﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس الثاني والثمانون

2
00:00:16.800 --> 00:01:12.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله اللهم بارك على محمد النبي صلى الله عليه وسلم   اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

3
00:01:12.500 --> 00:04:41.350
عبادة   فيها             وانما  رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم   قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر قال ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري

4
00:04:41.350 --> 00:05:11.150
بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله كتاب الزكاة الزكاة هي الركن الثاني من اركان هي الركن الثالث من اركان الاسلام. هي الركن الثالث

5
00:05:11.600 --> 00:05:39.850
من اركان الاسلام وهي قرينة الصلاة من كتاب الله عز وجل باكثر من ثمانين اية اذا ذكرت في الصلاة ذكرت معها الزكاة مما يدل على اهميتها وتأكدها في الاسلام قد فرضت

6
00:05:40.900 --> 00:06:04.750
بعد الهجرة فرضت في السنة الثانية بعد الهجرة كما فرض في هذه السنة ايضا قيام شهر رمظان فاركان الاسلام خمسة شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله

7
00:06:04.950 --> 00:06:30.300
وهذا الركن هو الاساس وهذا فرض على المسلمين فرض على المسلمين ابدا دائما وابدا شهادتان اول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة مباشرة يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر

8
00:06:30.650 --> 00:06:57.450
وثيابك فطهر والرجز فاجر الرجز هو الاوثان وهجرها تركها  شهادتان دعا اليهما النبي صلى الله عليه وسلم من اول ما بعثه الله لانهما الاساس الذي ينبني عليه الدين وكذلك جميع الرسل اول ما يبدأون دعوتهم

9
00:06:57.850 --> 00:07:18.700
الدعوة الى توحيد الله سبحانه وتعالى وترك الشرك والصلاة هي الركن الثاني وقد فرضت قبيل الهجرة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة قبيل الهجرة ليلة المعراج

10
00:07:18.850 --> 00:07:38.150
صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ولكن اول ما فرضت ركعتين ركعتين كما سبق ثم اتمت في الحضر واقرت الركعتان في السفر كما في حديث ابن عباس ولما هاجر الى المدينة

11
00:07:39.150 --> 00:08:05.400
فرضت عليه الزكاة وصيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة  ثم فرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة  وبذلك تكاملت اركان الاسلام  ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة

12
00:08:05.850 --> 00:08:34.450
انزل الله عليه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فالزكاة عبادة مالية عبادة مالية يعني تجب في المال وسميت زكاة لان الزكاة في اللغة التطهير

13
00:08:34.700 --> 00:09:00.200
وانما فهي تطهر المزكي من ادناس الذنوب ومن الشح والبخل وتزكي وتطهر المال ايضا. تطهر المال الذي تخرج منه وهي نمى يقال زكى المال اذا نمى وزكى الشيء اذا نمى لانها تنميه

14
00:09:00.450 --> 00:09:28.050
الزكاة تنمي المال وتسبب البركة فيه فلذلك سميت زكاة من الطهرة ومن النما والزيادة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما نقص ما ما نقصت ما نقصت صدقة ما نقص مال من صدقة

15
00:09:28.300 --> 00:10:05.100
الزكاة والصدقات لا تنقص المال وانما تزيده بركة ونماء  فهي وان كانت تنقصه ظاهرا لكنها في الحقيقة والمعنى تزكيه تزيده بركة ونموا ما نقص مال من صدقة فلذلك سميت زكاة قال الله تعالى خذ من اموالهم صدقة

16
00:10:05.250 --> 00:10:39.900
تطهرهم وتزكيهم بها    وهي مواساة للفقراء والمساكين الذين لا يجدون ما يكفيهم من النفقة فاخوانهم الاغنياء يعودون عليهم بما يكمل نفقته ويدفع حاجته قال الله تعالى وفي اموالهم حق معلوم

17
00:10:40.550 --> 00:11:11.800
بالسائل والمحروم وفي اموالهم حق للسائل والمحروم في سورة المعارك بسورة الذاريات وهذا هو الزكاة هو الحق المعلوم وبين انه للسائل والمحروم بمحتاج الذي حملته الحاجة على المسألة وهي ركن

18
00:11:12.700 --> 00:11:37.350
من اكد اركان الاسلام بعد الشهادتين والصلاة فمن جحد وجوبها كفر فيستتاب فان تاب واقر بوجوبها والا قتل مرتدا لانه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين ولما علم من الدين هو

19
00:11:37.550 --> 00:12:07.900
الذي يجحد وجوب الزكاة او يستنكرها فان هذا يعتبر كافرا مرتدا عن دين الاسلام واما اذا اقر بوجوبها ولكنه منعها بخلا وشحا فانها تؤخذ منه قهرا. فان ولي الامر يأخذها منه قهرا. لانها حق واجب عليه. للفقراء

20
00:12:08.200 --> 00:12:29.750
فان امتنع وصار له شوكة وله اعوان فلا بد ان يقاتل. فلا بد ان يقاتل حتى يدفع الزكاة لان ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قاتل الذين منعوا الزكاة

21
00:12:30.200 --> 00:12:54.700
بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم   ولما هم بقتالهم  ناقشه بعض الصحابة كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال يا خليفة رسول الله كيف تقاتل من يشهدون ان لا اله الا الله ويصلون

22
00:12:55.400 --> 00:13:25.550
فقال ابو بكر رضي الله عنه والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد

23
00:13:25.550 --> 00:13:47.300
رسول الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وان الزكاة من حقها يعني من حق شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا بحقهم فاقتنع الصحابة

24
00:13:47.400 --> 00:14:17.150
وعلموا ان الله سبحانه وتعالى القى الحق على لساني ابي بكر الصديق فوافقوه على قتالهم فقاتلوه واعتبروهم مرتدين حتى ادوا الزكاة الى الخليفة الراشد واخضعهم لحكم الاسلام. وهذا يعتبر من مناقب ابي بكر الصديق

25
00:14:17.500 --> 00:14:39.100
رضي الله تعالى عنه الذي ثبت الله به الدين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل المرتدين وقاتل المعطلة الذين عطلوا الزكاة حتى اخضعه لدين الله عز وجل  الزكاة

26
00:14:39.250 --> 00:15:02.700
امرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى وهي من محاسن الاسلام هي من محاسن الاسلام وكل الاسلام ولله الحمد محاسن ولكن الزكاة ظاهرة الحسن لان فيها عطفا على الفقراء والمحتاجين وفيها

27
00:15:02.900 --> 00:15:31.200
مساواة ومواساة فيها مواساة للفقراء والمحتاجين وهذا هو ما يسمونه الان بالتكافل الاجتماعي الزكاة فيها تكافل اجتماعي لانها تغني الفقراء عن الحاجة وتدفع عنهم الجوع الا يكون في مجتمع المسلمين

28
00:15:31.850 --> 00:15:58.400
جائع وهناك اغنياء عندهم اموال بل يؤخذ من اموال الاغنياء هذا الحق الذي فرضه الله عليهم ويدفع للمحتاجين حتى يستغنوا بها عن السؤال وعن استغنوا بها عن الفاقة والفقر هذا هو الحكمة في

29
00:15:58.850 --> 00:16:26.350
تشريع الزكاة باموال الاغنياء فان هذه الاموال هي من الله سبحانه وتعالى ليست بحولهم ولا بقوتهم. فلذلك الله جل وعلا فرض عليهم هذا الحق لاخوانهم الفقراء والمحتاجين ووعدهم على ذلك جزيل الثواب مع انه

30
00:16:26.550 --> 00:16:44.750
هو الذي تفضل عليهم بهذا المال واعطاهم اياه وعدهم سبحانه بجزيل الثواب اذا هم انفقوا يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلف

31
00:16:45.350 --> 00:17:06.750
لاحظوا قوله تعالى انفقوا مما رزقناكم هو الذي رزقهم وهو الذي امرهم بالانفاق ووعدهم جزيل الثواب على ذلك فله الفضل والمنة سبحانه وتعالى ثم لا يكون في نفس الغني الذي يدفع الزكاة

32
00:17:07.550 --> 00:17:30.550
لا يكون فيه تمن على الفقراء وتكبر على الفقراء لان هذا حق لهم ليس فيه معروف ليس فيه معروف منه ولا منه وانما هو حق واجب اوجبه الله تعالى عليه. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى

33
00:17:31.250 --> 00:17:52.250
كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر المزكي يدفع الزكاة عن طيب نفس وعن اقتناع وايمان بالله سبحانه وتعالى ورغبة فيما عنده ولا يكن فيه منة على الناس او تكبر على الفقراء

34
00:17:52.350 --> 00:18:18.050
والمحتاجين. فهذه الزكاة اذا تأملتها ظهر لك محاسن هذا الدين العظيم الذي كله محاسن ولله الحمد كله فضائل وكله خير على الامة فلو ان الاغنياء اخرجوا زكاة اموالهم على الوجه المطلوب

35
00:18:18.400 --> 00:18:44.600
ووزعوها كما امر الله سبحانه وتعالى  لما بقي في المجتمع محتاج ولما حصل في المجتمع ارتكاب سرقات او جرائم انه قد يدفع المحتاج يدفعه تدفعه الحاجة والفقر الى ان يسرق احيانا

36
00:18:45.400 --> 00:19:06.350
والى ان يغصب المال احيانا فاذا اعطي ما يكفيه من ما اوجب الله له فان ذلك يزرع في نفسه المحبة لاخوانه الاغنياء لا يكون هو هناك عزازات ولا يكون هناك

37
00:19:06.650 --> 00:19:32.300
يكون هناك سوء تفاهم بين الناس. هذا هو دين الاسلام الذي لو طبق لنعمت البشرية بخيراته وبركاته  فهو لا يحرم لا يمنع الاغنيا من كسب المال والتملك ولا يحرم الفقراء من

38
00:19:32.500 --> 00:20:00.500
هذه الاموال التي تكون بيد الاغنياء ولكنه جاء بالعدل بخلاف الشيوعية التي تتبجح او الاشتراكية اللي يسمونها اشتراكية وهي في الحقيقة شيوعية يتبجح بالعدالة وانه وانها تمنع ان تكون الاموال بايدي طبقة معينة بزعمهم لاجل يتساوى الناس في الثروة

39
00:20:01.400 --> 00:20:29.200
وهم في الحقيقة افقر الاغنياء وحرموا الفقراء اخذوا اموال الاغنياء وحرموهم وحرموا الفقراء ما شفناهم اعطوا الفقراء شيئا. ولا دفعوا حاجتهم وانما اخذوا اموالهم وتسلطوا بها على رقاب الناس او انهم استغلوها في اه الات التدمير والعياذ بالله

40
00:20:29.700 --> 00:20:58.400
والاسلحة الفتاكة ويقولون نحن نساوي بين الناس فلا يكون هناك طبقة غنية وطبقة فقير بل جعلوا الناس كلهم فقراء واستبدوا بالاموال وعبثوا بها وصارت بايدي هؤلاء الطغمة الغاشمة يتصرفون فيها

41
00:20:58.950 --> 00:21:18.650
حسب اهوائهم ورغباتهم هذه هي الشيوعية التي تزعم انها تساوي بين الناس اما دين الاسلام فلله الحمد فهو عدل وخير. لم يحرم الفقراء ولم يمنع الاغنيا من الكد والكسب والتملك

42
00:21:18.900 --> 00:21:39.850
استعمال مواهبهم وقدراتهم وهذا خير للمجتمع اذا كان في المجتمع اغنياء يؤسسون مصانع ويقيمون حرف للناس يكون عندهم اعمال يجد اه العمال ما يشتغلون به بالاجرة فهذا خير للمجتمع. يكون فيه اغنياء

43
00:21:40.150 --> 00:22:00.550
اما اذا كان المجتمع كله فقراء انهار وتحطم كما حصل للشيوعية الان الشيوعية الان ولله الحمد باءت بالفشل في كل مكان اما دين الاسلام فانه دين العدل والرحمة والشفقة  الا يمنع التملك

44
00:22:00.800 --> 00:22:27.350
للافراد بل يشجعهم على الكد والكسب والاحتراف الشريف تجارة ويعطي الفقراء ما يدفع حاجتهم زيادة على ان الفقراء يجدون فرصا للعمل ومجالا للاكتساب عند الاغنياء في متاجرهم وفي مصانعهم وفي

45
00:22:28.200 --> 00:22:50.700
اه اي مجال يستأجرونهم للعمل فيه هذا هو دين الاسلام الذي قام على العدل وعلى الخير للامة  ومن ذلك هذه الزكاة هذا الحق العظيم وهذا الواجب الكريم الشريف الذي لا يضر الاغنياء

46
00:22:51.000 --> 00:23:43.400
ولا يجفه باموالهم وفي نفس الوقت هو يسد حاجة الفقراء والمعوزين يدفع الحقد والتباغض بين المسلمين  نعم   النبي صلى الله عليه وسلم    هذا حديث معاذ رضي الله تعالى عنه حينما حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن

47
00:23:44.400 --> 00:24:08.200
وذلك في السنة العاشرة من الهجرة بعثه الى اليمن معلما وقاضيا ومفتيا وبقي في اليمن الى ان توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في اليمن ثم جاء من اليمن وذهب الى الشام جاء في خلافة ابي بكر

48
00:24:08.900 --> 00:24:36.000
رضي الله عنه من اليمن وذهب الى الشام ايضا لنفس المهمة قاضيا ومعلما ومرشدا ثم توفي هناك في الشام رضي الله تعالى عنه وهو من افاضل الصحابة وفقهائهم وعلمائهم بعثه الى اليمن فاوصاه صلى الله عليه وسلم

49
00:24:36.200 --> 00:24:57.800
حينما بعث بهذه الوصايا العظيمة رسم له المنهج الخطة التي يسير عليها فقال له انك تأتي قوما من اهل الكتاب يعني من النصارى في نجران وغيرها تأتي قوما من اهل الكتاب

50
00:24:58.300 --> 00:25:19.650
اخبره بذلك من اجل ان يستعد انه قادم على اناس اهل كتاب وعندهم علم وعندهم اه شبهات عندهم حجج فليكن على على استعداد لمقابلته ولهذا اختاره النبي صلى الله عليه وسلم

51
00:25:19.900 --> 00:25:39.800
لكفاءته العلمية ومقدرته على الاقناع وعلى دفع الشبه رضي الله تعالى عنه فهذا فيه دليل على ان الامام يختار الدعاة الى الله عز وجل وان يختار ذوي الكفاءات التي يستطيعون بها

52
00:25:40.200 --> 00:26:03.150
ان يقوموا بالمهمات التي بعثوا من اجلها والا يحابي في ذلك  وانما يعتمد على الكفاءات وعلى من فيه صلاحية للقيام بالمهمات التي يرسل من اجلها فليكن اول ما تدعوهم اليه

53
00:26:03.250 --> 00:26:24.850
شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله هذا فيه ان اول ما يبدأ الداعية ان يدعو الى التوحيد حتى يؤسس العقيدة ليبني عليها بقية امور الدين اما اذا اهمل جانب العقيدة

54
00:26:25.550 --> 00:26:41.300
وذهب الى امور اخرى وان كانت من الدين فانها لا تغني شيئا. ما دامت العقيدة فاسدة فان بقية الامور ولو كانت من الدين لا تبدي شيئا. اذا كان عندهم شرك

55
00:26:41.350 --> 00:27:03.250
فانه لا يأمرهم بالصلاة هو الزكاة والصيام والحج ولا يأمرهم بترك الحرام وترك الربا وترك هذا كله ما ينفع اذا لم يكن هناك عقيدة صحيحة يقوم عليها البناء الاتجاه الى

56
00:27:03.500 --> 00:27:21.400
الدعوة الى غير التوحيد من امور الدين هذا لا يجدي شيئا. فالدعاة يجب عليهم ان يهتموا اولا وقبل كل شيء بالعقيدة. ان يدعوا الناس الى توحيد الله جل وعلا وافراده بالعبادة

57
00:27:21.550 --> 00:27:42.600
وترك عبادة ما سواه فاذا تحققت سلامة العقيدة اتجهوا الى الاصلاح لبقية الامور فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وهذا شيء يفقده كثير ممن ينتسبون الى الدعوة اليوم

58
00:27:42.700 --> 00:28:05.000
فلا تجد للتوحيد ذكرا عندهم لا في كلامهم ولا في محاضراتهم ولا في كتبهم وانما يتجهون الى امور اخرى هي مترتبة على التوحيد وفرع على التوحيد فهم يذهبون الى الفرع ويتركون الاصل

59
00:28:05.150 --> 00:28:18.100
هذا مخالف لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة لا اله الا الله ولاحظوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال تأتي على قوم من اهل الكتاب

60
00:28:18.200 --> 00:28:31.950
فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله فدل على ان بعض العلماء قد يكون عنده شرك ولا يعرف معنى لا اله الا الله وهو عالم. هؤلاء اهل الكتاب

61
00:28:32.900 --> 00:28:50.350
ولكنهم لا يعلمون معنى لا اله الا الله. اليس العبرة بوجود ان فلان عالم او فلان فقيه؟ العبرة بان يكون عارفا بالتوحيد. ان يكون عارفا بالتوحيد مقيما له اما مجرد كونه عالم ولكنه عند الشرك

62
00:28:50.400 --> 00:29:03.100
وعنده عقائد فاسدة هذا لا لا ولهذا قال تأتي قوم من اهل الكتاب فليكن فدل على ان اهل الكتاب بحاجة الى ان يدعوا الى شهادة ان لا اله الا الله فكيف بغيرهم

63
00:29:03.800 --> 00:29:27.700
من باب اولى فقد يكون هناك علماء لكنهم علماء ظلال ولا يهتمون بالعقيدة وهذا كثير الان هناك علماء وفقهاء لكن ليس عندهم اهتمام بالعقيدة او عندهم خلل في العقيدة هم في انفسهم عندهم شرك. فهذا امر ايظا يجب التنبه له

64
00:29:27.850 --> 00:29:48.750
فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فان هما اجابوك لذلك فاعلمهم هو الترتيب والتدرج تدرج يبدأ بالاهم ثم ينتقل الى الى المهم بعده

65
00:29:49.550 --> 00:30:13.700
اعلمهم ان الله افترض عليهم اي اوجب عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة خمس صلوات  هي الركن الثاني من اركان الاسلام وتأتي بعد التوحيد مباشرة ودل على ان الداعية لا يبدأ بالامر بالصلاة

66
00:30:14.200 --> 00:30:40.300
وانما يبدأ بالامر بالتوحيد اولا فاذا تحقق فانه يأمر بالصلاة  خمس صلوات في اليوم والليلة فان هم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة هذا محل الشاهد من الحديث وهذه الصدقة هي الزكاة تسمى زكاة وتسمى

67
00:30:40.850 --> 00:31:00.950
صدقة والصدقة منها ما هو واجب كالزكاة ومنها ما هو مستحب والمراد هنا الصدقة الواجبة سميت صدقة لانها تدل على صدق ايمان المتصدق لانه ما بذل المال الذي هو احب شيء اليه

68
00:31:01.450 --> 00:31:20.000
ما بذله واخرجه الا لايمانه بالله عز وجل فهو قدم محبة الله وطاعة الله على محبة المال المال من اغلى شيء عند الناس. فاذا تصدق منه فهذا دليل على ايمانه

69
00:31:20.100 --> 00:31:42.700
لذلك سميت صدقة تؤخذ من اغنيائهم. اي دليل على ان الزكاة لا تجد الا على الاغنياء. وهم الذين يملكون النصاب فاكثر الذين يملكون النصاب فاكثر هؤلاء هم الاغنياء تؤخذ من اغنيائهم

70
00:31:43.250 --> 00:32:05.100
فترد في فقرائهم هذا فيه بيان مصري في الزكاة وانها تصرف للفقراء والفقراء جمع فقير وهو من لا يجد شيئا او يجد بعض الكفاية هذا هو الفقير. والمسكين احسن حال من الفقير

71
00:32:05.300 --> 00:32:25.250
المسكين قد يجد اكثر الكفاية اما الفقير فهو الذي لا يجد شيئا اصلا او يجد شيئا قليلا قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين بدأ بالفقراء لانهم ثم يليهم المساكين لان عندهم بعض الشيء

72
00:32:25.800 --> 00:32:48.950
لكن لا يكفيهم. فاذا ذكر الفقير والمسكين افترقا بالمعنى صار الفقير اسما لمن لا يجد شيئا وصار المسكين اسما لمن يجد بعض الكفاية اما اذا ذكر واحدا فقط دخل فيه الاخر فاذا ذكر الفقير دخل فيه المسكين

73
00:32:49.050 --> 00:33:08.750
واذا ذكر المسكين دخل فيه الفقير ومن ثم يقول العلماء اذا اجتمعا افترقا واذا واذا افترقا اجتمعا هذا هو المعنى. وفي قوله صلى الله عليه وسلم فترد في فقرائهم دليل على ان الزكاة تصرف في فقراء البلد

74
00:33:08.850 --> 00:33:32.350
زكاة كل مال تصرف في فقراء بلده لان هؤلاء الفقراء ينظرون الى هذا هذا المال ويتطلعون الى الزكاة فهم احق بها. فاذا نقلت من عندهم وصرفت لغيرهم. سبب هذا حرجا لهم

75
00:33:32.900 --> 00:33:58.850
سبب هذا ايضا آآ خيبة لامالهم فتصرف زكاة كل مال في فقراء بلده الا اذا لم يكن في البلد فقراء فانها تنقل الى اقرب بلد فيه فقراء  هذا هو الاصل الاصل ان

76
00:33:58.900 --> 00:34:20.000
زكاة المال في فقراء البلد اذا وجدوا فاذا لم يوجد فقراء او صارت الزكاة فائض عن حاجة فقراء البلد فانها تمطر الى اقرب بلد يحتاج يحتاج اليها وفيه دليل على

77
00:34:20.200 --> 00:34:43.850
اجزاء واحد من الاصناف الثمانية. الله جل وعلا يقول انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين اليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ذكر ثمانية اصناف وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صنفا واحدا وهم الفقراء

78
00:34:44.050 --> 00:35:07.650
فدل على انه يجوز الاقتصار على صنف واحد من الاصناف الثمانية مم ثم قال صلى الله عليه وسلم فانهم اجابوك لذلك فاياك وكرائم اموال فلا يجوز للعامل ان يأخذ اكثر من

79
00:35:08.350 --> 00:35:30.250
من الحق الواجب على صاحب المال وان يأخذ الكرايم وهي النفايس من المال وانما يأخذ المتوسط يأخذ المتوسط لانه اذا اخذ الانفس ظر بصاحب المال واذا اخذ الردي ضر باصحاب الزكاة للفقراء

80
00:35:30.350 --> 00:35:51.850
لا يتوسط يأخذ من الوسط وهذا هو العدل فان اخذ من النفايس  فان كان هذا بطيب نفس من صاحب المال فلا بأس وان كان بدون طيب نفس فهو ظلم فهذا ظلم اياك هذا تحذير

81
00:35:51.900 --> 00:36:09.100
اياك وكرائم اموالهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم. فانه ليس بينها وبين الله حجاب. المظلوم  اذا دعا على الظالم فان دعوته مستجابة ولو كان المظلوم كافرا

82
00:36:09.450 --> 00:36:25.600
تقبل دعوته لانه مظلوم فلا يجوز الظلم لا مع الكفار ولا مع المسلمين ومع المسلمين من باب القولى ولا مع اهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ولا مع غيرهم. الظلم ممنوع

83
00:36:25.950 --> 00:36:43.500
يقول الله جل وعلا يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا واخبر في هذا الحديث انه ليس بين الله جل وعلا وبين دعوة المظلوم حجاب

84
00:36:43.900 --> 00:37:01.500
وانها ترفع الى الله جل وعلا وانه يستجيب للمظلوم فهذا فيه التحذير من الظلم. وفيه التحذير من دعاء المظلومين على الظلمة. فهذا في الحقيقة حديث عظيم يرسم منهج للدعاة الى الله عز وجل

85
00:37:02.350 --> 00:37:42.000
والولاة ويبين لهم كيف يتعاملون مع الناس الذين يدعونهم الى الله سبحانه وتعالى  نعم صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم

86
00:37:43.400 --> 00:38:01.750
ولما توفي صلى الله عليه وسلم واستخلف ابو بكر الصديق رضي الله عنه اخذ هذا الكتاب وعليه ختم الرسول صلى الله عليه وسلم. فدفعه الى انس ابن مالك لما بعثه

87
00:38:01.850 --> 00:38:21.200
الى البحرين وابو بكر الصديق رظي الله عنه بعث انسا الى البحرين مصدقا يعني يجمع صدقات البحرين والبحرين المراد بها الاحساء اللي تسمى اليوم الاحساء هي كانت في الزمان السابق هي البحرين

88
00:38:21.250 --> 00:38:44.650
يسمى هجرا  ابو بكر الصديق دفع كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى انس لان اهل البحرين اهل مواشي اهل مواشي وهذا الكتاب فيه بيان صدقة الابل والغنم وبيان مقاديرها

89
00:38:45.350 --> 00:39:15.600
لان الزكاة جاءت مجملة في القرآن جاءت مجملة في القرآن وبينتها السنة النبوية بينت مقاديرها وبينت آآ انواع الاموال التي تخرج منها الزكاة الاموال التي تجب فيها الزكاة اربعة الابل

90
00:39:16.300 --> 00:39:44.400
والبقر والغنم والنقدين. الذهب والنقدان الذهب والفضة وعروض عروض في اربعة اموال في الماشية التي بهيمة الانعام تقول بهيمة الانعام هذا واحد التي هي الابل والبقر والغنم هذي بهيمة في الانعام هذا صنف واحد

91
00:39:44.600 --> 00:40:13.150
الصنف الثاني النقدان الذهب والفضة وما يقول مقامهما من الاوراق النقدية التي تستعمل الان هذه تقوم مقام الذهب والفضة. هذا الصنف الثاني الصنف الثالث عروض التجارة وهي السلع التي تعد للبيع

92
00:40:13.400 --> 00:40:40.150
وطلب الربح الصنف الرابع الخارج الى الارض الخارج من الارض فهو الحبوب والثمار هذه اصناف الاموال التي تجب فيها الزكاة وهي اربعة وفي حديث ابي بكر هذا الذي هو كتاب رسول الله

93
00:40:40.400 --> 00:41:05.950
بيان الزكاة الواجبة في الابل والغنم وفي حديث معاذ الذي بعده بيان الزكاة الواجبة في البقر وفي بقية الاحاديث يأتي بيان زكاة الذهب والفضة وزكاة الخارج من الارض اذا كانت عروظ التجارة كل هذا سيأتي ان شاء الله

94
00:41:06.900 --> 00:41:34.000
نعم من اول الحديث والتي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه فريضة الصدقة. فريضة الصدقة هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هذه فريضة الصدقة والفريضة معناها الواجب

95
00:41:34.100 --> 00:41:51.400
التي فرضها رسول الله هل الرسول هو الذي فرض الزكاة ولا فرضها الله الذي فرضها يعني اوجبها هو الله سبحانه وتعالى ولكن الرسول فرضها بمعنى بين مقاديره فرضها يعني بين

96
00:41:51.700 --> 00:42:20.300
مقاديرها نعم لان الله وكل اليه البيان عليه الصلاة والسلام نعم التي امرنا بها رسول الله. نعم الابل اذا كانت دون الخمس والعشرين ففي كل خمس شاة من كل خمس

97
00:42:20.550 --> 00:42:40.800
تشاد اذا كان عندك خمس من الابل ففيها ففيها شاة واحدة اذا كان عنده عشر ففيها شاة اذا كان عنده خمسة عشرة من الابل ففيها ثلاث شيا اذا كان عنده عشرون ففيها

98
00:42:41.250 --> 00:43:10.600
اربع  فاذا بلغت خمسا وعشرين انتقلت وصار فيها الواجب من الابل بنت الابو اذا بلغت خمسة وعشرين انت قلت من الغنم الى الابل فصار فيها بنت لبون. نعم الى نعم اذا بلغت

99
00:43:10.750 --> 00:43:31.900
خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين. ففيها بنت لبون. بنت مخاض ففيها بنت مقاومة وهي التي تم لها سنة بنت مخاض وهي الناقة الصغيرة التي تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية

100
00:43:32.650 --> 00:43:57.100
سميت بنت مخاض لان امها تكون قد حملت بعدها الماخض هي الحامل فجاءها المخاض الى جذع النخل الحمل الماخذ هي الحامل فتكون امها قد فطمتها وحملت بعدها في بداية الحمل

101
00:43:57.250 --> 00:44:23.750
هذه بنت المخال انثى هذا تأكيد  لان بنت معلوم انها انثى البنت هذا يطلق على الانثى لكن جاء بانثى من باب بالتأكيد نعم  اذا لم يكن عنده بنت مخاض فانه يدفع بدلها ابن لبون وابن اللابون هو ما تم له سنتان ودخل

102
00:44:23.950 --> 00:44:46.100
في السنة الثالثة سمي بذلك لان امه تكون قد ولدت وصارت ذات لبن ولدت بعده ولدا اخر وصارت ذات لبن هذي الليمونة التي فيها لبن والمخاض التي فيها حمل نعم

103
00:44:46.750 --> 00:45:15.600
صار في خمس وعشرين بنت مقاض او فاذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون انث لان لان الانثى من الابل افضل من الذكر  افضل من الذكر بخلاف بنو ادم فان الذكر

104
00:45:15.850 --> 00:45:41.700
جنس الذكور افضل من الاناث وليس الذكر كالانثى اما في الابل البقر والغنم فالانثى افضل البهايم الانثى افضل من الذكور لان الانثى تنتج نعم فاذا بلغ رسول الله عليه اذا بلغت ها

105
00:45:41.850 --> 00:46:06.350
اذا بلغت ستا واربعين ففيها حقة والحقة تكون قد استحقت الركوب ما تم لها اربع سنين ما تم لها اربع سنين ودخلت في الخامسة هذه حرقة في ثلاث سنين نعم ثلاث سنين

106
00:46:07.000 --> 00:46:28.500
الحقة هي ما تم لها ثلاث سنين دخلت في السنة الرابعة سميت حقة لانها استحقت ان يحمل عليها وان تركب وان يطرقها الفحل تحققت هذه الامور فلذلك سميت فرقة نعم

107
00:46:28.900 --> 00:47:01.000
اذا بلغت اذا بلغت واحدة وستين ففيها جذعة وهي ما تم لها اربع جنين ودخلت في الخامسة سميت جذعة لانها تكون قد اسقطت انها واجزعت اجدعت يعني اسقطت انها نعم

108
00:47:01.800 --> 00:47:33.950
اذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنت تعال اقول كما سبق بنت اللبون عرفناها فيما سبق وهي اكبر من من بنت المخاض اكبر من بنتي المقام بسنة. نعم عبادة نعم احدى نعم

109
00:47:33.950 --> 00:47:52.950
اذا بلغت احدى وتسعين ففيها حقتان الى مئة وعشرين فيها حقتان وعرفنا الحق انها هي التي تم لها اربع اما لها ثلاث سنين ودخلت في السنة الرابعة ففيها حقتان الى مئة وعشرين

110
00:47:53.450 --> 00:48:17.850
فاذا بلغت مئة وعشرين وواحدة حينئذ استقرت فيها الفريضة في كل اربعين حقة وفي كل خمسين جدعة نعم اذا فالابل تبدأ تبدأ من خمس وتنتهي بمئة وواحد وعشرين هذه فيها مقادير مختلفة

111
00:48:18.400 --> 00:48:39.850
فاذا بلغت مئة واحدى وعشرين استقرت فيها الفريظة في كل اربعين حقة وفي كل خمسين جزع هذه زكاة الابل. نعم بسبب هم في كل اربعين بنت الاول ايوه وفي كل خمسين حقة

112
00:48:40.000 --> 00:49:10.850
نعم في كل اربعين بنت لابون في كل خمسين شقة نعم مم. نعم هذا ما يسمونه الاستقرار الفريضة وما بين الفريظتين يسمى الوقف يسمى الوقف ما بين خمسة وعشرين الى ستة وثلاثين هذا كم هو

113
00:49:10.900 --> 00:49:31.700
عشر هذا ما فيه شيء يسمى بالوقف يسمونه الوقت اللي ما فيه شيء نعم ومن لم يكن معه الابل. اذا نزلت الابل عن خمس فليس فيها شيء عنده اربع او ثلاث

114
00:49:31.900 --> 00:49:54.800
او تنتين او واحدة ما فيها شي هذي ما فيها شيء واجب. لكن ان اراد ان يتصدق من باب التبرع فهذا شيء طيب نعم  اما انتقل الى الصنف الثاني وهو الغنم

115
00:49:55.300 --> 00:50:12.600
الغنم لا يجب فيها شيء حتى تبلغ اربعين تكون سائمة والسائمة هي التي ترعى التي ترعى الحول كله او اغلب الحول من الكلأ ترعى من الكلى لا ينفق عليها شيء

116
00:50:12.800 --> 00:50:30.050
وانما ترعى من الكلى والعشب هذي معنى السائمة اما اذا كان يعلفها هذه ليس فيها شيء يعلفها كل الحول او يعلفها اغلب الحول هذي ما فيها شي هذي تسمى معلوقة

117
00:50:30.150 --> 00:50:53.550
اما التي ترعى من من الكلى هذي تسمى سائمة ومنه شجر فيه توسيمون اي فرعون نعم ترعون انعامكم. نعم الثوب في الثوب الرعي السوم بالنسبة للبهايم معناه الراعي اما السوم في البيع والشراء هذا معروف

118
00:50:54.000 --> 00:51:18.250
توم السلعة نعم ولا يسم على صوم اخيه نعم وفي صلاة المغرب يا له الغنم اقل نصابها اربعين في كل اربعين شاة قل لي اربعين شاة شاة الى ان تصل الى مئة واحدى وعشرين ففيها

119
00:51:18.550 --> 00:51:37.050
شاتان الى ان تصل الى مئتين وواحدة ففيها ثلاث شياه ثم تستقر الفريظة في كل مئة اذا زادت على مئتين واحدى وعشرين اذا زادت على مئتين وواحدة زادت على مئتين

120
00:51:37.150 --> 00:52:07.600
وواحدة لان صارت ثلاث مئة او اربع مئة او خمس مئة ففي كل مئة شاة. واقص الغنم هو اكبر الاوقات نعم   وفي مئتين وواحد وثلاث نعم اي نعم من مئتين وواحدة الى ثلاث مئة هذا اكبر وقت

121
00:52:08.100 --> 00:52:23.050
يعني تسعة وتسعين هذا ما فيه شي مئتين وواحدة فيها ثلاث فاذا وصلت الى ثلاث مئة ففيها ثلاث اربع مئة اربع شياه خمس مئة خمس شياه ست مئة ست شياه وهكذا

122
00:52:23.100 --> 00:52:46.900
اذا زادت على مئتين وواحدة فيها ثلاث شياهات فاذا ليس فيها شيء بعد ذلك الى ان تصل الى ثلاث مئة فيكون فيها ثلاث شيك الى اربع مئة ففيها اربع اشياء الى خمس مئة فيها خمس فئة الى اخره في كل مئة شاة

123
00:52:47.300 --> 00:53:12.800
نعم فاذا زادت على بلادنا وفي كل كتاب الله. نعم فاذا كان مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في الابل اذا نقصت عن خمس فليس فيها شيء. كذلك الغنم اذا نقصت عن اربعين

124
00:53:13.250 --> 00:53:41.300
فليس بها شيء لو كانت تسع وثلاثين شاة ما فيها شيء الا ان يشاء ربها ان يتبرع من عنده فلا بأس نعم  نعم ان يتسمى بالخلطة يكون الغنم ما هي بالواحد

125
00:53:41.800 --> 00:54:00.600
هو الغنم لشخصين فاكثر هذي يسمى الخلق مختلطة. فهذه يكون حكمها حكم المال الواحد بشروط يكون حكمها حكم المال الواحد لكن بشروط يأتي بيانها ان شاء الله الدرس القادم نعم

126
00:54:01.650 --> 00:54:48.200
ياك    الصلاة نعم فضيلة الشيخ رضي الله عنه انهم جحدوا وجوب الزكاة من جحد وجوب الزكاة فانه يكون مرتدا هذا مجمع عليه قالوا ما ندفعها الا للرسول والرسول توفي فلا ندفعها الى غيره

127
00:54:48.300 --> 00:55:21.250
معناه انهم جحدوا وجوب الزكاة فلذلك صاروا مرتدين نعم  في اما اعطاؤها لرجل ثقة تولى توزيعها فهذا لا بأس به هذا لا بأس به يجوز التوكيل باخراج الزكاة او توزيع الزكاة يجوز

128
00:55:21.850 --> 00:55:48.500
اما اعطاءها للجمعية الجمعيات غير منضبطة من المسؤول عنها؟ جمعية  شركة كبيرة ما غير من المسؤول عنها الا تبرأ الذمة بدفعها الى الجمعيات؟ لان الانسان ما يثق من وصولها الى مستحقيها لان الجمعية فيها عدة اشخاص وعدة مسؤولين وفيها عدة مشاريع

129
00:55:50.050 --> 00:56:14.850
فلا يدرى وين تروح الزكاة انما التبرعات ما في بأس يعطون من التبرعات اذا تحقق انهم يصرفونها في وجوه الخير لا بأس تضرعا اما الزكاة فهي عهدة عهدة لا تعطى الا لثقة يقوم مقام صاحبها في توزيعها. فالجمعيات

130
00:56:14.850 --> 00:56:35.250
ليس فيها واحد يبي يتعهد لزكوات الناس كلها هاللي تجتمع عنده هذا صعب وكونهم جماعة يتواكلون كل واحد يتكل على الثانية وقد يكون فيهم اناس غير موثوق فيهم او يجعلونها في مشاريع لا تصلح فيها الزكاة

131
00:56:35.500 --> 00:56:51.700
اتبع المساجد ما تصلح فيه الزكاة المساجد ما هي بيوت الله اشرف اشرب شيء لا تصح الزكاة فيه لان الله حصرها في ثمانية اصناف فقط فكيف بغيره من المشاريع بنى مدارس ولا

132
00:56:51.900 --> 00:57:14.900
حفر ابار ولا هذا كله ما تصرف فيه الزكاة او بنا ملاجئ او مستشفيات كل هذا ما تصرف فيه الزكاة. هذه تصرف فيها التبرعات الجمعيات اغلب اعمالها هي مشاريع مشاريع نعم

133
00:57:14.900 --> 00:57:38.350
ما في شك هذا ما في شك واضح من الحديث انه الداعية الذي يريد ان يقدم على اهل بلد او على قبيلة او على دولة يجب انه يدرس احوالهم قبل ويتعرف

134
00:57:38.900 --> 00:58:04.350
على ابايعهم على ويشوف النقص الذي عندهم حتى يعالجه ما انه يجيهم وهو ما يدري عن احوالهم هذا قد يغلط او يخطي. نعم فضيلة الشيخ هذا من حق ولي الامر

135
00:58:04.350 --> 00:58:20.100
يأخذها ولي الامر بالقوة اما غيره لا لان هذا يحصل بسبب فوضى وفتنة فهذا من صلاحيات ولي الامر ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ومن منعها فان اخذوها وشطر ما له

136
00:58:20.400 --> 00:58:50.850
هجمة من عزائم ربنا فهذا من صلاحيات ولي الامر. وابو بكر الصديق رضي الله عنه ولي امر. نعم ستة اشهر لا اذا كانت نصف السنة تعلف ما فيها زكاة. اما اذا كانت تعلف اقل من نصف السنة واكثر السنة ترعى منى

137
00:58:51.000 --> 00:59:25.450
نعم  هذا سيأتي هذا سيأتي فيه الجبران في اخر الحديث من لم يكن عنده السن فللعامل ان يأخذ السن الذي دونه مع الجبران يعني يدفع معها جبران دراهم وان اخذ سنا اعلى من السن الواجب عليه فالعامل يدفع المتصدق

138
00:59:25.600 --> 00:59:51.550
الجبران الجبران تارة يكون يدفع لصاحب الزكاة وتارة يدفع للعامل نعم هذا يأتي ان شاء الله في اخر الحديث نعم لا يوجد يستحق زكاة البلد تؤخذ من الاغنياء او الاغنياء انفسهم ينقلونها الى اقرب

139
00:59:51.900 --> 01:00:24.400
بلد فيه فقراء من المسلمين اقرب بلد نعم  لا الموظف الذي يدفع له راتب من بيت المال وبروح عامل في الزكاة هذا لا يأخذ من الزكاة شيء انما العامل الذي ليس له راتب هذا يأخذ دين عليها

140
01:00:25.200 --> 01:00:40.150
اما الموظفين عند الدولة اللي كوخهم وهم موظفين وتعطيهم انتداب حتى انه تعطيهم انتداب من راحتهم هؤلاء لا يجوز لهم ان يأكلوا من الزكاة لانهم اعطوا مقابل عملهم من من ولي الامر

141
01:00:40.700 --> 01:01:00.600
نعم  مش فيهم ما هو من صلاحياتهم جمع الزكاة هذه ظاهرة سيئة اين في المساجد يجمعون الزكاة بدون تفويض من ولي الامر؟ هذا ما هو من صلاحيتهم نعم ها ايش فيه

142
01:01:02.050 --> 01:01:45.450
وكيل  اه  لا يعامل عليها اللي ولاه ولي الامر. انا من صلاحيات ولي الامر تنصيب العمال لا    نعم. نعم الاصل ان كل شهر له حول خاص لكن من باب التسهيل على الناس

143
01:01:45.650 --> 01:02:01.600
فلا بأس انه يجعل شهرا من السنة هو موعد اخراج زكاة ما اجتمع لديه مما تم حوله وما لم يتم حوله هذا من باب التيسير على الناس لانه صعب اني ابي كل شهر

144
01:02:02.050 --> 01:02:26.450
يبي يخرج زكاة كل شهر زكاة كل هذا صعب نعم اي نعم الضابط انه كفاية سنة اللي عنده كفاية سنة هذا غني الذي ما عنده كفاية سنة هذا فقير نعم

145
01:02:26.850 --> 01:03:11.750
لا يقول ايش  ما ما سمعت  ان جفاف المال لا يكون تقديرها الا بالكافر على  يقولون اذا كانت اذا قدرت بالفظة نقصت عن النصاب واذا قدرت بالذهب بلغت النصاب او بالعكس تقدر باي النقدين الذي يبلغ النصاب

146
01:03:12.250 --> 01:03:49.400
تقدر بالذي يبلغ النصاب من النقدين لان النقدين شيء واحد ينوب بعضهما عن الاخر نعم فضيلة الشيخ  ما القول ايش؟ لا تقربوا مني ما القول فالقول ايه الدعوة لا تجوز بدون علم

147
01:03:50.800 --> 01:04:09.850
لانه ما يدري وش الواجب من غير الواجب ولا يدري وش الحلال من الحرام ولا يدري بماذا يجيب لو سئل؟ هذا ما يصلح للدعوة لكن انه يوجه توجيه فلا بأس اما انه يدعو الناس ويحلل ويحرم

148
01:04:10.300 --> 01:04:29.600
ويكفر هذا ما ما يجوز الا لاهل العلم لكن كونه يوجه توجيه ويرغب في الخير على حسب معرفته ولا يتدخل في امور امور الحرام والحلال والصحيح والفاسد والشرك والتوحيد ما يتدخل بالمراد

149
01:04:29.650 --> 01:04:55.400
لكن يوجه توجيه عام يرغب في الاسلام وان الاسلام شيء طيب توجيه عام بدون تدخل في الاحكام هذا قد يكون لا بأس به ان شاء الله نعم  لا ما لها النكات السائمة تابع للامة ولو كان

150
01:04:55.400 --> 01:05:26.600
الصغار النكاح يتبع الامهات ويحتسب ولو كانت صغارا نعم نعم هذا هو ان كان فيهم احد يحسن يوكله يذبحه يحييه في بيته وان كان ما فيهم احد يحسن يوكل احد من المسلمين او من اقاربه يذبح ضحيتهم عنده

151
01:05:26.600 --> 01:05:46.700
وفي بيتهم اما ذبحها في مكة هذا لا يحصل به المقصود ومكة ايضا غنية بالهدي ابي التمتع وهدي القران وهادي التطوع وهدي الجبران غنية بالهدايا اما الظحايا فهي تذبح في البلاد في البيوت

152
01:05:46.750 --> 01:06:31.400
شعيرة تذبح في البيوت نعم  وانا مقيم لبست شرابا؟ نعم  عندك اربعة وعشرين ساعة اذا كنت ما ما مسحت عليها الا عقب ما سافرت فلا تأخذ احكام الصبر ثلاثة ايام بلياليها. العبرة ببداية المسجد اذا كنت مسحت قبل السفر

153
01:06:31.550 --> 01:06:47.500
فتعتبر مدة مدة الحظر يوم وليلة اما اذا كنت لبستهن على طهارة وسافرت ولا مسحت الا وانت في اثناء السفر فهالمدة تعتبر مدة مسافر ثلاثة ايام بلياليها الا اذا رجعتني وسفرت

154
01:06:47.650 --> 01:07:20.100
قبل تمام المدة فانها تنقطع تنقطع بوصولك الى بلدك ورجوعك من السفر. نعم   لا هي من الربائح اذا تزوج امرأة فكل بناتها رباي من الازواج اللي قبله والازواج اللي بعده كلهم غبايب الى اخر عمرها

155
01:07:20.500 --> 01:07:35.950
لو ما ولدتها الا على رأس الخمسين هي ربيبة للزوج الاول الذي دخل بها اول زوج غضب له لو كان له عدة ازواج تعاقبوا عليها فبنات كهربائي في كل الازواج هؤلاء

156
01:07:36.200 --> 01:08:24.650
نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد    بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد  شفنا على نعم  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

157
01:08:26.100 --> 01:08:59.150
بعد ما بين النبي صلى الله عليه وسلم فرائض الصدقة الابل والغنم  قال صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة معناه انه اذا كان

158
01:09:01.150 --> 01:09:27.400
اذا كان المال مشتركا بين اثنين فاكثر اذا كان المال من الابل او البقر او الغنم مشتركا بين اثنين فاكثر فانه يبقى على خلطته كأنه مال لشخص واحد وتخرج منه

159
01:09:28.600 --> 01:09:49.550
الصدقة فلا يفرق كل واحد بعزل نصيبه اذا جاء وقت الصدقة كل واحد يعزل نصيبه هي فرارا من الصدقة بل يبقى المال كما هو كأنه لواحد فلو فرضنا مثلا ان الاثنين

160
01:09:49.600 --> 01:10:14.100
ان الاثنين اربعين من الغنم واحد لك خمس او واحد له خمسة وثلاثين المجموع اربعون  فلما احسوا ان العامل فيأتي فرقوها صاحب الخمس خلاها لحالها هو صاحب الخمس والثلاثين خلاه على حاله

161
01:10:14.150 --> 01:10:27.650
علشان لاجى العامل لا يأخذ منها شيء لانها لا يجب فيها شيء خمسة وثلاثين ما يجد فيها شيء خمس ما يجب فيها شك ففرقاها من اجل ذلك من اجل فرار

162
01:10:28.000 --> 01:10:51.150
من الصدقة بينما لو بقيت مجتمعة اربعين وجبت فيها شاة كما سبق فلا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة لان هذا احتيال والحيل لا تجوز لاسقاط الواجب فتبقى على ما هي

163
01:10:53.000 --> 01:11:18.800
ويؤخذ منها شاة  على انها مصاب اربعون شاة وتكون هذه الشاة على الاثنين بكل على قدر ماله. كل يتحمل منها على قدر ماله فعلى صاحب الخمس منها على قدر ملكه وعلى صاحب الخمس وثلاثين

164
01:11:19.050 --> 01:11:40.200
على قدر ملكه  صاحب الخمس يكون عليه الربع السحب الخمس والثلاثين آآ صاحب الخمس الى زين سبت خمس الى اربعين كم تصير ثمن فيكون صاحب الخمس نعم صاحب الخمس عليه الثمن

165
01:11:40.800 --> 01:12:04.600
ثمن الشاة هذي  وصاحب الخمس والثلاثين يكون عليه سبعة اثمان الشاة ولهذا قال وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بالسوية هذا التفريق خشية الصدقة اما الجمع خشية الصدقة لو فرضنا ان

166
01:12:05.600 --> 01:12:27.600
الواحد اربعين شرك واحد له اربعين شاب والثاني له اربعين شاة وكل واحد غنمه مو فاصبر عن الاخر طول السنة فاذا علموا ان العامل سيأتي جمعوها وقالوا هذي مختلطة من اجل ان العامل ما يأخذ منها الا شاة واحدة

167
01:12:27.800 --> 01:12:45.800
بينما لو بقيت على حالها على تفرقها وجب على كل واحد منهم شاف يعني كل واحد منهم يملك نصاب فهم جمعوها من اجل ان يهربوا من الصدقة حتى انه ما يكون فيها الا شاة واحدة

168
01:12:45.900 --> 01:13:07.450
على الاثنين فيكون على كل واحد منهم نصف شاة هذا قصدهم هذا لا يجوز لانه احتيال لاسقاط المحرم لاسقاط الواجب اسقاط الواجب فيبقى المتفرق على حاله لا يجمع والمجتمع يبقى على حاله لا يفرق

169
01:13:07.750 --> 01:13:29.550
حتى تؤخذ منه الصدقة لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشيتك الصدقة هذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بالسوي. يعني كل واحد يتحمل قدر ملكه

170
01:13:30.100 --> 01:13:57.500
تحمل من الزكاة على قدر ملكه  لكن الخلطة لا لا تؤثر الا بشروط خلطة لا تؤثر الا بشروط الشرط الاول ان تكون مجتمعة كل الحول او اكثر الحول الشرط الثاني

171
01:13:57.650 --> 01:14:14.700
ان تجتمع في المبيت تبيت جميعا وما هو بكل واحد يعزل غنمه بالليل في بيته عنده فليكون مبيتها واحد طول السنة او اكثر السن الشرط الثالث ان تشترك في المحلب

172
01:14:14.900 --> 01:14:33.650
تحلب جميع في مكان واحد اما لو كل واحد اخذ غنمه او ابله وحلبها في محله ثم جابها بعد ما يحلبها جابها هذا ما ما يؤثر قل شرط الشرط الرابع

173
01:14:34.300 --> 01:14:53.750
ان تشترك في المرأة كن مرعاها واحد اما ان كانت تشرح غنم واحد الجهة وغنم الثاني لجهة اخرى تفرق من المبيت بالواحد ترعى في مكان كل سنة او اكثر السنة

174
01:14:53.900 --> 01:15:11.550
فان الخطة لا تعتبر. اختل شرط الشرط الخامس ان تشترك في الراعي يكون الراعي واحد لها جميعا فان كان كل ما شئت شخص لها راع خاص فهذه لا تعتبر مجتمعة

175
01:15:12.150 --> 01:15:35.850
الشرط السادس ان تشترك في الفحل تشترك في الفحل يطرقها فحل واحد فان كان لكل واحد فحل يطرق ماشيته فقد اختل شرط من شروط الخلق فاذا اجتمعت هذه الشروط وتوفرت كلها

176
01:15:37.050 --> 01:16:02.300
فان الخلطة تكون مؤثرة على ما سبق اما ان اختل شرط منها فانها الخلطة لا تكون مؤثرة هذه الشروط ذكرها اهل العلم وهي مستفادة من قضية الخلطة لا تتم الخلطة الا بهذه الشروط

177
01:16:02.350 --> 01:16:32.150
فان اختل شرط منها لم تكن خلطة بل يكون حكم كل ماشية مستقلا نعم   ثم بين صلى الله عليه وسلم ما يجب دفعه في الزكاة وما لا يجوز دفعه في الزكاة

178
01:16:33.850 --> 01:16:58.300
الذي يجب دفعه في الزكاة ان تؤخذ من جنس الماشي تؤخذ زكاة الماشية منها من جنسها ولا يجوز اخراج الهرمة وهي الكبيرة الكبيرة التي بلغت الهرم لان هذه معيبة فلا تخرج الهرمة عن

179
01:16:58.650 --> 01:17:25.850
الشابات من من الابل او الغنم لان هذا عيب ولا رغبته في الهرمة ولا تؤخذ في الزكاة ذات العوار وهو المرض عوار بالفتح او عوار بالظم ذات المرض ومنه عوراء العين

180
01:17:27.200 --> 01:17:47.450
ايضا فان هذا نوع عيب. لان ذلك ينقصها تنقص قيمتها  ولا يؤخذ كيس لان التيس فحل يقرع الغنم وفي اخذه ظرر على صاحب صاحب الغنم فيه ظلم له الا اذا اذن

181
01:17:48.400 --> 01:18:05.550
اذ الا ان يشاء المتصدق صاحبها فيؤخذ التيس وقد يكون التيس ايضا لا رغبة فيه ما يرغبونه الناس التيس له معنى يعني في من عقله؟ معنيان احدها انه قد يكون

182
01:18:06.150 --> 01:18:28.600
اخذه مضرا بصاحب الماشية بحيث انها تفقد فحلها فقد يكون مضرا بالفقراء حيث ان التيس تكون قيمته انقص من الانثى وهذا ايضا يدل عليه قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون

183
01:18:29.000 --> 01:18:46.500
ولستم باخذه يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيثة والخبيث المراد به الردي هنا ليس المراد به المحرم مراد به الردي

184
01:18:46.700 --> 01:19:08.300
ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. لو دفعه اليكم احد لن تقبلوه الا على حيا ومجاملة انكم تكرهونه فكيف تدفعونه الى غيركم اذا كنتم انتم لا ترغبون وتكرهونه فكيف تدفعونه

185
01:19:08.400 --> 01:19:32.650
الى غيركم فالواجب في الصدقة المتوسط  من المال فلا يكلف صاحب المال بدفع الجيد لان هذا اجحاف به ولا يجوز له دفع الردي لان هذا فيه اجحاق بالفقراء بل المتوسط من المال

186
01:19:33.950 --> 01:19:58.800
الذي هو بين الجيد والردي. واذا شاء ان يدفع من الجيد بطيب نفس فهو احسن لا لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من بيان زكاة الابل والغنم انتقل الى نوع اخر وهو النقود

187
01:19:59.850 --> 01:20:29.700
قال في الرقى الرقا بكسر الراء هي الفضة الرقى هي الفضة والورق بالكسر هو الفظة يقارقه ويقال ورق يعني الفضة الفضة نصابها مئتا درهم  بالدرهم الاسلامي درهم نبوي مئتا درهم

188
01:20:31.250 --> 01:21:07.800
ومقدارها بالمثاقيل مئة واربعون مثقالا هذا نصاب الفضة سواء كانت مغروبة ومسكوكة او كانت غير مغرورة بان كانت قطعا  وسبايك فاذا بلغ مقدارها مئة واربعون مثقالا وهي بالدراهم النبوية الاسلامية مئة درهم وجبت فيها الزكاة وما دونها

189
01:21:08.100 --> 01:21:30.150
ليس فيه زكاة والمئة الدرهم الاسلامي بالريال الفظي السعودي ستة وخمسون ريال ستة وخمسون ريال عربي سعودي بالفظة فاذا بلغ عند المسلم هذا المقدار وجبت عليه الزكاة وان كان ما عنده من الفضة اقل

190
01:21:30.850 --> 01:21:39.573
من هذا المبلغ فليس عليه زكاة. نعم. فان لم تكن الا تسعين رؤيا ليس فيها خلق