فاما بنفسه فانه يكون قاذفا لها وبالمرأة بالوقيعة في عرضها ويتعدى ذلك لابنائه منها ويتعدى كذلك هذا الى ذويه وذويه هذا ان تكلم قال وان سكت سكت على مثل ذلك يسندها عنه يعني انه يسند احاديث عن داوود يرسلها غيره فتكون من كرة وهذا يدلنا على ان احمد اومأ الى انكاره رفع هذا الحديث بهذا اللفظ ولذلك يقول الذهبي ومن انكر الاثر الذي سيأتي عن عمران بعد قليل فاما في كتاب الله جل وعلا فان الله جل وعلا يقول فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم فيه ان من كفر وقبل ان يقضي كفارته ثم جامع امرأته المظاهر منها فان هذا المساس لزوجته يبطل صيامه ويبطل كفارته تأمل في الصيام فواضح ولا يختلف المذهب فيه ان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين يقول المصنف رحمه الله تعالى باب الرجعة عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما انه سئل اعني الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد. فقال اشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه ابو داوود. هكذا وقوف وسنده صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر فليراجعها متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد انما انهى المصنف رحمه الله تعالى الحديث عن الطلاق واحكامه عقد بعد ذلك بابا عن احكام الرجعة والمراد بالرجعة هو اعادة عقد النكاح على ما كان عليه قبله اذا فالرجعة هو استحلال للبضع واثبات لملك النكاح المتقدم هو اثبات لملك النكاح المتقدم وهذا من رحمة الله جل وعلا ان جعل للزوج حقا في ان يرجع الى زوجه من غير عقد جديد اذا الرجعة ليست عقدا وانما هي رجوع في اثر العقد واستحلال لمقصوده والرجعة لا تكون في كل طلاق بل في بعض الطلاق دون بعض فانما يكون في الطلاق الرجعي ويخرج من ذلك الطلاق اذا كان بائنا. سواء كان بينونة صغرى ومر معنا صورته او كان بينونة او كان الطلاق بينونة كبرى وذلك بان يكون ثلاثا والقيد الثاني لكي تصح الرجعة لابد ان يكون في مدة العدة وسيأتي ان شاء الله في الدرس القادم بيان العدد وانواعها والقيد الثالث انه لابد ان تكون المرأة غير مدخول بها اذ المرأة والقيد الثالث لابد ان تكون المرأة مدخولا بها اذ المرأة غير المدخول بها لا عدة عليها ومن لا عدة عليها فانه لا يمكن رجعتها اورد المصنف فيه حديثين الحديث الاول حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه انه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد فقال اشهد على طلاقها وعلى رجعتها كذا اورده المصنف رحمه الله تعالى وقد اختصره فان لفظه عند ابي داوود كما هو المرجع الذي احال اليه المصنف ان عمران رضي الله عنه قال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة اشهد على طلاقها واشهد على رجعتها ولا تعد اذا هذه جملتان اسقطهما المصنف اختصارا في قوله طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة وقوله لا تعد ولربما كان مراد المصنف رحمه الله تعالى من اختصار الحديث عدم ذكر المؤكد على وجوب الاشهاد وسيأتي ان هذين اللفظين الذين اتى بهما المصنف او الذين اختصرهم المصنف يدلان على وجوب الاشهاد في الرجعة يقول المصنف رحمه الله تعالى هكذا رواه ابو داوود موقوفا وسنده صحيح لانه جاء من طريق مطرف ابن عبد الله وهو من كبار التابعين رضي الله عنهم عن عمران ابن حصين وقد وثق رجاله ابن عبدالهادي في المحرر وحسن اسناد هذا الحديث لوجود شبهة في بعض رجاله ابن الملقن في البدر المنير. ولهذا الحديث لفظ اخر اورده المصنف او اورد في بعض نسخ البلوغ وليس موجودا في جميعها وهو اللفظ الذي اورده البيهقي ان عمر ابن ان عمران ابن حصين رضي الله عنه سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد فقال عمران في غير سنة فليشهد الان اذا الزيادة في حديث البيهقي وهو فيه ارسال انه قال فليشهد الان قال وزاد البيهق وزاد الطبراني في رواية ويستغفر الله كذا موجود في بعض نسخ البلوغ دون بعضها وهذه اللفظة اوردها الحافظ ان كانت في اصله لفائدة مهمة هي التي اورد البيهقي لاجلها هذه الرواية وهي قوله فليشهد الان فان قوله فليشهد الان استدل بها البيهقي كما سيأتي بعد قليل على ان الاشهاد في الرجعة ليس بواجب على ان العقد اي على ان الرجعة اذا لم يشهد عليها فانها تكون نافذة وانها تصح وان خلت من الشهادة لانه قال ليشهد الان فدل على انها صحيحة قبل وان كانت خالية من الاشهاد وانما هو مستحب هذان او هذا الحديث حديث عمران بروايتيه فيه من الفقه مسائل. المسألة الاولى فيه مشروعية الرجعة ما دام الطلاق رجعيا ولم تنقضي عدة المرأة وقد اتفق الفقهاء على مشروعية الرجعة والمسألة الثانية فيه دليل على مشروعية الاشهاد على الرجعة وهل الاشهاد على الرجعة واجب ام انه مستحب فان مشهور المذهب ان الاشهاد في الرجعة مستحب وليس بواجب ومن باب اولى لا يكون شرطا في صحته ودليلهم على ذلك امور الامر الاول ما جاء في حديث ابن عمر الذي اورده المصنف بعد ذلك انه لما طلق امرأته قال له قال النبي صلى الله عليه وسلم لابيه عمر مره فليراجعها فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالمراجعة من غير اشهاد قالوا ولانه عقد ينفرد به الزوج ولا يفتقر الى قبول من المرأة فحينئذ لا يلزم الاشهاد عليه لعدم وجود الخصومة فان الاشهاد انما يشرع او ويتأكد ويجب فيما فيه خصومة وهذا ليس كذلك فان القول قول الزوج فيه مطلقا فلا يحتاج الى اشهاد والقول الثاني وهي الرواية الثانية في المذهب واختيار الشيخ تقي الدين انه يجب الاشهاد على الرجعة في النكاح وهذا بخلاف الطلاق فان الطلاق ينفرد به الزوج ولا يلزم اشهاده عليه ودليله على ذلك امران الامر الاول في كتاب الله جل وعلا والثاني فامر الله جل وعلا الاشهاد عند الامساك وهو بالمراجعة ادل ذلك على وجوب الاشهاد عند المراجعة ولذلك فان امير المؤمنين في الحديث وامام اهل السنة يزيد ابن هارون شيخ الامام احمد كان يقول عجبت لاهل الفقه يقولون بوجوب الاشهاد على النكاح ولا يقولون بوجوبه في البيع مع ان الله امر به في البيع ولم يأمر به في كتابه على النكاح فقال الشيخ تقي الدين قال هذا ومن جنسه الرجعة فان الرجعة في كتاب الله امر بالاشهاد عليها ولم يؤمر بالاشهاد على النكاح فدلنا ذلك على تأكد الاشهاد على الرجعة والامر الثاني حديث عمران ابن حصين الذي اورده المصنف وسنعود اليه بعد قليل ونعرف كيف استدل به اصحاب القول الاول وهو مشهور المذهب والرواية الثانية في المذهب وكيف وجهوا بعض الفاظه الامر الثالث ان من المسائل المهمة في قضية الرجعة هو قضية عدم جعل المرأة معلقة وعدم عظمها فان بعض الناس قد يراجع امرأته من غير اشهاد ثم بعد ذلك تتزوج بعد انقضاء عدتها لعدم علمها بي اشهاده او لعدم علمها برجعتها فيكون في ذلك ضرر وقد ذكر الفقهاء في قول كثير منهم ان المرأة اذا راجعها زوجها وتزوجت ثم علمت بعد ذلك برجعة زوجها لها فان نكاحها الثاني يكون باطلا لانها في عصمة زوج ويستثنى من ذلك صورة واحدة وهو اذا تعمد عدم اخبارها لانه قد قضى علي رضي الله عنه في رجل راجع امرأته ولم يخبرها عمدا فلما تزوجت الرجل الثاني اخبرها ليفسد نكاحها الثاني فقضى علي رضي الله عنه بصحة نكاحها من الثاني. وهذا مما يذكره اهل العلم من باب السياسة والعقوبة في قضايا الاحوال الشخصية كما مر معنا ان عمر امضى النكاح الثلاثة واحدة وهنا في الرجعة امضى علي رضي الله عنه او لم يمض علي رضي الله عنه رجعة من لم يشهد وتعمد الاضرار بالزوجة ولذلك فان من مقاصد الاشهاد هو رفع الخصومة وهنا الخصومة واضحة فلا نقول ان هذا مما ينفرد به الزوج فلا خصومات فيه نقول لا بل فيه خصومة تنبني عن المرأة اذا لم تعلم بالرجعة او انكرت الرجعة في وقتها اي في العدة فانه حينئذ قد تتزوج رجلا اخر فيكون زواجها به صحيحا او باطلا واما حديث الباب وهو حديث عمران فانه فيه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد فقال اشهد على طلاقها الرواية الاولى وهو قول جماهير اهل العلم حملوا قول عمران رضي الله عنه اشهد على طلاقها وعلى رجعتها على الاستحباب لا على الوجوب قالوا بدليل انه قرن بين الرجعة وبين الطلاق في الاشهاد او بالامر بالاشهاد ومعلوم ان الاشهاد على الطلاق ليس واجبا. اذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله في طلاقه لابنة الجون وغيرها من النساء اللاتي طلقهن عليه الصلاة والسلام فدل على ان حكمهما واحد وهو الاستحباب واورد المصنف اللفظ الثاني حديث عمران لان فيه زيادة وهي قوله فليشهد الان فليشهد الان يقول البيهقي رحمه الله تعالى لما اورد الرواية الثانية وان كان فيها ارسال قال ان في قول عمران فليشهد الان دلالة ولذلك فان بعض الفقهاء ومنهم الرافعي وغيره اوردوا اللفظة الثانية التي ذكرها البيهقي ولم يوردوا اللفظة الاولى لظهورها في الدلالة على الندب دون الوجوب نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى باب الايلاء والظهار والكفارة. عن عائشة رضي الله عنها قالت الا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارة. رواه الترمذي ورواته ثقات. نعم بقي عن حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها هذا الحديث اورده المصنف واستدل به جماهير اهل العلم على عدم وجوب الاشهاد في الرجعة ووجه استدلالهم من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالاشهاد فدل ذلك على ان الاشهاد مندوب وليس بواجب واما الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى فانه اجاب عن هذا الحديث بان الرجعة هنا ليست رجعة الطلاق وانما هي الرجعة للامر الاول دون طلاق لانه لا يرى الطلاق في الحيض واقعا كما مر معنا في درس سابق ولذلك يقول لما لم يك رجعة طلاق فانه لا يحتاج لذكر الاشهاد فيها وبعد ان اورد المصنف الاحاديث في باب الرجعة اورد بعد ذلك بابا جمع فيه بابين وهو باب الايلاء والظهار والمراد بالايلاء في اصل اللغة هو الحلف للذين يولون من نسائهم تربص اربعة اشهر اي يحلفون وقد ذكر فقهاؤنا ان المراد بباب الايلاء هنا او الايلاء في بابه هو ان يحلف الزوج بالله جل وعلا او بصفة من صفاته على ترك وطأ زوجته في قبلها اكثر من اربعة اشهر فلابد ان يحلف بالله او بصفة من صفاته وبناء على ذلك فانه على مشهور مذهب فانه كل ما كان سبب الامتناع فيه غير اليمين فانه لا يكون الى وستأتي المسألة في اول حديث والامر الثاني انه لابد ان تكون زوجة فغير الزوجة لا يولى منها ولو كانت امة والامر الثالث لابد ان يكون الحلف على ترك الوطء فلو كان الحلف على ترك النفقة وغيرها من الامور فانه لا يسمى ايلائا وانما هي يمين والامر الرابع انه لابد ان يكون اكثر من اربعة اشهر وسيأتي الاستدلال لها بعد قليل ان شاء الله لكن يهمنا هنا ان الفقهاء يذكرون ان صفة الحلف للايلاء بترك وطأ الزوجة في قبلها اكثر من اربعة اشهر له خمس سجق اول هذه الصيغ الصيغة الصريحة بان يقول هو حالفا بالله جل وعلا على ترك وطئها اكثر من اربعة اشهر كأن يقول خمسة اشهر او سنة هذه صريحة في ذكر المدة والنوع الثاني او الصفة الثانية والصيغة الثانية ان يحلف على ترك وطأها ابدا فيقول لا وطئتك ابدا بعد يمين الله اليمين بالله جل وعلا والصفة الثالثة ان يعلق بعد الحالف وطأ وطأها على امر لا يوجد غالبا الا بعد اكثر من اربعة اشهر وهذا هو الامر الثالث الامر الرابع ان يعلق وطأها على امر محرم كأن يقول والله لا وطئتك الا اذا شربت الخمر او شربت الخمر وهكذا فانه يسمى الى كذلك والصفة الخامسة هي الاطلاق بان يقول هو والله لا وطئ زوجته ويسكت فهذه خمس صيغ كلها تسمى الى ان ومفهوم ذلك انه ان ال اقل من ذلك فانه لا يأخذ حكم الايلاء الذي يطلق فيه القاضي والحاكم مثل ايلاء النبي صلى الله عليه وسلم حينما ال من نسائه شهرا. اي حلف على ترك وطئهن شهرا فهذا ايلاء لغوي لكنه ليس المراد باصطلاح الفقهاء في هذا الباب طبعا المصنف اورد الايلاء والظهار معا لما؟ لان الايلاء والظهار هما من الايمان. وقد نص احمد على ان الايلاء والظهار كلاهما يدخلان في الايمان ولذا فان بعض الفقهاء يذكر بابا يسميه باب الايمان يورد فيه احكام الايلاء ويورد فيه احكام الظهار ويورد فيه احكام المعروفة لنا وبعضهم يجعل الايمان من حيث الترتيب بعد الايلاء والظهار لاشتراكهما في معنى اليمين اول حديث اورده المصنف هو حديث عائشة رضي الله عنها قالت الا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارة قولها ال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه اي حلف عليه الصلاة والسلام على ترك وطئ نسائه وهذا اصله ثابت في الصحيح في قصة عمر رضي الله عنها الطويلة في قصة ايلاء النبي صلى الله عليه وسلم واعتزاله في مشربة في المسجد الصلاة والسلام ودخوله عليه في قصة عجيبة لطيفة قالت من نسائه وحرم قولها وحرم اما ان يكون قولها وحرم اي وحرم العسل لما حرم هي قصتها انه لما اتي النبي صلى الله عليه وسلم بعسل فقالت حفصة وعائشة رضي الله عنهما انا لنجد منك ريحا ببعض الاطعمة التي كانت في ذلك الزمان او بعض النباتات البرية فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا منهن جميعا على سبيل التفرق وكان باتفاق منهما الة بعد ذلك على ان يحرم العسل على نفسه والا يأكله وهذا هو اصح الروايتين اسنادا فيما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود تحريم الجارية اذا فقولها وحرم ان يحرم العسل على نفسه اذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل امرين حرم العسل على نفسه وهو تحريم الاعيان والى من نسائه اي حلف بالله جل وعلا ان لا يطأ نساءه شهرا قالت فجعل الحرام حلالا اي ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا المحرم عليه حلالا وهو العسل فانه لا يكون حراما باليمين ولا يجوز لمسلم ان يحرم على نفسه شيئا بيمين. وانما يبقى حلالا في حقه قالت وجعل لليمين كفارة اي لهذه اليمين التي حرم بها العسل فجعل لها كفارة واما يمين الايلاء فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحنث فيها وانما جلس النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه معتزلا عن نسائه تسعة وعشرين يوما ثم بعد ذلك خرج اليهن صلى الله عليه واله وسلم ورضي الله عنهن. وفي هذه المسألة وان كانت يعني ليست في نص الحديث لكن تهمنا جدا وهو قضية اذا ال الرجل شهرا فقال لا اتي اهلي شهرا او اي نذر نذره ان يكون شهرا فكيف يحسب تقدير هذا الشهر نقول له صورتان اذا ابتدأ حسابه من اول شهر قمري فانه يكون باتفاق بين الروايتين بانتهاء ذلك الشهر يكون تمام هذا الشهر واما اذا ابتدأ حسابه في اثناء الشهر ولو من ثاني يوم فيه فانه على مشهور المذهب لابد ان يكون الشهر ثلاثين يوما وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثم قال او هكذا وهكذا وهكذا وخنز باصبعه الكريم صلى الله عليه وسلم مما يدل على ان الشهر اما ان يكون ثلاثين او تسعا وعشرين وقاعدة المذهب دائما في باب الايمان وفي باب العبادات الاحتياط فيغلبون الاكثر واما على الرواية الثانية واختيار الشيخ تقي الدين وعليها فتوى الشيخ عبد العزيز عليه رحمة الله ان العبرة بالشهر سواء كان ناقصا او تاما فمن ال من اهله شهرا فاذا كان ايلاؤه في اليوم الثاني من شهر محرم ففي اليوم الثاني من شهر صفر ينتهي ايلاؤه عند الساعة التي ال فيها سواء كان الشهر تاما او ناقصا وسواء كان بينهما ثلاثين يوما او تسعا وعشرين يوما وهذا مبنية على هذا الحديث ناسب ذكرها لذكر الجزئية التي يعني آآ لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى آآ نعم هذا الحديث قبل ان ننتقل لفقهه ذكر المصنف انه قال رواه الترمذي ورواته ثقات المصنف رحمه الله تعالى ذكر او نظر لثقة رواته ولم ينظر للعلل التي فيه وذلك ان هذا الحديث رواه الترمذي من طريق مسلمة ابن علقمة عن داوود ابن ابي هند وداوود من ائمة الكبار الثقات الموثوقين في الحديث وداوود رواه رحمه الله تعالى عن اه عامر بن شرحبيل الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها وهذا من داوود فمن بعده من الائمة الثقات ولا شك في ذلك وانما الكلام كله فيمن روى عن داوود وهو مسلمة بن علقمة وهو المازني هذا وثقه بعض اهل العلم كيحيى وغيره بل ان بعض اهل العلم كابي زرعة قال ان احاديثه عن داوود احاديث حسان وهذا الذي جعل المصنف يقول ورواته ثقات ولكن الحقيقة ان كبار اهل العلم ضعفوا هذا الحديث متصلا فممن ضعف الاتصال لهذا الحديث الترمذي رحمه الله تعالى فقد ذكر ان هذا الحديث روي مرسلا والمرسل اصح اي روي عن الشعبي مرسلا والذي رواه عن الشعبي مرسلا هو سفيان الثوري وهو من ائمة الحديث فروايته اقوى من رواية مسلمة بن علقمة وساذكر كلام احمد في مسلمة بعد قليل ولذلك فان الترمذي والبيهقي كلاهما رجحا الارسال ويؤيد الارسال ان مسلمة هذا قد ضعفه اناس من كبار العلماء في العلل فقد قال الامام احمد ان مسلمة المازني هذا ضعيف وانه يروي عن داوود ابن ابي هند احاديث من كرة او قال ومن مناكير مسلمة انه رفع هذا الحديث هذا فهمه الترمذي فهمه الذهبي من كلام الامام احمد ان هذا الحديث يعد من مناكير مسلمة بالعلقمة طيب هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الاولى في قول عائشة رضي الله عنها ال النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه فقولها الايلاء في اصل اللغة العربي انه هو اليمين وبناء على ذلك فانه لا يكون ايلاء الا بيمين واليمين تكون بالله باسمه سبحانه وتعالى او بصفة من صفاته لابد ان تكون بالله او بصفة من صفاته وبناء على ذلك فان مشهور المذهب ان من امتنع من زوجه اي من وطء زوجه في قبل اكثر من اربعة اشهر لاجل نذر او تحريم او تحريم على نفسه باللفظ او غير ذلك او تعليق كان يعلق على نفسه امرا شاقا فيقول علي الطلاق ان وطئتك اكثر من اربعة اشهر او علي ان اتصدق بكذا او عتق ونحو ذلك ان هذه لا تسمى الى ان وبناء على انها لا تسمى الى ان ما الذي يترتب عليه انه اذا لم يفئ بعد اربعة اشهر فان الحاكم لا يطلق لا يرون انه الى فلا يلزم فيه التطليق هذا من جهة ومن جهة اخرى انهم لا يلزمون في اكثر صوره بالكفارة واما الرواية الثانية وهي التي انتصر لها الشيخ تقي الدين كثيرا والف فيها كثيرا من المؤلفات حتى ان له كتابا طبع مؤخرا ان صحت نسبته في مجلدين في الرد على السبكي في تعليق الطلاق وما في حكمه ومنه الايلاء فانه يرى ان تعليق التعليق والنذر ونحوه كله يكون في حكم الايلاء فيكون عنده الايلاء هو الامتناع عن ترك وطأ الزوجة ولو حتى من غير تلفظ بكلام. قد يكون من باب المضارة رجل ترك وطأ زوجته من باب الامتناع والمضارة ليس من باب العجز وليس من باب المرض وليس من باب الشغل او السفر. وانما من باب المضارة بها فهو يتوسع حتى وان لم يكن هناك تلفظ. فيرى ان الجميع في حكم الايلاء فيضرب الحاكم اربعة اشهر من حين ثبوت الامتناع قصدا او لفظا ثم بعد ذلك يطلق عليه ان امتنع من التطليق المسألة الثانية في هذا الحديث ان الرجل اذا ال من امرأته وكان ايلاؤه اكثر من اربعة اشهر فانه يشرع له ان يكفر عن اليمين بل يجب عليه ذلك الا ان يرغب التطبيق واما ان ال اقل من ذلك بان ال شهرا او اكثر فانه مخير لما جاء في حديث ابي موسى في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني وفي لفظ الا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير فدل ذلك على ان الايلاء مطلقا يستحب ويشرع له الحنث فيه و والتكفير الا اذا كان هناك مصلحة من باب من باب او لاخر. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما اذا مضت اربعة اشهر اوقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. اخرجه البخاري. وعن سليمان ابن يسار قال ادركت بضعة عشر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي رواه الشافعي. نعم قال الشيخ رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اذا مضت اربعة اشهر وقف المولي حتى يطلق يعني ينظر القاضي ينظر الموري اربعة اشهر ويوقف. يوقفه القاضي حتى يطلق فيأمره بالطلاق قال ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق يعني انه لابد ان ان يطلق بنفسه. سيأتي فقهها بعد قليل قال وعن سليمان ابن يسار قال ادركت بضعة عشر رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي. يعني انهم يأمرون بان يطلق بنفسه آآ هذا الاثر الاول لما اورده البخاري رحمه الله تعالى اشار لاثر سليمان ابن يسار فقال ويذكر عن عثمان وعلي وابي الدرداء وعائشة واثني عشر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم قالوا ذلك فكأن البخاري قد علق اثر سليمان ابن يسار من غير اسناد له هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الاولى ان المولي اذا ال اكثر من اربعة اشهر فانه يؤمر بالهيئة فانه يؤمر بالفيئة والمراد بالفيئة ان يفيء بالفعل وهو الوطء فان كان قد وجد مانع من قبل الزوج بان كان الزوج وقتها مريظا او مسافرا او نحو ذلك فانه يجب عليه ان يفيء بلسانه اذا الاصل في الفيئة ان تكون بالفعل الا اذا وجد مانع من قبل الزوج واما اذا كان المانع من قبل الزوجة بانه كأن يكون اذا اراد الفئة بالفعل كانت حائضا او مريضة فانه لا يسقط عنه وجوب فيئة القول وجوب فيئة الفعل ولكنه ينظر الى حين زوال المانع منها وهذا معنى قول الله عز وجل فان فائوا فان لم يفئ بعد اذا بعد مضي المدة يؤمر بالفيئة فان لم يثق بعد ذلك فانه يؤمر بالطلاق فان امتنع من الطلاق فان مشهور المذهب وهو الذي اختاره ايضا الشيخ تقيي الدين وايده ان للقاضي ان يطلق عليه وحملوا هذا الاثر الذي اورده المصنف عن ابن عمر وهو قوله ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق اي حتى يطلق الزوج بنفسه اذا امر او حتى يطلق الحاكم عليه لان الحاكم له ان يطلق من باب النيابة مثل المحجور عليه في ماله يبيع عنه ماله. فيكون هو نائب عن صاحب المال. فكذلك الحاكم يطلق عن عن الزوج من باب النيابة لانه امتنع عن التطليق وامتنع عن الفيئة لان بعضا من اهل العلم يرى انه لا يطلق الحاكم وانما يوقف الرجل ويحبس فيحبس ولو مدة طويلة حتى يقال له اما انت في واما ان تطلق وهذا فيه اظرار بالزوج والزوجة معا وليس هذا من المعاني المناسبة للشرع بل يقوم القاضي مقامه في التطليق اذا فقول ابن عمر رضي الله عنه ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق اي ان الطلاق لا يقع بمضي المدة وليس في قوله ذلك نفي لكون الحاكم او نائبه وهو القاضي يطلق عن الزوج بل ان ذلك يعني يدل عليه لان القاضي والحاكم نائب عن الزوج نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان ايلاء الجاهلية السنة والسنتين فوقت الله اربعة اشهر فان كان اقل من اربعة اشهر فليس به لا اخرجه البيهقي نعم هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان ايلاء الجاهلية السنة والسنتين توقت الله اربعة اشهر فان كان اقل من اربعة اشهر فليس بايلاء. ذكر المصنف هنا ان البيهقي قد اخرجه وصححه المؤلف وهو الحافظ ابن حجر في الدراية في اختصاره لاحاديث الهداية. وهذا الحديث قد يعارض الاحاديث التي قبله وحديث ابن عمر وما نقله او اثر ابن عمر وحي سليمان ابن يسار فان في حديث ابن عباس انه قال ان كان الايلاء اقل من اربعة اشهر فليس بإيلاء بينما اثر ابن عمر رضي الله عنه والاثار التي بعده تدل على ان الايلاء لابد ان الايلاء لابد ان يكون اكثر من اربعة اشهر اذا الفرق بينما دل عليه حديث ابن ابن عباس والاحاديث التي قبلها هي فيما لو ان رجلا قال لزوجته والله لا اطأك اربعة اشهر لم يقل اكثر وانما قال اربعة اشهر فهل يكون هذا هذه الصيغة ايلاء ام ليست بإيلاء بالمعنى الاصطلاحي فهنا ابن عمر قال اذا كان اقل من اربعة اشهر فليس بالاء مفهومه ان اربعة الاشهر الى بينما ظاهر الاية للذين ينون من نسائهم تربص اربعة اشهر تعدى اربعة الاشهر خارجة عن الحكم وحديث ابن عمر قال اذا مضت اربعة اشهر وقف المولي يوقف ويؤمر ادل ذلك على انه العبرة بما زاد عن اربعة اشهر. وهذا هو الذي اخذ به مشهور مذهب ورواية ثانية ايضا اختيار الشيخ عليه انه لا يسمى الايلاء الى ان الا ان يكون قد جاوز اربعة اشهر اما نصا او معنى كما مر معنا في الصيغ الخمسة التي مضت طبعا هذا الاثر اجاب عنه الفقهاء من وجهين الوجه الاول ان هذا الحديث وان صححه الحافظ الا انه قد تكلم في بعض رواياته فان من فانه قد تفرد به الحارث بن عبيد وهو متكلم فيه والامر الثاني ان قول ابن عباس ان صح عنه قوله ان كان اقل من اربعة اشهر فليس بالاء ان مفهومه ليس له عموم لان عندنا عموم المفهوم ليس دائما يعني ليس حجة دائما بل ان وجود المفهوم في بعض جزئياته يصدق عليه تحقق المفهوم فقوله اقل من اربعة اشهر له مفهومان. المفهوم الاول ان يكون اربعة اشهر يكون الىء والمفهوم الثاني ان ما زاد عن اربعة اشهر يكون الى ان ونحن نسلم بالاولى والثانية لا نسلم بها. لذلك عندنا قاعدة اصولية مشهورة دائما دائما نكررها دائما تأتي معنا في الاحاديث وهي ان ان المفهوم ليس له عموم وهذا هو المعتمد في مذهب كما نص على ذلك الشيخ تقي الدين في المسودة وغيره. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا من ظاهر من امرأته ثم وقع عليها فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني وقعت عليها قبل ان اكفر قال فلا حتى تفعل ما امرك الله. رواه ابن اربعة وصححه الترمذي ورجح النسائي ارساله. رواه البزار من وجه اخر عن ابن بعباس وزاد فيه كفر ولا تعد. نعم هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا ظهر من امرأته. معنى قوله ظهر من امرأته اي انه شبه امرأته بظهر من تحرم عليه وفقهاؤنا يقولون ان من شبه امرأته بمن تحرم عليه على سبيل التأبيد سواء كان التحريم بسبب رضاع او بسبب مصاهرة او بسبب نسب فانه حينئذ تحرم عليه المرأة فانه يكون ظهارا. لا ان شبهها برجل او شبهها بحيوان فلا يكون ظهارا. اذا الظهار من شرطه ان ان تشبه بامرأة تحرم عليه على سبيل التأبيد واما ان شبهها على بامرأة تحرم عليه على سبيل التأقيت فقال انت كاختك فانه لا يكون ظهارا عندهم والظهار سماه الله عز وجل في كتابه منكرا من القول وزورا لان فيه كذبا وفيه تحريما فيه جمع لامرين فيه الكذب وفيه التحريم فكونه كذب انه شبه المرأة بمن ليست كذلك والامر الثاني ان فيه تحريم على النفس واذا كانت كفارته كفارة مغلظة قال ان رجلا ظهر من امرأته ثم وقع عليها يعني جامعها فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني وقعت عليها قبل ان اكفر آآ الظهار كان في الجاهلية حكمه حكم الطلاق فمن ظهر من امرأته فانها تكون مطلقة منه حتى ظاهر اوس رضي الله عنه من خولة وكان اول ظهار في الاسلام فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فانزل الله عز وجل الايات المعروفة في اول سورة المجادلة او المجادلة ومما انزل الله عز وجل انه سبحانه وتعالى الزم بالكفارة قبل المسيس من قبل ان يتماسى فوجبت الكفارة قبل المسيس وهذا الرجل الذي ظاهر من امرأته وظاهر الحديث انه غير اوس مع خولة انه وقع عليها قبل قضاء كفارته فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني وقعت عليها قبل ان اكفر قبل ان اكفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقربها حتى تفعل ما امرك الله اي من وجوب الكفارة قال وفي رواية كثر ولا تعد اي ولا تعود لهذا الفعل وسنتكلم عن هذه الجملة وما فيها من فقه اولا هذا الحديث ذكر المصنف ان اهل السنن الاربعة رووه وقد صححه الترمذي والحافظ في كتاب الفتح حسن اسناده ثم بعد ذكره تصحيح الترمذي وهو قد حسن اسناده المصنف في الفتح نقل بعد ذلك ان النسائي رجح ارساله اي قال ان الصواب ان هذا الحديث مرسل وليس بمتصل ووجه ارسال هذا الحديث ان هذا الحديث جاء من طريق الحكم بن ابان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد اختلف عن الحكم في هذا الحديث فرواه معمر واسماعيل ابن علية متصلا اي عن ابان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد خالف معمرا واسماعيل ابن علية امامان عظيمان مقدمان وهما سفيان ابن عيينة والمعتمر بن سليمان فرووه عن الحكم عن عكرمة مرسلا ولم يذكر فيه ابن عباس رضي الله عنهما وهذا هو السبب في ان النسائي رحمه الله تعالى قد رجح ارساله وقد وافق النسائي في ترجيح ارساله ابو حاتم كما نقل ذلك عنه ابنه في العلل فان هذان الامامان المقدمان رجحا ارسال هذا الحديث واؤكد مرة اخرى على انه عندما يحكم على حديث بان الصواب فيه ارساله فليس معنى ذلك ان هذا الحديث لا يعمل به فقد حكى جمع من اهل العلم ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية. الاجماع على العمل بالحديث المرسل خاصة لان من اقوى ما يضعف به الحديث او يعني من اقوى يعني درجات الحديث الظعيف اقرب للصحة هو الحديث المرسل قال وقد اجمع اهل العلم على العمل بالحديث المرسل اذا وافقه ظاهر النصوص من الكتاب والسنة او وافقه شيء من اقوال الصحابة رضوان الله عليهم او قرائن اخرى تدل على ذلك حكى الشيخ تقي الدين الاتفاق على ذلك في اكثر من سبعة مواضع من شدة تيقنه بذلك وممن حكى الاتفاق عليه العلائي فانه قد ذكر في جامع التحصيل في احكام المراسيل ان جميع فقهاء الحديث على العمل بالحديث المرسل بشرطه ولكن شرطه يختلف من عالم لاخر فعلى سبيل المثال الشافعي في الرسالة ذكر اربعة شروط وغيره يقلل بعضهم يزيد ولم يحكي رد الحديث المرسل مطلقا وعدم العمل به الا عن اقوام يعني شذوا بهذا القول انا اؤكد هنا انه عندما يرجح بعض اهل العلم ارسال حديث ليس معنى ذلك عدم العمل به فان هذا غير صحيح وليس هذا طريقة اهل العلم. وابو داوود قبل انتهاء الاطعام بالكلية. يعني قبل اطعام الستين كاملا فانه يجب عليه ان يعيده كذلك قالوا لانه في معناه وان كان ابن القيم في زاد المعاد ذكر قال ان ظاهر الاية رحمه الله تعالى الف كتابين عظيمين السنن وهذا السنن هو في الاستدلال للاحكام الفقهية وهو في الاستدلال في الحقيقة لمذهب الامام احمد حتى ان بعض المعاصرين ممن عني بهذا الكتاب وجلس يعمل عليه له الان اكثر من عشرين سنة وهو يعني معتني بهذا الكتاب خاصة يقول كلما ادمت النظر في هذا الكتاب تقرر عندي ان سنن ابي داوود انما هو في الاستدلال لمذهب احمد واقواله الكتاب الثاني لابي داوود وهو كتاب المراسيم وقد قيل ان المراسيل هو تابع للسنن ولذلك فانه مروي من نفس الطريق من طريق مثلا ابن الاعرابي مثلا او منداسه او غيرهم بعض الطرق ولذلك الحافظ في نسخته التي خطها بيده اورد السنن وبعدها المراسيل متصلة فانا قصدي يعني يجب ان ننبه انه عندما يقال ان هذا الحديث مرسل ليس معناه انه ليس عليه العمل. فقد جمع ابو داوود كتابا في المراسيل التي عليها العمل عند اهل العلم وهو كتاب المراسل وهو كتاب عظيم وجليل وفيه من الاحاديث يعني ربما لا توجد في غيره طيب اذا عرفنا ما يتعلق بهذا الحديث وان الصواب ارساله كما قال النسائي وابو حاتم قال وقد ورواه البزار من وجه اخر عن ابن عباس وهذا الوجه الاخر طبع في اورد في اسناد مسند البزار الذي طبع منذ سنوات وهو البحر الزخار وقد جاء من طريق اه حذيفة بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه وهذا معروف ان وضيفا هذا فيه كلام وظعفه اهل العلم كثيرا. ولذلك ان هذه الجملة الثانية ظعفها بين وسيتكلم عن فقهها بعد قليل هذا الحديث فيه من الفقه مسائل كثيرة اول مسألة فيه دليل على ان الظهار حرام وهذا في كتاب الله جل وعلا لان الله عز وجل سماه منكرا من القول وزورا واما هذا الحديث فدل على حرمته لانه اوجب كفارة ولا تجب الكفارة الا على محرم بل ان بعضا من اهل العلم يقول وهذه لا تسلم القاعدة على الطراد ان علامة عظم الذنب ان تكون فيه كفارة وهذا ليس بصحيح بل ان بعض الذنوب كلما زاد جرمها كلما نفيت الكفارة عنها كاليمين الغموس وقتل العمد الامر الثاني في هذا الحديث ابطال ما كان عليه اهل الجاهلية كما ذكرت قبل قليل من ان او ظهار طلاق ولكن نقول ان الظهار ليس بطلاق وانما هو له حكم اليمين لكنه فيه كفارة مغلظة وهو صيام عتق رقبة او ثم او صيام شهرين متتابعين كما سيأتي في الحديث الثاني حديث السلامة بن صخر المسألة الثالثة فيه ان من تلفظ بلفظ الظهار فانه يقع ظهارا ولو نوى به الطلاق بل ولو ذكر نيته في اللفظ كما لو قال اذا ظهر من امرأته هي عليه كظهر امه قال واعني به الطلاق؟ قالوا ويقع كذلك ظهارا بخلاف بعض الالفاظ الاخرى التي اذا فسرها بالطلاق وقعت طلاقا. مرت معنا وهي مثل لفظ التحريم فان لفظ التحريم اذا فسرها بالطلاق وقعت طلاقا والا على مشهور المذهب فانها تقع ظهارا لكن لفظ الظهار لانها صريحة فيه ولو نوى الطلاق به لا يقع الطلاق ولو نوى ولو صرح باللفظ فلا يقع كذلك. لانه لفظ صريح فيه وقد جاء في كتاب الله ان الظهار لا يكون طلاقا وهذه من اهم المسائل المتعلقة بهذا الباب المسألة الثالثة معنا فيه انه يجب آآ ان المرء يكفر قبل ان يمس زوجته لقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقربها حتى تفعل ما امرك الله اي حتى ما امرك الله جل وعلا من الكفارة وفيه من الفقه ايضا انه كما لا يجوز الجماع فانه لا تجوز المباشرة كذلك فمن ظهر من امرأته فلا يجوز له دواعي الجماع كالتقبيل وغيره. ولا تجوز له المباشرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقربها وهذا يشمل الجماع وما دونه وهو الذي نص عليه الفقهاء ونص عليه ايظا الشيخ تقي الدين وغيرهم ومما يؤخذ من هذا الحديث ايضا من واقع على امرأته في اثناء الصيام الشهرين المتتابعين ولو ليلا فانه ينقطع ويجب عليه ان يستأنف واما الاطعام فان المشهور من المذهب ان من كفر بالاطعام ثم مس امرأته يعني لم يجزم بالقول الثاني ولكن قال ان ظاهر الاية يدل على انها خاص بالعتق والصيام فقط دون الاطعام واما الاطعام فانه لو شرع فيه ثم وطأ زوجته فانه يتم هذا الاطعام لانه تمليك ولا يلزمه اي الدواء واما مشهور المذهب فانه لابد ان يعني ان الاطعام يكون مثل الصيام مثل التكفير قد يستدل للمفهوم او في الرواية الثانية التي قد يميل لها ابن القيم رحمه الله تعالى بالرواية الثانية التي اوردها عن البزار في قوله كفر ولا تعد فانه يحتمل ان يكون ظبطها ولا تعد اي ولا تعد الاطعام ولكن هذه اللفظة ظعيفة من جهة والامر الثاني فيها ان آآ انها تضبط بقوله لا تعد اي لا تعد لوطئك مرة اخرى اه بقيت عندنا مسألة اخيرة نأخذها من هذا الحديث لكي لا انساها وهي مسألة ان الرجل اذا وطأ زوجته بعد ظهارها فلا تجب عليه كفارة اخرى وانما هي الكفارة الاولى فقط. ولا يجب عليه تكفير اخر. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وان سلمة بن صخر قال دخل رمضان فخفت ان اصيب امرأتي فظاهرت منها فانكشف لي منها شيء ليلة فوقعت عليها. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر رقبة قلت ما املك الا رقبتي. قال فصم شهرين متتابعين. قلت وهل اصبت الذي اصبت الا من الصيام. قال اطعم فرقا من تمر بين ستين مسكينا. اخرجه الخمسة الا النسائي وصححه ابن خزيمة متى وابن الجارود؟ نعم هذا حديث السلامة بن صخر وهو اصل في هذا الباب قال دخل رمظان فخفت ان اصيب امرأتي جاء ان سلمة ابن صخرة رظي الله عنه انه كان يعني اه له شبق بالنساء فلأ خشي ان يصيب امرأته في رمضان اراد ان يمنع نفسه بالظهار فظهر من امرأته الشهر كله قال فظاهرت منها لفظ الذي عند اهل السنن قال حتى ينسلخ شهر رمظان وهذه اللفظة لم يردها الحافظ مع ان فيها فقها كبيرا جدا فان قوله حتى ينسلخ شهر رمظان يفيدنا مسألة وهو انه يجوز تأقيت الظهار فيجوز ان يقول الرجل لامرأته او يصح تأقيت الظهار يقول انت كظهر امه يوما او يومين او شهرا فان مضت المدة ولم يقرب زوجته فانه حينئذ لا تجب عليه الكفارة وان قرب زوجته في اثناء المدة فانه تجب عليه كفارة الظهار وعندنا قاعدة ان الاصل ان ما جاز تأقيته فانه يجوز تعليقه. ولذلك يقول الفقهاء يجوز ايضا او في الجملة يعني ليس دائما يجوز ايضا تعليق الظهار وقد يستدل ذلك بحديث سلمة وان كان ظاهر الحديث انه لم يظاهر منها الا بعد الدخول. لكن في بعض الالفاظ ما يفيد انه قال اذا دخل الشهر فانت كظهر امه ادل ذلك على انه يجوز تعليق الظهار. اذا هذا الجملة الاولى نأخذ منها انه يجوز تأقيت الظهار ويبقى تأقيت باقيا. فاذا انقضى التأكيد فقد انحل الظهار وان وطأ زوجته في اثناء مدة التأقيت فقد وجب واما التعليق فانه يجوز كذلك لما جاء في بعض الالفاظ قال فانكشف لي منها شيء الليلة. يعني كانت الليلة بدرا فرأى جزءا من جسمها قال فوقعت عليها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر رقبة اي اعتق رقبة ولابد ان تكون الرقبة مؤمنة قال فقلت ما املك الا رقبتي. وهذا دليل على فقره فانه لا يستطيع ان يشتري رقبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فصم شهرين متتابعين. قول له فصل شهرين يدل على ان هذه الكفارة على سبيل الترتيب لان الفاء تفيد التعقيب وقوله صم شهرين متتابعين مر معنا قبل قليل كيف يمكن معرفة صيام الشهرين المتتابعين وان حسابها له حالتان ان كان ابتداء صيام الشهرين المتتابعين من اول الرأس القمري اي الهجري فانه باتمام الشهر الثاني يتم الشهران سواء كانا كاملين او ناقصين وان كان ابتداء الصيام من منتصفه فله حالتان الحالة الاولى او فله فيها قولان مشهور المذهب انه لابد ان يتم ستينا اي ستين يوما والرواية الثانية ان العبرة بتمام الشهر فاذا ابتدأ في اليوم الثالث فعند تمام الساعة في نفسها من اليوم الثالث من الشهر الثاني يكون قد يعني بعد شهرين فانه يكون قد اتم صيام شهرين متتابعين. وصيام الشهرين المتتابعين قوله وجد اي رأى بعينيه واطلع وليس اخبر وفرق بين الامرين قال ان تكلم تكلم بامر عظيم وان سكت سكت على مثل ذلك يعني ان تكلم بما رأى فانه سيتكلم بامر عظيم فيه ظرر بالمرأة وبنفسه قالوا لا بد فيها من المواصلة فان قطعها من غير عذر فانه يستأنفها بعد ذلك لان التتابع يبطل قطعه من غير عذر يبطل اوله هذا من جهة من جهة اخرى انه اذا قطعها لعذر كأن يكون مما يجب افطاره كالعيدين وايام التشريق او كانت المرأة حائضا لان المذهب يقولون ان المرأة اذا ظاهرت من زوجها فانه ليس ظهارا ولكن تجب عليها كفارة الظهار واما الرواية الثانية في المذهب فيرون ان المرأة لا تظاهر مطلقا فلا تجب عليها كفارة الظهار. ناسب ذلك اننا نقول هل المرأة عليها كفارة ظهار ام لا؟ عندما قلنا الصوم او الفطر الواجب الذي يقطع الصيام نعم آآ او كان لسفر يعني سافر لم يسافر لاجل فطر وانما سافر لحاجة فانه حينئذ يجوز له الفطر ولا يقطع ذلك التتابع. فقال سلمة رظي الله عنه وهل اصبت الذي اصبت الا من الصيام بعدم قدرته على ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطعم كذا ذكر المصنف فرقا من تمر بين ستين مسكينا اه قول المصنف رحمه الله تعالى فرقا الحقيقة يعني لا ادري من اين اتى بها المصنف فقد رجعت لمسند احمد والسنن الاربع الا النسائي كما ذكر المصنف ورجعت كذلك ايضا لابن الجارون فاني لم اقف على هذا الاثر او هذا الحديث عند ابن خزيمة في المطبوع ولم اجد لفظ فرق وانما جاءت عند ابي داوود بلفظ اطعم وسقى وجاءت عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه عرقا يأخذ خمسة عشر صاعا لماذا قلت هذا الشيء لان الفرق هناك معروف هذه المسألة وتكلمنا عنها دائما هناك فرق بين الفرق وبين الفرق وهما مكيالان مختلفان تأمل فرق بالتحريك فهو مكيال صغير يسع ثلاثة اصل وانما امر به النبي صلى الله عليه وسلم حينما تذكرون في حديث كعب بن عجرة ثلاثة اصع كفر بها كعب حينما حلق رأسه فتكفي ستة مساكين كل مسكين نصف صاع وهذا طبعا كيف يكون لو اذا قلنا انه بالتحريك فرق كما ظبطه ايظا المحقق فكيف يكون ثلاثة اصول تكفي ستين مسكين؟ ما يمكن ذلك وان قلنا انه الفرق فان الفرق اكبر قليلا وقد ذكروا ذكر ذلك القاضي عياض وغيره في المشارق انه يعادل مئة وعشرين رطلا يعني لو حسبناها بالاصع فانها ستكون نحوا من يعني ثلاثة وعشرين اربعة وعشرين صاع فقط وهذه كذلك لا تكون مناسبة وذلك الصواب انها وسق كما جاء عند ابي داوود فاطعم اطعم واسقا من تمر وهو يأخذ او او بقدر ستين صاع بقدر ستين صاع قال اطعم واسقى وهذا هو الصواب من تمر بين ستين مسكينا هذا هذه الجملة فيها من الفقه اي الجملة الاخيرة يعني مسائل كثيرة جدا او نأخذ الفقه كاملا طيب اه في هذه الجملة الاخيرة وهي قوله اطعم وسقا من تمر بين ستين مسكينا انه يجب التوالي في الكفارة والدرجة الثالثة ان يكون اطعاما الامر الثاني انه يجب ان يطعم ستين مسكينا ولابد ان يكونوا ستين ولا يجزئ ان يطعم واحدا ستين طعمة خلافا لابي حنيفة بل يجب ان يكون ستين لكي يكون هناك معنى للفظ النبي صلى الله عليه وسلم لانه نص على الستين فلو كان المقصود مقدار الطعام لقول النبي صلى الله عليه وسلم اطعم واسقا وسكت ولم يقل او لم ينص على الستين الواجب اعمال كلام النبي صلى الله عليه وسلم وجعله تأسيسا اولى من جعله تأكيدا او حشوة المسألة الثالثة وهي مهمة جدا ان قدر ما يطعم به المسكين على مشهور المذهب هو مدان اي نصف صاع من غير البر واما البر فانه يكون مدا واحدا لقضاء معاوية رضي الله عنه به ويعطى من من البر مد ومن غيره مدا وعندهم انه لا يجوز اخراج الطعام الا من الاصناف الخمسة التي يجوز اخراجها في زكاة الفطر دون ما عداها هذا هو مشهور المذهب والرواية الثانية عندهم توسع في قضية الاطعام المسألة الثالثة معنا ان هذا الحديث دليل على ان كفارة الظهار لا تسقط بالعجز عنها ودليل ذلك انه قد جاء في بعض الفاظ حديث سلمة رظي الله عنه انه قال اني عاجز عن ذلك فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عرقا من تمر. وفي بعض الالفاظ انه امره ان يأخذ صدقة او يأخذ من صدقة قومه فيكفر بها عن نفسه بخلاف كفارة الوقاع في نهار رمضان فان كفارة الوقاع في نهار رمضان اسقطها عنه النبي صلى الله عليه وسلم واعطاه الطعام له فدل ذلك على انه تسقط لذلك فان مشهور المذهب جميع الكفارات تبقى في الذمة ولا تسقط بالعجز عنها الا كفارة واحدة وهي كفارة الوقاع في نهار رمضان لورود النص بها ولو لم يرد النص بها لقلن انها تبقى في الذمة الى حين الوفاة فتخرج من التركة طيب عندنا هنا مسألة اخرى وهي مسألة هل الفقير يجوز له ان يجعل كفارته في نفسه نقول ما يجوز ذلك فما يجوز للشخص ان يجعل كفارته في نفسه هذا الاصل اذا بذلها هذا بلا اشكال فان بذلت له طبعا كفارة الظهار بالاساس او غيرها من الكفارات. فان بذلت له فمشهور المذهب انه ان تضرع شخص عن اخر وكان معسرا اخر فبذل عنه كفارة سواء كانت ظهارا او غيره فلا يجوز له ان يبذلها لمن كفر عنه وضحت الصورة ما يجوز له ذلك. يعني شخص عليه كفارة ظهار اطعام ستين مسكين ما عنده فجاء شخص تبقى في ذمته فجاء شخص يعني ليس عنده مال فتبقى حينئذ في ذمته فجاء شخص اخر متبرع قال انا ساكفر عنك. طبعا لابد الكفارات ما تصح الا بنية وباذن من المكفر عنه. فقال رضيت فان اعطاها لاجنبي محتاج صحت طيب فان اعطاها لهذا الرجل هو وابناؤه كان الرجل هو وابناؤه ثلاثة فقال انتم من الستين هل يجوز له ذلك ام لا؟ مشهور المذهب انه لا يجوز لان النائب كالاصيل الحقيقة ان ذاك حينما كفر عنه عن هذا المعسر كأن المعسر هو الذي اخرجها ولا يجوز للشخص ان يأكل صدقة نفسه ولا كفارة نفسه واختار ابن القيم رحمه الله تعالى وفي الرواية الثانية في المذهب انه يجوز للشخص ان يأخذ كفارة نفسه بشرطين ان يكون معسرا والشرط الثاني ان يتبرع بها اجنبي عنه وهذه المسألة طبعا يعني يعني المذهب قد يكون احظ بالدليل من ذلك يعني هذي اهم المسائل ربما المتعلقة بهذه نعم تفضل يا شيخ احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى باب اللعان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل فلان فقال يا رسول الله ارأيت لو وجد احدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ ان تكلم تكلم بامر عظيم. وان سكت سكت على مثل ذلك فلم يجبه لما كان بعد ذلك اتاه فقال ان الذي سألتك عنه قد ابتليت به فانزل الله الايات في سورة النور فتلاهن عليه ووعظه وذكره واخبره ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها كذلك قالت لا والذي بعثك بالحق انه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد اربع شهادات ثم ثنى بالمرأة ثم فرق بينهما رواه مسلم. نعم بدأ المصنف رحمه الله تعالى بكتاب بباب اللعان واللعان احد اسباب الفرقة. وهو شهادات مؤكدات بايمان يكون اثرها فرقة الرجل من زوجته على سبيل التأبيد ولو اكذب نفسه كما سيأتي بعد قليل. اول حديث اورده المصنف حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل فلان لم يسمه ابن عمر رضي الله عنه وهذا من فقهه رضي الله عنه فان او من ممن ابهمه بعده آآ لان مثل هذه الامور قد تكون فيها منقصة في حق هذا الرجل والمراد من الاخبار انما هو الاخبار عن الحكم وقد يكون فيه غضاضة بذكر الرجل وهذه مسألة مذكورة في كتب التاريخ وقد استفتي فيها بعض المتأخرين من المؤرخين ابن حجر العسقلاني والعيني هم اربعة استفتوا واظن ان لم اكو علما البقاعي هي طبعت قديم الرسالة في الاستفتاء فيما يذكره المؤرخون من مثالب للاوائل كان ينقل في الاخبار ان فلان كان بخيلا او ان فلان كان شحيحا او كان مثلا غضوبا او غير ذلك من الاوصاف هل هذا من الغيبة المنهي عنها والمذمومة ام لا وعلى العموم اتفق الثلاثة جميعا او هؤلاء جميعا على انه الاولى المنع منها وهذا الذي فعله ابن عمر حينما ابهم هذا الرجل وعلم المبهمات علم معروف جدا يعني الف في عدد من اهل العلم من اول من الف فيه الخطيب البغدادي من ابهم في الحديث ثم بين اسمه في محل اخر وكذلك محمد بن طاهر القيصراني وابن بشكوال وكل هؤلاء الثلاثة كتبهم مطبوعة قال سأل فلان فقال يا رسول الله ارأيت لو وجد احدنا امرأته على فاحشة اي اذا رأى امرأته قد وقعت في فاحشة كيف يصنع فكون الرجل يرى الفاحشة في اهله ثم يسكت فان النفوس الابية تأبى ذلك كمال الاباء وترى ذلك من اشد ما يقع على النفس ولا يرضاه احد من ذلك ولذلك قال سكت على مثل ذلك اي على امر عظيم قال فلم يجبه اي النبي صلى الله عليه وسلم وعدم اجابة النبي صلى الله عليه وسلم تحتم الامور اما لعدم علم النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي انه انزل الله عز وجل بعد ذلك ايات النور او الايات التي في سورة النور ويحتمل انه لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم لان هذه المسألة لم تكن قد وقعت فانه قد تتابعت الاثار عن اهل العلم في النهي عن السؤال عما لم يقع ولذلك قالوا ان الفقيه يجب عليه اذا سئل عن مسألة لم تقع الا يتكلم فيها لان المرء اذا تكلم فيما لم يقع ربما كان تصوره ناقصا فحينئذ يثبت حكما يقلده فيه غيره فيكون هذا الحكم غير مستقيم ولا مستتم ويترتب على ذلك اضرار بالناس وهذا واظح فان بعظ اهل العلم ومنهم ما نقل عن مالك وعن احمد وغيره انه كان يفتي في مسألة بفتيا فلما وقعت له وعرفها تغير رأيه فيها الامر الثاني ان كثرة المسائل وفرضها يكون من اه تشقيق المسائل ومن غير المقصود فان المقصود الانشغال بالكليات واهم المسائل وعدم الانشغال بالجزئيات فان تضييع العمر ولا فائدة منه ويكون سببا للاختلاف بين الناس وطبعا اطال ابن القيم في اعلام الموقعين الفائدة الاحالة هناك لقضية ان ما الفائدة في نهي السلف رحمهم الله تعالى ورضي عنهم في نهيهم عن سؤال عما لم يقع ويحتمل انه لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم ايضا احتمالا ثالثا لاجل ان هذا الامر خطير. وليس من المناسب الاجابة في المكان العام ولذلك فان المفتي لا يجيب عن كل شيء لان الاجابة في بعظ المواظع ظرر كما قال الشعبي لما حدث بحديث ابن ابن مسعود رظي الله عنه من اجاب عن كل ما سأل من اجاب عن كل ما سئل عنه فهو مجنون قال ليتنا حدثنا بذلك منذ مدة الانسان يتوقف في مسائل ويسكت في مسائل اخرى لمصلحة مترتبة عليها. وانما قال الشعبي لاجل المعنى الثاني قال فلما كان بعد ذلك اتاه فقال ان الذي سألتك عنه قد ابتليت به. يعني وقد وقع لي يحتمل ان هذا من باب التأكيد يعني انني قد وقع لي قبل وسألتك فلم تجبني فمن باب التأكيد قال لقد وقع لي اي قبل السؤال الاول ويحتمل ان هذا قوله قد ابتليت به اي بعد سؤالي فيكون هذا من باب ان الشخص قد يسأل المسألة فتقع بعد ذلك بسبب مسألته ومن من الاشياء المشهورة والامثلة التي روي فيها بعض اثار ولا تصح مرفوعة النبي صلى الله عليه وسلم البتة ان البلاء موكل بالمنطق قال فانزل الله عز وجل الايات في سورة النور وهي قول الله سبحانه وتعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم. فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان غضب الله عليه ان كان من الكاذبين. ويذرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين الى اخر الايات قال فتلاهن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ووعظه وخوفه. وسيأتي ان شاء الله حديث للوعظ وذكره الله جل وعلا واخبره ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. المراد بعذاب الدنيا اي في حق الزوج لان الزوج اذا لم يلاعن زوجته فانه يقام عليه حد القذف فهنا في حقه هو عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة قال قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها النبي صلى الله عليه وسلم فوعظها كذلك واخبرها ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة عذاب الدنيا في انها انه يقام عليها حد الزنا هي يقام عليها حد الزنا لاجل نكولها اذا نكرت اقيم عليها حد الزنا فوعظها كذلك فقالت لا والذي بعثك بالحق انه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد اربع شهادات بالله ثم ثنى بالمرأة ثم فرق بينهما رواه مسلم. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل اولا مشروعية اللعان واللعان في كتاب الله عز وجل واللعان انما يسار له اما بطلب من الزوج واما بطلب من الزوجة فمتى يكا يشار اليه بطلب الزوجة يسار اليه بطلب الزوجة اذا قذف الزوج زوجته يجب ان يكون قد قذفها بالزنا فاذا قذفها بالزنا فانها ترفع للقاضي بطلب اثبات الحد باثبات الزنا او ان يقام الحد على الزوج وهو جلد ثمانين جلدة على ظهره او ان يكون اللعان. طبعا هو الذي يختار اللعان الزوج فترفع الدعوة وتحرك الدعوة الزوجة مثل ما قلنا في الايلاء الايلاء لا يطلق القاضي الا بطلب الزوجة فكذلك هنا اللعان لا يلاعن القاضي الا بطلب الزوجة لا بد ان تطلب فيأتي القاضي الى الزوج فيقول اما ان تثبت ان امرأتك هذه قد وقعت في الزنا ويكون الاثبات بان يأتي باربعة شهداء ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم لابد ان تأتي باربعة شهداء وسيأتي ان شاء الله كيف شهادة هؤلاء الاربعة فان لم يأتي بهؤلاء الاربعة فالزوج مخير بين امرين اما ان يقام عليه الحد ثمانون ثمانون جلدة في ظهره وهو حد القدر او ان يلاعن زوجته اذا الذي اختار الحد اذ نختار اللعان هو الزوج. ولكن الذي حرك الدعوة وطلبها ابتداء هي الزوجة. الزوجة لا تطالب باللعان وانما تطالب بحد القذف هذه السورة الاولى في اللعن الصورة الثانية يكون اللعان بطلب من الزوج وذلك اذا كان هناك ولد واراد الزوج ان ينفي هذا الولد فاذا اراد الزوج نفي الولد فانه يرفع للقاضي مباشرة بطلب نفي الولد ولا يكون نفي للولد الا برعا لابد ان يكون بدعا سنتكلم ان شاء الله متى يصح شرط نشر الولد بعد حديثين او ثلاثة اذا اختل احد هذه الاوصاف فلا لعن فلو ان رجلا قذف زوجته ولم ترفع للقاضي بطلب اقامة حد القذف عليه فانه حينئذ او اسقطت حقها على القول بان حق القذف حق متمحظ للادمي وليس حقا مشتركا فانه حينئذ لا لعا ولو ان الزوج رفع للقاضي يطالب باللعان من غير نفي ولد ومن غير آآ طلب من الزوجة فان القاضي لا يكون هناك لا يجعل اللعان بينهما. هذي المسألة الاولى عرفنا فيها موجب اللعن المسألة الثانية معنا وهي قضية ما هي صفة اللعن اللعان له صفات بعضها او اشياء بعضها اركان وشروط في اللعان ليصح وبعضها مندوبات فيه فاما هذه الامور اول هذه الامور فانه لابد ان يكون بحكم حاكم ولا يلزم حضور الزوجة فقد تكون الزوجة في غرفة والزوج في غرفة او في دار وهو في دار لا يلزم حضورهما في مجلس واحد وانما لابد من حضور الحاكم لان الذي لاعن بينهما هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن ان يكون هناك لعان في غير محضر حاكم لانها مبنية على اقامة حد وهو القذف او مبنية على نفي ولد وهي خصومة وهذان الامران هما من خصائص الامام والاعتداء عليها افتيات على الامام وهو مبطل لها فلابد ان يكون اللعان عند حاكم لان الحدود وكل ما كان فيه خصومات فصل بين خصومات من خصائص الحاكم او القاضي. هذا الشرط الاول والامر الاول الامر الثاني انه لابد ان يبدأ الزوج بالكلام موافقة لكلام الله جل وعلا وكما امر وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبناء على ذلك فلو بدأت المرأة باللعان قبل الزوج لم يصح اللعان ولم يترتب عليه اي اثر من اثاره فلابد ان يبدأ الزوج قبل ذلك الامر الثالث لابد ان يأتي الزوج باربع مرات بلفظ الشهادة. فيقول اشهد بالله ان فلانة ويسميها او ان يشير اليها ولابد ان يأتي بلفظ الشهادة هذا اشهد بالله ان فلانة اه ان اني صادق فيما رميتها به من الزنا او ان فلانة زانية. لا بد ان يعني يأتي بلفظ الشهادة بالله جل وعلا وان ينص على ما رماها به من الزنا صراحة الامر الرابعة او الخامس لا اعلم هو ان انه لابد ان يأتي بعد ذلك بالخامسة وان يأتي بلعنة الله عليه ولا ولا يجوز ان يبدلها بغيره ثم بعد ذلك تقول المرأة اربع شهادات بالله ان فلانا كاذب فيما رماني به من الزنا ثم تأتي بالخامسة ان غضب الله عليها ان كان فلان صادق فيما رماني به من الزنا. ولابد ان يكون صريح. فتقول فيما رماني به من الزنا لكي لا تتأول المرأة. وتقول فيما رماني به فيكون قد رماها اخر غير الزنا الفقهاء رحمهم الله تعالى اكدوا على هذا فقالوا ان اللعان لابد ان يكون بلفظ الشهادة ولابد بلفظ اللعن وبلفظ الغظب ولا يجزئ غيرهما عنهما حتى لو قال اقسم بالله ما يجزئ لا بد ان يقول اشهد بالله الامر الثاني انهم قالوا لابد ان يكون باللغة العربية ممن يحسنها ولا يصح لعان بغير العربية مطلقا الا ممن كان عاجزا لان الشيء اذا ضاقت اتسع هذا ما يتعلق في واجباته اما في مندوباته فهي التي اشار لها هنا في قوله فوعظها فان السنة ان يعظ القاضي الزوجة والزوجة معا ومما يعظه به ان يذكره بعذاب الله جل وعلا وان يذكره ان مثل هذه الامور ضررها وخطرها عظيم عنده سبحانه وتعالى وقبل ان ننتقل للحديث الثاني عندنا هنا مسألة هل يجوز للقاضي اذا كان هناك لعان لاجل نفي ولد ان يمتنع من اللعان ولا يثبته اذا دلت القرائن على كذب دعوى الزوج. هذه مسألة قد نؤجله حديثين لمناسبة ان تكون هناك نعم