لكن اذا كان بكرا يكفي سكوتها اذا استشعرها وسكتت نعم. كفى جزاكم الله خيرا واحسن اليكم الاخ سالم يسأل ويقول حدثونا لو تكرمتم عن نكاح الشغار وعن حكمه وما حكم اكراه البنات عليه جزاكم الله خيرا انتهى الشرار هو ان يفترض الولي على الاخر نكاح بنتي هي اخته اذا ارادت زوجه على بنته او اخته فيقول نعم ازوجك ابنتي او اختي بشرط انك تزوجني ابنتك او اختك او توجبني او ابن اخي او اخي هذا هو الشرار شر النكاح في النكاح الرسول نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام عن ولو كان فيه مهر الواجب الحذر من ذلك التسبيح لا يكون في الشر من رؤية المرأة تزوجه بدون شرط من جهة اخر فشرط النكاح غامر يسمى الشرار الا قال ازوجك ابنتي او اختي او بنت اخي على شرط زوج ولدي او اخي بنتك او اختك او بنت اخيك او نحو ذلك هذا هو الشرع لا يجوز والنكاح باطل على الصحيح وما حكم اكراه البنات؟ اما اكراه البنات لا يجوز. هم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تستأمر والايم الثيم اللي قد تزوجت ولا تنكح الحدود حتى تستأذن قال يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت. فلا يجوز تزويج النساء الا برظاهن. حتى من الاب حتى الاب لابد من الحق لهن والحاجة لهن فلابد من مشاورات البنت طيبا كان او كثرة لا يزوجها ابوها ولا اخوها ولا غيرهما بالاكراه والغصب لا المشاورة وطيب النفس فاذا رضيت فالحمد لله وان امت فلا