﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:12.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه

2
00:00:12.300 --> 00:00:32.300
وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. ثم اما بعد فقد كنا قد توقفنا عند الدرس الماضي عند قول المصنف رحمه الله تعالى باب باب تعليق الطلاق بالشروط. الحديث عن تعليق الطلاق. حديث اطال الفقهاء

3
00:00:32.300 --> 00:00:52.300
رحمهم الله تعالى فيه حتى ان بعض من صنف في كتب الفقه من بعض المذاهب الفقهية وصل حديثه في هذا الباب لاكثر من مجلد كامل. كله في بيان مسائل التعليق. والف بعض متأخر الشافعية كتابا

4
00:00:52.300 --> 00:01:12.300
مفردا مطبوعا في صيغ التعليق وما يقع به وما لا يقع. وهذا الباب اعني باب تعليق الطلاق. كما انه حديث الفقهاء كما ان حديث الفقهاء فيه طويل الا انه في الوقت نفسه دقيق. وذلك ان كثيرا من مسائله

5
00:01:12.300 --> 00:01:42.300
مبنية على الدلائل الحالية او الدلائل اللغوية والمباحث اللغوية او مبنية على الامور المقترنة بها من الاعراف ونحوها. اذا الحديث التعاليق مبني على المباحث اللغوية والدلائل الحالية والقرائن المحتفة بها من عرف وعادة ونحو ذلك في الالفاظ. وهذا الامر هو الذي جعل

6
00:01:42.300 --> 00:02:02.300
فهذا الباب بابا طويلا دقيقا. وبعض اهل العلم يشقق مسائل في الحقيقة ربما قد لا يوجد لها في الواقع شيء. فيتكلفون في باب التعليق بذكر الامثلة. اذا فهذا الباب باب طويل ودقيق في نفس

7
00:02:02.300 --> 00:02:22.300
وقت الامر الثالث من خصائص هذا الباب او مباحث هذا الباب انه قد وجد فيه خلط من بعض الفقهاء. وقد ذكر الدين رحمه الله تعالى ان كثيرا من الفقهاء يخلطون بين التعليق وبين الحلف. وسيكون حديثنا اليوم بمشيئة الله عز وجل

8
00:02:22.300 --> 00:02:42.300
تعليق الطلاق وسيكون حديثنا في الدرس القادم عن الحلف. وهذان او هاتان الصيغتان بينهما تشابه من وجه اختلاف من وجه ولذا سنركز اليوم على التعليق والدرس القادم سيكون في الحلف بمشيئة الله عز وجل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب

9
00:02:42.300 --> 00:03:02.300
وتعليق الطلاق بالشروط. قوله تعليق التعليق هو ترتيب الشيء على الشيء. فاذا رتب شيئا غير حاصل على شيء سواء كان حاصلا او غير حاصل فانه يسمى تعليقا. اذا ترتيب غير

10
00:03:02.300 --> 00:03:22.300
على حاصل او غير حاصل مسماه تعليقا. وقوله بالشروط يفيدنا ان التعليق للطلاق انواع قد يكون التعليق بالشرط الذي اخرجه المصنف هنا. وقد يكون التعليق بالمشيئة. سواء كانت مشيئة الله جل وعلا او

11
00:03:22.300 --> 00:03:42.300
احد من الادميين المتلفظ او غيره. وسيفرد لها المصنف بابا او فصلا سنتكلم عنها في مظنتها. او في محلها. والنوع ثالث من التعليق هو التعليق على المحال. بان يعلق الرجل طلاق زوجته على محال. كأن يقول مثلا انطرتي

12
00:03:42.300 --> 00:04:02.300
او اذا انقلب الماء ذهبا ونحو ذلك وسبق الحديث على التعليق عن محال في الدرس الماضي او الذي قبله. والنوع الرابع من التعليق على الزمن وهو الاظافة الى زمن انت طالق ان جاء التاريخ الفلاني او بعد شهر ونحو ذلك. ومر معنا ايضا

13
00:04:02.300 --> 00:04:22.300
التفصيل في مسألة التعليق على الزمن. اذا مر معنا نوعان من صور التعليق وهو التعليق على المحال. وتعليق الطلاق بزمن قلنا ان تعليق الطلاق بالمحال لا يقع مطلقا. وتعليقه بزمن يقع الا في حالة واحدة. وهو اذا كان التعليق

14
00:04:22.300 --> 00:04:42.300
بمجلس عقد النكاح فان تعليق الطلاق على زمن في مجلس عقد النكاح يجعل عقد النكاح باطلا. لانه حينئذ ينقلب الى عقد متعة فيكون عقدا مؤقتا فيكون في معنى عقد متعة. وما عدا ذلك فان التعليق

15
00:04:42.300 --> 00:05:02.300
من يقع؟ كأن يقول انت طارق بعد اسبوع او ان جاءت الجمعة او جاء رمضان ونحو ذلك. بقي عندنا امران وهو التاريخ والشر سنتكلم عنه اليوم ثم تكلم بعد ذلك عن التعليق عن المشيئة بمشيئة الله جل وعلا. طيب قول المصنف رحمه الله تعالى باب تعليق الطلاق بالشروط. اذا

16
00:05:02.300 --> 00:05:22.300
فهو بالشرط دون ما عدا من انواع التعليق الاربعة التي ذكرناها قبل قليل. يقول الشيخ لا يصح الا من زوج. قول المصنف لا يصح الا من زوج. هذه صيغة من صيغ الحصر وهو الاستثناء من النفي. فنستفيد من هذه الصيغة امران

17
00:05:22.300 --> 00:05:49.050
فنستفيد من هذه الصيغة امرين الامر الاول الحكم الاول الذي نستفيده ان تعليق الطلاق ان تعليق الطلاق يصح ويقع به الطلاق بشرطه اذا وجد شرطه سنذكره بعد قليل. لانه قال لا يصح الا من زوج فان كان زوجا فيصح منه. وهذا قول عامة اهل العلم

18
00:05:49.050 --> 00:06:09.050
ان الرجل اذا علق طلاق امرأته على شرط اذا وجد الشرط تحقق الطلاق. الا خلافا مهجورا للظاهرية بانه يكون الطلاق حينئذ نلغي ولا عبرة به وهذا غير صحيح بل تعليقه على الشرط يصح لكن بشرطه اليس نذكره بعد قليل؟ الامر

19
00:06:09.050 --> 00:06:27.400
الثاني نستفيد من قول المصنف لا يصح الا من زوج انه لا يصح كل تعليق الا بشرط يعني هناك شروط لنقول ان هناك كشروط لصحة تعليق الطلاق. هناك شروط لصحة تعليق الطلاق

20
00:06:27.500 --> 00:06:47.500
وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى اربعة شروط بصحة التعليق. ذكر المصنف اربعة شروط ساورد هذه الشروط الاربعة على سبيل الاجمال في بداية حديثي ثم نأخذها من كلام المصنف رحمه الله تعالى فان الشروط الاربعة

21
00:06:47.500 --> 00:07:07.500
هي اولا انه يجب ان يكون التعليق صادرا من زوج. بمعنى ان التعليق يجب ان يكون في حال قيام الزوجين هذا هو الشرط الاول. الشرط الثاني انه لا بد من الاتيان باداة الشرط. اي

22
00:07:07.500 --> 00:07:28.900
لفظ بصيغة بصيغة الشرط والامر الثالث انه يجب الا يكون هناك فاصل او قبل ان اقول الشرط الثالث يجب ان حسب ترتيب المصنف انه لابد ان يأتي معه بصريح الطلاق لا بد ان يأتي باداة الشرط هذا الثاني

23
00:07:28.900 --> 00:07:51.500
لابد ان يأتي بصريح الطلاق او كنايته والشرط الرابع انه لا بد من عدم وجود فاصل بين الشرط وبين حكمه بين الشرط وبين الحكم الا ما استثني وهو الكلام المنتظم

24
00:07:51.650 --> 00:08:10.250
وسنضرب لهم ان شاء الله مثالا في محله. نبدأ بأول الشرط الذي ذكره المصنف فقال لا يصح الا من زوج كل تعليق طلاق من غير الزوج لا يصح. الا ان يكون وكيلا للزوج. لان الوكيل يقوم مقام الاصيل. الاجنبي اذا علق طلاق امرأة

25
00:08:10.250 --> 00:08:29.350
ليست زوجة له على صفة لا يقع الطلاق مطلقا وهذا واضح انما الطلاق لمن اخذ بالساق. انظروا معي انتبهوا لهذه المسألة وهل العبرة بالزوجية بحال التلفظ؟ ام بحال وقوع الشرط

26
00:08:29.500 --> 00:08:51.650
وهل العبرة بقيام الزوجية حال التلفظ اي حال تلفظ الرجل بالكلام؟ ام العبرة حال وقوع الشرط؟ نقول مشهور المذهب المعتمد انه لابد من قيام الزوجية وقت التلفظ ووقت وقوع الشرط

27
00:08:51.650 --> 00:09:11.650
وبناء على ذلك فهناك اربعة صور او اربع صور سأذكرها وانتبهوا لي وانتم اجيبوني عن الحكم فيها نحن قلنا لابد ان تكون الزوجية قائمة حال التلفظ وحال تحقق الشرط ووجوده. هناك اربعة صور. الصورة الاولى اذا

28
00:09:11.650 --> 00:09:31.650
كانت الزوجية قائمة وقت التلفظ ووقت وقوع الشرط. مثاله لو ان رجلا قال لزوجته انت اذا جاء زيد وجاء زيد وهي في ذمته. فهل يقع الطلاق ام لا؟ يقع باجماع من قال بذلك الا خلاف الظاهر قلنا قبل قليل وهو ما الغيب

29
00:09:31.650 --> 00:09:51.850
لان وقت التلفظ هي زوجة وحال قدوم زيد هي زوجة كذلك اذا ماذا يقع الطلاق. الصورة الثانية اذا كانت ليست زوجة لا حال التلفظ ولا حال وجود الشرط. جاء رجل لامرأة اجنبية

30
00:09:51.850 --> 00:10:06.050
عنه فقال يا هند انت طارق ان قدم زيد فقدم زيد قبل ان يتزوجها ما تزوجها رجل. قدم ما يقع هذا بلا خلاف بين الناس جميعا بلا اشكال لا يقع به الطلاق واضحة الصورة الثانية

31
00:10:06.400 --> 00:10:26.550
انظر الصورة الثالثة لو ان امرأ قال لامرأة او لامرأته انت طالق ان قدم زيد وقبل قدوم زيد فارقها اما بطلاق او خلع ونحو ذلك. فهل يقع عليها الطلاق ام لا

32
00:10:26.800 --> 00:10:46.800
لا يقع الطلاق على المشهور طبعا هي فيها استثناء ومتفق عليها في هذه الصورة طبعا اذا كانت قد انقضت عدتها اذا ما لم تكن رجعية ان كانت رجعية لابد ان تنقضي عدتها. لان المرأة في اثناء عدتها زوجة تعرفون هذا ايش؟ طيب. هذا بلا اشكال. في مسألة صورة صغيرة متعلقة بهذه

33
00:10:46.800 --> 00:11:06.800
وهي ما يسمونه بخلع الحيلة. خلع الحيلة. خلع الحيلة رجل يعلق طلاق امرأته على شيء. فيقول انت طالق ان قدم زيد. وقبل قدوم زيد يخالع زوجته. يقول اعطني مال فتكوني مخالفة

34
00:11:06.800 --> 00:11:26.800
فيخالعها قبل قدوم زيد بيوم او بيومين. ثم يقدم زيد وهي ماذا؟ بائنة عنه بينونة صغرى. فهل يقع هي الطلاق ام لا؟ ما يقع. لكن لو كان حيلة فما رأيكم؟ هو تحيل. تحيل لكي يلغي الطلاق الذي علق

35
00:11:26.800 --> 00:11:46.800
اه ذكر المرداوي ان كثيرا من فقهاء الحنابلة المتأخرين يصححون خلعة خلع الحيلة فقال وهذا من محاسن المذهب جر هذا الشيء. قال لان فيه الغاء لكثير من تعليقات الناس. كثير من الناس عندهم تعليق الطلاق زي السلام عليكم

36
00:11:46.800 --> 00:12:11.950
بعض الناس يقول اما تعشيت عندي فامرأتي طالق هذا تعرية الطلاق وهكذا فيرى ان خلع الحيلة مخرج من هذا الباب. ولكن اصول الامام احمد واصول محقق فقهاء الحديث الذين يبطلون الحيل يقولون ان خلع الحيلة غير معتبر فيوقع عليها الطلاق وتحسب طلقة وان خالعته وبانت من حين اللفظ

37
00:12:11.950 --> 00:12:29.900
ولكنها تحسب لان الحيلة العبرة الطلاق والزواج الذي يكون برغبة او قصدا في العقد نفسه وليس تحيلا على  وهذه مسألة قد نشير لها ان شاء الله في محلها باذن الله عز وجل. طيب الصورة الثالثة

38
00:12:30.350 --> 00:12:46.400
ان تكون المرأة ذكرنا زوجة الرابعة ان تكون زوجة حال منذ تلفظ والشرط تحقق الشرط ليست زوجة حال التلفظ ولا الشرط زوجة حال التلفظ وليست زوجة حال الشرط. الرابعة ما هي

39
00:12:46.650 --> 00:13:10.600
ان تكون حالة تلفظ ليست زوجة. وعند تحقق الشرط زوجة ما صورتها رجل قال لبنت جيرانه يا هند اذا قدم زيد او اذا نعم اذا قدم زيد فانت طالق ثم بعد اسبوع تزوجها

40
00:13:11.000 --> 00:13:31.200
وقدم زيد بعد يومين. فهل هي طارق ام لا؟ المذهب انها ليست بطارق. هذه هي مشهور المذهب هذه اللي ذكرتها يا شيخ قبلها مشهور المذهب وهو قول المحققين العلم ايضا انه لا يقع الطلاق. لان العبرة بقيام الزوجية عند التلفظ

41
00:13:31.200 --> 00:13:58.250
على الود من اجل الصور المنطبق عليها هذه القاعدة. بعض الناس يقول لشخص اخر ان تزوجت هندا فهي طالق فيتزوج هند فهل يقع الطلاق؟ قل لا بعض الناس يقول لزوجته كل امرأة اتزوجها عليك فهي طارق بالسلام

42
00:13:58.450 --> 00:14:20.000
هل يقع هذا اللفظ منه ام لا؟ لا يقع لان العبرة بقيام الزوجية في حال التلفظ وحال تحقق الشرط او وقوع الشرط احسنت اذا عرفنا المسألة معناه وهي انه قوله لا يصح الا من زوج اي حال قيام الزوجية في موضعين عند التلفظ وعند الشرط. اذا قوله لا يصح الا من زوج

43
00:14:20.000 --> 00:14:36.450
عرفنا انه استفاد من حكمه لا اجنبي ولابد من تحققها في حالين. طيب يقول الشيخ فاذا علقه بشرط لم تطلب قبله قبله الضمير هنا عائد الى التعليق عائد الى التعليق

44
00:14:36.700 --> 00:15:03.100
وليس عائدا الى الشرط انتبه معي الضمير في قوله لم تطلب قبله عائد الى التعليق وليس عائدا للشرب. لماذا؟ لان الشرط يجوز ان متقدما على التعليق فيجوز للشخص ان يعلقه على شيء موجود قبل ان يتلفظ. فيقول مثلا على سبيل المثال

45
00:15:04.200 --> 00:15:28.300
رجل مثلا معه امرأته فتقال فقالت له يعني حدث حدث بينهم كلام فقال ان تزوجت هندا فانت طالق وهو متزوجها من شهرين هل تطلق هذه الزوجة التي علق طلاقه علق طلاقها بتزوجه بهند وقد تزوج هندا قبل تقول نعم يقع

46
00:15:28.700 --> 00:15:47.600
لكن يقع من حين التلفظ من حين التلفظ بالتعليق. واما الشرط فهو متقدم على التلفظ اذا نقول انظر معي ان الشرط يصح ان يتقدم على التعليق ويصح ان يتأخر عنه

47
00:15:49.200 --> 00:16:03.950
وش معنى الشرط؟ الشرط الذي علق عليه الطلاق. يصح ان يتقدم ويصح ان يتأخر الذي لا يصح الزوجية بكما قبل واما الشرط فيصح ان يتقدم ويصح ان يتأخر معا. طيب

48
00:16:04.700 --> 00:16:29.000
يقول الشيخ في المسألة التي بعدها قال ولو قال عجلته ولو قال عجلته. طبعا يقول فان علقه بشرط لم تطلب قبله. عرفنا آآ التقديم ايضا هذه الجملة في قوله لم تطلب قبله تتعلق بالاحوال الاربعة ذكرناها قبل قليل

49
00:16:29.100 --> 00:16:51.000
نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولو قال عجلته. يعني لو ان رجلا علق الطلاق على امرأة ثم قال عجلت الطلاق عجلت الطلاق يعني انني اريده ان يقع الان فقالوا انه لا يتعجل

50
00:16:51.200 --> 00:17:15.450
بل يبقى ثابتا على تعليقه لكن يجوز له ان ينشئ طلاقا جديدا غير الطلاق الذي علقه فلو ان رجلا قال لامرأة انت طالق ان قدم زيد ثم قال عجلته نقول لا الطلاق باقي هي لم تطلق حتى يقدم زيد. فان قال انت طالق فهذه الطلقة الاولى والطلاق الذي تلفظت به باق

51
00:17:15.450 --> 00:17:31.900
حتى يقدم زيد حتى يقدم زيد. اذا لا يتعجل بالتعجيل عندنا هنا مسألة مهمة سأوردها ايجازا مني ثم ارجع لكلام المصنف الشخص اذا تلفظ بالطلاق بشروطه الاربعة بحرمها قبل قليل

52
00:17:31.950 --> 00:17:50.850
فانه لا يبطل مطلقا الا يبتر بالابطال ولا يتعجل بالتعجيل انتبهوا معي اذا رجل قال لامرأته انت طالق ان حدث كذا او قال هي طالق ان لم افعل كذا. بعض الناس يقول امرأتي طالق ام ما ذبحت الذبيحة

53
00:17:50.900 --> 00:18:12.350
هذا تعليق للطلاق وتعليق الطلاق لا يبطل بالإبطال ولا يتعجل بالتعجيل يبقى كما هو متى يبطل التعليق الطلاق في حالتين فقط الحالة الاولى يبطل اذا مات احد الزوجين لفوات المحل في الطلاق

54
00:18:12.650 --> 00:18:35.000
والحالة الثانية اذا استحال ما علق عليه. لم يمكن وجود هذا الشيء. وما عدا ذلك فان الطلاق حكمه الطلاق المعلق حكمه باق ولا يلتغي ابدا وانتبهوا لهذه المسألة. فحكم الطلاق المعلق باقي. وكثير من الناس يتساهل في تعليق الطلب

55
00:18:35.000 --> 00:18:57.200
على اسهل الامور وايسرها وهذا خطير جدا. فان عامة اهل العلم على عدم التفريق بين الطلاق والحلف. ولذلك انه يقع به الطلاق فالانسان مأمور بالاحتراز من هذا الباب. طيب اذا قال ولو قال عجلته فانه لا يتعجل. بل يبقى متعلقا بالشرط

56
00:18:57.350 --> 00:19:18.150
قال وان قال سبق لساني بالشرط. ولم ارده رجل تكلم وقال ان قمت فانت طالق  ثم جاء للمفتي وقال انا ما قصدت الشرط. نقول ما دمت ما قصدت الشرط اذا يلتغي حكم الشرط او التعليق عفوا يلتقي حكمه

57
00:19:18.150 --> 00:19:36.350
التعليق بالشرط ويبقى حكم الطلاق فتكون طالقا في الحال الان  تبقى طالقا في الحال الان اذا قال وان قال سبق لساني بالشرط ولم ارده وقع في الحال لانه الغى احد الجزئين فيبقى الجزء الثاني على حكمه

58
00:19:37.200 --> 00:20:05.700
يقول الشيخ وان قال انت طالق. وقال واردت ان قمت لم يقبل حكما. هذا هو الشرط الثاني وانه لابد ليصح التعليق من الاتيان باداة الشرط فلو ان رجلا قال لامرأة انت طالق ولم يأتي باللفظ. لم يأتي باللفظ وهو لفظ التعليق. فنقول لم يقبل حكما امام القاضي

59
00:20:05.700 --> 00:20:26.650
اذا شهد عليه اثنان امام القاضي فنقول تحرم عليه امرأته لكن في المقابل ان لم تصل للقاضي يدين الرجل نقول بينك وبين الله عز وجل ان صدقته امرأته فان لم تصدقه فالحكم لظاهر لفظه لا ديانته. اذا فقوله قبل حكما فيما

60
00:20:26.650 --> 00:20:40.650
لو رفع امام القضاء واما ما في نفسه فانه يدين بينك وبين الله عز وجل. وان افتاك الناس وافتوك فانه حرام عليك. وان قلت دعيت النية على اخينا ولذلك يقول الفقهاء ويلزمه اظهار نيته

61
00:20:41.200 --> 00:21:01.300
في بعض المسائل اذا فلابد من الاتيان ليصح الحكم بالتعليق امام القضاء هذا هو الشرط الثاني بدأ الشيخ رحمه الله تعالى يستطرد بعض الشيء في بيان ادوات الشرط فقال وادوات الشرط عدل الشيخ ادوات الشرط وهي ستة. ادوات الشرط عندهم ستة ان

62
00:21:01.400 --> 00:21:23.850
وان تكونوا بالكسر واما ان بالفتح فانهم يقولون لا تكون اداة شرط الا في حالتين اذا كان الرجل المتكلم عاميا لا يفرق بين ان وان وهذا موجود من بعض العوام فيقول علي الطلاق ان تقلط عندي

63
00:21:23.850 --> 00:21:43.850
ان ما يقول ان ان تقنط عندي او تأكل ذبيحتي ان تأكل. فان كان عاميا لا يفرق بين المفتوحة والمكسورة فانها تكون في حقه شرطا او شرطية. والامر الثاني قالوا لمن كان عارفا لمقتضاه. فانه يكون في حقه كذلك. اذا شرط الاداة الاولى ان والثانية اذا

64
00:21:43.850 --> 00:22:13.450
والثالثة متى؟ والرابعة اي والخامسة من؟ والسادسة كلما هذه احفظها تسمى ادوات الشخص الستة وهذه الادوات الشرط الست ينظر لها باعتبار عمومها وخصوصها اولا وينظر لها باعتبار تراخيها وفوريتها وينظر لها ايما

65
00:22:14.000 --> 00:22:33.950
باعتبار افادتها للتكرار هذه ثلاث اشياء ذكرها المصنف اذا هذه الشروط الستة ينظر لها باعتبار التراخي والفورية فبعضها يفيد التراخي وبعضها يفيد الفورية. وينظر لها باعتبار العموم والخصوص العموم اي لعموم زوجها

66
00:22:33.950 --> 00:22:50.750
احسن وبعضها الخصوص لمن كلمها وينظر لها ثالثا باعتبار افادة التكرار اي اذا تكرر الفعل والمشروط هل يتكرر الطلاق؟ تفيد اكثر من طلقة ام لا ننظر اولا باعتبار افادة التكرار

67
00:22:52.050 --> 00:23:13.600
قال المصنف وهي وحدها للتكرار معنى ذلك ان حروف الشرط الستة كلها لا تفيد تكرارا الا كلما فلو ان رجلا قال لاخر ان لم تشرب الماء فزوجك طالق فلم يشرب الماء لا خلنا نقول

68
00:23:13.650 --> 00:23:29.100
لن اقول بالفعل ليس فيها ماء نافية اه ان شربت الماء فزوجتي طالق فشرب الماء المرة الاولى طلقته طلقة. شرب المرة الثانية قل لا ما تريد التكرار وانما تطلق طلقة واحدة

69
00:23:29.250 --> 00:23:44.400
فيلتغي حكم هذا الشرط بوقوع طلقة واحدة الا اذا كانت اداة الشرط كلما كلما شربت الماء فزوجته طالق حينذاك فحينئذ يفيد التكرار كل شربة بطلقة كل شربة بطلقة حتى ينتهي

70
00:23:44.800 --> 00:24:01.550
طيب هذا هو التقسيم الاول بدأ بعد ذلك المصنف يتكلم عن هذه الستة. هل تفيد الفورية ام لا فبين المصنف رحمه الله تعالى ان ان الحروف الستة كلها على التراخي

71
00:24:02.100 --> 00:24:16.450
ان الستة كلها على التراخي. ايش معنى على التراخي؟ يعني لو اتى باللفظ انظر معي لو اتى باللفظ ولم يتحقق الشرط الا بعد فترة طويلة وقع الطلاق هذا معنى كونها للتراخي

72
00:24:16.900 --> 00:24:32.150
اما على الفورية معناها انه اذا تأخر الشرط فلا يقع الطلاق هذا معنى الفورية والتراخي ان قال رجل لاخر ان شربت الماء فزوجته طالق. هذي على التراخي. لو ما يشتري بالماء الا بعد اسبوع تطبق بعد اسبوع

73
00:24:33.150 --> 00:24:59.450
اذا فالحروف الستة كلها حروف الشرط وادواته كلها على التراخي الا في ثلاثة مواضع ساذكرها سردا ثم نأخذ من كلام المصنف الحالة الاولى اذا نوى الفورية فقال رجل لاخر ان شربت الماء فزوجته طارق وقصد تشرب الان وليس المقصود طول العمر فحين اذ تفيد الفورية فلو تراخى

74
00:24:59.450 --> 00:25:18.000
اه في شرب الماء لم تطلق زوجته. وهذا يحدث كثيرا. بعض الناس يقول مثلا عليه الطلاق ذلك الرجل لاضربنك ان لم اضربك. يقصد الولد الصغير عليه الطلاق ان لم ادرك يقصد بها بنية ماذا

75
00:25:19.500 --> 00:25:36.250
نيته الان ليس ادرك بعد يومين ثلاثة. اذا هي تفيد الفورية. فان تراخى في ضرب هذا الولد وقع الطلاق لأن النية مقصود بها الآن هذي الحالة الاولى. الحالة الثانية شبيهة بها وهي اذا كانت هناك قرينة

76
00:25:36.350 --> 00:25:53.500
تدل على الفور قرينة حالية طبعا تضر تدل على الفور مثل يختص مع الولد قال علي الطلاق تأتي عليه الطلاق انها صيغة مثالية للحلف لو قال زوجتي زوجته طالق ان لم اضربك

77
00:25:54.150 --> 00:26:13.200
واضح انه في حال خصومه يريد ان يضربه الان فحينئذ فالقرينة تدل على الفورية فان تراها في ضربه وقع الطلاق هذا الحالة الثانية. الحالة الثالثة تجعل ادوات الشرق للفورية اذا دخل عليها ماء

78
00:26:14.500 --> 00:26:40.250
وكل هذه الامور الثلاثة ادوات الشرط الستة اذا دخلت عليها ماء فانها تفيد الفورية الا اما فانما اذا دخلت على ان تكون كافة كافة لعملها انما قالوا ولان ان ليست متعلقة بالزمان فما لا تجفل لا فورية ولا تراخي

79
00:26:41.750 --> 00:26:55.750
وعلى ذلك فلو ان رجلا انا قلت ما يعني ان لم يدخل آآ يعني ان ان دخل عليها لم عفوا. ان دخل عليها لم انا قلت ماء لم ولذلك لو ان رجلا قال باخر

80
00:26:55.900 --> 00:27:20.500
ان لم اضربك فزوجتي طالق هو يقول الرجل فزوجته طالق نقول ان دخول لم على غير ان تفيد الفورية واما على ان لا تفيد الفورية فتبقى على التراخي فلو قال مثلا متى لم اضربك

81
00:27:21.000 --> 00:27:51.550
فزوجته طالق حينئذ نأخذ هذا الكلام من كلام المصنف  عرفا عرفا طيب يقول نعم وهي نعم قال الشيخ وكلها اي وكل الحروف الستة ومهما بلا لم كذلك كلمة مهما تدخل معها وان كانت يعني ليست من ادوات الشرط الستة بلا لم او نية الفور او قرينته اي قرينة

82
00:27:51.550 --> 00:28:17.650
فانها للتراخي فمهما وجد الشرط ولو طال الزمن يقع به الطلاق. وما لم اذا لم يضربه فزوجته طالق مثلا وما علم للفور تكون للفور يجب ان تكون الفورية فان تراخى الشرط التغى. قال الا ان اذا دخلت معها لم فانها لا

83
00:28:17.650 --> 00:28:35.650
الفورية لانها ليست متعلقة بالزمان. مع عدم نية فور او قرينته. طبعا قوله مع عدم نية فور او قرينة متعلقة بان متعلقة بان طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى فاذا قال ان قمت

84
00:28:36.400 --> 00:29:01.450
او اذا قمت او متى قمت او اي وقت قمت او قال من قامت من زوجاته او كلما او كلما قمت فانت طالق فمتى ولدت طلقته طبعا قول المصنف ان متى وجدت التاء

85
00:29:02.250 --> 00:29:20.100
الحقيقة هذه موجودة في بعض النسخ وفي بعض النسخ متى وجد واظن ان الصواب من النسختين متى وجد لا متى وجدت لان المقصود وجود القيام فمتى وجد القيام طلقت الزوجة طلقت الزوجة

86
00:29:21.150 --> 00:29:42.700
آآ هذه الجملة اتى بها المصنف لبيان امر وهو انه لابد انه يقع الطلاق عند تحقق الشرط مباشرة  يقع الطلاق عند تحقق الشرط طيب وهذه واظحة قال وان تكرر الشرط لم يتكرر الحنس الا في كل ماء

87
00:29:43.050 --> 00:30:00.000
يقول ان الالفاظ لا تفيد التكرار وبناء عليه فلو وجد الشرط اكثر من مرة ان شربت الماء فزوجته طالق لو شرب الماء مئة مرة ما تقع الا طلقة واحدة لانها لا تريد التكرار الا كلما هي التي تفيد التكرار فاذا تكرر الفعل فانه يتكرر الطلاق الى ثلاث

88
00:30:00.000 --> 00:30:22.200
ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى على بذكر مثال على التعليق على عدم التطليق هذه المسألة يسمونها التعليق على عدم التطليق تعليق الطلاق على عدم الطلاق قال فان قال وان لم اطلقك فانت طالق

89
00:30:22.550 --> 00:30:38.500
لو ان رجل قال لامرأته اختصم معها فقالت فقال سوف اطلقك لا يقع به الطلاق سوف اطلقك لا يقع بها الطلاق لماذا؟ لانه اضافه الى المستقبل سوف وقلنا كل صيغة من صيغ المستقبل لا تقع

90
00:30:39.250 --> 00:30:57.950
قالت له لن تطلقني فاراد ان يؤكد لها قال ان لم اطلقك فانت طالقة. ساطلقك ساطلقه تعلق الطلاق على عدم التطبيق قال فان وان قال وان لم اطلقه فانت الطلق. ولم ينوي وقتا. ما نوى وقت

91
00:30:58.700 --> 00:31:20.550
ولم تقم قرينة بالفور ولم يطلقها بعد ذلك بعد يوم او يومين او شهر قال طلقت في اخر حياة اولهما موتا اول واحد منهم يموت قبل وفاته بساعة نقول او بشيء قليل نعتبرها قد طرأت

92
00:31:21.600 --> 00:31:41.600
لان هذا اخر وقت يمكن ان يقع فيه الطلاق ونحن قلنا ان الطلاق يبطل بموت احدهما. فلا نبطل التعليق لان التعليق يبطل بموت احدهما فلا وقبل ان نبطل التعليق نوقع الطلاق فنقول يقع بموت يقع في حياة اخرهما في حياة

93
00:31:41.600 --> 00:32:01.650
في اخر حياة اولهما موتا بمعنى انه في اخر جزء من حياة اولهما موتا هكذا كلام الحقول اذا قلت لكم هذه مسائل فيها بعض والدقة وفيها بعض التفكير والفقهاء ربما يتوسعون في باب التعليق هنا وفي باب الايمان والنذور من باب يعني كما ذكر بعض اهل العلم طرح

94
00:32:01.900 --> 00:32:28.150
ما في القرائح وكد الذهن فعندهم ابواب معينة ياخذون راحتهم فيها فيكدون الذهن كما ان عندهم بعض المسائل في الوصايا وغيرها يستطردون في ذكر الاعداد ومسائل الحساب ونحو ذلك يقول الشيخ وان قال متى لم او اذا لم او اي وقت لم اطلقك فانت طالق

95
00:32:28.250 --> 00:32:45.200
هذه تتعلق بالأزمنة هذه ادوات الشرط المتعلقة بالزمان مثل متى واذا واي وقت؟ لأنها متعلقة كلها بالأزمنة. قال فإذا لم قال هذه الجمل اتى بها الحروف او الادوات ادوات الشرط مع قول لم اطلقه فانت طالق

96
00:32:45.300 --> 00:33:05.800
قال ومضى زمن يمكن ايقاعه فيه ولم يفعل طلقته اي في الحال تطبق المرأة في الحال اذا تعليق طلاق المرأة على عدم تطبيقها نقول له حالتان حالة مع اذا كانت اداة الشرط

97
00:33:06.350 --> 00:33:29.450
ليست متعلقة بالزمان وهي حرف ان لانه ليس له زمان فحينئذ تطلق في اخر الزمان. واما متى كان متعلقا بالزمن في المتى؟ واذا او اي وقت فانها يجب ان تطلق على الفور. فاذا مضت فترة نقول تلد ثلاث دقائق ولم يطلقها

98
00:33:29.550 --> 00:33:50.050
فانه حينئذ او اقل من ذلك فانها تطلق مباشرة على الفور وهذه المسائل قد تستغرب تقول ليست من الدين نقول لا هذه من دلائل اللغة العربية ولذلك العلماء الذين عنوا بذكر المسائل المبنية على معاني الحروف وعلى القواعد العربية كلها

99
00:33:50.050 --> 00:34:06.350
لا تكاد تخرج عن ثلاثة ابواب باب الطلاق وباب النذر وباب الايمان في الغالب فهذه كلها مبنية على دلائل اللغة وهذا الكلام ينكره هو مبني على دلالة اللغة حروف الشرط والمعادن يعني حروف عفوا معاني الحروف وما الذي تدل عليه

100
00:34:06.550 --> 00:34:28.300
ولذلك الاصوليون عندما يذكرون في كتب الاصول معاني الحروف لا يذكرونها عبثا بل لان لها اثرا كبيرا في تفسير الفاظ آآ المكلفين من جهة وفي تفسير كلام الشارع ايضا فهم يأتون بها من النوع الثاني في تفسير كلام

101
00:34:28.350 --> 00:34:48.950
الشارع وفي كتب الفقه يؤتى بها لاجل تفسير كلام المكلفين طيب يقول الشيخ وكلما لم اطلق هذه الصيغة الثالثة قال وكلما لم اطلقك فانت طالق كلما هذه الصيغة الثالثة منها. فانت طالق. قال ومضى ما يمكن ايقاع ثلاث مرتبة فيه

102
00:34:48.950 --> 00:35:07.050
فلم يطلقها طلقت المدخولة بها ثلاثا وتبين غيرها بالاولى. كلما تختلف عن التي قبلها لماذا؟ لان كل ما تفيد التكرار التي قبلها وهي متى واذا واي وقت اذا مضى امكان تطبيق طلقة واحدة انت طالق

103
00:35:07.100 --> 00:35:27.300
بهذه الفترة. واما كلما فلابد ان يمر فترة تكفي فيها ثلاث طلقات. انت طالق انت طالق انت طالق فيكرر الالفاظ ثلاثا وهذا معنى قوله ومضى ما يمكن ايقاع ثلاث اي ثلاث طلقات مرتبة

104
00:35:27.400 --> 00:35:43.400
يعني ليست بلفظ واحد ان تطالقهم بالثلاث وانما مرتبة. الفرق كم ثواني؟ لا فرق ليس فرقا كبيرا. ولم يطلقها في ذلك. قال طلقت المدخول بها ثلاثا وتدين غيرها بالاولى. هذه واظحة. سبق معنا ان

105
00:35:43.450 --> 00:36:02.900
المدخول بها وعرفنا دخوله الخلوة فنزلت المظنة منزلة المئنة يقع عليها الطلاق الثلاث واما غير المدخول بها فانها تبين بالاولى لان الله عز وجل قال فما فما لكم عليهن من عد تعتدونها. فاذا جاءت الثانية

106
00:36:03.100 --> 00:36:20.500
فلا تكون محل للطلاق فتبين بواحدة هذا واضح يقول الشيخ وان قال ان قمت فقعدت او ثم قعدتي فانت طالقة. يعني ان قال لها ان قمت فقعدت فانت طالق. ان قمت فقعدت

107
00:36:20.750 --> 00:36:36.050
والفاء تفيد التعقيب او قال ان قمت ثم قعدت فانت طالق. اذا رتب الطلاق على شيئين ليس شيئا واحدا القيام والقعود سواء رتب بالفاء او بسم او قال ان قعدت

108
00:36:36.200 --> 00:36:58.250
اذا قمت فانت طالق فاتى شرط في الفعلين معا او قال ان قعدت ان قمت واتى بنفس الاداة الشرط ان قعدت ان قمت فانت طالق. قال الصيغ الاربع جميعا لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. يعني تأتي بالفعلين معا

109
00:36:58.500 --> 00:37:21.000
تأتي بالفعلين نعم ويكون الفعل ابتدأت به حتى تقوم ثم تعود. ولو كانت قاعدة ما يحسب قعودها لانها لم تبتدأ بها قال وبالواو تطلق بوجودهما الذي هي قصده وهي صيغة خامسة غير الصيغة التي اتت بها قال ان انت طالق ان قمت وقعت

110
00:37:21.450 --> 00:37:41.450
اذا فتعليق الطلاق على فعلين له اربع صيغ. اربع تطلق بالاتيان بهما معا. والصيغة الخامسة اذا اتى بمطلق الجمع وهي قوله انت طالق ان قمت وقعت بالواو فانه تطلق بالوجود ولا يلزم الاتيان باول الفعل. وهو الشروع في القيام والشروع في القوت

111
00:37:42.550 --> 00:37:58.150
قال والخامس ان قال يعني ان ان قمت او قعدت فبوجود احدهما وهذي طبعا اغلب معاني هذي موجودة في الذهن من دلائل اللغة العربية ولكن مصنف وغيره يأتون بها من باب الاستطراد

112
00:37:58.450 --> 00:38:16.250
يقول الشيخ رحمه الله تعالى ونقسم ونختم بهذا الباب او هذا الفصل يقول فصل واذ قال اي لزوجتي ان حظت فانت طالق نحن قلنا قبل قليل اذا قال انت اذا قمت فانت طالق لا بد من ابتداء القيام. لا بد من ابتداء القيام

113
00:38:16.300 --> 00:38:41.850
قال فان قال ان حفظت فانت طالق. قال طلقت باول حيظ متيقن. اذا يكون الطلاق عند وجود اول الفعل حفظ فيه. يعني هو الشروع في الفعل وبناء على ذلك فان لو كانت حائضا كما يعني سيذكر المصنف بعد قليل او يومئ اليه لو كانت حائضا وطلقها وهي حائض قال

114
00:38:41.850 --> 00:38:59.550
حفظي فانت طالق وهي حائض نقول لا يقع حتى تطهر ثم تشرع في حيضة جديدة. فلابد ان يكون باول. وقوله متيقن معناه انه متأكد انه حي لأنه ان كنتم تذكرون في

115
00:38:59.800 --> 00:39:17.500
في باب الحيض قلنا ان المذهب عندهم شيء اسمه حيض وعندهم شيء اسمه ايش؟ استحاضة. واضح. الاستحاضة هي حيض؟ ليست حيضا عندهم شيء ثالث يرتبون عليه بعض احكام الحيض وبعض احكام السحارة

116
00:39:17.650 --> 00:39:41.750
ما هي لا اش قلتيها ترفيق لا وليس مبتدأ يا شيخ فاطمة ونشهد هذه موجودة في المذهب لا لا لا يسمونها المشكوك فيه قلنا ان مشكوك فيه عند عند اصحابنا في موضعهم في الحيض وفي صيام رمضان يوم الشك

117
00:39:42.100 --> 00:39:59.250
فيعطونه بعض احكام هذا وذاك. عندهم شيء اسمه المشكوك فيه. ماذا تفعل المرأة؟ تصوم وتصلي ثم اذا ذهبت هذه الفترة يسموها المشكوك فيه ماذا تفعل؟ تقضي تقبس صوم الصلاة ما تقضيها

118
00:39:59.700 --> 00:40:22.250
فامروها بالصيام مرتين الحيض المشكوك فيه والحيض المشكوف له صور في النوم تقريبا ثلاثة واربع المفاريد المذهب اظن اظن لا يعمل مشكوك الا هو فاذا جاءت جاءها المرأة الماء الدم المشكوك فيه. الذي تصوم وتصلي يعني عفوا لا تصوم ولا تصلي معه. تصوم وتصلي وتقضي

119
00:40:22.250 --> 00:40:37.100
هل تطلق عند وجود المشكوك فيه؟ نقول لا. فلابد ان يكون متيقنا ومعنى متيقن اي على القواعد لان في اشياء فيها خلاف بين الفقهاء مثل قضية تقديم العادة على على التمييز ونحو ذلك بالظبط قصد متيقن اي

120
00:40:37.100 --> 00:41:00.350
بناء على قواعد الفقهاء طيب قال وفي اذا حفظت حيضة تطلق باول الطهر من حيضة كاملة. اذا قال له اذا حفظت حيضة حيضة اي كاملة فلابد ان تأتي كاملة فاطلقوا باول الطهر من حيضة كاملة بمعنى انه اه لا يعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق عند التلفظ

121
00:41:00.350 --> 00:41:16.950
بالتعليق قال وفي قوله اذا حفظتي نصف حيضة تطمق في نصف عادتها. ما معنى هذا الشيء ربما ما ادري هل يقولها رجل اذا قال انت طالق اذا اذا حظت نصف حيظة طيب

122
00:41:17.050 --> 00:41:36.300
المرأة ربما امتدت حيضتها الى خمسة عشر يوما وهو اقصى الحيض ما هو النصف سبع ايام ونصف طيب افرض انه مات قبله هل ترس ولا ما ترث؟ متى تحسب العدة؟ متى نحكم بوقت الطلاق؟ ترتب عليه عدتك خاصة اذا كان طلاقا دائما ثلاث

123
00:41:36.700 --> 00:41:50.750
فيقولون لا ما ننتظر حتى تنتهي فنقول انت عادتك العادة كم؟ ثمانية ايام. اذا بعد انقضاء اربعة ايام طلقت يعني تطلقت وان امتد الحيض الى خمسة عشر يوما فالعبرة بالعادة

124
00:41:51.100 --> 00:42:05.050
العبرة بالعادة وهذا من باب ظبط المسائل طبعا هذا الباب كما ذكرت لكم هنقف بمشيئة الله عز وجل. هذا الباب يعني شو قد يكون ثقيل وغريب وفوائده يعني قليلة لكن فيه ميزات. الميزة

125
00:42:05.050 --> 00:42:27.650
لانه يجعل الشخص يعنى باللغة ودلائل الالفاظ وهذه مهمة جدا. ولذلك يجب على طالب العلم ان يعنى بدلائل الالفاظ عموما وبمعاني الحروف خصوصا ولذلك الاصوليون يذكرون في حشو علم الاصول ان الاصول هناك حشو وهناك علم. ومن الحشو مباحث الاجتهاد والتقليد

126
00:42:27.650 --> 00:42:40.950
ومن الحشو ايضا مباحث اللغة ومن مباحث اللغة ما يتعلق ما يذكرون من معاني الحروف. فهذه مفيدة لطالب العلم ان يتعلمها في قوي ملكته وليعلم طالب العلم وخاصة في الفقه

127
00:42:41.300 --> 00:42:56.150
انه لا يمكن ان يكون المرء فقيها الا ان يكون عالما باللغة. وقد ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى انه لا يمكن ان يتحقق الاجتهاد لمن لا يعرف العربية. اذا الفائدة الاولى من هذا الباب هذه المسألة

128
00:42:56.350 --> 00:43:13.200
الامر الثاني معرفة ان الفقهاء رحمهم الله تعالى كان لهم اجتهاد ومع اجتهادهم يفرحون في بعض الاشياء التي فيها متنفس. في اشياء زي ما يقولون يحمضون بها. في اشياء توقيفية من الكتاب والسنة

129
00:43:13.200 --> 00:43:29.550
والاجتهاد في تحقيق مناطق ونحو ذلك ولذلك يقولون ان بعض الابواب من الفقه ذكره بعض النحويين يقول ان ابواب الفقه قد احترقت. علم نضج واحترق علم الفقه يقول كذا فهو الاصول والقواعد يعني تقررت

130
00:43:29.850 --> 00:43:53.350
لكن متى يجد الفقهاء مبحثا يتنفسون فيه مسائل الشروط مثلا او التعليق والطلاق وغيره فيبدأ يأخذ راحته في توليد المسائل فهذي يعتبر بمثابة النزهة للفقيه ولذلك لما ترى في كلام محمد بن حسن رحمه الله تعالى في المناظرات القديمة كان كثير من مناظراتهم ومجادلاتهم التي يعني يسعدون بها

131
00:43:53.350 --> 00:44:10.700
كانت في متعلقة بوقوع الطلاق ونفيه والفقهاء طبعا يأنسون بالمناظرات الفقهية حتى ان بعض اهل العلم رحمه الله تعالى كان يقول ان من اشد لذة الدنيا مجالسة اهل العلم بمسائل العلمية

132
00:44:10.700 --> 00:44:24.800
ان كان كذا طبعا المقصود الذي يجادل لاجل العلم او يناضل لاجل العلم واما الذي يجادل لاجل الجهل هذا يبى العكس الجلوس معه مذموم ونعم اذا هذه الفائدة الثانية سم

133
00:44:31.150 --> 00:44:46.750
اه اول شيء كل شيء يتعلق بدلائل الفاظ الاستنباط من الكتاب والسنة هذا واحد كل ما يحتاج اليه المستنبط من الكتاب والسنة هذا واحدة ثانيا اه ما يحتاج اليه ايضا عند الاستنباط من الفاظ

134
00:44:46.850 --> 00:45:08.350
المتداعيين والفاظ المستفتين والفاظ الواقفين والموصين الوصايا لها الفاظ قلوب اوقاف والمتداعين والمستفتي المستفتي اذا ما كنت تعرف لغته مشكلة وكل هذه الامور اربعة تحتاج لغة ببيانها الامر الراء الثالث ايضا معرفة اللغة في فهم كلام الفقهاء

135
00:45:08.800 --> 00:45:22.900
كثير من الناس يفهم كلام الفقهاء على غير وجهه فيظن تركيدا صرفيا معينا في ذهنه فيأتي به مع ان هذا غير مقبول في اللغة العربية ولذلك الف ابن بري صاحب الحاشية على الصحاح

136
00:45:23.100 --> 00:45:41.300
طبعا الصحاح لي الجوهري اه وان كان اهل اللغة هذه فائدة في كتاب الصحاح اعطيك فائدتين هذا الكتاب الفائدة الاولى ان اسمه الصحاح بالفتح وليست صحاح للكسر ولذلك كان بعض مشايخنا المصريين كان يقول اياك وكسر الصحاحين

137
00:45:42.450 --> 00:45:59.300
لا تكسر الصحاحة لا تكسرها كسرة ولا تكسر الصحاح اللي هي الذهب الصحيفة تكسره بل ابقه سليما فهي من باب الطباق هذا كتاب الصحاح الجوهري اللغويون يرون ان درجته اقل

138
00:45:59.350 --> 00:46:19.500
ليس بتلك القوة مثل الازهر والاوائل ولكن الفقهاء يقدمون هذا الكتاب تقديما كبيرا جدا المذاهب يعني خاصة الحنفية في الدرجة الأولى ثم من عاداهم درجة ثانية الا المالكية فانها طبعا لانه هو مشرقي والمالكية مغاربة ربما نقلهم عن الصحاح قريب

139
00:46:20.400 --> 00:46:38.750
كتاب الصحيح يعظمه الفقهاء في يعني التعاريف اللغوية. ولذلك يأتون باشياء لا توجد في كتب اللغة الا عند الجوهر في الصحيح اه او صاحب الصحاح هذا له حاشي عليه لابن بري وهي من الكتب الستة التي اعتمدها بمنظور في لسان

140
00:46:38.800 --> 00:46:56.500
العرب ثم بري هذا له كتاب مطبوع اسمه تصحيح غلط الضعفاء من الفقهاء فيقول ان الفقهاء بعضهم يكون ضعيفا في اللغة فيخطأ في بعض التراكيب اللغوية فالف هذه الرسالة في جمع ما يخطئون فيه

141
00:46:56.750 --> 00:47:16.350
ومبحوث كثير جدا في كتبهم تراكيب معينة فلذلك يعني وجود الفقيه يجيد اللغة العربية تكون عنده الآلة في الاجتهاد وفي الفهم من نصوص الفقه ومن نصوص المستفتي  يعني النحو هذا مهم

142
00:47:16.550 --> 00:47:33.200
ما تقول لا ذاك النحو مهم وعندك الصرف ايضا ولو على الاقل الحد الادنى لازم يعني لامية الافعال مثل ابن مالك ولكن الصرف البلاغة يعني عندما ترى فقيها يكتب عنده نفس لغوي جيد

143
00:47:33.300 --> 00:47:50.550
يصبح كتابه الف شرح الروضة للطوفي نظرا لان الطوفي معني باللغة كتابه سهل انظر لفلان وفلان من غير تسليم منهم معني بعلم الكلام تجد كتاب الاصول ثقيل. ثقيل ومتعب قراءته مثل الان وهكذا. متعب لانه معني

144
00:47:50.550 --> 00:48:09.000
علم الكلام ليس معنيا بالادب الشافعي من اعظم اسباب رواج كتبه انه يكتب بلغة رائعة جدا لانه يعني عالم باللغة جلست يتعلم لغة عند هذيل بجانب مكة فترات طويلة فكان لسانه من اعلم الناس بأشعاره الليل هو رضي الله عنه رحمة

145
00:48:09.050 --> 00:48:22.900
فمن كان عالم باللغة يصبح لسانه يعني كلامه مقبول ويفصح في البيان اكثر من ليلة ولذلك يعني الشاطر يقول لك يقول هو شرط في الاجتهاد وكثير من ليس في الاصول وانما كثير من الاصول يذكره شرطا

146
00:48:24.600 --> 00:48:43.050
سم شيخ لا عنده في الحكم واحد. الفاء لانها تفيد التعقيم تفيد التعقيب وثم لا تفيد التعقيب فقد يجوز فيها التعقيب والتراخي لماذا لم يقل لا فرق بينهما في الحكم

147
00:48:43.350 --> 00:49:04.200
لان المقصود التعليق على الفعلين. وليس المقصود على تعقيب الفعلين ليس مقصودا التعقيد وانما قصده تعقيب وجود الفعلين وليس الفاء هذا لا يترتب عليها نفي المشروط المشروط هو الفعل هذه وجهة نظر كما ذكره المسلم

148
00:49:05.100 --> 00:49:33.750
سم شيخنا البدعي شف التعليق التعليق اه هو بدعي وقوع عفوا وقوع الطلاق في الحيض بدعية الا في مواضع يقولون من هذه المواضع اذا كان بطلب من الزوجة لان الحق لها وسقط

149
00:49:34.000 --> 00:49:57.200
الحالة الثانية اذا لم تكن لها تحيظ كالآيسة والصغيرة فلا سنة ولا بدعة في حقها الامر الثالث قالوا الطلاق المعلق اذا كان التعليق واللفظ ليس جميعا في ليس الان معلق على شيء قريب وانما علق على شيء بعيد فوقع في الحيض يقول ليس بدعيا

150
00:49:57.800 --> 00:50:15.150
لان الحكم بكونه بدعي متجه لوقت التلفظ وهو وقت التلفظ لم يكن بدعيا لكن لو علقه على شيء بعد ساعة انت طالق سم في مثل مسألة الوصف؟ ايه لا هنا هو قصد قصد الحيض يكون بدعي يأثم

151
00:50:15.200 --> 00:50:40.650
ان حفظت حيضة كاملة هذا ليس به. يعني تطلق بالطهر باوله هذا بدعي يكون بدعية لانه علقه قصر بالحياة مثله نصف الحيضة ما قال بعدم وقوعه الا القلة جدا لكن خلاف الثلاث الثلاث واحدة قال به كثير

152
00:50:40.850 --> 00:50:57.000
كلفت رسالة مطبوعة من قال ان الثلاث واحدة واما الطلاق في الحيض انه لا يقع فالقول الذين قالوا به يعدون عدا كيف اصابع اليد الواحدة اظن ولكن خلاف في الطلاق ان الثلاث واحدة قوم

153
00:50:57.250 --> 00:51:10.250
الثلاث المجموع بلفظ واحد وليست ثلاث الفاظ بثلاث الفاظ الخلاف ضعيف جدا واما الثلاثة النجوم بلفظ واحد قوي جدا في حديث ابن عباس صريح الطلاق في ان الحيض يقع ايضا خلاف ضعيف

154
00:51:10.700 --> 00:51:22.050
حتى قال الموفق ابن قدامة لم يقل بان الطلاق في الحيض لا يقع الا الرافضة واهل البدعة كما يقول طبعا قال به ناس من السلف لكن غاب عنه رضي الله عنه رحمه

155
00:51:22.250 --> 00:51:39.950
امشي لا قوله ان قمت لابد من ارتداء الفعل ان قمت يجب ان تكون قائمة ثم قاعدة ثم تقوم او راكدة ثم تقوم ثم قعدت فيجب ان تبتدئ القيام ثم بعد ذلك تقعد فاذا قعدت وهي قاعدة تضرب

156
00:51:40.350 --> 00:51:56.800
مع اعتداء الفعل الثاني منهم ابتدأ الثاني ولكن لو قال ان قمت وهي قائمة ما يحسب هذا القيام فلابد ان تجلس ثم تقوم العبرة بابتداء الفعل ليس من مطلق القيام. لكن لو قال انت طالق ان كنت قائمة

157
00:51:57.350 --> 00:52:17.700
بناء يتعلق في الهيئة لا هنا قال ان لو قال ان كنت حائضا لكن ان حرزتي ابتداء فعل جديد حفظت ابتدأت الحيض ابتدأت الحيض ومتعلق بابتداء الفعل ان قمت ان حفظت ابتداء الفعل

158
00:52:19.500 --> 00:52:36.250
ان تزوجت هندا فانت طالقة. طيب ليش؟ لان ليش ما يقول نعم ابتداء؟ عقد جديد مع هند نقول لان هناك قاعدة عندنا هذه القاعدة دقيقة جدا هناك قاعدة تقول ان الاستدامة كالابتداء

159
00:52:37.150 --> 00:53:03.050
وهناك قاعدة تقول ليست الاستدامة كالابتداء قاعدتان متناقضتان يعمل بهما جميع المذاهب الاربعة فهناك صور يكون الاستدامة كالابتداء مثل ان تزوجت هندا فانت طالق استدامة زواجه بها كابتدائه وهناك امور الاستدامة تيسر ابتداء مثل ان قمت فانت طالق

160
00:53:03.250 --> 00:53:21.850
لان قوله ان قمت بذلك اللفظ يقصد ابتداء القيام وقوله ان حفظت بذلك اللفظ تدل على ارتداء الحيض هذا هو ظاهري بذات النفط ولكن ان تزوجت الدلالة الحالية والدلالة من السياق تقتضي وجود العقد

161
00:53:22.650 --> 00:53:42.400
لان عندما يقول لامرأته ان تزوجته قصده بقاء عقد هذه المرأة كونها في ذمته ممكن ولانه هو لا يقصد ارتداء العقد ويقصد وجود العقد فكأنه قال ان كانت هند زوجة لي فانت طالق

162
00:53:42.500 --> 00:53:59.600
لكن في الثانية قصد ابتداء الحيض ان حفظتي ان قمت فالدلالة تدل على انها تبتدأ بالقيم اذا تركته خرج على ان الاستدامة كالابتداء والثاني تخرج على ان الاستدامة ليست كالابتداء. لان المقصود الابتداء. لان هناك افعال مقصودها الابتداء

163
00:53:59.650 --> 00:54:21.400
فلا تكون استدامتك الابتلاء يعني مثلا اعطيك مثال خلاف المذهب في مسألة مختلف اهي منها ام ليست منها لو ان شخصا طيب احرامه تطيب الاحرام فيه فدية. اليس كذلك؟ فيه فدية

164
00:54:21.550 --> 00:54:49.850
لو ان امرأ طيب احرامه قبل دخول في النسك فيقولون هذه استدامة يجوز لانه طيبه ابتداؤه كان مباحا الاستدامة ليست كالابتداء المبتدأ محرم فهنا نقول يجوز لك الرواية الثانية يقول لا من طيبه قبل الاحرام وبقيت تطيب عليه محرم بقي الثوب المطيب بعد الاحرام فعليه فدية

165
00:54:50.300 --> 00:55:06.100
بناء على ان الاستدامة هنا هي ابتداء بالتطيب ام ليست رداء للتطيب فمن قال ليست ابتداء قال لا فدية ومن قال ان فداء للتطيب والابتداء كالابتداء قال ان عليه فتنة. فيبقى بعض المسائل هي التنزيل هنا محل اشكال. هناك قواعد

166
00:55:06.100 --> 00:55:26.100
هي مشكلة قواعد مثل هذه ان الاستدامة كالابتداء مثل عندك قاعدتان يا شيخ التي الف فيها الوصابي احد علماء اليمن قبل اكثر الشافعي آآ يظن المصابي وطبعت رسالته الصغيرة من علماء اليمن قبل اكثر من مئتين سنة وثلاث مئة سنة وهي قظية مما يقول

167
00:55:26.100 --> 00:55:46.100
العلماء القواعد النادر لا حكم له. ما معنى النادر لا حكم له؟ باختصار. هل النادر يلحق بجنسه ام يلحق بعينه احيانا يقولون بجزء واحيانا بعينه وكلهم يقول ان نادى الله حكم له. يعني هذه ثلاثة اشياء لها حكم. وهذا نادر هيئته مختلفة

168
00:55:46.100 --> 00:56:06.100
عن هذه الكؤوس الثلاثة هذا نادر وهذا غالب. اذا قلت ان النادر لا حكم له هل معناها انه يلحق بجنسه؟ فيأخذ هذا النادر الغالب ان تقول انه لا حكم له مثلهم فيأخذ حكما مستقلا بنفسه. احيانا يقولون كذا واحيانا يقولون كذا

169
00:56:06.100 --> 00:56:16.100
هل الفت صاحب هذا الكتاب امه مطبوع هنا في الرياض؟ قال ان لم اجد يعني من فصل في هذه المسألة وجد فيها قاعدة. قال وانا كذا سنة ما ادري ان قصرت انا نسيت

170
00:56:16.100 --> 00:56:36.100
عشرين سنة وانا افكر فيها حتى خرج بهذه القاعدة وما حررها اذا هناك قواعد نظنها مسلمة مثل نادر لا حكم له مثل الاستدامة كالابتداء او مثل حتى قاعدة ان اليقين لا يزول بالشك. هذه مشكلة احمد اشكلت عليه. يقول في مسائل ابن هانم يقول ليس لها

171
00:56:36.100 --> 00:56:56.100
احيانا اليقين عفوا الشك. يعمل فيه باليقين واحيانا يعمل فيه بغلبة الظن واحيانا يعمل فيه بالتحري واحيانا به يعمل فيه بالاحتياط نعم هي خمسة اشهر اربعة اشهر خمسة قلنا باليقين وغلبة الظن

172
00:56:56.100 --> 00:57:16.100
والاحتياط والتحري اربعة اشياء اربعة اشياء لذلك قال ابن القيم في بدائع الفوائد قال وليس لها قاعدة منضبطة لا يلزم بالشك ليس لها قاعدة منضبطة وانتم تجعلون من الخمس الكبرى. قال ابن اللحام قال وطردها وطرد قاعدته طبعا يقصد عند الفقهاء. قال ولم تطرد قاعدتها الا الشيخ تقييمي

173
00:57:16.100 --> 00:57:46.100
جعل قاعدة مضطربة دائما غلبة الظلم مقدمة. الا اذا عدلوا غلبة الظن فصاروا يقين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نأخذ هذا الاسئلة ولا ما يحتاج يعني كانت مهمة اشوفها هذا تكلمنا عنها اجلك الشيخ هذا مرة؟ لا ايه هذا تكلمنا عنها

174
00:57:46.100 --> 00:58:06.100
في الدرس الماظي الخلع تكلمنا عن في الدرس السابق لكن هذي اجيب عنها بسرعة كتبها ما الفرق بين انت طالق بالثلاث؟ انت طالق طالق وانت طالق انت طالق انت طالق. هل لبس الماضي؟ اليس كذلك؟ راجعوها

175
00:58:06.100 --> 00:58:46.100
او اسألكم فيها اه يعتبر طلاق فار. يعتبر طلاق فار وش معنى؟ لا باجماع اهل العلم انطلاق الفار يقع. ولكن هل ترث ولا لا افهم شيخ؟ نعم. طلاق الفار باجماع اهل العلم يقع. ما في خلاف. الطلاق في مرض الموت باجماع اهل العلم يقع. ولكن هل ترد ام لا

176
00:58:46.100 --> 00:59:06.100
هذا الذي فيه نزاع ترث ما لم تتزوج ترث مطلقا لا ترث مطلقا حيث تماظر معه مما طلقها عبد الرحمن ابن عوف سلام عليكم ورحمة الله سم سم الفار الفار ليس بالهمز بالتسكيل الفار

177
00:59:06.100 --> 00:59:16.500
الذي يفر من تزويد من توريث امرأته وليس الفأر انتبه. الفأر لا يطلق