لان احد الولدين يولد بعد الثاني فقال فولدت ذكرا ثم انثى. وقبل ان نذكر هذا الشيء لنعلم ان من طن من علق على الحمل او على الولادة فانه يقع الطلاق على ولادة مسجد له صورتان اما تعليق على الاثبات واما تعليق على النهي. وسيذكر مصنف الصورتين معا. فصورة بعد ان يقول ان كنت حاملا فانت طالق. وسورة النفي ان يقول ان لم تكوني حاملا فانت طالق. ولكل واحدة من هاتين الصورتين حكم بدأ المصنف في السورة الاولى من هاتين الصورتين فقال اذا علقه بالحمل اي باثبات حمليه وعرفنا صورتها ان يقول الرجل لزوجه انت طالق ان كنت حاملا او ان كنت حاملا فانت طالق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. ثم اما بعد فما زلنا في الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في قوله باب تعليق الطلاق بالشروط. وقد اطال المصنف رحمه الله تعالى بذكر امثلة كثيرة للشروط التي يتم التعليق بها. وللفقهاء رحمهم الله تعالى كما مر معنا في الدرس الماضي توسع في هذا الباب. ومن في هذا الباب بالخصوص انهم يذكرون هذه الامثلة الكثيرة لاجل تنشيط ذهن الطالب ومعرفته الفروق بين مسائل فان هذه الابواب التي ستمر معنا اليوم ربما تجد مسألتين تظن ان حكمهما واحد ولكن في الحقيقة فتجد بونا بين الحكمين بين وقوع الطلاق وعدمه او تعدد الطلاق وعدم تعدده. والسبب في ذلك انما هو الدقة في المسائل والعبارات. فمثل هذه الابواب قراءة طالب العلم لها تفيده معرفة الفرق بين المسائل والتأمل فيها والدقة فيكتسب ملكة هذا الامر. اول فصل عقده المصنف معنا في درس اليوم قوله فصل اذا علقه بالحمل هذا الفصل هو في تعليق الطلاق بالحمل في تعليقه بالحمل والتعليق بالحمل قال فولدت لاقل من ستة اشهر في الزمان الاول لم يكونوا يستطيعون ان يعرفوا هل المرأة حاملة من وقت التلفظ ام ليست حاملا فقد يخفى على المرأة ذلك وقتا طويلا اكثر من شهر. وقد يكون حملها متقدما على الطلاق وقد يكون بعده بقريب. ولذلك فان ما ذكره المصنف قد يكون عند من لا يستطيع ان يكتشف صفة الحمل بوسائل الحمل بوسائل كشف الحمل التي نعرفها الان او لم تكن موجودة كما هو في الزمان الاول. فقال اذا علقه بالحمل فولدت الزوجة التي علق طلاقها ان كنت حاملا فانت طالق. قال فولدت لاقل من ستة اشهر قط منذ حلف بماذا قلنا ذلك؟ لان المرأة اذا ولدت ويجب ان نقيد قوله ولدته اي ولدا يعيش مثله ولدا يعيش مثله. لربما تكون قد ولدت ولدا يعني لم يستمر خلقه بعد ولم يصل اربعين يوما فهذا غير محسوب. وانما ننظر بولد بولد يعيش مثله. وهو من يغلب على الظن انه من اتم ستة اشهر قال اذا علق نعم فولدت باقل من ستة اشهر معنى ذلك انها قد حملت به قبل الستة اشهر قبل ان يتلفظ بالطلاق فعندما قال لها انت طالق ان كنت حاملا معنى ذلك انها حامل لان ان اقل مدة الحمل باتفاق اهل العلم هي ستة اشهر. ولا يمكن ان يعيش ولد حملت به امه اقل من ستة اشهر طبعا عندما قلنا فولدت ولدا يعيش مثله طبعا لا يلزم ان يكون حيا قد يكون ميتا ولكن ولدت ولدا يعيش مثله يعني عمره يكون في الغالب اكثر من ستة اشهر. قال طلقت منذ حلف. اي يحتسب التطليق من في حين انه تلفظ بالطلاق من حين عقده باليمين. ولا يكون ذلك من بدء الحمل ما يكون الطلاق من بدء ولا يكون من الولادة. وانما يكون الطلاق من حين التلفظ به. ولذلك فان هذه مرحلة بين تلفظه بالطلاق وبين ولادتها هي مرحلة مشكوك فيها. اهي كان الطالب ام ليست بطارق؟ فانها ان ولدت باقل من ستة اشهر فانها طالق. وان ولدت لاكثر كما سيأتي بعد قليل فانها قد تكون غير وطارق ولذلك يلزم عليه ان يمتنع منها خلال هذه الفترة كاملة ما يقربها. طيب. قبل ان ننتقل بالصورة الثانية وهي سورة النفي اريد ان ابين ان الرجل اذا علق طلاق امرأته بالحمل ان كنت حاملا فانت طالق ان لها صورتين ذكر او حالتين. الحالة الاولى التي ذكرها المصنف انها اذا ولدت باقل من ستة اشهر فانها تطلب فان ولدت هذه الصورة الثانية فان ولدت لي ستة اشهر فاكثر. فما الحكم فيها؟ نقول انها ان ولدت لاكثر من ستة اشهر فان لم يكن زوجها قد وطأها وهو الواجب عليه لم يطأها لم فانها حينئذ تطلق كذلك. والسبب لانه حملت قبل ان يتلفظ باليمين وهو التعليق فقطعا هو الحمل كان موجودا قبل ذلك. وان كان قد وطئها مع انهم ممنوع من وطئها قل لا تطلقها لوجود الشك والاشتباه احتمال ان يكون تكون قد حملت منه بسبب هذا الوضع واحتمال ان حملها كان متقدما على لفظه فحين اذا يعني آآ نقول انه محتمل. طبعا وهذا الكلام ذكره الفقهاء انما هو في حلف كما ذكرت. اذا في الزمن اول حين لم تكن هناك الات للكشف او لو ان امرأ في مكان لا توجد عنده الات الكشف الان بالاشعة يستطيعون ان يحددوا عمر الجنين وكذلك ببعض الامور الاخرى التي يستطيعون ان يكتشفوا بها. الصورة الثانية وهو تعليق الطلاق بالحمل بالنفي. وهذه التي قال عنها صنف وان قال اي الزوج لزوجته ان لم تكوني حاملا فانت طالق. الفرق بين السورة الاولى والثانية الاولى في الاثبات ان لم تكوني حاملا. يقول الشيخ حرم وطؤها قبل استبرائها. طبعا قوله حرم وطؤها قبل استبرائها الحقيقة انه يشمل المسألتين مسألة النفي ومسألة الاثبات معا وليس خاصا بالصورة الثانية فقط بل هو شامل لهم ما معا قال حرم وطؤها قبل استبرائها بحيظة في البائن طبعا اتى بها المصنف هنا لان الثانية وهو التعليق بالنفي انما يحرم الوطء لا مطلقا وانما يحرم الوطء لحين الاستبراء لحين الاستبراء. ما معنى الصورة الثانية؟ اذا علق طلاقها على النفي فقال ان لم تكوني حامل فانت طالق. يجب عليه ان يستبرئ بحيضة وهو اثبات ان المرء ان حيض منها لا حيض انها ليست بحامل. ويعرف الاستبراء بحيضة واحدة. كم مر معنا في الخلع حيضة واحدة نعرف ان المرأة ليست بحائض ليست بحامل ليست حاملا فاذا استبرأها اذا بعد شهر واحد او اقل ربما يجزم بانها ليست ماذا؟ حاملا. فان كانت ليست حاملا ينبني على ذلك ان هذا لم يقع طلاقها فلذلك لا يمتنع منها مطلقا وانما يمتنع حتى استبرائها. قال حرم وطؤها هذي في الصورتين قبل استبرائها متعلق بالصورة الثانية وهي النحيل. قبل استبرائها بحيضة في البائن. بحيضة في البائن. قوله وقبل استبرائها بحيضة لان الاستبراء يكون بحيضة واحدة. فقد تكون الحيضة بعد التلفظ ابتداء الحيض بعد التلفظ بالطلاق وقد يكون الحيض موافقا بالتطليق. قد يكون موافق يعني قال هذه الكلمة ان لم تكوني حاملا فانت طالق فحاضت في نفس اللحظة هذا يكون موافق وقد يكون متقدم اي ابتداء الحيضة قبلها علق الطلاق وهي حائض. ففي كل هذه الثلاث يكون استبراغ التحقق. اذا تحصل الاستبراء بحيضة سابقة ابتداؤها او موجودة وقت التلفظ او تكون مستقبلة. طيب. اذا قول المصنف قبل استبرائها بحيضة طيب ان لم تستبرأ وانما كانت حامل كم يستبرئها لو لو اراد ان ينتظرها هذا رجل قال لامرأة ان لم تكوني حاملا فانت طالقة. فقال ثلاثة اشهر حتى بان حملها فما حكمها؟ هي طلقت لان بان الحمل اذا استبان الحمل خلاص اذا بان انها طرقت من حين التلفظ واضح هذه المسألة فقط اريد هي هذا هو الوضوح من الاستبراء اذا لم تكن واضح حملها واذا بان حملها فانها طيب قال قبل استبرائها بحيضة في البائن اي التي تبين يعني اذا كانت الطلقة هذه الاخيرة هي التي تبت دينها. واما اذا لم تكن تبينها فانه يجوز للمرء ان يطأ امرأته ولو كانت في عدتها قال الشيخ وهي عكس الاولى في الاحكام. قوله وهي عكس الاولى في الاحكام اي في قضية اذا وردت لاقل من ستة اشهر فهناك قال انها اذا ولدت لاقل من ستة اشهر بانت او طلقت. هنا نقول اذا ولدت باقل من ستة اشهر لم لانها حامل. فان ولدت باكثر من ستة اشهر فانها حينئذ تطلق. وهذا معنى قوله انها عكس الاولى في الاحكام بدأ المصنف بذكر تعليق الطلاق على الحمل قال وان علق اي السورة الثالثة قال وان علق طلقة يعني قال انت طالق ان كنت حاملا بذكر خصه بالذكورة بالذكورة. وانت طالق في نفس اللفظ. قال وانت طالق طلقتين بانثى اي ان كنت حاملا بذكر فانت طالق طلقة وان كنت حاملا بانثى فانت طالق طلقتين. فما الحكم؟ هناك واضح جدا لم يتكلم عنه المصنف انها اذا ولدت طبعا الصورة الاولى قبل ذلك اذا لم يثبت انها حامل فلا يقع الطلاق هذي الصورة الاولى الصورة الثانية اذا ولدت ذكرا واحدا تطلب طلقة واحدة وان ولدت انثى واحدة تطلق طلقتين وهذي واضحة لم يتكلم عنها المصنف. هذي الصور الثلاث لم يتكلم عنها المصنف لان الاولى تقدمت. والثانية والثالثة واضحة. لكن انظر الصورة التي قالها قال فولدتهما يعني ولدت توأمين ذكرا وانثى. قال طلقت ثلاثة انطلقت ثلاثة اي طلق ثلاث طلقات لانه قال ان ولدت ذكرا فطلقة وانثى بطلقتين فيكون المجموع كم؟ فولدت ذكرا وانثى فتطلق ثلاثا وهو قال ان ولدت ذكرا وا ان ولدت انثى فهو يدل على مطلق الجمع فهو يدل على مطلق الجمع ولدتي ذكرا وان ولدتي انثى. يجب ان يقول الواو. طيب عندي هنا سؤال لو ان رجلا قال لامرأته ان ولدت ذكرا فطلقة فانت طالق طلقة وان ولدت انثى فانت طالق طلقتين فولدت بنتين ابن عثيمين فكم طلقة تطلق؟ كم؟ ثلاث؟ لا اربع. ولا لا لماذا تطلق طلقتين؟ هي انما تطلق طلقتين اذا قال لها انت ان ان ولدت انثى فجاءت ببنتين فتطلق ثنتين فقط لان المقصود بالانثى الجنس. طيب لو جاءت بولدين طلقة واحدة طلقة واحدة هذا هو مذهب معتمد عند المتأخرين وقال المنقح اذا قلنا المنقح ما المقصود به؟ القاضي على ابن المرداوي صاحب التنقيه. وقال المنقه يحكى امل فاذا ذكره في التنقيح يدل على ان الاحتمال قوي جدا. قال ويحتمل الا يقع به شيء. لانه قال ذكر واحد وهي ولدت اثنين ولم ترد ذكرا واحدا وهذه يعني الخلاف بين الامرين راجع لدلالة اللغة فان قوله ذكرا هل المقصود به الجنس؟ ام مقصود به المفرد فيحتمل ان يكون يقصد به الجنس فيطلق بولادة ذكرين طلقة واحدة ويحتمل ان يقصد به مفرد فيكون ولادة اثنين لا يقع به شيء وهذه كما ذكرت لكم اغلب مسائل التعليق مبنية على دلائل اللغة ومعانيها. فتنشط الذهن وتعلم المرء بدلائل اللغة. يقول يا شيخ وان كان مكانه يعني مكان في نفس الحال فقال ان كان حملك او ما في بطنك ذكر فواحدة شف قال او ان قال ان كان حملك ذكر فواحدة. وان كان حملك انثى فثنتين. ان كان او قال او ما في بطنك فجعله لاختلاف الاحوال. فان جاءت بولد فطلقة وان جاءت بانثى فطلقة اذن. فان جاءت بولد وانثى لم تطلب شيء. لانه ليس الذي في بطنها ذكر وليس انثى. وانما هو ذكر وانثى معا. واللفظ الذي تلفظ به معلق الطلاق لا يقتضي وقوع الطلاق به. واضحة جدا وليس فيها اي اشكال. يعني اذا اذا قال ان كان ما في بطنك ذكر فطلقة هو ان كان انثى فطلقتين فاتت بولد وبنت فهي ثلاث طلقات فان قال ان كان ما في بطنك ذكر او يعني ان كان ان كنت حاملا وهذا ان كان حملك ان كان حملك كذا او انثى فهو طلقتين فانه حينئذ لا يقع شيء لانه الصيغة الثانية تقتضي الحصر والحصر انما هو وخاص بذكر او انثى. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل بدأ في فصل بذكر التعليق عن الولادة. فقال اذا طلق طلقة على الولادة يعني قال ان ولدت ذكرا فانت طالق طلقة واحدة. وطلقتين بانثى وان ولدت انثى فطلقتين فانت طالق طلقتين ان ولدت ذكرا فانت طالق واحدة وانثى فانت يعني مطلقة طلقتين قال فولدت ذكرا ثم انثى ليس معي الصورة الاولى كانا ولدا معا هنا ولدت الاول ثم الثاني ثم الثاني قال حيا او ميتا طلقت بالاول. آآ هنا الفرق بين هذه الصورة والتي قبلها ان الصورة الاولى معلق الطلاق على الحمل وهنا معلق على الولادة وبناء على ذلك فان الطلاق في الصورة الاولى في الفصل الذي قبله يقع من حين التعليق اما هذه الصورة فانه انما يقع الطلاق من حين الولادة. من حين الولادة. اذا فهذا من باب التعليق على الولادة. وذاك من باب التعليق على الحمل فيختلف في الصيغة ويختلف في وقت وقوع الطلاق ان وقع. هذا واحد. الامر الثاني ان قوله في هذا الحكم يختلف تبان به الخلطة فلو قال رجل لامرأتي ان ولدت فانت طالق وسكت قبل ان نذكر الصورة ذكرها المصنف كل من قال لامرأتي انت طالق ان ولدتي فالمقصود اذا ولدتي مسا بانت به الخلقة خلقة الادمي وخلقة الادمي تستبين من الاربعين الى الثمانين لا يمكن انتهاء الغاية حتى اذن لك هذه ثلاث صيغ حكمها واحد في الجميع وهو تعليق الطلاق على فعل الا ان يأذن فيه هو. والصيغة الرابعة الذكر المصنف لكنها حكم منفصل. قال او انت طالق ان يستبين قبلها وان خفي حاله قطعا قد استبان بعد الثمانين او عند الثمانين. لحديث ابن مسعود واختلاف الروايات فيه وتقدم معنا في باب الحياة فتستبين الخلقة بذلك. وهذه الاستبانة الخلقة هي التي يثبت بها ان الدم الذي يخرج المرأة دم حيض عفوا دم نفاس وهو الذي تكون به المرأة ام ولد لانه حكم الجنين الكامل واما قبل ذلك فانه لا يسمى ولادة وانما يسمى سقطا. طيب يقول الشيخ ثم ولدت حيا او ميتا لا نفرق بين الحي والميت. طيب لكن ان ولدت ذكرا ثم انثى فانها تطلق بولادة الذكر طلقة واحدة فان جاءت الانثى فانه لا يقع بها طلاق. فتطلق طلقة واحدة هذا معنى قوله طلقت بالاول طاقة واحدة وبانت بالثاني اي بينونة صغرى لانتهاء عدتها لان المرأة تنتهي عدتها بالولادة فبانت فانتهت عدتها بالولادة. فطلقت ثم وبانت في نفس اللحظة. وبانت في نفس اللحظة قال ولم تطلب به اي ولم تطلب بالطلاق الثاني لان وقت الطلاق الثاني وهو ولادة الانثى لم تكن محلا للطلاق. وقد انقضت عدتها المرأة تنقضي معدتها اذا كانت حامل بوضع الولد. قال فان اشكل كيفية وضعهما لم يعرف هل اول ولد ام البنت؟ فتقع واحدة فقط لانها المتيقنة لان لو تقدمت البنت لوقعت طلقتان لوقعت طلقتين قال فواحدة اي فتقع واحدة وما زاد من تلفظه ملغي لانه مشكوك فيه والواحدة متيقن بها. فهو اما واحدة او اثنتين فتيقنا الواحدة بدأ المصنف بعده بفصل دقيق جدا وهو مسألة تعليق الطلاق بالطلاق تعليق الطلاق بالطلاق. ولنعلم ان هذا الباب وكل ابواب التعليق فيها دقة. وهذا الباب بالخصوص قال عنه ابن عوض في حاشية على الدليل هذا فصل صعب. كذا يقول فهو فصل صعب. ولذلك انا اريد انك يعني تركز معي في قضية كيف يكون تعليق الطلاق بالطلاق؟ لانه يختلف من لفظ الى لفظ اخر. مجمل الكلام فيه على سبيل الايجاز. ان تعليق فالطلاق بالطلاق له صورتان. له صورتان. الصورة الاولى تعليقه على ايقاعه والصورة الثانية تعليقه على وقوعه. يعني تعليق الطلاق على ايقاع الطلاق. والصورة الثانية تعليق الطلاق على وقوع الطلاق. وفرق بين الثنتين. تعليق الطلاق على ايقاع الطلاق. بمعنى ان يكون الطلاق موقعا فيه ايجاب يعني ان يكون لفظ الطلاق فيه ايجاب يعني انه سيقع الطلاق هذا ايقاع ومثال ذلك اذا قال الرجل لزوجه مثلا اذا طلقتك فانت طالق. اذا طلقتك هذا ايقاع للطلاق اذا طلقتك فانت طالق علق الطلاق الثاني لعجز الجملة على ايقاع الطلاق واما تعليق الطلاق على وقوع الطلاق. فهو تعليق على حصوله ووجوده وقيامه. مثل ان الرجل ان وقع عليك الطلاق فانت طالق. اذا وقع عليك الطلاق. او اذا طلقتي فانت طالق فيكون هنا اخبار والاول فيه ايجاب وهذا الفرق بين الوقوع والايقاع طيب على العموم نحاول نختصر من كلام المصنف. يقول الشيخ اذا علقه على الطلاق بدأ يتكلم على تعليق الايقاف اذا علقه على الطلاق. ثم علقه على القيام. هذي الصورة الاولى. كيف علقه على الطلاق قال انت عفوا انت نعم ان طلقتك فانت طالق. ان طلقتك على الايقاظ فانت طالق ثم مباشرة قال ان قمت فانت طالق. يعني رجل قال لامرأته ان طلقتك فانت طالق وقال ان قمت فانت طالبة. اذا اتى بجملتين كلاهما فيها تعليق. الاولى تعليق على على الايقاع والثانية على القيام. فما الحكم في هذه المسألة ذكر المصنف انها تطلق طلقتين تطلق طلقتين لماذا انظر معي ابدأ بالجملة الثانية. اذا قامت وقعت الطلقة الاولى والجملة الاولى تعليق على الايقاع. فانا من اوقع الطلاق فتقع بها طلقته. هذه سهلة. انظر المسألة الثانية. قال او علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق على القيام ثم الوقوع ليس على الايقاع. اهذه الوقوع؟ فقال الرجل لزوجه انت طالق ان قمت وان وقع عليك الطلاق فانت طالقة. هذا تعليق على الصورة الثانية على الوقود. تعليق على الوقوع. فهذه تقع فيها طلقتان. لان الاولى ان قمت فانت طالق فعند وجود القيام تطلب ثم مع وجود الايقاع منه سابق فتطلق طلقتين طبعا تقع فرقتين اذا كانت رجعية واما اذا كانت يعني قد فاتتها طلقتان قبل فتطلق واحدة وتبين بها وهذا واضح لا يحتاج الى تنبيه انظروا الصورة الثالثة هي محل اشكال. والاختلاف بينها مع الصورتين السابقتين. ان علقه على قيامها ثم على طلاقها ثم على طلاقها ايقاع او وقوع. ايقاع شف اللي قبلها وقود. يعني صورة هذه المسألة قال ان قمت فانت طالق. وان ثم قال يعني بعد ذلك وان طلقتك فانت طالق. ما الفرق بين هذه الصورة الثانية الثالثة او الثالثة والثانية. الفرق ان كليهما في الجملة الاولى تعليق على القيام. ولكن الجملة الثانية هناك تعليق على الوقوع وهنا تعليق على الايقاع. انا اريدك ان تفرغ لذلك قال ابن عوض من استطاع ان يفرق بين ايقاع والوقوع عرف هذا الفصل ان فرق بين الوقوع والايقاع. فالجملة الثالثة هذي تعليق على ماذا؟ الايقاع وليس الوقوع. قال قامت فواحدة. هنا لا تطلق الا طلقة واحدة. لماذا؟ انظر خلنا نتأمل في كلامنا. يقول يقول هذا الرجل ان قمت فانت طالق. حيث وقع الطلقة. فيقع الطلاق بالتعليق. زين؟ بسبب القيام عفوا بسبب القيام وقوله ان طلقتك فانت طالق يقول هذا التعليق لا يقع به شيء لانه تعليق على الوقوع وقوع الطلاق منه هو وهي لم تطلق بسبب تطليقه وانما طلقت بسبب ماذا؟ او طلقت بسبب القيام فهنا هذا التعليق لا يقع الثاني. التعليق الثاني او الجملة الثانية لا يقع به طلاق. لانه علقه على تطليقه هو وهي لم تطلب بالتعليق وانما قامت طلقت بالقيام. بسبب قيام فلو جلست عشرين سنة جالسة على الارض لم تطلق هذه المرأة. اذا في الحقيقة انه يقام يعلق يعني او او يكون الطلاق بسبب قيمته. وهذا هو معنى هذه المسألة. الصورة الثالثة الصورة الثالثة سهلة جدا لانها من الايقاع ايضا قال وان قال كلما طلقتك او قال كلما وقع عليك تلاقيت انت طالق قال فوجد فوجد اي اه قال لها ذلك في السورة الاولى وفي السورة الثانية فوجد الظمير عائد الى وجود الطلاق منه لها اي طلقها بعد ذلك قال طلقت في الاولى طلقتين وفي الثانية ثلاثا. نأخذها الاولى ما هي والثانية ما هي؟ الاولى هي قوله كلما طلقت فانت طالق كلما طلقتك فانت طالق. فطلقها طلقة واحدة. تطلق بالطلقة الواحدة ثم تطلق كلما طلقتك فانت طالق تطلق بها طلقة ثانية. لان قوله كلما طلقتك المقصود به تلفظا. تقع بها طلقتين اثنتين. واما قول كلما اللفظ الثاني كلما وقع عليك الطلاق فانت طالق فانه اذا طلقها الا طلقة اولى وقعت عليها الطلقة الثانية بهذا التعليق. والثالثة تقع ايضا لان هنا التعليق الطلاق على الوقوع. واما اللفظ والاولى فقولوا كلما طلقت فهو تعليق على الايقاع. اذا فقوله كلما طلقت في تعليق على الايقاع وقوله كلما وقع عليك الطلاق فانه تعليق على الوقوع فتقع في الاولى طلقتين وفي الثانية ثلاثة طبعا هذا المقصود بها غير سورتين الصورة الاولى فيما لو كان لن يبقى الا هالا طلقة واحدة فلا تقع عليها الا طلقة وهذا واضح في الذهن. والامر الثاني اذا كانت غير مدخول بها. فان المدخول بها لا يقع بها الا طلقة بالطلقة فما لكم عليهن من عدة تحتها؟ انا اعرف ان هذا الباب فيه بعض الصعوبة ولكن بامر الله عز وجل سينقضي بمشيئة الله اليوم فاستحملوني بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بفصل مهم جدا. وهذا الفصل من اخطر الفصول وادقها. وهو فصل الحلف بالطلاق او تعليق الطلاق بالحلف به. انظر معي الفقهاء يطلقون الحلف بالطلاق خمس صيغ خمس صيغ يقصدون. ثلاث لا يقع بها الطلاق. وثنتان مشهور المذهب انه يقع بهما الطلاق. الصورة الاولى اذا حلف بالله فقال والله لاطلقني. والله لاطلقني. وكان الحلف باب انشاء المستقبل. فهذا باقي اهل العلم لا يقع به الطلاق باتفاق الصيغة او الصيغة الثانية نعم نقول الصيغة الثانية او اللفظ الثاني ان يأتي بصيغة لا تعليق فيها ولا قسم وانما نوى الحلف فيقول انت طالق وهو ناوي ان لم تفعلي ذلك. فنقول ان نيته لا اثر لها الصورة الثالثة ان يقع بلفظ الجزاء المستقبل بلفظ الجزاء المستقبل كأن يقول ان فعلت كذا فسأطلقك انظر فساد اطلقك هي تعليق وترتيب جزاء ولكنه للمستقبل. للمستقبل. وهذه الصور الثلاث باتفاق الاولى والثالثة لا يقع بهما الطلاق والثانية يقع بها الطلاق. انا لماذا اتيت خمس لانك عندما تسمع كلمة الحلف بالطلاق تشمل هذه الخمس جميعا عند بعضهم ولكن غالبا يقصدون بها السورتين الاخيرتين ساذكرها بعد قليل الصيغة الرابعة وهي المقصودة هنا الرابعة والخامسة وما المقصودتان؟ الحلف طلاق بصيغة القسم. الحلف بالطلاق بصيغة القسم وذلك بان يقول للرجل لزوجته الطلاق يلزمني ان فعلت كذا. الطلاق يلزمني فكأن صيغة قسم ان فعلت كذا. ويدخل فيه ايضا لو لم يعلق شيئا اذا الرجل علي الطلاق مثل ما يفعله الناس الان حيث ان علي الطلاق هذا حلف بالطلاق. علي الطلاق بدل ما يقول الطلاق يلزمني علي الطلاق ان تقلط عندي في البيت هذا يسمى ماذا؟ حلف بالطلاق بصيغة القسم. الصورة الاخيرة الحلف بالطلاق بصيغة الجزاء بصيغة الجزاء. وهو التعليق المحض. اذا ما دخلت بيتي فامرأته طالق اذا لم تدخل بيته يقول رجل لاخر ان لم تدخل بيتي فامرأتي طالق. ما قال علي الزم نفسه ولم يقل يلزمني وانما جعله صيغته تعليق طيب هاتان الصورتان الاخيرتان طبعا بينهما خلاف في الشكل وبينهما خلاف في الحكم عند بعض اهل العلم. والخلاف بينهما في الشكل ان المقسم به مؤخر في صيغة القسم. او صيغة القسم. وكن مقدم بصيغة الجزاء. والامر الثاني ان المثبت في الجزاء منفي في صيغة القسم هذا من حيث الشكل. والمالكية يوقعون الطلاق بصيغة القسم بصيغة الجزاء دون صيغة القسم فقط انا اريد ان تعرف ان التفريق بين هاتين الصيغتين لاهل العلم فيه نظر. وهاتان الصيغتان هما الذي فيها الخلاف المشهور جدا. عند الشيخ تقي الدين المذهب وقد وافق فيها بعض المالكية بانه يرى ان الطلاق لا يقع اذا كان حلفا وسينظر بعد قليل كيف يكون حلف؟ طيب اذا عرفت الطلاق ما هو؟ وسنأتي بعد قليل اذا عرفت هذا الشيء سيأتي بعد قليل التمييز. طيب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل هذا هذا تعليق الطلاق ابن حلف بالطلاق وهو تعليق الطلاق بالحلف بالطلاق. قال اذا قال الرجل لزوجته اذا حلفت بطلاقك فانت طارق اذا حلفت بطلاقك. والمقصود بقوله اذا حلفت بطلاقك الصيغ السابقة اما صيغة الجزاء او الحلف بصيغة القسم او بصيغة طبعا المضاف للمستقبل لا يعتبر عندهم والحلف بالله عز وجل لا يعتبر عندهم حلف ان المقصود بالحلف هنا الذي يقع انما هو الحلف بصيغة الجزاء الصيغة الاخرتان بصيغة الجزاء وبصيغة القسم. ثم قال انت طالب ان قمت شف علق هذي اي صيغة صيغة الجزاء ام صيغة القسم؟ الصيغة الاخيرة اللي هي صيغة الجزاء ان قمت ما قال يلزمني الطلاق. قال طلقت في الحال. وكذلك ان قال لها ان دخلت الدار تطبق في الحال وان كان في النفي فقال الرجل لها ان لم تقومي فانت طالق فلم تقم في الحال فانها تطلب كذلك وهكذا طيب انظر معي فقط هنا مسألة بسيطة جدا التعليق هنا بقصد الحلف يفرقون بينه وبين التعليق المحض التعليق الذي يسمونه حلف بالطلاق يفرقون بينه وبين التعليق المحض الذي ذكرناه قبل بان التعليق المحض اذا قصد به التصديق او التكذيب او الحث او المنع فانه سمى حلفا. وان لم تكن مقترنة به احد هذه النيات الاربع فهو تعليق محض ماشيين معي؟ طيب المذهب يقولون لا فرق بين التعليق المحض وبين وبين الحلف بالطلاق في الحكم فالحكم فيه ما سواء. وانما ينظر له في غير الطلاق والعتاق. فنجعل ذاك تعليقا وهذا يمينا لان الطلاق والعتاق يشترط فيه ما لا يحتاط في غيره. طيب يقول الشيخ لا ان علقه بطلوع الشمس ونحوه لانه ان علقه بطلوع الشمس لا يقصد به التصديق ولا التكذيب ولا يقصد به الحث ولا المنع وانما يقصد به الشرط المحظ فكذلك كل شرط محض. قال لانه شرط لا حلف. اذا نستطيع ان نفرق بين التعليق المحظوظ وبين الحلف بان التعليق باحد امور اربعة التصديق التكذيب الحث او المنع او الحس او المن. طيب يقول الشيخ وان حلف حلفت يعني قال الرجل ان حلفت بطلاقك فانت طالق. او قال ان انت طالق واعاده مرة اخرى يعني كرر الحلف بالطلاق طرقت واحدة ومرتين وهو تعليقه بالكلام فثنتان وثلاث فثلاث ما معنى هذا الكلام؟ يعني ان قال ان كلمتك فانت طالق. ثم قال لها ان كلمتك فانت طالق. اعادها مرة اخرى. فالجملة الثانية تكليم فتقع بها طلقة واحدة. وان قال مرة كلمتين فتقع طلقتين لانها باعتبار كلمتين. يعني الجملة الاولى وقعت بها طلقة والجملة الثانية وقعت بها الطلقة التي بعدها. وهكذا اذا قال الطلقتان وقع في ماذا؟ واحدة بالتعليق الاول والثاني بالتعليق الثاني وقوله ان كلمتك انت طالق. نقف او نستمر كان الدرس ثقيل شوي استمر او اقف هو الدرس هذا وكل التعليق ثقيل. ننهيه يوم كاملا. ما رأيكم؟ سم. انت مصدع يا شيخ عبد الله ولا طيب؟ لا باقي ان تعليق او نقف عند المشيئة ان شاء الله. طيب انظر معي بدأ المصنف يقول رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل هو في تعليق الطلاق بالكلام يعني ان يطبقها قال ان كلمته فانت طالق وهي نسبة ان تكون مناسبة مع السابقة. قال واذا قال ان كلمتك فانت طالق. سبق معنى ان كل كلام يقع بعد ذلك فانه يقع به الطلاق اليس كذلك؟ طيب. لكن لو قال لها ان كلمتك فانت طالق فتحققي ان تتحققي من كلامي. اول شي انظروا معي. ان قال فتحققي وكان فاصل بينها وبين بين الكلام الاول فاصل فلا اشكال في المذهب انه يقع بها الطلاق. انت طالق ان كلمتك ثم سكت خمس دقائق او دقيقتان سكت دقيقتين ثم قال فتحقي وان كان شفاء تريد التعقيد. فانه يقع بها الطلاق لانه وجد كلام مستثنى. لم يقصد المصنف ذلك وانما قصد الكلام المتصل وهي الحالة الثانية. انت طالق ان كلمتك فتحققي. فتحقق. هل هذه الجملة المتصلة تعليق تأخذ حكم الكلام السابق ام تأخذ حكما منفصلا؟ مشهور المذهب وهو الذي مشى عليه المصنف عليه الجماعة صراحة ابن قايد في حاشيته على المنتهى انه وان كان الكلام متصلا فانه يقع به الطلاق يقع به الطلاق لانها جملة منفصلة لا تعلق لها بالتعليق. فتحققي تتحققي من كلامي فتحققي من وقوع الطلاق فتحقق من حالك وهكذا هي جملة منفصلة ليست متعلقة به. وذكر بعض المتأخرين وهو الشويكي في التوضيح ما لم انه لا يقع به الطلاق. يقول لا يحنث بمعنى انه لا يقع به الطلاق. ومثله اليمين. لانه لا يقع الطلاق ولا يحنث لان هناك قاعدة ان الكلام اذا اتصل كان كالجملة الواحدة. يكون كالجملة الواحدة ولذلك نحن دائما نقول ان من شرط الاستثناء ان يكون متصلا ومن شرط التعليق ان يكون متصلا فدل على انه لابد ان يكون متصلا وهذا الذي مال له الشويكي في التوضيح وقال هو الاظهر انه لا يقع به الطلاق بل لابد ان يكون هناك فاصل. اذا اذا قال ان كلمتك فانت طارق فتحققي تقع به الطلاق. بلا اشكال مذهب اذا كان منفصلة بين الجملة الثانية والاولى بفاصل. واما اذا كانت متصلة فمشهور مذهب انه يقع واختار الشويكي انه لا يقع. والشويكي هو من طبقة شيوخ المصنف رحمه الله تعالى. قال او قال تنحي يعني قال لها انت طالق تنحي. او يقول وخري عن وجهي. او يقول مري او روحي وخري. كذا يقول تنحي فيكون من باب الزجر لها. ليس من باب انشاء جملة اخرى انتبه. لو قال لها من باب الزجر تنحي او اسكتي او روحي او ابعدي عن وجهي وهكذا قال طلقت ايضا لانه كلام منفصل عن الكلام الاول كلام منفصل طبعا يقولون ما لم ينوي غير ذلك يعني كان ينوي به طال الكلام ان يقول انت طالق فتنحي فتكون من الكنايات من باب التوضيح ان قصدت فتنحي يعني الحاقها بالطلاق وهذي مسألة دقيقة جدا مقلدة يعني ينظر له. قال وان بدأت بالكلام نعم وان قال ان بدأتك بالكلام فانت طالق. رجل قال لامرأة ان كلمتك ان كلمتتس فانت طالق ان بدأتك بالكلام. فقالت هي ان بدأتك به فعبدي حر قال انحلت يمينه هو لا يقع به الطلاق لانها بدأته هي هي تكلمت قبل وان كان كلامها تعليقا. قال ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس اخر. ما لم يكن قصده انه سيكلمها بكرة او في غيرها المجلس الذي نحن فيه. يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل بدأ يتكلم المصنف عن تعليق الطلاق على اذن المرأة او غيرها فقال الشيخ ان قال لها ان خرجت بغير اذني فانت طالق ان خرجت بغير اذني او قال لها انت طالق ان خرجت. الا باذني. وهذه هي الجملة الثانية ذكرها المصنف او الا باذني. معنى ذلك يعني قال لها انت طالق ان خرجت مطلقا الا واستثنى الا باذني فلا تطلقين. او قال لها انت طالق ان خرجت حتى وهي قل ان خرجت الى غير الحمام. بعض الناس يقول انت طالق ان خرجت لغير بيت امك. بغير بيت امك. انت طالق. الا ذاك البيت مسموم طيب قال ان خرجت الى غير الحمام بغير اذني فانت طالقة طبعا لماذا ستن الحمام؟ طبعا اقصد بالحمام كما مر معنا كثيرا محل مستحب لا قضاء الحاجة. وغالب النساء يحتاجن للاستحمام بعد حيضها. وبعد لكي تتنظف و لان البيوت قديمة صعب الاستحمام فيها وانما تغتسل غسلا واما الاستحمام فيكون فيه ماء حميم حار فيزيد ومعلوم ان الماء الحميم يزيل الوسخ والدرن والربو روائح فاستثنى الرجل هذا صاحبنا الحمام لماذا؟ لمصلحته هو لكي تغتسل بعد حيض او تغتسل بنظافة لذلك ذكر هذا الاستثناء صاحبنا الذي هو في الكتاب وليس يعني الذي نعرفه. يقول الشيخ فخرجت مرة باذنه. يعني قال الرجل لامرأته ان خرجت بغير اذن في الصور الثلاث فخرجت مرة واحدة باذنه ثم خرجت مرة اخرى غير اذنه ثم خرجت مرة ثانية خرجت ثم رجعت ثم خرجت مرة اخرى. فانه حينئذ يقولون تطلق لماذا طرقت؟ قالوا لان قول الرجل لزوجه ان خرجت بغير اذني لان قوله خرجت كلمة خرجت نكرة في سياق الشرط خرجت فانت في سياق الشرط والنكرة في سياق الشرط تعم الواحدة واكثر. فنحملها على الاقل فنحملها على الاقل فيكون على ذلك تطلق ان خرجت مرة اخرى فيكون عام في كل خروج فان خرجت اكثر من مرة فلا يكون كذلك. طيب طبعا كلمة ان خرجت من خرجت اكثر من مرة طبعا هم بعض الفقهاء يقول وهذا رأي صاحب الانصاف المذهب سواء قال ان اذنت لك مرة او قال اذنت لك فانه في الحكم في الحالتين سواء الا ان يقول اذنت لك مطلقا لكن ذكر في الانصاف انه ان اطلق ان اطلق ونوى الاذن العام فانها لا تطلق. قال وهو وهذا خلاف مع مشاعره المتأخرون. هذه المسألة اريد ان نقف عندها وهو قوله او او المسألة نعم قال او اذن لها ولم تعلم. يعني رجل قال ان خرجت بغير اذني فانت طالق. ثم قال اذنت له وهي لم تعلم فخرجت قالوا تطبق في هذه الحالة مع اننا قلنا انه يعذر بالجهل لماذا هنا تتعلق به؟ نقول ان لهم ثلاث مسالك لماذا تطلق المرأة؟ وهي لم تعلم بالاذن مع وجود الاذن وضحت صورة المسألة انا اعرف الان اغلب الشباب لا يجتمعون اعيد هذه المسألة مركز ومعي في العلة فيها لان هناك ثلاث علل اختلف كبار علماء الحنابلة في تعليل هذا الحكم. صورتنا ما هي؟ اذا قال رجل لامرأته ان خرجت غير اذني فانت الطلقة. بكم الصورة الاولى؟ خرجت ثم رد ثم خرجت مرة ثم رجعت. وقلت لكم ان صاحب الانصاف يفرق بين النية بلا اشكال ادن لها مرة واحدة انتهينا الصورة الاولى. الصورة الثانية اذا قال ان خرجت بغير اذنك انت طالق. ثم اذن لها ولم تعلم هي وخرجت خرجت من غير ان تعلم باذنه مع وجود الاذن. فهل تطبق ام لا؟ المذهب يقول تطبق وهو مشغول. لماذا تطلب؟ فيه ثلاثة اوجه. الوجه الاول نبدأ باخرهم زمان وهو ابن اللحام. فان ان اللحام في القواعد قال ان هذا مبني على ظن المكلف. لان المحلوف عليه وجد وما هو المحلوف عليه؟ خروجها خروجها. وخروجها على وجه المشاقة. فانه منع ان تخرج مخالفة له ومشاقة له ومخالفة لامره. فخرجت على وجه المشاقة والعبرة بظن الشخص لا بالحقيقة وهذا الذي يظن المكلف لا بالحقيقة وهذا الذي خرجها عليه ابن اللحام في القواعد. شيخه ومن شيخه؟ اذا قال شيخي معروف من شيخه؟ احسنت يا شيخ. شيخنا ابن رجب. شيخه ابن رجب في القواعد الفقهية من اللحام تسمى قواعده بالقواعد الاصولية. وشيخه ابن رجب سمى قواعده بالقواعد الفقهية. شيخه على قاعدة الاصولية وهو ان الاباحة بعد الحظر ان الاذن عفوا ان الاذن اباحة ثم بعد الحظر والاباحة بعد الحظر لا يثبت بدون علم. ان الاباحة بعد الحظر لا يثبت بدون علم. الوجه الثالث للتخريج ما ذكره الشيخ تقي الدين وهو شيخ وشيخ ابن رجب في المسودة فقد ذكر في المسودة ان هذه مندرجة تحت قاعدة العلم الناسخ فقال ان العلم بالناسخ لا يسقط وجوب الحكم الاول او النهي فيه. قال والذي تقر عند القاضي وغيره ان هذا الحكم يشمل الحكم المبتدأ كذلك. وذكر هذه المسألة منها. اذا هناك ثلاث علم ومعاني يبنى عليها هذا المسألة وليست متعلقة بالعذر بالجهل التي ذكرناها قبل قليل واستأتي العذر بالجهل في التعليق بالمشيئة وما بعده او خرجت تريد الحمام وغيرها هذا متعلق فقط في الجملة الاخيرة. اذا خرجت تريد الحمام وغيره قال لا تخرج الا ببيت امك فخرجت لبيت امها وغيره فانها تطلق لان الاذن معلق به دون ما عدا. قال او عدلت منه الى غيره خرجت من الحمام الى غيره فتطلق في الكل قال لئن اذن فيه كلما شاءت. يعني ان قال اذنت له كل ما شئت لانه علقه بمشيئتها فلا تطلبه. او قال قال الا باذن زيد يعني لو قال رجل لامرأتي انت طالق ان خرجت الا ان يأذن زيد. فمات زيد نقول اذا مات زيد فات المحل واذا فات المحل اصبح تعليقا على مستحيل وعندنا قاعدة ذكرناها في الدرس قبل الماضي ان التعليق على المستحيل لا يقع به الطلاق فحينئذ لا يقع الطلاق لانه علق طلاقها على مستحيل. نستمر او نقف استمر طيب لا انا ما عندي اشكال انا اريد ان استمر انتم استمر يا شيخ تقييم الدرس انا ادري لكن انا ودي ان اريد لا اخفيك وانا اريد ان انهي هذا الباب لانه كله ثقيل فننهي في يوم واحد ولو ان نقف على الاقل على بعض في التأويل نقف على التأويل. لا طول هذا لا التعليق على المشيئة طويل دقيقة اذا لعلنا نقف نسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على