اخونا يسأل سماحتكم فيقول ما هو الحكم في التعامل في الجمعيات بين عدد من الزملاء في العمل؟ مثال ذلك ان يتفق خمسة من الاشخاص على عمل جمعية تعاونية بمبلغ الفين ريال. ويتم تسليم المبلغ وهو ثماني الاف ريال مثلا الاول حسب الترتيب المتفق عليه. ويتم تسليم الثاني نفس المبلغ حتى نهاية الخمسة الاشهر. ارجو افتاءنا في هذا الموضوع. وهل يدخل هذا في باب القرض بمنفعة؟ جزاكم الله خيرا اذا كان القرض من دون زيادة فليتفقون على فرض معلوم بينهم كل شهر لواحد الفين او الف او اقل او اكثر فلا بأس بها فصدر قرار مجلس هيئة العلماء بالجواز في ذلك. ما شاء الله. اذا كان من دون زيادة. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل هل هو من القرض بمنفعة او ليس لانه مستوون ليس بفضل لاحد على احد. وليس فائدة لاحد على احد. نعم. جزاكم الله خيرا. اه الموضوع سماحة الشيخ انه اذا اراد شخص ان يسهم معهم لكن دون ان يدفع مبلغ ليقرضوه لا يفعلوا ذلك فما هو توجيهكم اذا احبوا ان يغرضوا بدون شيء معروفا منهم جزاهم الله خير لا يقرضونه الا ان يكون مساهما معهم. طيب ايش؟ هذا شرط بينهم. لا حرج لا يقرئون الا من ساهم معهم. نعم لا بأس. ليس هذا من النفع المطلوب. لكن ما يضر. لان هذا لا ثم في زيادة ما في مقابل. ايوا. نعم. بارك الله فيكم. نعم. كلهم كلهم سواء نعم جزاكم الله خيرا