﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:24.500
انه حج وزوجته. لكن حصل لزوجته العذر فاكمل عنها مناسك الحج. لا ادري كيف تنصحون هذا الاخ لو تكرمتم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة بعباده. محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه

2
00:00:24.600 --> 00:00:51.550
اقعد ان سؤال هذا السائل مجمل نعم لم يبين ما هي المناسك التي قام بادائها عن زوجته للنيابة ان هناك اعمالا في الحج  تؤدى بالنيابة لمثل هذا العارض وهناك اعمال

3
00:00:52.400 --> 00:01:18.700
تؤدى اذا عرض عارض مانع من مباشرة الحاج لها ان كان باشر عنها طواف الافاضة. مم في هذا العارض الذي ذكر فلا تدخل النيابة في اداء طواف الافاضة الا عن من عضد

4
00:01:19.700 --> 00:01:46.150
فلم يرجى استطاعته مستقبلا باداء هذا العمل الذي يؤدى عن الحاج اما ان كان اداؤه عنها كرمي الجمار فلا حرج في ذلك وانا محظور ولا اظن ان قصد السائلين يتعلق برمي الجمار

5
00:01:46.250 --> 00:02:02.200
لانه رمي الجمار لا يمنعه ما يعتري النساء عادة وانما يمنع رمي الجمار اما المرض واما الزحام الذي قد يفوق المرض في كثير من الاحوال. نعم. ويعرض في بعض الحالات للوفاة

6
00:02:03.700 --> 00:02:25.200
ولعدم ايضاح السائل ما قام به لا استطيع التفصيل اكثر من ان طواف الافاضة لا يسقط بطوافه عنها. ايوه. واذا كان فعل ذلك فليعود الى مكة ولتطف طواف الافاضة فان كان باشرها

7
00:02:26.400 --> 00:02:45.400
بعد ادائه لما ظنه يكفي من عمل الطواف عنها فان عليه عليها ان تكفر بذبح شاة مسألة فيها خلاف بين اهل العلم. نعم. ولكن براءة الذمة والاحتياط لاتمام شعيرة الحج

8
00:02:45.650 --> 00:02:51.285
تقتضي ان يذبح شاة ليتم حجه باذن الله تعالى والله اعلم