قال كتاب الاقرار والاقرار في اللغة هو الاعتراف. واما شرعا فهو اظهار مكلف بمختال ما عليه بلفظه. اظهار مختار ما عليه من افظل او كتابة او اشارة اخرس. او اشارة اخرس. اظهار مكلف المختار ما عليه بلفظ او كتابة او اشارة اخرس. واجمع العلماء على صحته لقوله تعالى واذ اخذ الله ساقها النبيين الاية وقوله تعالى واخرون اعترفوا بذنوبهم وآآ فرجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية باقرارهما. قال رحمه الله يصح شروط صحة الاقرار قال الشرط الاول مكلف يعني بالغ عاقل. عاقل. الشرط الثاني ان يكون مختارا امام فلا يقبل اقرانه. قال بلفظ او كتابة او اشارة. او اشارة اخرس بشرط ان تكون مفهومة طبعا بشرط ان تكون مفهومة. آآ ايش عندكم بعدها؟ انتم عندكم بلفظ ايوه نعم لا على الغيب قانون الاقرار حجة قاصرة. يصح القران يقول الانسان عن نفسه فقط. اما يقر على غيره فلا يقبل الا بثلاثة احوال الوكيل يصح ان يقر على موكله في موكله فيه. الثاني من الولي قد يقر على موعده الثالث من الوارث على مواجهته. يصح ان يقر الوارث على مورثه هذه الاحوال التي يقبل فيها الاقرار على الغير ومعدها لا يقبل فيها الاقرار على قالوا المريض يصح اقرار المريض مرض الموت في ثلاثة امور مرر الموت المخوف يعني اولا يصح ان يقر المريض مرض مرض مخوف بالوارث يصح ان يقر ثانيا ينصحني البر باخذ دين من غير وارث. يقول لي انني اخذت دين فلان وهذا المأخوذ منه غير وارد. الشيء الثالث الذي يصح ان يقر به الوارث بمال المريض مرض مخوف. ان بر بمال لغير وارث. قال لا بمال الوارث. لا يصح ولا يقبل الاقرار من مريض المرض بمال لوارث الا ببينة او اجازة لا يصح لا يصح ان يقر لا يصح ان يقر بماله. آآ لوارث الا ببينة يقول هذا المئة الف التي في الدرج او في البنك لخالد ابنه مثلا لا يصح لا يصح الا اذا وجدت بينة او من منا من الورثة؟ لكن العلماء يقولون يلزمه الاطلاق حتى لو لم يقبل منه يلزمه الاطلاق. يلزمه ان يبلغ قال ولو صار عند الموت اجبيا. يعني ولو صار الوالد يقال له عند الموت جبيا فان انه لا يصح الاقرار اعتبارا بحالة الاقرار. خلافا لايش؟ للوصية. وصية اعتبار في هذه الامور بحالة الموت. كذلك العطية العطية في مرض الموت المخوف المعتبر فيها كون الشخص وغير وارد في حالة الموت. بحالة الموت لا بحالة الاعطاء. ولا بحالة نفسية. هنا في الاقرار لا الاعتبار بدونه وارث او ليس وارثا في حالة الاقرار بوقت الاقرار قال ولو صار عند الموت اجنبيا ويصح لاجنبي يصح الاقرار لاجنبي. ذكرنا هذه ولو صار عند الموت وارثا اعتبارا بحالة الاقرار لا بحالة الموت. يصح ويلزم الاقرار لاجنبي ولو صار عند وارثا قال واعطاء كاكراه. الاعطاء في مرض الموت كالاقرار. وهذا شيء غريب من المؤلف رحمه الله وقد تابع فيه الاقناع والمذهب عندنا هذه مخالفة مذهب المذهب ان الاعطاء آآ انما يكون معتبرا بحالة ايش؟ عطية مرض الموت المخوف الذي مريض مرض الموت مخوف. عطيته معتبرة بحالة الاعطاء او في حالة الموت. بكون المعطى يعني ينظر في حال المعطى هل هو والد او غير والد؟ يعتبر بحالة الموت او بحالة العطاء بحالة الموت اعتبارا بحالة الموت. فقوله واعطاء كاقرار هذا خالف نفسه هو رحمه الله. في المريض وكذلك الاقناع رحمه الله خالف نفسه في هذا الموطن الصحيح ان العبرة في الاعطاء بحالة الموت كالوصية عكس الاقرار. الاقرار العبرة في كون الشخص المقر له اوليس وارثا في حالة اقرار لا بحالة الموت. قال وان اقرت امرأة او وليها بنكاح لن ادعي اثنان قبل قرأ القرآن بنكاح بان فلان زوجها ولم يدعي اخر يعني يدعاه فقط واحد ادعى انه زوجها ادعى شخص عليها انه زوجها فيقبل اقرارها له بانها زوجته. اما اذا دعاه اثنان فلا يصح ان تقر ولهم لا يصح ان تقر لهما. قال وان قرت. او وليها اقر الولي المجبر. ولي المرأة الذي له ان يجبر البنت وهو الاب. اقر ان اه فلانة ابنته زوجة فلان الذي ادعى انه زوجها فانه يقبل بشرط الا يدعيه يدعي هذا النكاح اكثر من واحد. ولم يدعي اثنان انه حتى لو ادعى فلان واقرت هي اولها فانه يقبل ويعني هناك اشياخ يرتبونها على هذا على هذه المسألة. يقول حينئذ ينظر اذا قام بينتين قدم اسبق النكاحين. فان جهل فقول ولي فان جهله الولي. اي الاسبق فسخ النكاح يعني لها احكام. المهم قوله ولم يدعي فلان هذا ليس قيدا على الصحيح المدني. بل حتى لو الدعوة تنام يقتل قالوا يقبل القرار صبي له عشر سنين انه بلغ الاحتلال. اذا قرر الصبي الذي كمل له عشر سنين انه بلغ الاحتلام فانه يقبل ولا يقبل قوله انه بلغ بسن الا ببنية لو ادعى صبي انه وبلغ بكونه استكمل خمس عشر سنة فانه لا يقبل الا بنية. لكن باحتلام هذه لا يعني يعلم الا من جهته. قال ومن ادعى عليه بشيء. ومن ادعي عليه بشيء. فقال نعم او بلى ونحوهما. فصدقت او انا مقر. فانه يعتبر اقرارا يعتبر شخص فقال انا ادعى عليك ان لي الف ريال عندك فقال المدعي يكون هذا اقرار منه ويلزمه ان يدفع اليه الاثرياء. او قال بلى مثلا. او قال صدقت او قال نعم انا مطلق. فهذا اقرار ويلزمه ان يدفع الالف. قال او التزمه او خذه. ادعى عليه بالف ريال. فقال المدعى عليه خذ الالف ريال خذ الالف ريال فهذا يعتبر اقرار خذه خذ الالف خذه فقد اقر او تزن ادعى عليه بعشر دراهم فقال التزن لك من هذه السرة عشرة دراهم. زن لك من هذه السرة عشرة فهذا قال لا ان قال خد بدون هاء ما لو الاولى قال خذه هنا قال خذ او تزن او نحوه فان هذا لا يعتبر اقرار. لا يعتبر اقرار المدعى عليه. يقولون احتمال ان يكون ذلك لشيء غير ادعى به احتمال ان يكون ذلك شيء لشيء غير مدعي به. ثم قال رحمه الله ولا يضر الانشاء فيه ولا يظن انشاؤه فيه يعني لا يضر آآ ان يقول الانسان علي له علي الف ريال ان شاء الله من اشياء المقصود بها بمشيئة الله. فهذا اقرار صحيح. لو قال له علي ان شاء الله الف ان شاء الله فهذا اقرار صحيح. هذا اقرار قول مؤلف ولا غريب. لم اره في احد الكتب. والشارع هنا الشاب هنا يعني ذكر ان المراد به المشيئة بالله عز وجل بالله عز وجل. فهذا شيء غريب هل يعبر بالانشاء بمشيئة الله الله اعلم اللغة اعلم. قال ولا يضر الانشاء فيه. بهذه الصيغة لم اجدها في احد. لكنهم يقولون اذا قال لو علي الف ريال ان شاء الله فانه قرآن صحيح. قال وله علي انتبهوا هم يفرقون بين ان يكون الانسان له علي وله عندي قال له عليه هنا التزام اذا قال له علي هنا الجزم له عليه دين في ذمتك. قال له عليه الف هذا يسمونه اذا وصل بقرار ما يسقطه. يقر ثم يذكر بعد الاقرار شيء يسقط الاقرار. هذا لا يقبل ظنه. قال ولا علي الف لا يلزمني لا يلزمني. له علي الف لا لا يلزمني هذا وصل باقراءه ما له عليه الف هذا لا يلزمني يسقط له علي الف. فقوله لا يلزمني لا يقبل منه ويلزمه الالف او قال له علي الف من ثمن خمر. من ثمن خمر ونحوه كثمن كلبة فانه وصل باقراره ما يسقطه وحين لا يعتد بهذا الاسقاط ويلزمه الالف لان ما يذكره بعد قوله وعليه رفع لجميع ما قر به. فلا يقبل كما استثنى كل المستثنى منه ثم المسألة الثالثة قال وله او كان له له عليه الف وقضيت او كان له عليه الف فقضيته. او برئت منه. فقوله بل قوله لانه يقولون منكر الالف التي في ذمته وهذه من غرائب المذهب. في الحقيقة فانها من وراء من القاعدة عندنا ان من اقر بشيء فالاصل انه لم يؤده ولم يعيده الى صاحبه. هنا يقول له الف او كان له علي الف. لكني انا رديت هذي فيقبل قوله بيمينه. يقولون لانه منكر والقول الثالث مذهب قول ابي الخطاب رحمه الله يكون مقرا مدعيا للقضاء فلا يقبل الا البينة. لا يمكن قوله قضيته. لا يقبل قوله قضيته. لا يقبل قوله قضيته. لان الاصل اذا قر بشيء يعني هل يقبل قول الانسان في الرد الانسان اذا ادعى رد شيء لغيره فلا يقبل قوله في الرد. هذا الان اقررنا له ان لفلان له عليه ان تريها وادعى انه رده هذا غير الاصل انه لا يقبل قوله. وهنا خالفوا هذا العصر وقالوا يقبل قوله. ولذلك يقول رحمه الله لا ينبغي للقاضي الحنبلي ان يحكم بهذه المسألة. ويجب العمل بقول ابن الخطاب. لا ينبغي القاضي ينبغي ان يحكم بهذه المسألة ويجب العمل بقول ابي الخطاب. قوله له علي او كان له علي الف فقضيته او برئت منه فقوله يقبل قوله الا في حالتين. الحالة الاولى ان ثبت ما قر به البينة لو ثبت ما قر به البينة فانه لا يبقى قومه. بقوله انه قضاها او بني ادم ان صاحبه ابرهة لا يقبل. الحالة الثانية لو اقر بذلك له عليه الف وعزاء الى سبب يعني نسبه لسبب له علي الف ريال ثمن مبيع وقضيتوه. نقول لا يقبل قوله لا يقبل قوله. لا يقبل قوله. اذا ها يعني ما ذكره اخيرا مؤلف اه استثناء من اصل مسألة. المسألة التي بعدها قال وان انكر سبب الحق ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل. هذه مسألة ايضا غريبة ولم اجدها لا في الاقناع ولا تنتهى والمشارح هنا رحم الله. الشارح لم يشرحها على وجهها. وافضل من شرحها هو الشيخ ابن جامع في كتاب الفوائد المنتخبات. شرح اقسام. وبالجامع من من الاحساء وهو تلميذ لابن فيروز وكتابه مطبوع في اربع مجلدات. المراد المسألة هذي وان انكر سبب الحق شخص ادعى على خالد مثلا او زيد وزيد ادعى على عمرو بالف ريال ثمن مبيع. ادعى زيد على عمرو بالف ريال ثمن المبيد. فانكر عمرو سبب الحق الذي هو البيع اصلا لم اشتري منه لم اشتري منك لم اشتري ثم ثبت الشراء ببينة ثبت الشراء ثبت ان عمرو اشترى من زيد ثم حينئذ لما وقع في يده اسقط يده عاما ادعى الدفع ببينة وهذا بشهود قال انا دفعت وهؤلاء شيودي. حينئذ يقولون لا يقبل لن يقبل ذلك منه. لن يقبل ذلك منهم اذا لو ادعى زيد على عمرو باخر ريال ثمن مبيح. ثم انكر عمرو عصب قال نام فعلت معك عقد باي عصا. ثم ثبت البيع ببينة. ثم ادعى عمرو ان دفع الثمن ولو ببينة فانه لا يقبل. قالوا من اقر بقبض او اقباض او هبة ونحوها ثم انكر ولم يجحد اقراره. اقر انسان هذي تحصل في المحاكم. تحصل في عند الكتاب العدد. يأتي البائع والمشتري يسأل الكاتب العدل فاضي الشيخ الكاتب العام. يقول الشيخ للبائع هل قبضت ثمن الارض التي ستبيعها؟ يقول نعم. والمشتري يقول اخبر القاضي انك قبضتها وبعد بكرة او بكرة كل يوم في الليل او في الظهر ساعطيك الثمن. هذا يحصل في المحاكم كثيرة. يعني يقر البائع انه قبض الثمن وهو لم يرفض اصلا وهو لم يقل هذا يجوز. اقر بقرض الثمن. ثم انكر انكر. هذا البائع ما قبضت الثاني بعد يوم يومين ما المشتري ما دفعت له. فيرفع عليه دعوة وينكر انه قبض ثمن هذه الارض ولم يجحد اقراره. يقال يقول لها القاضي انت اقررت انك خفضت الثمن. عند الشيخ الفلاني. قال انا لم اجحد الاقرار. انا اقر اني اقررت فعلا لكن الثمن ما خفضته. لكن اريد بينة واريد يمين المشتري انه اقبضني. لو سأل القاضي ان يطلب من المشتري يمينه فله ذلك. ويلزم قاضي ان يستجيب له ويطلب اليمين من المشتري انه دفع الثمن لمن؟ للبائع. وهذا تحسب محاكم كثيرة تحصد محاكم كثيرة. قال ومن اقر بخلقه او من اقر باقبار. في الرهن هذه ثمرة في الرهن الراهن يقول انا اقبضت المرسل. اقبضت المرسل الرهان. ثم يمكن يقول لا قال نعم انا قرأت لكني ما اقبضته. لم اقبضه. قال ولا بينة. لا توجد بينة تشهد بشيء من هذه الدعوة وسأل هذا الذي انكر للطائف احلام خصمه سأل القاضي ان يستحلف هذا انه آآ قبض منه الرهن فله ذلك لزمه القاضي ان يستحلفه ويلزم الخصم ايضا ان يحلف. وان باع ووهب واعتق ثم قر بذلك لغيره. باع سيارة ثم بعد البيع قال ان هذه ليست لي. لم يقبل لن يقبل هذا القرار ويغرمه يعني يغرق بدله له وان قال بعد ان باع او وهب او اعتق لم يكن منه لم تكن السيارة منه في حال البيع ثم ملكتها بعد يعني بعد الغيب. او ملكت هذا العبد بعد ان اعتقته. قبل بينة يقبل دينه. ما لم يكدر البينة قال بنحو قبضت ثمن ملكي قبضت زمن ملكي. قال ولا يشترط جوع من قر الا في حد لله تعالى. في حد لا تعالى اذا قرن انسان في حد من حدود الله تعالى كالزنا والسرقة فانه يقبل منه رجوع اما في حقوق الله او حدوث الحقوق الادميين مثلا الديون وغيرها لوقر بشيء في ذلك انه لا يقبل منه الرجوع. قال وان قاله علي شيء او كذا. لفلان علي شيء. بهذه اللفظة لخالد عريشة او له علي كذا ويسكت. او يقول له علي مال عظيم. ونحوه كان الامراء عليه مال كثير. ويسكت. وحينئذ يرجع في تفسير ذلك الى هذا المنطق. فان ابى ان وابى تفسيره نقول انت قلت له علي شيء. طيب فسر لنا ما المراد بهذا الشيء؟ املي في السرة فانه يحبس حتى يفسره. ثم ذكر ما يقبل تفسيره به قال ويقبل باقل مال اقل ما يتمون لو ريال واحد له عليه شيء انا اردت انه رياء او عشرة ريال او مئة ريال يقبل باقل من تمول. وايضا يقبل له قال له انا اريد بقول لو عليه شيء كلب مباح نفعه. كلب الصيد والماشية. لا بميتة. لو قال له عليه شيء ثم قال اريد انها ميتة لا يقوى تفسيره بذلك. او قال اريد الخمر او شيء لا يتمول في العادة كقشر جوزة ونحوه كحبة بر او رد سلام له عليه حق. واريد به رد السلام. لا يقبل هذا التفسير منه. قال وله وان اقر قال له تمر في جرار. او سكين في قيراط في جراب او سكين في قراءة اليهود ووعاء السكين. او فص في خاتم ونحو ذلك يلزمه الاول فقط. يلزمه التمر فقط. لا يلزمه الجيران. او يلزمه السكين. لا يلزمه ويعاز ستين فصل بخاتم يلزمه القص. اما الخاتم فلا يلزمه لا يعتبر منقضا به. قال او بشجر ليس اقرارا بارضه. لو اقرن هذا الشجر او هذه النخيل لفلان من الناس ليس اقرارا بالارض التي تحت الشجرة او تحت النخلة. قال وبامة ليس اقرارا بحبله لقرآنه فلان ليس اقرار بحملها لانه في ان الحق قد لا يتبعها قد لا يتبعها. وببستان يشمل الجار اذا قال بشخص فان هذا يشمل جميع اشجار البستان. ارض البستان واشجاره التي فيه. قال من ادعى احدهما صحة العقد والاخر فسأله فقال الصحابة قاعدة من ادعى فساد العقود فانه لا يقبل. كل من ادعى ان العقد فاسد بتخلف احد بعد ما وقع العقد اتفقا على العقد. بعد سنة وسنتين قال لا هذا العقد يعني تخلت فيه بعض الشروط فان هذا من ادعى فساد العقد آآ فانه لا يقبل قوله. قالوا وان ادعى احدهم صحة العقد الاخر فساده فقول مدعي الصحة. وقول المدعي صحة العبد. ورحم الله والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب والاصل ان الفقهاء كما قال البعض انهم يختمون كتاب الاقرار يرجوه من الله عز وجل ان يذكرهم الاقرار بالشهادتين عند الموت. نسأل الله عز وجل ان يذكرنا بها. والله تعالى اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم