﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.550
في قضيته الاولى يقول عندنا عادة اذا احد نذر نذرا لله يأخذ منه الثلث والباقي يقوم بتقسيمه على الجيران. ما يقرب كيلو او نص كيلو او اقل من ذلك ارضاء للجيران. فما هو الافضل

2
00:00:18.150 --> 00:00:38.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحابته والمهتدين بهديهم والتابعين لسنتهم الى يوم الدين وبعد  الاصل فيه ان مصرفه مصرف الصدقات

3
00:00:39.650 --> 00:01:02.500
والصدقات انما هي للمحتاجين اهل صدقة الله جل وعلا يقول في محكم الكتاب انما الصدقات للفقراء والمساكين الى اخر الاية واذا نظر انسان نذرا تقربه الى الله وجب عليه ان يفي بنذره

4
00:01:02.600 --> 00:01:34.450
لكن اذا كانت العادة المألوفة والعرف السائر اعطاء الجرام من هذا وان ذلك في حكم النية المنوي ولا حرج وان صرفه كله للمحتاجين افضل لان الصدقات وما في حكمها كلما كانت

5
00:01:34.650 --> 00:01:42.165
موجهة مبذولة لاهل الصدقات المحتاجين ما فهو اتم واكمل والله اعلم