهو غضب يعرف ما يقول لكن لا يستطيع ان يتحكم به كمال

116
00:36:25.350 --> 00:36:45.350
التحكم وهذا تعرفه متى اذا كان الرجل احيانا في هذا حال الغضب تخرج منها الفاظ لا يقولها في حال عدم غضبه. بعض الناس ربما ويشتم ويأتي بالفاظ لسانه عفيف عنها في احواله العادية. ولكن في حال هذا الغضب يشتد عليه هذا الامر. فهذا هو محل

117
00:36:45.350 --> 00:37:05.350
الخلاف. فمشهور المذهب انه يقع طلاقه. لانه يعلم ويفقه ما يقول. والرواية الثانية في المذهب وهي التي يعني الف فيها ابن طيب رسالة كاملة سماها اغاثة اللهفان في طلاق الغظبان. انه لا يقع طلاقه حينذاك. فاذا عرف ان المرء قد تكلم

118
00:37:05.350 --> 00:37:18.950
كلام قد خرج عن ارادته وعن عادته وعن لغته التي يعتادها فحينئذ نقول لم يقع طلاقه على الرواية الثانية. والفتوى على الرواية الثانية لكن هذه الفتوى فيها خطيرة جدا يجب ان

119
00:37:18.950 --> 00:37:38.250
فان التفريق بين انواع الطلاق الثلاث ليس لاي احد. فكثير من الناس يظن تقليدا طبعا انا اقول تقليدا لعدم فهم المسألة لمن قال بالرواية الثانية بان الطلاق في الغظب لا يقع فحينما يقال يقول له رجل طلقت

120
00:37:38.250 --> 00:37:58.250
في غضب قال لا يقع. لا يوجد غالبا رجل يطلق امرأته وهو في حالة غير غضب. لابد ان يكون فيه غضب ولو في مبادئه. ولكن لا ان يسأل عن نوع الغضب ويعرف حاله. فان كان من الدرجة الاولى باجماع لم يقع. وان كان من الدرجة الثانية فيعرف به الخلاف. والثالثة باجماعه

121
00:37:58.250 --> 00:38:18.250
ان يقع ولذلك فالفتوى في مسائل الطلاق ليست بالسهلة. وتدافع الفتوى في مسائل الطلاق. وعدم الافتاء بها قديم. فقد ذكر ابن ابي خيثم في التاريخ الذي طبعت بعض اجزاءه. ان فقهاء المدينة

122
00:38:18.250 --> 00:38:38.250
اذا سئلوا في مسائل الطلاق امتنعوا من الاجابة واحالوها على سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى. في عهد التابعين. اذا مع كبار الصحابة مع وجود ربما صغار الصحابة ووجود كبار التابعين ومع ذلك يمتنعون من الفتوى في الطلاق ويخصون

123
00:38:38.250 --> 00:38:51.250
فتوى فيها برجل بعينه وهو سعيد مسيب يدلنا على خطورة هذا الباب. وقد ذكر بعض اهل العلم ليس ان الاحتياط في هذا الباب مشكل. فان بعض اهل العلم يقول الاحتياط في هذا الباب بايقاع الطلاق

124
00:38:51.300 --> 00:39:10.750
وبعضهم يقول الاحتياط في هذا الباب بعدم ايقاع الطلاق. لانك اذا قلت ان الاحتياط ايقاع الطلاق فانت حرمتها على الرجل نعم باعتبار زوجها الاحتياط له. الثانون قالوا الاحتياط عدم ايقاع الطلاق. لانك ان حرمتها على الاول فقد ابحتها لثاني

125
00:39:11.200 --> 00:39:31.200
قالوا والاولى الاستمساك خير من نقل نقل العقل لغيرها. اذا فقضية الاحتياط حتى في باب الطلاق مشكل. فلا تقل احتاط واوقع الطلاق ولذلك الفقهاء لما ارادوا احتاطوا في بعض المسائل قالوا يحتاط بان يوقع طلقة مستيقنة

126
00:39:31.200 --> 00:39:49.550
مرت علي تذكرونها؟ طلق ان يوقع طلقة مستيقنة مثل ماذا؟ قالوا في بعض الالفاظ اذا شك الزوج هل طلق زوجته ام لا فيستحب له ان يأتي بطلقة مستيقنة ما يقول انت طالق لو قال انت طالق وقعت الثانية

127
00:39:50.250 --> 00:40:14.000
والاولى بقيت على شكها هل اوقعها ام لا قالوا يأتي بلفظ فيقول انت طالق ان لم تقع الطلقة الاولى التي طلقتك وشككت فيها بوجودها او في تحقق الشرط فيها. انت طالق ان لم تقع فتكون طلقة واحدة اما بالشك الاول او بالطلقة الثانية. اذا مسألة الطلاق

128
00:40:14.000 --> 00:40:34.000
فيها مسألة ليس بالهين وهو من دقيق المسائل ومشكله. ولذلك يجب على المرء ان يتقي الله عز وجل والا يفتي فيه خاصة الان من قديم حتى من عهد الشيخ بن باز جاءنا تعميم في وقت الشيخ ابن باز لجميع اعمدة المساجد من نوع الفتوى في الطلاق ولما جاء الشيخ عبد العزيز ايضا بعده جاءنا تعميم

129
00:40:34.000 --> 00:40:54.000
ممنوع الطلاق ممنوع الفتوى في في مسائل الطلاق لا يفتي فيها الا المفتي فقط. فما دام الشخص يعني مكفي هذا الباب فالحمد لله عز وجل وهناك محاكم شرعية ولكن المرء يتعلمه فقد يبتلى بتدريس او يبتلى بقضاء وما عدا ذلك فهو مكفي عندها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد

130
00:40:54.000 --> 00:40:55.050
