فصل قالوا وكيل الولي يقوم مقامه. فان كان الولي يجبر الوكيل الذي يوكله الولي يجبر عني قال وله ان يوكل بدون اذنها. للولي ان يوكل بدون اذنها قال لكن لابد من اذني غير المجبرة للوكيل التي لا تجبر ليس للوكيل ان يوكل غيره لابد ان تأذن حتى تأذن له فله حينئذ ان يوكل. قالوا يشترط في وكيل ولي ما يشترط فيهما الشروط الستة متقدما او السبعة الرشد والعقل والحرية قالوا يصح توكيل الفاسق في القبول؟ يصح لا يشترط ان يكون الذي يقبل النكاح او الزوج لا يشترط ان يكون عدلا وكذلك وكيله ويصح التوكيل مطلقا زوج من شئت. يقول لوكيل ولي يقول لوكيل زوج هذه البنت او بنتي من شئت او زوج اختي ونحو ذلك. قال ويتقيد بالكفر. ليس له للوكيع يزوج هذه المرأة الا بالكفؤ الذي يكافئها قال ومقيدا كزوج زيدا يصح فلا يصح على ذلك ان يزوج غير زيد قالوا يشترط قول الولي او وكيله زوجت فلانة فلانا. او لفلان يقول الولي او وكيل الولي زوجت فلانة فلانا او لفلان قال ويشترط ايضا وقول وكيل الزوج قبلته لموكلي قبلت من موكلي فلان او لفلان. لا يقول قبلت قبلت ويسكت لا لابد ان يقول قبلته لموكلي لانه وكيل الزوج في القبول قبلته لموكلي فلان او يقول قبلته لفلان بدون ان يقول لموكلي. فان لم يقل لفلان لا يصح قال ووصي الولي في النكاح بمنزلته. فالولي ينوب عنه اثنان. الوصي في النكاح و الوكيل فقط قال فيجبر يعني الوصي من يجبره الموصي لو كان حيا. يشبع عندكم؟ من ذكر ان وانثى من ذكر وانثى. قال وان استووا ديان فاكثر في درجة كاخوة مثلا اشقاء كلهم اخوان لهذه المرأة صح التزويج من كل احد ان اذنت لهم قالت اذنت لكم كلكم. فيصح ان يزوج الصغير والكبير والوسط. لكن عينت واربعين اذنت لاحدهم تعين ولم يصح نكاح غيره فان اذنت الكل وتشاحوا يقول العلماء انه يقرع بينهم نعم ان استوى رياني فاكثر في درجة اخوان مثلا امرأة لها خمسة اخوان. لا يأخذ الامر ان اذنت لهم كلهم صح العقد من كل واحد منهم يزوجها لكن عينت واحد منهم الاكبر مثلا فانه لا يصح ان يزوج غيره. لا يأتي الاصغر او من بعده يزوج هذه المرأة ثم تكلم عن تولي طرفي العقد وذكر اربعة او تقريبا ست سور ست سور. السور الاولى قالوا من زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير بامته. هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية او زوج ابنه بنحو بنت اخيه. هو ولي لابنه الصغير او المجنون وولي على بنت اخيه. يصح ان يتولى القبول والايجاب. الايجاب والقبول هذي الصورة الثانية الثالثة قال وكذا ولي امرأة عاقلة تحل له. كابن عم ومولى وحاكم. اذا اذنت له في تزويجه يعني شخص ولي لبنت عمه يصح ان يتولى هو يريد ان يتزوجها يصحى ان يتولى طرفي العقد السؤال الرابع قال وكل الزوج الوليد وكل الزوج الولي في القبول. الزوج وكل الولي ان ان يقبل النكاح او عكسه وكل الولي وكل ايش؟ الزوج في ايجاب النكاح لنفسه. الصورة السادسة او وكل واحدا نعم عجيب انا عندي فيه قفز يعني وكذا ولي امرأة عاقلة تحل له. طيب. او وكل الزوج وليه او عكسه هذي؟ موجود. طيب جميل اذا تكون عندكم خمس صور او وكل واحدا الزوج والولي وكل واحدا صح ان يتولى طرفي العقد يكفي الان من يتولى طرفي العقد يكفي ان يقول ايش؟ زوجت فلانا فلانة زوجت فلانا فلانة يعني لا يستطيع ان يقول قبلت له. او يقول اذا كان هو الذي يريد ان يتزوجها فقط ولا يشترط ان يقول قبلت لها ان كان هو الزوج. ومن قال لامته اعتقتك وجعلت عتقك صداقك اه عتقت وصارت زوجة ان توفرت شروط النكاح هذا لحديث ايش؟ صفية رضي الله عنها انه النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها وجعل عتقها صداقة اذا توافرت شروط النكاح شروط النكاح معروفة حضور شاهدين عدلين وان يكونا الكلام متصلا ايضا الرابع من الشروط الشهادة احتياطا للنسب وخوف الانكار وصح عن عمر رضي الله عنه انه قال لا نكاح الا بولي ولا نكاح الا بشهود. لا نكاح الا بولي ولا نكاح الا بشهود قال فلا ينعقد ولو رقيقين متكلمين سمعا يشترط ان يكونا متكلمين سمي عين فلا ينعقد بشهادة صمين او اخرسين. مسلمين فلا ينعقد بنكاح ايش بشهادة ذميين او احدهما ذمي والاخر مسلم. قال عدلين المراد بالعدالة هنا العدالة الظاهرة. ظاهرا من غيري يشترط ان يكونا الشهود او الشاهدين من غير اصلي الزوجين. يعني ليس اب ولا جدا للزوج ولا للزوجة. وفرعيهما ليس فرعا للزوج ولا للزوجة ابناؤهما للتهمة يشترط ان يكون غيرهما غيرها الاصول الفروع للزوجين الخامس قال وهذا زائد من الاقناع. قال خلو الزوجين من الموانع التي ستأتي في باب المحرمات في النكاح بالا يكون بهما او باحدهما يمنع تزويج او التزوج من نسب او او سبب كرضاعة ومصاهرة او اختلاف دين فسيأتي هذا لها فصل مستقبل. ثم قال والكفاءة في الزوج الكفاءة في الزوج الكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح الكفاءة الكفاءة ولا معتبرة في الزوج بالنسبة للمرأة يشترط ان يكافئ الزوج المرأة. يكون مساويا لها. ولا يشترط ان تكافئ المرأة الزوج لا يشترط في النكاح او صحة النكاح ان تساوي المرأة في يعني لو كانت ادنى منه وهو اعلى منها هذا يصح العقد لكن لو كانت هي اعلى منه وهو ادنى منها فان العقد فيه كلام. طبعا المذهب نعم ايش وسيأتينا ماذا نستعجل الكفاءة في اللغة طبعا هي المساواة وهي معتبرة في خمسة اشياء سيذكرها الماتن اولا الكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح. يعني لو تزوج الزوج او الرجل امرأة دونه لا يساويها فان العقد ما حيكون صحيح. الحكم الوضعي صحيح. ويدل على ذلك ادلة كثيرة منها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر فاطمة بنت قيس ان تنكح اسامة ابن زيد واسامة ابن زيد يعتبر ايش؟ مولاه. يعني كان عبدا فاعتقه فنكح بامره متفق عليه وايضا زوج النبي صلى الله عليه وسلم مولاه زيدا. زيد ابن ايش؟ حارث. ابنة عمته زينب بنت رضي الله تعالى عنها وهي قرشية هاشمية. ثالثا روت عائشة رضي الله عنها ان ابا حذيفة بن عتبة بن ربيعة تبنى سالما وانكحه ابنة اخيه الوليد ابن عتبة وهو مولى لامرأة من الانصار والبخاري. مولى يعني كان عبدا فاعتق الزوج هنا لم يكافئ. الزوجة العربية اه ومع ذلك صح العقد وهذه ادلة كلها صحيحة قال لكن المذهب عندنا طبعا الكفاءة ليست شرط ان صحة نكاح هذا ما مشى عليه في الاقناع المنتهى اه الاقناع والغاية اقصد الاقناع والغاية. اما المنتهى فيقول انها شر لصحة النكاح يعني لو حصلت لو حصل عقد بدون كفاءة فان العقد لا يصح. والمذهب هو ما في هنا المذهب ما في الاقناع كما قال الخلوة رحمه الله قال لكن هذا على المذهب ايضا. لمن يعني نقول شرط لزوم. الكفاءة شرط لزوم واستمرار للعقد. هو ليس شرطا للصحة. يصح بدون كفاءة لكن حتى يستمر ويكون لازما لابد من وجود كفاءة. اذا توجد فلا يكون لازما اللاتي لمن زوجت بغير كفر ان تفسخ نكاحها ان تفسخ نكاحها ولو متراخين لكن يقول ما لم ترظى هذا يسقط يسقط خيارها في الفسخ بقول او فعل. قالت انا خلاص انا رضيت بهذا الزوج او فعل كيف فعل تمكنه من ايش؟ من نفسها في حال كونها عالمة انه غير كفء لها. اما اذا غرها قال انا من الفلانية القبيلة الفلانية هو مكنته من نفسها وتبين لها فيما بعد انه انه لا يكافئها فلا زال خيارها ايش؟ باقي طيب نأتي على الاولياء. قال وكذا لاوليائها. الاولياء لهم ان يفسخوا عقد النكاح يقول في الاقناع حتى من يحدث منه بعد العقد قال لو بعد مثل ما يقول الشيخ ابن عثيمين خمسين سنة متزوج هذا وعندما بعد خمسين سنة اتى شخص قال هذا لا ما ما يدخل فينا فله ان يفسخ ايه العبد لا يسقط خيار الاولياء الا بالقول. المرأة يسقط خيارها في الفسخ بقول او بفعل. الاولياء لا بالقول بان يقولوا اسقطنا كفاءة او رضينا به غير كفر ونحو ذلك. اما سكوتهم فليس برضا قال ولو رظيت او رظي بعظهم فلمن لم يرظى فلمن لم يرظى الفسق. قال ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها فقط الفساد لو كان حال العقد يكافئ الزوجة لكن زالت كفاءته بعد العقد فان الخيار يكون لها فقط لا لاوليائها. قالوا الكفاءة معتبرة في خمسة اشياء. اولا الديانة. فلا يكون الفاجر ولا الفاسق بقول او فعل او اعتقاد كفئا لعفيفة كفئا لعفيفة طيب لو اتى اشعري يريد ان يتزوج من سلفية هل هو مكافأ لها في الديانة او غير مكافأة وهذا سؤال ورد من قبل شهر من البحرين شخص سنتي خطب ابنته شخص اشعري وذكرت انا على الفاسق سواء كان بقول او فعل او اعتقاد هم؟ هل يكافئها هو يصح كذا يصح. ولو زوج الاب آآ فاجرا بابنته الدينة صح العقل لكن لها الخيار خيار الفسخ لكن السلفية هي والزوج اشعري ليش ايش طيب خلي هذه المساحة حساسة شوي سؤالك شيخ علي لما ما ادري والله ترددنا فيها كثيرا يعني يعني هلا شاعرة في الساق عند الحنابلة ايش طيبة شاعرة يعني صلاح الدين رحمه الله شاعري انه يشعل ابن حجر يشعل اي بس عندهم يعني شي يكفرون باي شيء ايش تقول يا طارق مشاري جميل جميل هذا رأي الشيخ ابن عثيمين ابو مم تمام طيب ليش ليه مسائل حساسة مفروض ما ندخل فيها يعني لكن جاني السؤال والله جاني السؤال شهر تقريبا وفي كلام طويل طبعا طيب اذا الديانة هي معتبرة في الزوج والزوجة النظر فيها في الزوج والزوجة. الصناعة النظر فيها يكون لمن؟ في الزوج واب الزوجة. في الزوج وابي الزوج يعني لا تكون بنت مثلا الصائغ ها مكافئة لشخص يشتغل في الملحمة مثلا نصاب يعني ليست كفؤا له ليست كفأة مع ان يكونوا اغلى منها انا ما اظن انه مستحيل ذهب لهم يقولون ايضا مثل البزاز صاحب الاقمشة ليست مكافئة مثلا هذا الذي يشتغل في الملحم او حلاق مثلا وثالثا ميسرة الميسرة قالوا بالمال بحسب ما يجب لها من المهر والنفقة. من المهر والنفقة. رابع الحرية لا يكن العبد مكافئا ايش؟ الحرة لكن لو تزوج العبد حرة هل يصح العقد؟ ها يصح يصح لكن اذا لم ترضى هي لها ان تفسخ لكن من البداية اذا لم ترظي من البداية يحرم على الولي ان يزوجها اصلا. يحرم واذا زوجها نقول العقد صحيح ولها ان تفسخ نأتي الى النسب النسب الشرط ان يكون الزوج كافئا للزوجة في النسب لقول عمر رضي الله عنه لامنعن فروجا ذوات الاحساب الا من الاكفاء ليس لكفان لماذا اذكر شيخنا الشيخ ابو زياح نقول للاكفار قال يا اخي احرمتونا منها الاكفاء وليس الاكفاء الاكفاء يعني كافر هذا يكافئها فيمنعن فروج ذوات الاحساب الا من الاكفار والدار قطني وبيهقي وابن ابي شيبة والحديث اقصد هذا الاثر موقوف ضعيف وايضا لان العرب يعتدون اه بالكفاءة في النسب ويأنفون من نكاح الموالي ويرون ذلك نقصا وعارا. لكن نأتي لمسألة مهمة التي يغفل عنها كثير من الناس من هم العرب اصلا كل العرب كلهم يكافئ بعضهم بعضا. سواء كانوا من قريش او من غير قريش من قريش او غير قريش كلهم بجميع قبائلهم بلا استثناء كلهم طبقة واحدة هذا عند الحنابلة وسائر الناس بعضهم لبعض اكفاء. يعني الاعاجم لا يكافئون العرب. لعاجم يكافئ بعضهم بعضا لكن لا العرب العربي ارقى واعلى نسبا من الاعاجم طيب طبعا القول الثاني ان آآ بني هاشم لا يكافئونه العرب. هذا القول الثاني في المذهب هذه مسألة مثل ما ذكرنا في شرح الاقصى حساس شوي فينبغي التأني فيها والابتعاد عن المشاكل التي قد تترتب عليها