فان لم يسمع نفسه فانه لا يقع طلاقه. لا يقع الطلاق وهنا مسألة قد تعجبون منها لكنها تقع كثيرا. فان بعض الناس قد يبتليه الله عز وجل بالوسواس لدرجة ان فشبهها بالظهار قوي. الرواية الثانية في المذهب وهي يعني التي عليها اختيار الشيخ تقي الدين وغيره ان قول رجل لامرأته هي عليه حرام يختلف الحال. فان نوى بها الطلاق فتكون طلاقا ذكر ذلك ابن حزم وذكر ذلك ابن القيم وكثيرون ذكروا هذا الخلاف. اذا الخلاف في هذه المسألة يعني اذا قال الرجل لامرأته هي عليه حرام. ما حكم ذلك؟ اهو طلاق؟ ام ظهار احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن نجد النكاح والطلاق والرجعة. رواه الاربعة الا النسائي وصححه الحاكم. نعم هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. النكاح والطلاق والرجعة. قال الحافظ رواه الاربعة يا اصحاب السنن الا النسائي. وصححه او الحاكم طبعا اه وقبل تصحيح الحاكم له فقد قال الترمذي عنه انه حسن غريب. وعندنا قاعدة في ان ما معنى قول الترمذي رحمه الله تعالى ان الحديث حسن اختلف في معنى كلمة حسن عند الترمذي فقيل ان الترمذي اذا قال الحديث ان الحديث حسن اي معناه انه آآ رواه ثقات والعمل عليه قيل هذا الامر وقيل ان المراد بالحسن وقد ذكر الرأي الثاني الشيخ تقي الدين في بعض رسائله قال ان الترمذي اذا قال الحسن عند عند بعض اهل العلم فانه يقصد ان فروي من طريقين وان رجاله ثقات روي من طريقين لكن اذا قال حسن غريب فمعناه انه جاء امن طريق واحد لا من طريقين. وهذا الحديث لا شك ان حديث ابي هريرة قد تفرد به من رواه. فقد رواه عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء بن ابي رباح عن يوسف ابن ماهك عن ابي هريرة وهؤلاء كلهم ثقات ما عدا عبدالرحمن بن حبيب فانه عبدالرحمن بن حبيب بن اردك وقد تكلم فيه فضعفه بعض اهل العلم ووثقه اخرون. ولذلك لما ذكر المحافظ رحمه الله في التلخيص هذا الحديث وذكر ان العلة فيه انما هي في عبد الرحمن بن حبيب. وذكر الاختلاف في توثيقه او ضعفه قال والاقرب ان الحديث حسن. لان عبدالرحمن بن حبيب ليس في كامل او في علو درجة الثقة وانما هو دون اذا فتحسين الحافظ له معنى يختلف عن تحسين الترمذي. فليس تحسين المتأخرين معناه المعنى الذي كان يستخدمه الترمذي رحمه الله تعالى فليس معناها الذي رواه من خف ضبطه وانما للترمذي يعني مصطلح اخر وقد اختلف في مصطلح الترمذي. آآ هذا الحديث او اللفظة الاولى من الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه الالفاظ الثلاث جدهن جد يعني يقع اذا تعمدها وهزلهم ان نجد وهي النكاح والطلاق والرجعة اريد ان اتكلم عن مسألة عندنا في القصد للعقود ومن العقود النكاح والطلاق والرجعة. القصد للعقود نوعا. اما ان يكون قصد الفعل والنوع الثاني قصد الحكم. مثال ذلك. لو ان امرأ قصد ان يتزوج امرأة فقصده انشاء العقد هذا قصد فعل. قصد انشاء العقد هذا قصد الفعل يقابله من ليس قاصدا للفعل هو النائم المجنون لانه لا نية له المكره لانه لا نية له من كان دون سن البلوغ لانه لا نية له. كل من لا نية له او اتى عارض لفقد نيته كالاكراه والغضب الشديد واستغلاق الذهن كالجنون ونحوه. فهذا لا نية له. اذا ليست له نية للفعل وهو انشاء العقد وان تكلم به. النوع الثاني وهو ما يسمى بنية او عفوا بقصد النتيجة نتيجة الفعل وهي الحكم نتيجة الحكم. فاحيانا الشخص قد يتلفظ باللفظ يريد اللفظ لكن لا يريد نتيجته. والذي يكون غير قاصد للفظ للنتيجة هو الهازل. فالهازل عندما يتلفظ بالشيء يريده. ولكنه لا يريد نتيجته. يريد ولكن لا يريد الحكم المترتب عليه. اذا الهازل اختل عنده قصد النتيجة والحكم ووجد في حقه في قصد الفعل كل العقود المالية يشترط لها قصد الفعل وقصد النتيجة واما عقود الزواج فبخطورتها الثلاثة النكاح والطلاق والرجعة فلخطورة هذه العقود الثلاثة فانه يكتفى فيها بقصد الفعل ولا ننظر لقصد النتيجة. فلو ان هازلا تكلم مع زوجه من باب الضحك واللعب فقال انت طالق فنقول وقع طلاقه. وهذا الذي عليه عامة اهل العلم وهم جماهير اهل العلم المذاهب الاربعة وكذلك لو آآ ولي امراة كان يمزح مع رجل اخر وتلفظ بلفظ بالايجاب في عقد النكاح فانه يقع بالشرط الذي يجبه قوية ان تكون هناك موالاة بين بين الايجابي والقبول وغير ذلك من الامور اللي ذكرناها قبل. اذا هذا الحديث نص على ان الهزل في النكاح والطلاق والرجعة يثبتها وهذا كثير اكثر ما يقع الرجعة قد تكون فيها اكثر والطلاق يكون اكثر وهذا الذي عليه جماهير اهل العلم ذهب اربعة جميعا. نعم خالف بعض اهل العلم المتقدمين وانتصر لقولهم الشوكاني. فالشوكاني كان يضعف هذا الحديث علة تضعيف الشوكاني وهو عبدالرحمن بن حبيب. وبنى على تضعيفه لهذا الحديث انه يقول نلحق عقد النكاح والطلاق بغيره من العقود المالية فنقول ان هذه العقود لا تنعقد الا لمن قصد الفعل ونتيجته وهذا ملحق به. ولكن هذا الحديث صريح ونص ولا يعني يصح الحاق غيره به نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وفي رواية لابن عدي من وجه اخر ضعيف الطلاق والعتاق والنكاح وللحارث بن ابي اسامة من حديث عبادة بن الصامت رفعه لا يجوز اللعب في ثلاث الطلاق والنكاح والعتاق فمن قال هن فقد وجبن وسنده ضعيف. نعم هذا اللفظان او هذان الروايتين اوردها المصنف لان فيها زيادة العتق وقد ذكر بعض اهل العلم وهو ايوب بن صالح المعافرين من علماء المغرب ان توفى سنة ثلاث مئة واثنين وثلاثين انه لا يصح حديث عن النبي صلى الله الله عليه وسلم في ان العتق لا يقع ان العتق يقع من ممن كان هازلا في لفظه قال وروي عتقه ولا يصح منه شيء. الرواية الاولى التي اوردها المصنف عند ابن عدي وحكم عليها بالظعف قال الطلاق والعتاق والنكاح بدلا من الرجعة وهذه الرواية اعلت بان فيها غالب بن عبيد الله العقيلي وقد ضعفه جمع من اهل العلم كابن كيحيى بن معين دار قطني وغيره فقد ذكرت دار قطني وانه متروك. وذكر يحيى بن معين انه ليس بشيء. وتفرده بهذه اللفظة المضعفة اه اللفظ الثاني عند الحارث ابن ابي اسامة من حديث عبادة. وهذا الحديث جاء من طريق عبد الله بن لهيعة عن عبيد الله بن ابي جعفر. عن عبادة اتى ابن الصامت رضي الله عنه وقد اعل بعلتين آآ العلة الاولى المشهورة جدا ان عبد الله بن لهيعة ضعيف والكلام فيه مشهور والعلة الثانية ان عبيد الله بن ابي جعفر روايته عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه منقطعة. لان بين وفاة عبادة وميلاد عبيد الله بن ابي جعفر ستة ستة وعشرين سنة ام يمين ام يختلف باختلاف النية واختلاف حال المرأة يعني خلاف طويل جدا وصل الى ثلاثة عشر قولا او اكثر وعلى العموم يهمنا من ذلك قولا القول الاول مشهور المذهب فلا يمكن ان يكون قد سمع منه بل ربما بينهم رجلان او اكثر من ذلك. وهذا لا شك انه يعني آآ امكان السماع غير فيه. قال لا يجوز اه نعم. قال رفعه لا يجوز اللعب في ثلاث. اي الهزل فيها. الطلاق والنكاح والعتاد. قال فمن قالهن فقد وجب اي وجبت هذه الامور الثلاثة قال وسنده ضعيف. هذا الحديث استدل به الفقهاء في مشهور المذهب على ان العتق اذا تلفظ به الرجل من باب الهزل فانه يقع. واستدلوا بهذه الالفاظ على ضعفها. ومما يستدل به هذا الحديث ايضا او استدل به على ان الهازل يقع طلاقه اذا كان بلفظ صريح ولا يحتاج الى نية من غير نية اي نية لما يقول ولا يحتاج الى نية اي ولا يحتاج الى نية النتيجة والحكم. وقد حكي الاتفاق على ذلك وان كنت قد ذكرت لكم قبل قليل ان فيه خلافا انتصر له يعني الشوكاني ولكن حكى اتفاق قبل ذلك نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز عن امتي ما حدث به انفسها ما لم تعمل او تكلم متفق عليه. هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به اي ما كان من باب حديث النفس ما لم تعمل او تكلم. اورد المصنف هذا الحديث في هذا الموضع بين لنا ان الطلاق لا يقع الا بالتلفظ به. وهذا هو الاصل لابد من التلفظ بالطلاق. ولو كان معلقا. كيف يكون معلقا كما يقول الرجل لامرأته هي طالق ان ان ليتني هذا الثوب فاعطته الثوب فتطلق. فتطلق بتلفظه هو السابق. لا بالاعطاء وانما هو سبب. فجعل الطلاق مثبت عند السبب. وبذلك يتبين لنا ان كثيرا من الناس ربما يحدث نفسه من غير ان يتلفظ. فحينئذ نقول انه لا يقع الطلاق به مطلقا بل لا بد من التلفظ والمراد بالتكلم هنا لابد ان يكون الكلام بحرف وصوت. اي ان يسمع المرء نفسه انه يظن انه قد طلق امرأته في اليوم اكثر من مرة. بسبب ما تحدثه نفسه به. فاحيانا اذا علم هذا المسألة وانه لا يقع الطلاق الا بالتلفظ. فمن كثرة ما يحدث نفسه به يقول احيانا سوف اتكلم بالطلاق لكي اريح نفسي. مثل هذا اذا بلغ به الوسواس الى هذه الدرجة فانك لا تطبق عليه قواعد اهل العلم اذا بدأ يقول انا اتكلم لاريح نفسي بل نقول له لا طلاقك حتى تذهب الى المحكمة. فمهما تلفظت ومهما حدثت به نفسك لا يقع. مثل ما قلنا حينما تتذكرون في حديث ابن عباس لمن نضح الماء على فرجه اي على ثوبه قال ولا يضره ما خرج منه بعد ذلك يعفى عنه. فكذلك هذا الرجل. ولذلك عندنا قاعدة في الشرع انه كلما اشتد الامر ازداد سعة. وكلما كان المرء يعني يظن بنفسه الشدة خفف الله عز وجل عنه. فنحن عندما نتكلم ان العبرة بالتلفظ هذا في الاسوياء من الناس. واما من اشتد وسواسه واشتد حاله لدرجة انه يتلفظ ليريح نفسه كما سمعت من بعظهم فنقول لهذا الرجل في هذه الحالة الشديدة نقول لا يقع طلاقك الا ان تذهب للقاضي فتتلفظ عنده. يعني هذي يعني تجعلنا نجر للمسألة ان بعظا من الدول العربية لا توقع الطلاق الا ان يكون عند القاضي. لا شك ان هذا غير صحيح. بل ان الطلاق يقع بمجرد تلفظ الزوج به. لا بد ان يتلفظ الزوج به. واما المحاكم المدنية التي تحكم يعني بغير شريعة. الشريعة فانهم يقولون لا بد من اجتماع الارادتين الزوج والزوجة وهذا خطير جدا. لا فان الطلاق من العقودات الارادة المنفردة التي ينفرد الزوج بانشائها وابرامها بينما آآ ولا يشترط فيها ان تكون عند قاظ ولا حاكم. وانما يبرؤها في الوقت الذي يريده. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله مضى عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا رواه ابن ماجة والحاكم وقال ابو حاتم لا يثبت نعم هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو من احاديث الكلية قال ان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى وضع عن امتي الخطأ والنسيان ومن استكرهوا عليه. هذا الحديث يعني ذكر المصنف انه رواه ابن ماجه والحاكم وقد تكلم في هذا الحديث وعلى الكلام في هذا الحديث فانه قد احتج به اهل العلم جميعا. ولا شك ان هذا الحديث آآ متفق على العمل به في الجملة وان كان في بعض الجزئيات لا ينظر للاكراه ولا ينظر للخطأ ولا للنسيان فانه تترتب عليه بعض الاحكام مثل قتل الخطأ ومثل قضية النسيان يوجب سجود السهو في بعض المسائل اه وجه ضعف تضعيف ابي حاتم بهذا الحديث ان هذا الحديث جاء من طريق الاوزاعي عن عطاء ابن ابي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما ومن نظر لهذا الاسناد على هذه الهيئة فانه يحكم بصحته. ولذلك لم يضعف الا بعلة فيه وقد ذكر ابن عبد الهادي لما اورد هذا الاسناد قال ورواته صادقون. لا شك انهم ائمة عطاء والاوزاعي وقبل ذلك ابن عباس رضي الله عنه قال لكنه قد اعل وساورد العلة بعد قليل. وابن رجب لما اورد هذا الحديث قال هذا الحديث اسناده صحيح في ظاهره ولكن ورواته كلهم ثقات محتج بهم ولكن له علة. وهذا يفيدنا مسألة مهمة جدا ان اهل العلم رحمهم الله تعالى وخاصة المتقدمين منهم ونادر في المتأخرين علمهم بعلل الحديث وعلمهم خفايا ناده وعلمهم في القوادح فيه الشيء العظيم جدا. ولذلك اذا رأيت اهل العلم المتقدمين وخاصة منهم هؤلاء الائمة الكبار كاحمد ويحيى بن سعيد ويحيى ابن معيد والائمة الكبار هؤلاء وابو حاتم وابو زرعة وغيرهم كثير علي ابن مديني. اذا رأيت هؤلاء الائمة متقدمين قد اجمعوا او اتفقوا او كلمتهم او كلمة اغلبهم على تصحيح حديث او تضعيفه فلا تجاوز كلامه. فانهم اعلم بالعلل من غيرهم وهذا الحديث كما ذكرت لكم ظاهره الصحة. ولكن له علة. ما هي هذه العلة؟ هذه العلة اوردها ابو حاتم. فقد نقل عنه ابنه في العلل انه قال الاوزاعي لم يسمع من عطاء هذا الحديث. وانما سمعه من رجل اخر. ولكنه لم يسمه. قال واظن ان فالرجل الاخر اسمه عبد الله بن عامر او ان اسمه اسماعيل ابن مسلم. يعني حدثا او يعني ما ادري ايش قصده في قوله اظن اذا هذي العلة ان ان هناك سقطا في هذا الاسناد. ولذلك فان ابا حاتم وافقه غيره من الائمة في في هذا الحديث فقد انكر الامام احمد هذا الحديث. وقال ليس يروى فيه شيء الا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اصح اسانيده ما جاء عن الحسن مرسلا وقد تكلم في طريق حديث الحسن. اذا هذا الحديث اعله جمع من اهل العلم ابي حاتم واحمد وغيرهم واعلال هذا الحديث لا يدل على عدم العمل به. بل انه باجماع اهل العلم يعمل به في الجملة تدل على عليه احاديث اخرى ومعان عظيمة في الشريعة هذا الحديث فيه من الفقه امور. الامر الاول ان من تلفظ بلفظ الطلاق خطأ فانه لا يقع طلاقه. فلو اراد رجل لامرأته ان يقول اخرجي فقال انت طالق مثلا. فحين اذ نقول اانت مخطئ او ناسي. وكذلك اذا اكره على الطلاق بنوعي الاكراه. الاكراه الملجئ او غير الملجئ. لان الاكراه الملجئ هو الذي يفقد يفقد فيه الرضا والاكراه غير الملجئ هو الذي يفقد فيه الرضا دون الاختيار نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اذا حرم امرأته ليس بشيء وقال لقد كان لكم في رسول لله اسوة حسنة رواه البخاري. ولمسلم اذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها. نعم. هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه يتعلق بتحريم الرجل لامرأته. والتحريم نوعا انظر معي. التحريم هو ان يقول هذا الشيء حرام علي التحريم احيانا قد يكون للاعيان. واحيانا يكون للابضاع. فاما تحريم الاعيان كان يقول الرجل حرام علي هذا الماء حرام علي هذه السيارة حرام علي هذا الطعام. حرام عليه هذا البيت الدخول اليه فاذا حرم الاعيان على نفسه ففيها كفارة الايماء ففيها كفارة يمين بلا اشكال لقول الله جل وعلا يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كفر عن يمينه بان لما حرم على نفسه العسل بان كفر كفارة اليمين اذا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه العسل في قصة حفصة وعائشة رضي الله عنه المعروفة. اذا هذا النوع الاول وهو تحريم النوع الثاني من التحريم هو تحريم الاوضاع بان يقول الرجل عن امرأته هي عليه حرام فاذا قال هي عليه حرام فما حكم ذلك؟ هذه المسألة من اشكل المسائل واكثرها خلافا حتى نقل فيها اكثر من اظن اربعطعشر او خمسطعشر قول عن السلف فقط. عن الصحابة والتابعين وتابعيهم. فقط عن اولئك خلاف طويل جدا ان الرجل اذا قال لزوجته هي عليه حرام فانه ظهار ولو نوى به الطلاق. هو ظهار ولو نوى به الطلاق. وان كنتم تتذكرون الا في سورة واحدة. اذا تلفظ بما يريد. كيف؟ تذكروا هذي المسألة؟ اذا قال الرجل لزوجته هي عليه حرام وانوي به الطلاق. حينئذ يكون طلاقا. والا الاصل انه بهارب. طيب. لماذا؟ لان عندهم الطلاق اعلى من الظهار ذكر ذلك الموفق قال فنلحقه بالحكم الادنى وهو الظهار ولا نلحقه بالاعلى وهو المنع من المرأة. اذا الرجل امرأته على مشهور مذهب هو ظهار ولو نوى به الطلاق دليلهم حديث الباب. فان ابن عباس قال اذا حرم الرجل امرأته فهو يمين فهو ليس بشيء. اليس بشيء قولهم بشيء على المذهب معناها ليس بطلاق. ليس بطلاق ليس بشيء اي ليس بتطليق. طيب قالوا فيبقى عندنا ان لها ظهار لاحتمال ان تكون ظهارا ولذلك اوجب عليه كفار. اه واوجب عليه الكفارة فقال فهو يمين يكفرها. فهو يمين كان في رأيي معنى ذلك. قالوا ولانه شبيه بالظهار لان فيه اخبارا بزور. فالظهار منكر من القول وزور. ليس ان شاء وانما اخبار لما قال الرجل لامرأته هي عليه كظهر امه فهو اخبار بمنكر من القول والزور فمثله لو قال هي عليه حرام فتكون من كليات الطلاق ان والطلاق واما ان لم ينوي الطلاق ليست له نية مطلقا وهذا هو غالب الناس الناس يقول علي الحرام او يقول زوجه عليه حرام. وان لم ينوي شيئا فهي يمين. وهل فيها كفارة ام لا هذه مبنية على ان من يعني اتى بالمحرم هل عليه كفارة ام لا والذي مشى عليه الشيخ تقي الدين ان عليه الكفارة يعني باليمين المحرمة كالحلف بغير الله وغيرها. واستدل بالرواية الثانية عند مسلم انه قال فهو يمين يكفرها. قال فهو صريح بانها يمين وفيها الكفارة. اه بقي عندنا قول ابن عباس رضي الله عنه وقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. قوله لقد كان في رسول الله اسوة حسنة اي في قصة التحريم تحريم النبي صلى الله عليه وسلم للعسل التي جاءت في اول قصة آآ او في سورة التحريم. نعم. احسن الله واليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها ان ابنة الجون لما ادخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قال اعوذ بالله منك قال لقد عذت بعظيم الحقي باهلك رواه البخاري. نعم هذا حديث عائشة رضي الله عنها ان ابنة الجون لما ادخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت اعوذ بالله منك. فقال قد عذت بعظيم اي الله عز وجل الحقي باهلك اه هذا الحديث اخذ منه الفقهاء مسألة وهي ان قول الرجل لامرأته الحقي باهلك طبعا هي بهمز وصل اه هي لكن في اول الكلام تكون اه ظاهرة ان هذه اللفظ هي صيغة من صيغ طلاق ولكن هذه الصيغة انما يقع بها واحدة صيغة من صيغ الطلاق ولكن يقع بها واحدة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليطلق اكثر من واحدة عليه الصلاة والسلام. وبناء على ذلك تعرفون انه على مشهور المذهب ان كنايات الطلاق نوعان ظاهرة وخفية. فالكنايات الظاهرة يقع بها ثلاث ما لم ينو واحدة الكنايات الخفية يقع بها واحدة ما لم ينوي اكثر من ذلك. وعدوا الحقي باهلك انها من الكنايات الخفية ووجه استدلالهم قالوا فهي كناية في الطلاق لان النبي صلى الله عليه وسلم قالها وهي خفية لان النبي صلى الله عليه انما اراد بها واحدة فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ان يطلق اكثر من واحدة فدل على ان الاصل فيها انها واحدة فهي من الكنايات الخفية. والتفريق بين الكنايات الخفية والظاهرة كان احمد رحمه الله تعالى يتورع عن وبها ولا يتكلم بها. وانما اخذها اصحابه من النصوص التي وردت عامة. ولذلك فان الرواية الثانية في المذهب ان جميع الالفاظ الكنائية بلا استثناء لا يقع بها الا واحدة ولا يقع شيء من الالفاظ ولا يقع بشيء من الالفاظ الكنائية اكثر من واحدة. طبعا الالفاظ الظاهرة الكنائية الظاهرة البتة. فهي ثلاث الا ان ان الواحدة ما مر معنا في قصة ركانة ثلاث الا ان ينوي. واما على الرواية الثانية فكل الكنايات واحدة. النوى طبعا صاحبها بها الطلاق. من لهذا الباب ذكر الشيخ موسى في الاقناع ان هذا الحديث من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لان من خصائصه عليه الصلاة والسلام انه قد منع من امساك امرأة كرهت نكاحه فاذا كرهت امرأة النكاح رجل يجوز له ان يمسكها ما لم يكن فيه ظرر فيندب له طلاقها لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ويجب عليه ان يسرح كل امرأة كرهت نكاحه. قال هذا من خصائصه. وقد مر معنا ان اكثر باب فيه خصائص النبي صلى الله عليه وسلم هو باب النكاح. ولد يذكرون خصائصه في اول كتاب النكاح. نعم. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق الا بعد نكاح ولا عتق الا بعد ملك. رواه ابو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول واخرج ابن ماجة عن المسور ابن مخرمة مثله مثله واسناده حسن لكنه معلوم ايضا. وعن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن ادم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك اخرجه ابو داوود والترمذي وصححه ونقل عن البخاري انه اصح ما ورد فيه. نعم هذه ثلاث احاديث اوردها المصنف وهو حديث جابر وحديث المسور وحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. آآ اوردها المصنف في انه لا يصح النكاح قبل النكاح لا يصح الطلاق قبل النكاح. الحديث الاول حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق الا بعد النكاح اي قبله لا يصح ولا عتق الا بعد الملك اه مسألة طبعا الاحاديث في هذا الباب بعض اهل العلم كيحيى بن معين ضعف كل احاديث الباب. فقال لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل نكاح. فضعف حديث جابر وحديث المسور وحديث عمرو شعيب وكل احاديث الباب التي وردت ومثله البخاري ومثله احمد لكن البخاري واحمد صحح من هذه الاحاديث حديث عمرو بن شعيب الاخير. وقد نقل المصنف ان البخاري قال انه اصح شيء في الباب. نقل عن حديث عمرو بن شعيب ونقل حرب الكرمان في مسائله التي طبعت عن امام احمد انه صحح حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده هنا فاحمد حكم بصحة حديث عمرو بن شعيب وهو كذلك. اذا العلل التي ذكر المصنف في حديث جابر حديث مسور متعلقة باسناد المتن. واما باسناد الحديث واما متنه فقد ورد فيه حديث عمرو بن شعيب وهو صحيح ثم قال احمد وقال البخاري هو اصح ما في الباب. اه هذا الحديث يتعلق بمسألة مهمة وهي مسألة اذا قال الرجل لامرأة ان تزوجتك فانت طالق. فتزوجها بمعنى انه علق الطلاق قبل وجود بالنكاح مثل بعض الرجال تعرض امه عليه زوجة معينة قال ان تزوجت فلانة فهي طالق ثم يدور الزمان ثم يأخذ هذه المرأة بعينها. فهل تطلق من حين عقده النكاح؟ لان ان تزوجها طلقت طلقة واحدة وتبين بها لان غير مدخول بها تبين مباشرة من حين الطلاق. فهل تطلق ام لا؟ الذي عليه جماهير اهل العلم وهو المذهب واختيار الشيخ تقيدي انها لا تطلق لا تطلق وفي رواية في المذهب انها تطلق لكنها رواية ضعيفة. والاصل في انها لا تطلق لاجل هذا الحديث. اما من حيث المعنى فعندهم يقولون ان قول هذا الرجل هل الشرط هنا منع انعقاد السبب؟ او منع ترتب الحكم عليه. ذكر الزركشي ان السبب في الخلاف في هذه المسألة هل الشرط الذي اورده المصنف؟ منع انعقاد السبب وهو سبب الطلاق؟ ام انه منع اترتب الحكم عليه قال فمن نظر المعنى الاول وهو انه منع انعقاد السبب اوقع الطلاق لوجود السبب ومن نظر للثاني وهو منع ترتيب الحكم عليه فانه حينئذ منع من صحة الطلاق حينذاك وهذي مسألة متعلقة في قضية تقدم الحكم على سببه وشرطه. فبعضهم يقولون اذا تقدم الحكم على احد سببيه فهل يصح ام لا وبعضهم يقول لا ما يصح ان تعلقها بالسببين وانما تعلقها فتقول اذا تقدم على سببه دون شرطه. فاحد السببين يكون شرطا وبعضهم يكون سبب وهذه مسألة دقيقة وتكلم عنها ابن رجب في تقرير قواعد كما لا يخفى. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل او يفيق رواه احمد والاربعة الا الترمذي وصححه الحاكم. نعم هذا حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل او يفيق. آآ هذا الحديث اورده المصنف لبيان ان الطلاق انما يصح من ممن يملكه وان الصغير حتى يبلغ لا يملك الطلاق. وقد اختلفت الرواية في المميز هل يصح طلاقه اذا صح وطؤه ام لا؟ يعني اذا بلغ عشر سنين هل يصح طلاقه ام لا؟ على روايتين فمن صححت الطلاق المميز استدل بعموم حديث انما الطلاق لمن اخذ بالساق. فما دام قد عرف الطلاق عرف الوطأ اه فانه يكون داخلا في هذا المعنى فصححه طلاقه بشرط ان يكون عارفا ما معنى الطلاق والفرقة؟ واما مشهور مذهب فان غير غير البالغ ولو كان مميزا لا يصح طلاقه مطلقا. وهذا معنى قوله وعن الصغير حتى يكبر النائم واضح قال وعلم الدنيا حتى يعقل او يفيق. المراد بالمجنون هو من فقد عقله بغير ارادة منه. واما من فقد عقله بارادة منه فانه لا يلحق بالمجنون. وله صورتان. الصورة الاولى من شرب مسكرا. بطريق محرم لان من شرب مسكلا بطريق مباح فانه يلحق بالمجنون. لانه ليس بارادة منه. وصورة الطريق المباح ان يشرب عصير فاذا بالعصير قد اسكر. وهذا موجود. وانا دائما امثل بقصة احد مشايخنا درسنا قديما سمعنا انه توفي الان يذكر كل قبل سبعين سنة لما كنت ادرس في الازهر ومصري. يقول دخل علينا شيخ في ذلك الزمان عمره ثمانين او تسعين سنة يعني ربما الشيخ الذي حدث له قصة الان ميت من اكثر من سبعين سنة. يقول دخل علينا الفصل وهو يعني سكران. يقول بعض الطلبة يعرفون السفر ويعرف فاخذوا الشيخ قال نريدك يا شيخ فاخذوه لكي لا يعرف الباقون واعطوه قهوة يقول القهوة تصح فلما صحا قالوا يا شيخ ايش شارب؟ قال ابدا انا كل يوم لما اخرج الى الازهر اخذ امر على صاحب عصير قصب واخذ من عنده عصير قصب هذا الشيء الوحيد اللي شربته من الصبح فيبدو ان هذا القصب بايت من امس فاسكر صاحبنا هذا الشيخ الجليل. فلذلك هذا يسمى سكر بطريق مباح. لم يتعمد الاثم فيه هذا حكمه حكم مجنون. النوع الثاني السكر بطريق محرم. هو ان يتعمد الشرب فلا شك انه على المذهب مؤاخذ بطلاقه مؤاخذ بطلاق هذا مشهور المذهب. الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين وعليها العمل عندنا في القضاء ان السكران اذا كان شكره بطريق محرم فطلق وهو لا يفقه ما يقول يعني سكر شديد ليس في في مبادئ سكره فانه لا يقع طلاقه وهذا آآ دليلهم عموم انه ملحق بالمجنون. فقالوا انه بمثابة المجنون. فالسكر لمن اعظم طلاق معتبر لمن عقله. واما من لم يعقله ولم يعرف معناه فلا يقع طلاقه. هذا النوع الاول ممن استثني من مجموع على مشهور مذهب. النوع الثاني قالوا من ذهب عقله بشربه البنج وما في معناه. عندنا ما يذهب العقل نوعان يذهب العقل بطرب وهذا يسمى مسكرا. وحده ثمانون. وعندنا نوع ثاني يذهب العقل بلا طرب. وهو البنج والمخدر وغيره. وهذا ليس حده حد المسكر وانما يكون تعزير فقط. حده التعزير فقط. الفرق الثاني بينهما ان الخمر لا يجوز شربها مطلقا حتى للتداوي. بينما ما كان من البنج وغيره فانه يجوز شربه للتداوي. الحشيشة ملحقة بالخمر وليست ملحقة بالبنج. وان كانت جامدة على التحقيق ومشى عليها صاحب الاقناع بالذات لانه نقدك الرأي الشيخ تقي الدين وسكت عنه ما اعترض. اذا فالحشيشة ملحقة بالخمر. من شرب البنج او ما في معنى البنج مما يغيب العقل وتلفظ بالطلاق فان كان شربه لها بطريق محرم فحين اذ نقول انه قد وقع طلاقه على مشهور المذهب اما ان كان بطريق مباح كان يكون اخطأ في دواء. بعض الادوية تسبب هلوسة لصاحبها وتغييبا للعقل. اخطأ بدلا من ان يأخذ دواء اخذ دواء اخر او زاد في الجرعة فهذا بطريق مباح فلا يعتبر بلفظ فيلحق بالمجنون. واما على الرواية الثانية فان كلا الصورتين سواء تناوله بطريق محرم او مباح فانه لا يؤاخذ. لان العبرة بالقصد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا الطلاق في اغلاق اي في اغلاق العقل سواء كانت بجنون او بغضب او كان بغير ذلك. هذه المسألة الثانية التي اخذناها من هذا المسألة الثالثة ان قوله عن المجنون مشهور المذهب اخذوا منه ان غضبان يقع طلاقه. قالوا لانه لم يأتي حديث في استثنائه. فالغظبان يقع طلاقه الا في حالة واحدة اجمع اهل العلم على عدم وقوع طلاق الغظبان. وهو اذا اشتد غضبه حتى صار كالمجنون. فان بعض الناس اذا اشتد غضبه يكون كالمجنون. لا يعرف من امامه بل لربما فعل ندم عليها بعد اقل الاحوال بل ربما تكلم بكلام لا يدري ما قاله. لا يدري ما الذي قاله. هذا باجماع اهل العلم يقع لا لا يقع طلاقه يعني بعد انتهاء الغضب يقال له قلت كذا. قال له لم اقله نقول هذا حكمه حكم مجنون الحالة الثانية من الغضب يقع باجماع. وهو الغضب في مباديه. الذي يفقه ما يقول ويقدر على منع الفاظه. فهذا يقع اجمع بقيت عندنا صورة ثالثة من الغضب وسط بين الحالتين. وهو غضب يعرف ما يقول لكن لا يستطيع ان يتحكم به كمال التحكم وهذا تعرفه متى اذا كان الرجل احيانا في هذا حال الغضب تخرج منها الفاظ لا يقولها في حال عدم غضبه. بعض الناس ربما ويشتم ويأتي بالفاظ لسانه عفيف عنها في احواله العادية. ولكن في حال هذا الغضب يشتد عليه هذا الامر. فهذا هو محل الخلاف. فمشهور المذهب انه يقع طلاقه. لانه يعلم ويفقه ما يقول. والرواية الثانية في المذهب وهي التي يعني الف فيها ابن طيب رسالة كاملة سماها اغاثة اللهفان في طلاق الغظبان. انه لا يقع طلاقه حينذاك. فاذا عرف ان المرء قد تكلم كلام قد خرج عن ارادته وعن عادته وعن لغته التي يعتادها فحينئذ نقول لم يقع طلاقه على الرواية الثانية. والفتوى على الرواية الثانية لكن هذه الفتوى فيها خطيرة جدا يجب ان فان التفريق بين انواع الطلاق الثلاث ليس لاي احد. فكثير من الناس يظن تقليدا طبعا انا اقول تقليدا لعدم فهم المسألة لمن قال بالرواية الثانية بان الطلاق في الغظب لا يقع فحينما يقال يقول له رجل طلقت في غضب قال لا يقع. لا يوجد غالبا رجل يطلق امرأته وهو في حالة غير غضب. لابد ان يكون فيه غضب ولو في مبادئه. ولكن لا ان يسأل عن نوع الغضب ويعرف حاله. فان كان من الدرجة الاولى باجماع لم يقع. وان كان من الدرجة الثانية فيعرف به الخلاف. والثالثة باجماعه ان يقع ولذلك فالفتوى في مسائل الطلاق ليست بالسهلة. وتدافع الفتوى في مسائل الطلاق. وعدم الافتاء بها قديم. فقد ذكر ابن ابي خيثم في التاريخ الذي طبعت بعض اجزاءه. ان فقهاء المدينة اذا سئلوا في مسائل الطلاق امتنعوا من الاجابة واحالوها على سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى. في عهد التابعين. اذا مع كبار الصحابة مع وجود ربما صغار الصحابة ووجود كبار التابعين ومع ذلك يمتنعون من الفتوى في الطلاق ويخصون فتوى فيها برجل بعينه وهو سعيد مسيب يدلنا على خطورة هذا الباب. وقد ذكر بعض اهل العلم ليس ان الاحتياط في هذا الباب مشكل. فان بعض اهل العلم يقول الاحتياط في هذا الباب بايقاع الطلاق وبعضهم يقول الاحتياط في هذا الباب بعدم ايقاع الطلاق. لانك اذا قلت ان الاحتياط ايقاع الطلاق فانت حرمتها على الرجل نعم باعتبار زوجها الاحتياط له. الثانون قالوا الاحتياط عدم ايقاع الطلاق. لانك ان حرمتها على الاول فقد ابحتها لثاني قالوا والاولى الاستمساك خير من نقل نقل العقل لغيرها. اذا فقضية الاحتياط حتى في باب الطلاق مشكل. فلا تقل احتاط واوقع الطلاق ولذلك الفقهاء لما ارادوا احتاطوا في بعض المسائل قالوا يحتاط بان يوقع طلقة مستيقنة مرت علي تذكرونها؟ طلق ان يوقع طلقة مستيقنة مثل ماذا؟ قالوا في بعض الالفاظ اذا شك الزوج هل طلق زوجته ام لا فيستحب له ان يأتي بطلقة مستيقنة ما يقول انت طالق لو قال انت طالق وقعت الثانية والاولى بقيت على شكها هل اوقعها ام لا قالوا يأتي بلفظ فيقول انت طالق ان لم تقع الطلقة الاولى التي طلقتك وشككت فيها بوجودها او في تحقق الشرط فيها. انت طالق ان لم تقع فتكون طلقة واحدة اما بالشك الاول او بالطلقة الثانية. اذا مسألة الطلاق فيها مسألة ليس بالهين وهو من دقيق المسائل ومشكله. ولذلك يجب على المرء ان يتقي الله عز وجل والا يفتي فيه خاصة الان من قديم حتى من عهد الشيخ بن باز جاءنا تعميم في وقت الشيخ ابن باز لجميع اعمدة المساجد من نوع الفتوى في الطلاق ولما جاء الشيخ عبد العزيز ايضا بعده جاءنا تعميم ممنوع الطلاق ممنوع الفتوى في في مسائل الطلاق لا يفتي فيها الا المفتي فقط. فما دام الشخص يعني مكفي هذا الباب فالحمد لله عز وجل وهناك محاكم شرعية ولكن المرء يتعلمه فقد يبتلى بتدريس او يبتلى بقضاء وما عدا ذلك فهو مكفي عندها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد