بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال الامام ابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى في كتابه السنن قال عفوا باب من قال تغتسل من ظهر الى ظهر. هذا وقفنا عنده اليس كذلك نعم بس الله يجزاه خير. قال حدثنا القعنبي وهو عبد الله بن مسلمة بن طعنب القعنبي وهو ثقة فوق كان من اهل الفضل توفي واحد وعشرين ومئتين. قال عن مالك وهو الامام مالك بن انس بن ابي عامر الاصبحي المدني وعبدالله توفي سنة تسع وسبعين ومئة. وهو امام مشهور. قال عن سمي مولى ابي بكر ابو بكر هذا ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام وهو اي ابو بكر ثقة جليل وايضا سمي مولاه ثقة مشهور وقد توفي مقتولا سنة ثلاثين ومئة. وليس في الكتب الستة من اسمه سمي سوى هذا وسمي بن قيس اليماني وهو مجهول. سمية بن قيس حديثا في السنن حديث واحد الظاهر وهو مجهول. فالغالب الذي يذكر ان ما هو سمية مولى ابي بكر وابو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام قال ان القعقاع ولعل شيخ احمد بن محمد علي يكتب هذا قال ان القعقاع والقعقاع هو ابن حكيم. القعقاع هو ابن حكيم المدني وهو ثقة من التابعين وليس في الكتب الستة سواه من اسمه القعقاع. نعم. هناك القعقاع ابن اللجلاج لكن خطأ هو حصين هو حصين ابن اللجلاج. نعم. فليس في الكتب الستة من اسمه القعقاع سوى هذا هو شخص اختلف فيه وهو حصين ابن اللجلاج. قال عن زيد قال وزيد عفوا قال ان القعقاع وزيد ابن اسلم. عليكم السلام وزيد بن اسلم هو العدوي. مولى عمر بن الخطاب. وابوه ايضا اسلم. وله اخ ايضا له اولاد اما اولاده ففيهم ضعف وهم اسامة وعبدالله وعبد الرحمن اشدهم ضعفا ضعيف عبد الرحمن وله اخ واظنه خالد او عبد الله ابن اسلم ولعل الابن اسامة يتأكد خالد او عبد الله وهو صدوقه. نعم واما اسلم والده فهو ثقة من كبار التابعين. واما هو فهو ثقة عالم توفي عام ستة وثلاثين ومئة. عليكم السلام عليكم السلام. ارسله الى سعيد بن المسيب. وهو ابن حزن القرشي المخزوم الامام. قال علي ابن المدين كان من اوسع التابعين علما توفي سنة ثلاث وتسعين وقيل غير ذلك. خالد احسنت خالد ابن اسلم خالد ابن اسلم وهو صدوق نعم وليس بالمكسب. وانما الكثرة زيد ابن اسلم وزيد قد سمع من عبد الله بن عمر ولم يسمع من عمر لعل الشيخ تركي بن عبد العزيز ينتبه وانما الذي سمع من عمر هو اسلم هو اسلم مولى عمر من كبار التابعين والد زيد ارسلاه الى سعيد ابن المسيب ابن حزن القرشي المخزومي الامام يسأله تغتسل المستحاضة. فقال تغتسل من ظهر الى ظهر. وهذا قول عليكم السلام. نعم. قول يختلف دفئا الاقوال التي تقدم ذكرها. فهو قول رابع فهنا تغتسل من ظهر الى ظهر. والذي قبل من طهر الى طهر او ثلاثة كما ذكر ابو محمد نعم. يعني تغتسل كل يوم مرة. من ظهر الى ظهر وتوضأوا لكل صلاة. فان غلبها الدم استثفرت بثوب. اذا الاغتسال يكون مرة في اليوم. والوضوء لباقي الصلوات فان غلبها الدم كثر معها استظفرت بثوب. الاستظفار هو ان تظع الثوب على فرجها ام من اجل منع الدم؟ قال ابو داوود وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما وانس بن مالك رضي الله عنه تغتسل من ظهر الى ظهر. نعم. وهذا الذي عن ابن عمر فيه ضعف. نعم قال وكذلك روي وكذلك روى داوود. داود ابن ابي هند وهو ثقة مشهور وعاصم وهو ابن سليمان الاحول. وهو ثقة مشهور عن الشعب وهو عمرو بن شراحيل الشعبي. احد الائمة توفي سنة ثلاث ومئة. قال عن امرأة وهي لا تعرف عن قميص قمير زوجة مسروق من الاجدع عن عائشة رضي الله تعالى عنها الا ان داوود قال كل يوم بدون ان يقيد ذلك بالظهر. وفي حديث عاصم عند الظهر. وطبعا والله اعلم هذا ليس قيدا ولكن والله اعلم بعض اهل العلم يرى ان الصلاة الاولى هي الفجر. وبعض اهل العلم يرى ان الصلاة الاولى هي صلاة الظهر. نعم. فالذين يأكلون من ظهر الى ظهر فيما يظهر انهم يرون انها هي الصلاة الاولى. قال وهو قول سالم ابن عبد الله اي ابن عمر والحسن اي ابن ابي الحسن البصري. وسالم توفي عام ستة ومئة والحسن توفي سنة عشر ومئة وعطاء وهو ابن ابي وتوفي عام سبعة عشر ومئة. او اربعتاش وقال ما لك اي بن انس اني لاظن حديث سعيد بن المسيب من المسيب خطأ يعني مسيب ابن المسيب. واما ما نقل انه قال سيب الله من سيبني هذا لم يثبت عنه. والمشهور سعيد المسيب انما هو من طهر الى طهر. كما تقدم في الباب الذي سبق ولكن الوهم دخل فيه. طبعا ما ذهب اليه ما لك رحمه الله فيه نظر. من كونه خطأ لان هذا قد جاء عن سعيد من وجهين جاء عن سمي عن سعيد كما تقدم وهو في الموطأ. وقد رواه ابو داوود من طريق ما لك. ورواه الدارمي. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان وهذا هو الثوري عن سمي به. فهذا صحيح عن سعيد. واما الاسناد الثاني فهو عند قال اخبرنا ابو المغيرة عبد القدوس ابن الحجاج قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن سعيد ابن المسيب وهذا اسناد صحيح ايضا واما عن الحسن فقد جاء من اوجه عند الدارمي. وبوب الدارمي على قول سعيد ابن المسيب فقال تغتسل من الظهر الى الظهر. نعم. فهو ثابت هكذا وليس بوهم. اربعتاش ومئة نعم. قال ورواه مسواه ابن عبد الملك ابن سعيد ابن عبد الرحمن ابن يربوع. وهذا قد اهمله المجزي ولم يذكره في تهذيب الكمال واستدركه بن حجر. ولم اذكر فيه شيئا فهو لا يعرف. نعم. وقال مسور بن عبدالملك بن سعيد بن عبدالرحمن بن ينبوع من طهر الى طهر انها الناس من ظهر الى ظهر. نعم. وعندي فلقينها. نعم. نعم. والله يعني قد يكون قلبها او لا يقال في بعض النسخ قلبها وفي بعضها فلقينها. احسنت. نعم. المهم المعنى واحد نعم قال باب من قال تغتسل كل يوم ولم يقل عند الظهر. من قال تغتسل كل يوم مرة مم نعم. قال الم يقل عند الظهر. وتقدم لنا توجيه لماذا تقييد ذلك بالظهر؟ نعم. قال حدثنا احمد بن حنبل اي يعني تقدم ان بالنسبة عن سعيد والحسن هذا ثابت. من ظهر الى ظهر. نعم. فهذا عنهما صحيح وقد نعم هذا المسوغ هذا اختيار المسوغ مثل ما قال الامام مالك. نعم. مثل ما قال الامام مالك. نعم قال حدثنا احمد بن حنبل وهو احمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن اسد الشيباني الربعي وهو امام مشهوب توفي واحد واربعين ومائتين. واما ولادته في عام اربعة وستين ومئة. قال حدثنا عبدالله بن نمير. طبعا الامام احمد في الغالب لا يروي الا عن ثقته ان عنده وايضا الامام مالك نعم. قال حدثنا عبد الله بن نمير وتقدم لنا ان ابا داود اكثر حتى رواية عن احمد ثم يليه مسلم يليه مسلم من الحجاج. قال حدثنا عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي وهو توفي عام تسعة وتسعين ومئة خرج له الجماعة. قال عن محمد بن ابي اسماعيل وهو ثقة محمد بن ابي اسماعيل الكوفي؟ نعم. وهو الكوفي سقة. قال ام نعقل الخسعمي؟ وما هي؟ قال هو محمد بن راشد؟ نعم. لا لا بين قوسين يعني زيادة نسخة. نسخة. نعم فمحمد بن ابي اسماعيل الكوفي هو محمد بن راشد وابو اسماعيل هذي كنية راشد. وهو ثقة. قال عن معقل الخسعمي. معقل لا فيه جهالة معقل فيه جهالة ولعله ليس له الا هذا الخبر. وقد نص البخاري على انه سمع من علي كما في تاريخه في تاريخ البخاري الكبير عن علي رضي الله تعالى عنه قال المستحاضة اذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم واتخذت صوفة فيها سمن او زيت من اجل منع الدم. نعم. هذا اسناده يعني يعني قد يقال ان اسناد صالح رجاله كلهم ثقات ما عدا معقل. نعم ليس بالمشهور وانما ذكر هذا ذكر في هذا الخبر وقد نص البخاري على انه سمع من علي. طبعا معقل نعم عفوا. معقل ذكره بن حبان في وطبعا بالذهبي وبين حجر قال لا مجهول. قال لا بد من قال تغتسل بين الايام. وهذا يختلف عما سبق نعم ايه ايه بعد شاللي الثانية؟ مم ايه هذا يعني خبر واحد غير الخبر الذي معنا مم ها نعم الخبرين طلعوا من طريقه. نعم. نعم هذان خبران كلاهما عن علي نفس الاسناد. اي نعم. نعم وهو كوفي. قال باب قال تغتسل بين الايام. قال حدثنا القعنبي وهو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي. قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد ابن عبيد الدراوردي وقد توفي عام ستة وثمانين ومئة وحديثه على ثلاثة اقسام كما تقدم. ان حدث من كتابه حديثه جيد واما اذا حدث من حفظه ولا يكن شيخه عبيد الله بن عمر فهذا حسن وقد يهم والثالث شيخه عبيدالله بن عمر فهذا لا يحتج به. قال عن محمد بن عبد الرحمن وهو ابن سعيد. قال عن محمد بن عثمان قال عن محمد بن عثمان هو بن عبدالرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي وهو صدوق مقل انه سأل ابن محمد اي ابن ابي بكر الصديق. عليكم السلام. وهو امام جليل وعالم فقيه. توفي عام ستة عن المستحاضة عن المستحاضة قال تدع الصلاة ايام اقرائها اي ايام حيضها ثم تغتسل ايام اقضائها يعني تقدم اما ايام التمييز لان هذه مستحاضة واما الايام التي كانت تحبسها الحيضة فيها. نعم ايام اقضائها ثم تغتسل فتصلي. ثم تغتسل في الايام. وهذا اسناد حسن الى القاسم واخرجه ابن ابي شيبة عن صفوان ابن عيسى عن محمد ابن عثمان المخزومي قال سألت سالما والقاسم عن المستحاضة فقال احدهما تنتظر ايام اقضائها فاذا مضت يوم اقرائها اغتسلت وصلت وقال الاخر تغتسل من الظهر الى الظهر. اللي يقول من الظهر الى الظهر هذا سالم. الاقرب انه سالم كما تقدم هنا تغتسل في الايام اي بين الايام في ظرفية فلم يحدد لم يحدد مقدار الايام التي تعاود هذا الاغتسال فيها. قال باب من قال توضأ لكل صلاة قال حدثنا محمد بن المثنى وهو العنزي البصري ثقة حافظ توفي عام مئتين وخمسين ومئتين. قال حدثنا ابن ابي وهو محمد ابن ابراهيم البصري وهو ثقة مشهور توفي عام اربعة وتسعين ومئة. قال عن محمد يعني بن عمرو بن علقم بن وقاص صليت وهو صدوق. قال حدثني ابن شهاب وهو محمد ابن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب القرشي الزهبي ابو بكر الامام في عام اربعة وعشرين ومئة قال عن عروة ابن الزبير ابن العوام القرشي الاسدي توفي عام اربعة وتسعين عن فاطمة بنت ابي حبيش انها كانت تستحاظ. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان دم الحيض فانه اسود وتظبط ايضا نعم بالكسر يعرف فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة اذا كان الاخر فتوضئي وصلي. هنا ارجعها الى تمييزها. الى التمييز. قال ابو داوود قال ابن المثنى وحدثني نبيه بن ابي عدي حفظا فقال عن عضو عن عائشة. بدل فاطمة بنت ابي حبيش. اي تقدم هذا. تقدم برقم عندي مئتين وستة وثمانين وبالنسبة لابي محمد ما ادري كم مرة عنده لان لان ابو محمد عنده نسخ كثيرة نعم دائما يعني ينقل ثلاثة نسخ اربع نسخ او خمس نسخ نعم وهو تحقيق الشيخ عصام هادي جزاه الله خيرا النسخة التي معه. اي نعم هو تقدم يعني بعضهم قال نفسه ابن ابي عدي مرة قال فاطمة هم مرة قال عائشة وحدث به من حفظه فقال عن عائشة نعم يا ابو نعم نعم ومحمد بن عمرو يعني لا يحتج به عن ابن شهاب. محمد ابن عمرو لا يحتج به عن ابن شهاب. لا نعم لم يتابع محمد ابن عمرو على هذه الرواية وقد رواه هشام بن عو عن ابيه عن عائشة ان فاطمة استحيضت. نعم قال ابو داوود وروي عن ابن المسيب اي ابن رافع الكاهل الكوفي. وهو ثقة يقول ابن حجر ربما وهم. واحيانا حافظ ابن حجر هذه ربما وهم يأخذها من ابن حبان. نعم. وليس من حد الثقة الا الا يهم. قال وشعبة عن الحكم الحكم بن عتيبة الكندي توفي عام ثلاثة عشر ومئة عفوا قال عن ابي جعفر وهو الباقر محمد ابن علي توفي عام ثمانية عشر ومئة. قال العلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون مرسل بغاية الاعلى. واوقف له شعبة وشعبة اوثق ممن من العلاء. نعم. اوقفه جعله موقوف على ابي جعفر قال توضأ لكل صلاة نعم قال باب من لم يذكر الوضوء الا عند الحدث. قال حدثنا زياد بن ايوب وهو المعروف وهو ثقة مشهور زياد بن ايوب البغدادي مئتين ها نعم مئتين وستة مئتين واثنين وخمسين نعم احسنت. قال حدثنا هشيم هو ابن بشير الواسطي. وهو ثقة من كبار الحفاظ توفي عام ثلاثة وثمانين ومئة. قال اخبرنا ابو بشر جعفر قمنا بوحشية ووثيقة دليل. قال عن عكرمة مولى بن عباس ان ام حبيبة بنت جحش استحيضت. فامرها طبعا مولى ابن عباس ثقة مشهور. استحيظت فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تنتظر ايام اقضائها. ثم تغتسل وتصلي فاذا رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت هذا ليس فيه الاغتسال غير الاغتسال الطهارة الاول. نعم. وهذا مرسل قال حدثنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث ابن سعد الفهمي المصري وعبد الملك ثقة قال حدثني عبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي مولاهم المصري وهو ثقة حافظ بوكسورتو في عام سبعة وتسعين ومئة قال حدثني الليث ابن سعد وهو امام وقد توفي عام خمسة وسبعين ومئة عن ربيعة. ربيعة بن ابي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي. توفي عام ستة وثلاثين وهو فقيه مشهور انه كان لا يرى على المستحاضة وضوءا عند كل صلاة. الا ان يصيبها احدث غير الدم؟ فتوضأ. هذا صحيح الى ربيعة. فهذا يخالف كل الاقوال السابقة. يرى ان خروج الدم لا يعتبر حدث لانه شيء مستمر. شيء مستمر الا ان يكون حدث اخر. نعم. اما هذا واستمر بما انه مستمر قال هي معذوبة. فلا يرى عليها الوضوء. يعني عنده ان هذه المستحاضة لو اغتسلت ويعني نعم طهرت وتوضأت وصلت وجاء صلت مثلا الضحوج جاء وقت العصر وهي على طهارة غير خروج الدم. يرى انها تصلي العصر. نعم. اي نعم تتوضأ. قال توضأ وصلت وهذا قول اكثر اهل العلم نعم يعني اما بان تفضل اما ان تغتسل واما ان تتوضأ نعم لا الاقرب والله اعلم الوضوء لان كما تقدم لنا انها بتغتسل عند كل صلاة هذا مشقة. عليكم السلام تغتسل ثلاث عفوا تجمع بين الظهر والعصر تعال ابو فيصل هنا وبين فهذا كما تقدم فيه مشقة والله اعلم وهو المشهور عند اهل العلم انها تتوضأ عند كل صلاة. تتوضأ عند كل صلاة. نعم ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق اي واجب الاغتسال الاغتسال الاول واجب هو الان جلست ايام الحيض فانتهت سبعة ايام يجب عليها ان تغتسل ثم تتوضأ عند كل صلاة حتى يأتي وقت الحيض قه الاخر. واذا طهوت تغتسل يعني من طهر الى طهر. اي نعم ايه في حل سنة تم؟ لا شك اذا كحلنا ايه الكلام حنا على المستحاضة ليس الكلام على غير المستحاضة. نعم لم تستحق تصلي اذا كان لم يعني ينتقض وضوئها. نعم. هو حنا قلنا تتوضأ عند كل صلاة اذا كان الحدث تفضل ابو ناصر اذا كان الحدث مستمر. واما اذا لم يكن مستمر فلا. نعم