﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:23.600
احدى الاخوات المستمعات من الرياض خريص بعثت برسالة تقول فيها المرسلة ميم راء جيم. اختنا تقول انا  وبعد مضي ثلاثة شهور جاء رمضان وافطرت فيه ثلاثة ايام بدون عذر وفي تلك الايام حدث اتصال مع زوجي

2
00:00:23.650 --> 00:00:47.850
وانا والله كنت لا اعرف شيء. والان صار على زواجنا ثلاث سنوات. وانا متعذبة جدا ونادمة شديد الندم. واريد ان اكفر عن ذلك الفعل واريد منكم مشكورين ان توضحوا لي الكفارة واريد ان توضحوا لي صفة اطعام ستين مسكينة ونوعية

3
00:00:47.850 --> 00:01:18.150
الاطعام ومقداره وهل يمكن ان اجمع الستين المسكين في مجموعة واحدة او على عدة مجموعات؟ وهل تجزئ النقود وما مقدار المبلغ حرمة رمظان حرمة عظيمة وانتهاك حرمته اجرام عظيم وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:01:18.950 --> 00:01:36.800
ان من افطر يوما من رمضان بدون عذر لم يقضه صوم الدهر وان صامه هذا اذا افطر بطعام وشراب اما اذا افطر بجماع وهو يعلم التحريم فلا بد من الكفارة

5
00:01:37.150 --> 00:02:04.350
وهي عتق رقبة فان لم يجد الصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع بان كان مريضا عاجزا عن الصوم او كبير لا يستطيع الصوم ينتقل الى البدل اطعام ستين مسكينا اذا كانت السائلة

6
00:02:04.950 --> 00:02:27.550
حينما افطرت بدون عذر ان كانت افطرت بالاكل والشرب وهي تعلم انه لا يجوز الفطر فلا قضاء عليها والاثم اعظم من ان يقضى بصيام لان صوم رمضان احد اركان الاسلام

7
00:02:28.500 --> 00:03:01.450
وتعمد عمود هدم هذا الركن لا يقضيه الصوم وانما يقضيه الايمان الصادق والندم الحقيقي  الاكثار من الطاعة وتكرار التوبة كلما تذكر ذلك الذنب واما الجماع اذا كانت لا تعلم انه محرم على الصائم

8
00:03:05.000 --> 00:03:28.400
تجهل جهلا حقيقيا فلا كفارة عليها لان الكفارة انما هي على من علم الحكم علم ان فطر الشهر محرم وان الجماع محرم ان كانت لا تعلم والله جل وعلا يعلم

9
00:03:29.450 --> 00:03:46.500
صدق قولها من عدمه ان كانت تعلم فلا ينفعها فتوى مفت لانه لا شيء عليها. بل عليها القضاء. عليها الكفارة. نعم والكفارة لا تصح بالنقود. ايوه لابد من اطعام ستين مسكينا

10
00:03:46.900 --> 00:04:10.800
لابد من ارتكب هذا الاجرام واخل بواجب هذا الحرم هذا الشهر المبارك ان يناله التعب العنا  براءة ذمته بايصال الكفارة الى مستحقها لابد من ذلك ولا تجزئ النقود واذا وجب على الانسان عمل

11
00:04:10.850 --> 00:04:25.131
وجب عليه الاخذ بالاسباب التي توصله الى قظا ما عليه والسائلة ادرى بحالها ووضعها عند ارتكابها ذلك العمل والله المستعان الله المستعان