في قضيته الاولى يقول عندنا عادة اذا احد نذر نذرا لله يأخذ منه الثلث والباقي يقوم بتقسيمه على الجيران. ما يقرب كيلو او نص كيلو او اقل من ذلك ارضاء للجيران. فما هو الافضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحابته والمهتدين بهديهم والتابعين لسنتهم الى يوم الدين وبعد الاصل فيه ان مصرفه مصرف الصدقات والصدقات انما هي للمحتاجين اهل صدقة الله جل وعلا يقول في محكم الكتاب انما الصدقات للفقراء والمساكين الى اخر الاية واذا نظر انسان نذرا تقربه الى الله وجب عليه ان يفي بنذره لكن اذا كانت العادة المألوفة والعرف السائر اعطاء الجرام من هذا وان ذلك في حكم النية المنوي ولا حرج وان صرفه كله للمحتاجين افضل لان الصدقات وما في حكمها كلما كانت موجهة مبذولة لاهل الصدقات المحتاجين ما فهو اتم واكمل والله اعلم