﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
قال باب ما جاء في اجتماع العيد والجمعة. كلاهما عيدان ما حكم اذا اجتمع نعم قال عن زيد بن اوقم وهو الانصاري رضي الله عنه وسأله معاوية هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

2
00:00:20.400 --> 00:00:38.550
عيدين اجتمعا قال نعم صلى العيد اول النهار ثم رخص في الجمعة لمن صلى العيد فقال من شاء ان يجمع فليجمع. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وقد قواه علي ابن المديني. فهو خبر ثابت هذا

3
00:00:38.750 --> 00:00:58.650
قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فقال ما نعم فمن شاء اجزاه من الجمعة

4
00:01:02.650 --> 00:01:19.250
وان مجمعون رواه ابو داوود وابن ماجة وهذا فيه ضعف وعل بالارسال. قال وعن وهب بن كيسان وهو ثقة. قال اجتمع عيدان على عهد بن الزبير عبدالله فاخر الخروج حتى تعالى النهار

5
00:01:19.900 --> 00:01:38.500
ثم خرج فخطب ثم نزل فصلى ولم يصلي للناس يوم الجمعة ما خرج ما خرج لهم الا العصر فذكرت ذلك لابن عباس فقال اصاب السنة. رواه النسائي وابو داود بنحوه. ولكن من رواية عطاء عن ابن عباس

6
00:01:38.500 --> 00:02:01.650
وهو كلا الاسنادين صحيح. ولابي داوود ايضا عن عطاء قال اجتمع يوم الجمعة اجتمع يوم جمعة ويوم وفطر على عهد ابن الزبير رضي الله عنه عنهما. فقال عيدان اجتمعا في يوم واحد. فجامعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما

7
00:02:01.650 --> 00:02:20.250
حتى صلى العصر قلت هذا ترى المجد ابن تيمية انما وجه هذا انه رأى تقدمة الجمعة قبل الزوال فقدمها واجتسأ بها عن العيد. طبعا استشكو الفعل عبد الله بن الزبير

8
00:02:21.250 --> 00:02:42.300
نعم فالمسألة على ثلاثة اقوال. هناك من يقول يكفيه ان يصلي العيد وحتى الظهر تسقط عنه وهذا قال به قليل. والقول الثاني تسقط عنه ازا صلى الجمعة تسقط عنه العيد لكن يصلي

9
00:02:42.650 --> 00:03:00.400
الظهر وهذا ما ذهب اليه الامام احمد. القول الثالث وهو قول الجمهور. لا الجمعة ما تسقط نعم والصواب نعم القول الثاني اما القول الثالث ضعيف هذا الاحاديث صحيحة. فالقول الثالث ان الجمعة ما تسقط ضعيف

10
00:03:00.550 --> 00:03:13.039
ولكن يصلي الظهر ولعل نقف عند هنا ونتقهوى وترى ما نسمح لاحد ينصرف حتى ابو عبدالرحمن العزاوي لا نسمح نتعشى ان شاء الله جميعا