وهذه الورقة تضمن لك مقدار معين من الذهب عندي في خزينة الدولة ولا مؤسسة النقد ولا غير ذلك فانت ماشي ومع عنك ورقة مكتوب عليها انه هذه الدولة تضمن لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد فما زلنا مع شرح منظومة فقه النوازل ايش الدرس اليوم؟ درس اليوم عن مسألة مهمة جدا وهو اول مسألة ذكرناها في ابواب المعاملات اللي هي مسألة الورق النقدي يقول الناظم عفا الله عنه الورق النقدي والعملات نقد ففيه تجب الزكاة اتر الربا يكون رأس مال في شركة افتى بذا المقال جل كبار العلماء والمجمع في مكة وجدة فلتسمعوا عندنا في هذا الدرس درس الورقة النقدي عنوانان رئيسان الاول تكييف الورق النقدي طبعا الورق النقدي ايها الاخوة الكرام قبل ان ندخل في يعني تكييفه نقول الناس في السابق كان النقد عندهم هو الذهب والفضة خلاص ما في عندهم لا ورق ولا معادن اخرى غير الذهب والفضة ثم بعد ذلك تطور الامر ومما حصل من التطورات ان الذهب والفضة مع دناننا نفيسان تبغى تشتري لك رغيف خبز تعطيه ايش من الذهب ولا من الفضة آآ وجد التعامل بعملات تتعامل في الاشياء الرخيصة والمحقرات وهي تسمى عند الفقهاء الفلوس تكون مصنوعة من الجلود ولا من النحاس او غير ذلك لكنها لم تكن اه نقديتها كاملة بمعنى انت لو تروح بتروح تشتري لك فرس ما تشتري بالفلوس غالبا خلاص لكن هذه الاشياء الخفيفة يعني بعد ذلك نشأ لما بعد فترة وجد ان الدول تصدر عملات بدال ما انت تطلعي رايح جاي معك صرة فيها ايش ؟ ذهب وفضة. قال لك انا بطلع لك ورقة كذا وكذا جرام من الذهب بدال ما تشيل الذهب تشيل هذي الورقة وهذه الورقة مغطاة في خزينة ايش؟ الدولة بالذهب او بالفضة. بعض العملات كانت مغطاة بالذهب. وبعض العملات كانت مغطاة بالفضة ايش حكم هذه الورقة؟ لما ظهر هذا الامر صار خلاف كبير بين العلماء واختلاف منهم من قال هذه الاوراق حكمها حكم الذهب والفضة لانها بدل عنه قائمة المقامة منهم من قال لك لا هذا سند بدين زينة معطيك محمد انت اعطيتني ذهب هيا خذ هذي الورقة انك انت معطيني الذهب خلاص وتجي انت بتروح واحد تقول ترى انا معي ذهب في خزينة عامر فقال بعضهم هذه سند بدين. فيراعى في التعامل بها احكام التعامل بالديون ومنهم من قال بل حكمها حكم الفلوس حقت الفقهاء تذكرون الفلوس اللي النحاس والجلد وكذا والفلوس في اصلا بعض مسائلها خلاف حتى داخل المذهب طيب ايش التطور اللي حصل وخلى الموضوع لازم يعاد النظر فيه. التطور اللي حصل ان هذه العملات الغي غطاؤها النقدي يعني ايش يعني ما عادت دولة تلتزم لك انك معك ورقة تعطيك ذهب ولا تعطيك فظة فالغي معد في غطاء نقدي يغطي هذه الورقة وش قيمة هذه الورقة قيمتها هو الذي يغطيها في الحقيقة. القوة الاقتصادية للبلد ماشي ولذلك لا ارتباط مثلا الدولار في يوم من الايام كان مغطى بالذهب ثم الغي الغطاء النقدي ايش حكمه الان بعد الغاء الغطاء تمام؟ الحقيقة الذي استقر عليه كثير من العلماء في هذا الزمان بل هو اكثر ما آآ يقوله علماء العصر ان هذه الاوراق النقدية نقد زيها زي الذهب والفندق وهذا هو تكييف اذا الورق النقدي تكييفه انه نقد مستقل بذاته قلنا نقد بس ليش جبنا كلمة مستقل بذاته؟ يعني ليس هو بدلا ليس هو ذهبا ولا فضة ما تجي تقول الريال حكمه حكم الفضة والدولار حكمه حكم الذهب باعتبار اصل غطائهم يقول الغطاء راح. ما يمكن تقول والله الدولار حكمه حكم الذهب لانه مغطى ما عاده مغطى بالذهب فاستقر قرار المجامع الفقهية قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة التعاون قرار مجمع فقهي التابع رابطة انه الورق النقدي نقد مستقل بذاته خلاص ليس هو الذهب ولا هو الفضة. هو شيء ثالث حتى مو ثالث ثالث ورابع وخامس عملات متعددة الدولار ريال الى اخره هذا هو التكييف. من ناحية المذهب مذهب الحنابلة عليهم رحمة الله نحن طبعا ليش قالوا نقد قالوا لنا تعالوا خلينا ننظر في وظائف النقد ايش الفرق بين العروض والنقود ليش اللابتوب عرض والذهب نقد قال لك النقود فيها خصائص الاتية. واحد انها وسيلة للتقويم انت لما تجي تقول بكم اللابتوب هذا قال لك هذا اللابتوب قيمتو خمسطعشر مجلد من كشاف القناع هل هذا وسيلة للتقييم الناس كلها تفهمها هذا قيمته الف وخمس مئة ريال واضح كم دلة القهوة؟ يقول لك بعشرين رغيف خبز صح؟ يقول لك بعشرين ريال ماشي اذا هذا وجه اول في الشبه بين هذه العملات وبين ايش الذهب والفضة انها وسيلة للتقويم السلع الناس خلاص تقولوا عشرة ريال عشرين خلاص يفهم ان هذا قيمته عشرين ريال العمر الثاني انها اداة اداة للتبادل او وسيط للتبادل انا لو جيت وقلت يا محمد العمودي بعطيك اللابتوب بشتري منك اللاب توب قلت خلاص ابيعه لك ما عندي مشكلة. قلت خلاص خذ هادي خمسطعشر ها تولة من المسك يقول خير ان شاء الله وش ابغى فيها ليست المسك هذا ليس وسيطا مقبولا عند كل الناس. يمكن انت ما تبغى مشكلة لكن فعلا يمكن يرضى بالمسك لكن لما اجي اقول بكذا وكذا ريال تقول ايه اخذ الريال واشتري بيه اللي ابغاه تبغى تشتري مسك تبغى تتزوج تبغى تسوي واضح فهو ايضا ايش وسيط للتبادل او اداة للتبادل. ايضا هي مستودع للثروة واحد يبغى يجمع فلوس يبغى يصير غني وين يجمع فلوسه؟ اوراق ترق فيه يودع في الحساب. انا اصلا عندي مليون ريال. انا عندي مليونين. انا عندي فنجد هذه طيب هذه ثلاثة خصائص للنقد تشابهت فيها العملات مع ايش مع الذهب والفضة طيب هل تختلف عن الذهب والفضة؟ في اختلاف مثل ايش يعني من الاختلافات مثلا ان هذه نقديتها في ذاتها ما يقدر يوم من الايام واحد من حكومة من الحكومات تجي تقول والله الذهب خلاص يلغى قيمته ما احد يقدر فهذا فرق من الفروق لكن مقتضى قياس الشبه انك تلحقه بايش؟ باكثره من شبه فلذلك قالوا هو اشبه بالنقود منه عروض قالوا له حكم النقود هذا هو التكييف هذا التكييف ها على المذهب على المذهب الحقيقة على المذهب يعني ما تستطيع انك ايش؟ هنا مسألة مهمة النوازل نوعان فيه نوازل مستجدة بنوعها وفيه نوازل مستجدة في صورتها طيب لو جا واحد قال يا اخي النقد نقول النقد هذي صورة مستجدة بنوعها ما تعرضوا لها الحنابلة ما تعرضوا ضابط يمكن نجي نقول والله هذي ينطبق عليها كلامهم في المسألة الفلانية مئة بالمئة يحطها تحته لا طيب كلامهم في الفلوس نقول تختلف عن الورقة النقدية يختلف عن الفلوس ليش؟ نقدية الفلوس هل هي نقدية كاملة تقدر تشتري فيه سيارة وفيلا تشتري لك رغيفين خبز وخلصنا واضح فلذلك لا يمكن ان نخرجها على المذهب تخريجا بمعنى ادراج تحت مسألة وضابط. لا تحتاج الى نظر جديد. هذا النظر الجديد فيها المجامع الفقهية هل هو موافق للمذهب مخالف للمذهب نقول محتمل يعني النظر فيها على اي مذهب من المذاهب بهذا الشكل وجيه ان انا كنت ولا ينبغي ان نقف عند حروف الفقهاء نقول والله الفقهاء قالوا باب زكاة النقدين نقول الفقهاء ما كتبوا باب زكاة النقدين هم ما كانوا متصورين هذه المسألة التاني نقول الا والله كلامهم وسنأتي الى قضية الربا بعد قليل طيب ما فروع هذا التكييف؟ اذا الورق النقدي بانه نقد مستقل للاتي. تصير احكامك الاتي الاول طيب طبعا هذا قولنا آآ نقد مستقل بذاته هو اه الذي ذكرناه فيه قولنا ايش؟ الورق النقدي والعملات نقد ففيه تجب الزكاة. ليش قال لك الورق النقدي والعملات طبعا المسألة التعبير فيها بالورق النقدي خرج مخرج الغالب والا فالنقد قد يكونوا معدنية وقد جاء يكون اصلا ورقي ولا معدني رصيد في البنك تمام؟ انت لما تحول لي الف ريال للحساب لا اعطيتني لا ورق ولا معدن واضح فالمقصود العملات جيد ولذلك قال الورق النقدي والعملات نقد اذن نقتل ما الذي يترتب على ذلك من الاحكام؟ قال لك يترتبوا على ذلك من الاحكام المسائل الاتية. واحد وجوب الزكاة. قال ففيه تجب الزكاة لان الزكاة تجب في النقد خلاص وآآ اه نعم تجب الزكاة في النقد فلهذا نقول تجب الزكاء في الورق النقدي. هنا مسألة الحنابلة رحمهم الله تعالى نصوا على وجوب الزكاة في الفلوس الا اذا كانت معدة للنفقة على استثناء بعض الفقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى والذي افهمه ان قالوا ان ان الفلوس تجب فيها الزكاة كالعروض خلاص فالظاهر والله اعلم ان مرادهم انها كعروض التجارة ليش لان حقيقة هذه الفلوس انت ما ما في احد يحط الفلوس يزين فيها البيت هو لا يقتني الفلوس الا لاجل ان يتربح بها وياخذ شيء هو انفس عنده فهو لا يأخذ ما في حد ياخذ فلوس حتى يقتنيها ويأخذها ليشتري بها فصار الاغلب عليها والمقصد الاساسي فيها هو ايش؟ هو كعروض التجارة زي بظايع التجار لما يقتنوا التاجر البظاع يقتني لاجل انه يروح بيعه ويجيب شي بداله. فالذي يقتني الفلوس هو يقتنيها ليجيب بدل منها فلذلك قالوا تجب فيها كالعروض يعني كعروض التجارة والله اعلم واستثنى بعضهم قالوا الا اذا كانت الى النفقة والذي افهمه انه الا اذا كانت من النفقة يعني هو عنده جايب فلوس عشان يعطيها مصروف لاولاده او لاهله فهنا ما ما اقتناها ايش ليأخذ بدلا منها فهذه ممكن تسقط فيها في الفلوس طبعا كما قلنا انه لا يمكن ان ان يعني لو قال قائل الورق النقدي كالفلوس على المذهب نقول هذا اجتهاد ولو قال قائل ها الورق النقدي نقد نقول هذا اجتهاد فلا يمكن الجزم بعزو احد القولين الى المذهب والله اعلم وجهة نظر طيب الحكم الثاني من احكام الورقة النقدي قال يجري الربا. يعني يجري فيه الربا ماشي وطبعا هناك خلاف كبير عند الفقهاء في علة جريان الربا هنا نشير اشارة يسيرة الى مذهب الحنابلة ان الحنابلة رحمهم الله تعالى قالوا العلة في جرائم الربا هي الكيل والوزن وقولهم الكيل والوزن يشمل ان كل نقد في زمانهم صح ولا لا ليش ما نكون نقد؟ في سورة منصور النقد ما شملها فاستثنوها وهي ايش ها وهي الذهب او الفضة اذا اخرجته الصنعة عن كونه موزونا صح؟ اوكي. قالوا حتى لو اخرجته الصنعة يبقى ربوي صح ولا مو صح؟ اي نعم وايضا قالوا مسألة اخرى قالوا عندنا اذا بادل موزونا بموزون هم فما الواجب؟ التقابل صح؟ قالوا الا اذا كان احدهما نقدا فدل على اعتبار وصف النقدية وان وصف الدقية له اثر في باب الربا ولو لم يكن موزونا في هيئة مثلا الحلي المصاب فهذا يعني يمكن ان يورث تأملا في ان الحنابلة رحمهم الله استغنوا عن التعليل بالنقد تمام بكونهم ذكروا الكيل والاوزن. اما وقد اما وقد ظهر نقد غير موزون وهو الورق النقدي ونحوه فيحتمل ان يقال ان اجراء الربا فيه ليس مخالفا للمذهب وليس مخالفا لقولهم هم ان العلة الكيل والوزن ماشي زد على هذا نسأله وهي انه كمان في المنتهى طبعا هذي من المسائل اللي اختلف فيها الاقناع والمنتهى انهم ايش اجرم ربا نسيئة بين الفلوس والذهب والفضة فدل على ان ما هو الوصف الذي اوجب الربا فيه؟ قال ما فيه الا وصف النقدية فدل على ان له ان فيه نوع اعتبار. صح ولا لا طيب هذا بالنسبة لي مسألة جريان الربا. وهنا ننبه تنبيها مهما جدا وهو ان المقصود بجريان الربا في الورق النقدي ربا البيوع اما ربا الديون فانه يجري في كل شيء بالاجماع الامام بن حزم رحمه الله الظاهري لا يرى ان ربا البيوع يجري الا في الاصناف السكة الواردة في الحديث فقط ومع هذا هو نفسه يحكي اجماع العلماء على ان ربا الديون او ربا القروض يجري في كل شيء يعني ايش يعني اذا جوزنا الخلافة في مسألة الورق النقدي انه هل يلحق بالنقد في جريان الربا او لا يلحق فثمرة ذلك الخلاف انني لو اقترضت منك الف ريال تشترط علي اردها الف ومئة يجوز. لا يجوز بالاجماع لا يجوز بالاجماع فتروح تاخذ قرض من البنك او البنك ياخذ منك قرض في صورة الودائع ويلتزم لك بزيادة هذه الصورة ممنوعة باجماع العلماء لو كان القرض ان شاء الله رمله ولا تراب واضح اجماع. اذا ثمرتها متى؟ ثمرتها نقول لما واحد يقول لك يا فلان عندك صرف خمس مئة تقول والله بعطيك اربع مئة وتسعين او يا فلان بيعطيك صرف خمس مئة عندك قال خلاص خذ هذا بروح اجيب الصرف واجيك بس حتى هذه فيها اشكال لكن نحن نقول لو سوغنا الخلافة فانما هو فيها مثل هذه الصورة وليس في الاقتراب ولا في الديون. يعني مثلا داخل في عقد تقسيط خلاص وقال لك اذا تأخرت بنزود عليك لا هذا لا يدخل هذا لا يجوز بالاتفاق لان هذا من ربا ايش؟ الديون. الحكم الثالث من احكام الورق النقدي الذي يتفرع عن ذلك. ولهذا قال الحكم الثاني قال يا جرير ايه بقى الحكم الثالث قال يكون رأس مالي في شركة يجوز ان يكون الورق النقدي رأس مال للشركة وهنا نقول ان بعض الناس اللي يقولون الورق النقدي ليس ليس بنقد هم يسهلون يظنون انه والله نسهل على الناس حتى ما اه نجري ربا البيوع لكن ترى انت بعد هذا تصعبه على الناس في امور منها انه لا يجوز دفع الديات مثلا تخليه هو مطلوب في الدية بدل الذهب تلزم الناس بذلك طيب ولا يجوز ان يكون رأس مال للشركة عند جمهور العلماء منهم الحنابلة انه ما يجوز زرع لكن بعض الناس لا ينتبه الى لوازم قوله فهو يركز على مسألة معينة ويناقشها وينسى لوازم هذا القول. لكن نحن على القول بان ورق النقد نقد مستقل بذاته نقول يجوز جعله رأس مال في الشركة طيب يعني ايش جعلوا راس مال فلوس الشركة؟ هذا ليس محله فقه النوازل لانه مفترض ان الذي يدرس الان قد درس معنى جعل النقود او العروض رأس مال للشركة هذا الكلام وهذا القول المقرر سابقا افتى به من؟ قال افتى بذا المقال جل كبار العلماء وحيث ورد في النظم كبار العلماء فالمقصود به ايش؟ هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية والمجمع في مكة وجدة فلتسمعوا المجمع في مكة وهو المجمع التابع برابطة العالم الاسلامي والمجمع الذي مقره جدة هو المجمع التابع لمنظمة ايش؟ التعاون الاسلامي. فلتسمعوا هذا ما يتعلق بهذا الدرس والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين تمام شيخ