وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا ابو هشام المغيرة ابن سلمة المخزومي قال حدثنا اهيب قال حدثنا منصور ابن عبد الرحمن عن امه عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج ثم ذكر بمثل حديث ابن جريج غير انه قال فقال استرخي عني استرخي عني فقلت اتخشى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال مسلم علينا وعليه رحمة الله وحدثني هارون ابن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن محمد ابن عبد الرحمن ان رجلا من اهل العراق قال له سلني عروة تلذي عروة ابن الزبير عن رجل يهل بالحج فاذا طاف بالبيت ايحل ام لا فان قال لك لا يحل فقل له ان رجلا يقول ذلك قال فسألتهم فقال لا يحل من لا يحل من اهل بالحج الا بالحج قلت فان رجلا كان يقول ذلك قال بئس ما قال فتصدانا الرجل فسألني فحدثتهم ومعنى تتصدان اي تعرظ لي والاشهر هو تصدى لي فتصدانا الرجل فسألني فحدثته فقال فقل لهم فان رجلا كان يخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وما شأن اسماء والزبير قد فعل ذلك قال فجئتهم فذكرت له ذلك فقال من هذا فقلت لا ادري قال فما باله لا يأتيني بنفسه يسألني اظنه عراقيا اللهم اصلح حال اهل العراق يا ارحم الراحمين واصلح حالي مع جميع خلقك يا ارحم الراحمين اللهم من تصدى لنا بالسوء فاصلحه يا ارحم الراحمين واوجهه الوجهة الحسنة واشغلها بما ينفع الاسلام والمسلمين قلت لا ادري. قال فانه قد كذب قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرتني عائشة انه اول شيء بدأ به حين قدم مكة انه توضأ ثم طاف بالبيت ثم حج ثم حج ابو بكر فكان اول شيء بدأ به الطواف بالبيت وهذا فيه دليل لاثبات الوضوء للطواف لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله ثم قال لتأخذوا عني مناسككم وقد اجمعت الامة على انه يشرع الوضوء الى الطواف واختلفوا في انه واجب وشرط لصحته ام لا فذهب الجمهور الى انه شرط لصحة الطواف وذهب بعضهم الى انه مستحب ووجه الدلالة للجمهور ان هذا الحديث هذا هو الحديث مع حديث خذوا عني مناسككم فيقتضيان ان الطواف واجب لان ما فعله هو داخل في المناسك فقد امرنا باخذ المناسك واما الحديث الذي يروى عند الترمذي من حديث ابن عباس ولفظه الطواف بالبيت صلاة الا ان الله احل فيه الكلام هذا الحديث فيه كلام والراجح انه موقوف على ابن عباس وليس بمرفوض اذا هذا الحديث ونتأمل هنا فيما يتعلق بالفتية قال فما له لا يأتيني بنفسه يسألني اظنه عراقيا قلت لا ادري قال فانه قد كذب قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرتني عائشة انه اول شيء بدأ به حين قدم مكة انه توضأ ثم طاف بالبيت ثم حج ابو بكر فكان اول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره ثم عمر مثل ذلك ثم حج عثمان فرأيته اول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره يعني هكذا انه قد فعل هكذا ولم يكن غيره يخالفه في هذا ثم معاوية وعبدالله بن عمر ثم حججت مع ابي الزبير ابن العوام فكان اول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره ثم رأيت المهاجرين والانصار يفعلون ذلك. ثم لم يكن غيره ثم اخر من رأيته فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها بعمرة وهذا ابن عمر عندهم افلا يسألونه ولا احد ممن مضى ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون اقدامهم اول من الطواف بالبيت ثم لا يحلون وقد رأيت امي وخالتي حين تقدمان لا تبدأان بشيء اول من البيت نعم اذا هذا هو اول شيء وهذا فيه ان المحرم بالحج اذا قدم مكة ينبغي له ان يبدأ بطواف القدوم ولا يفعل شيئا قبله واذا جاءوا طافوا طواف القدوم فانه لا يصلي تحية المسجد لان طواف القدوم هو الذي بمثابة ركعتي تحية المسجد لان تحية البيت الطواف والمسجد حينما ندخله نصلي ركعتين حدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت ابا جمرة الضباعي قال تمتعتم فنهاني ناس عن ذلك فاتيت ابن عباس فسألته عن ذلك فامرني بها والبيت الواحد حينما ندخله ندخل باعتبار انها محل عبادة ومحل العبادة اول ما يبدأ به بالعبادة. نعم اذا قال لا تبدأان بشيء اول من البيت تطوفان به ثم تحلان وقد اخبرتني امي انها اقبلت هي واختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط فلما مسحوا الركن حلوا وقد كذب فيما ذكر من ذلك. يعني هذا الذي ارسله نعم حدثنا يحيى ابن اسحاق قال اخبرنا محمد بن بكر قال اخبرني ابن جريجحاء وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا روح ابن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال حدثني منصور ابن عبد الرحمن عن امه صفية بنت شيبة عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قالت خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليقم على احرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل فلم يكن معي هديا فحللت وكان مع الزبير هدي فلم يحلل قالت فلبست ثيابي ثم خرجت فجلست الى الزبير فقال قومي عني فقلت اتخشى ان اثب عليك انما امرها بالقيام مخافة من عارض قد يندر منهم بلمس بشهوة او نحوها ومعلوم ان لمسة بشهوة حرام في الاحرام فاحتاض لنفسه بمباعدتها من حيث انها زوجة متحللة تطمع بها النفس وينبغي على الرجال ان يكونوا اكثر زهدا في امر النساء وهذه الشهوات العابرة على المرء ان يصبر عليها حتى الانسان مع اهله يعلمهم على الصبر ويعلاهم على تحمل النفس ولا يتمكن الانسان من نفسه حتى يشغلها بطاعة الله فيجعل الانسان احب محابه الطاعة والذكر والعبادة والتأمل والتدبر ان اثب عليك؟ نعم ومعنى الصرخ عني اي تباعدي عني وحدثني هارون ابن سعيد الايلي واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو عن ابي الاسود ان عبد الله مولى اسماء بنت ابي بكر حدثتهم انه كان يسمع اسماء كلما مرت بالحجون تقول صلى الله على رسوله وسلم لقد نزلنا معه ها هنا ونحن يومئذ خفاف الحقائب قليل ظهرنا قليلة ازواجنا فاعتمرت انا واختي عائشة والزبير وفلانا وفلان فلما مسحنا البيت احللنا ثم اهللنا من العشي بالحج قال هارون في روايته ان مولى اسماء ولم يسمي عبد الله والحجون يعني معروف هو من حرم مكة وهو الجبل المشرف على مسجد الحرف باعلى مكان على يمينك وانت مصعد عند المصب اما قولها قفاف الحقائب فالحقائب هي جمع حقيبة والحقيبة كل ما حمل في مؤخر الرحل والقتل ومنه احتقب فلان كذا ثم صارت الحقائب والجنط المعروفة يقال لها حقيبة لانها تحقب اي تحمل باب في متعة الحج حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا روح ابن عبادة قال حدثنا شعبة عن مسلم القري قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن متعة الحج فرخص فيها وكان ابن الزبير ينهى عنها فقال هذه ام ابن الزبير تحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها فادخلوا عليها فاسألوها قال فدخلنا عليها فاذا امرأة ضخمة عمياء فقالت قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ومسلم القري هو منسوب الى بني قرة وبنو قراء قم حي من عبد القيس وحدثناه ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن وحدثناه ابن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر جميعا عن شعبة بهذا الاسناد فاما عبدالرحمن ففي حديثه المتعة ولم يقل متعة الحج واما ابن جعفر فقال قال شعبان قال مسلم لا ادري متعة الحج او متعة النساء هذا فيما يتعلق بالحديث وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة قال حدثنا مسلم القري انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول اهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة واهل اصحابه بحج فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق معه الهدي من اصحابه وحل بقيتهم فكان طلحة ابن عبيد الله فيمن ساق الهدي فلم يحله وحدثناه محمد ابن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الاسناد غير انه قال وكان ممن لم يكن معه الهدي طلحة بن عبيدالله ورجل اخر فاحل باب جواز العمرة في اشهر الحج الاعتماد في اشهر الحج اللي هي شوال وذي القعدة وذي الحجة يعني عشرة من ذي الحجة او تسعة من ذي الحجة وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور في الارض ويجعلون المحرم صخرا اي انهم يغيرون في الاشهر التي جعلها الله تعالى وقوله كانوا الضمير يعود الى اهل الجاهلية والجاهلية سميت الجاهلية لكثرة الجهالات التي فيها ويجعلون المحرم صفرا يعني هل يكتب سفرا بالالف ام صفر؟ ينبغي ان يكتب بالالف وسواء كتب بالالف ام بحذفها لابد من قراءته هنا منصوبة فخر لانه مصروف والمراد الاخبار عن النسيء الذي كان يحصل في الجاهلية فقد كانوا يسمون المحرم صفرا ويحلونه ويؤخرون المحرم يؤخرون المحرم تحريمه الى ما بعد سفر لئلا يتوالى عليهم ثلاثة اشهر محرمة يضيق عليهم امورهم من الغارة وغيرها فاضلهم الله تعالى في ذلك فقال ان من نسيء زيادة في الكفر اذا هم قد اخطأوا غاية الخطأ يقول ويقولون اذا برأ الدبر وعفى الاثر وانسلخ صفر اذا بدأ الدبر اذا برأ الدبر يعنون دبر ظهور الابل بعد انصرافها من الحج فانها كانت تدبر بالسير عليه هذا الحج وعفا الاثر اي درس وامحي والمراد اثر الابل وغيرها في سيرها عفا اثرها لطول مرور الايام نعم وهذه الالفاظ تقرأ ساكنة ويوقف عليها لان مرادهم بها السجع نعم اذا مرأ الدبر وعفى الاثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فامرهم ان يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله اي الحل؟ قال الحل كله نعم حدثنا نصر بن علي الجهظمي قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن ايوب عن ابي العالي البراء انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فقدم لاربع مضين من ذي الحجة فصلى الصبح وقال لما صلى الصبح من شاء ان يجعلها عمرة فليجعلها عمرة هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وابو العالية البراء يعني قيل له البراء ولقب بهذا لانه كان يبري النبلة وحدثنا إبراهيم بن دينار قال حدثنا روح حاء وحدثنا ابو داوود المباركي قال حدثنا ابو شهاب حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى ابن كثير كلهم عن شعبة في هذا الاسناد اما روح ويحيى ابن كثير فقال كما قال نصر اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج واما ابو شهاب ففي روايته خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهل بالحج وفي حديثهم جميعا فصلى الصبح بالبطحاء كان الجهظمي فانه لم يقله وحدثنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا محمد ابن الفضل السدوسي قال حدثنا اهيب قال اخبرنا ايوب عن ابي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الاربع واصحابه لاربع خلونا من العشر وهم يلبون بالحج فامرهم ان يجعلوها عمرة. طبعا هذه المعاني مرت عندنا وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يتحللوا بعمرة حتى يكون حجهم تمتعا وحدثنا عبد ابن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ايوب عن ابي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بذي طوى وقدم لاربع مظين من ذي الحجة وامر اصحابه ان يحولوا احرامهم بعمرة الا من كان معه الهدي فمن كان معه الهدي باعتبار انه يعني ملتصق مع النسك ما اراد ان يقطع نسكه وهنا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح وبفتح الطاء ويقال طوى بضمها ويقاد ضوءها بكسرها فهو مثلث الطاء اهل العلم قد حكوا هذا منهم القاضي عياض في كتابه اكمال المعلم ولعل الاشهر هو الفتح لعل هذا هو الاشهر وفي هذا الحديث دليل لمن قال يستحب للمحرم دخول مكة نهارا لا ليلا نعم هذا قاله بعض اهل العلم وبعضهم يرى ان الافظل دخولها ليلا ونهارا سواء لا فضيلة لاحدهما على الاخر وهذا قال به جماعة من اهل العلم وذهب بعضهم لانه يستحب دخولها ليلا وهو افضل من النهار اذا هذه اقوال متعددة في هذا وحدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا ابي قال حقتنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يجد عنده الهدي فليحل الحل كله فان العمرة قد دخلت في الحج الى يوم القيامة اي باعتبار ان هذا الحكم ساري اذا المتعة في الحج مشروعة بل هو الافضل قال ثم انطلقت الى البيت فنمت فاتاني ات في منامه فقال عمرة متقبلة وحج مبرور اللهم امين قال فاتيت ابن عباس فاخبرته بالذي رأيت فقال الله اكبر طبعا فيه مشروعية قول الله اكبر اذا رأى الانسان ما يسره الله اكبر سنة ابي القاسم وايضا يفرح الانسان حينما يكون عمله وقوله على سنة النبي صلى الله عليه وسلم باب تقليد الهدي واشعاره عند الاحرام. فالانسان لم يكن لديه هدي للبيت يعلمه ويشعره والاشعار هو اعلام بان هذا هدي حتى لا يتعرض له احد بسوء ولاجل ان تعظم حرمات الله تعالى ولاظهار معلم من معالم التوحيد لله تعالى حدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار جميعا عن ابن ابي علي قال ابن المثنى حدثنا ابن ابي علي عن شعبة عن قتادة عن ابي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فاشعرها في صفحة سنامهم الايمن وسلت الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على الميداء اهل بالحج اذا الاشعار بالهدي هو ان يجرحها في صفحة سنامها اليمنى بحربة او سكين او حديدة او نحوها ثم يسفث الدم عنها اما الاشعار والشعور اللي هو الايراد به الاعلام والعلامة واشعار الهدي لكونه علامة لهم. هو مستحب لاجل ان يعلم انه هدي فان ظل رده واجده وان اختلط بغيره تميز ولان فيه اظهارا شعار في اظهار الشعار وفيه تنبيه غير صاحبه على فعل مثله ففي هذه تأكيد لهذا الامر تعظيما للاهداء لبيت الله العتيق وهذا الحديث فيه فوائد منها استحباب الاشعار والتقليد في الهدايا من الابل وبهذا قال جمهور اهل العلم وذهب الامام ابو حنيفة لان الاشعار غير غير جائز وقال بانه مثله وهذه الفتية تخالف الاحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث استحباب تقليد الابل بنعلين وهو مذهب جماعة من اهل العلم نعم وقوله ثم ركب راحلته فهي يعني فيه استحباب الركوب في الحج وانه افضل من المشي واما قوله فلما استوت به على البيداء اهل بالحج فيه استحباب الاحرام عند استواء الراحلة لا قبله ولا بعده واما احرامه بالحج فهو المختار وقد سبق بيان هذا الامر في الدروس السابقة مفصلة وحدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا معاذ ابن هشام ابن هشام قال حدثنا ابي عن قتادة في هذا الاسناد بمعنى حديث شعبة غير انه قال ان نبي الله صلى الله عليه وسلم لما اتى الى الحليفة ولم يقل صلى بها الظهر والمسلم يهتم بالفاظه جيدا وحدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت ابا كان الاعرج قال قال رجل من بني الهجيم ابن عباس ما هذه الفتية التي قد تشيغفت او تشغبت بالناس ان من طاف بالبيت فقد حل فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وان رغبتم اذا هذي السنة حتى وان لم يرغب بها الانسان فسنة النبي مقدمة على كل فتية وحدثني احمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا همام ابن يحيى عن قتادة عن ابي حسان قال قيل لابن عباس ان هذا الامر قد تفشغ للناس من طاف بالبيت فقد حل. الطواف عمرة فقال سنة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وان رغم نعم وقوله ان هذا الامر قد تفشغ بالناس فهذا الامر معروف باعتبار ان هذا الامر يعني فرغت مذاهب الناس واوقعت الخلافة بينهم هذا هو المقصود بذاته وجعلت الناس اخلاقا في هذا نعم وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا محمد ابن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء قال كان ابن عباس يقول لا يقف بالبيت حاج ولا غير حاج الا حل قلت لعطاء من اين يقول ذلك؟ قال من قول الله تعالى ثم محلها الى البيت العتيق قال قلت فان ذلك بعد المعرة فقال كان ابن عباس يقول هو بعد المعرف وقبله وكان يأخذ ذلك من امر النبي صلى الله عليه وسلم حين امرهم ان يحلوا في حجة الوداع وهذا الذي ذكره ابن عباس هو مذهبه وهو خلاف مذهب الجمهور من اهل العلم فان الذي عليه جمهور اهل العلم سوى ابن عباس ان الحاج لا يتحلل بمجرد طواف القدوم من لا يتحلل حتى يقف بعرفات ويرمي ويحلق ويطوف طواف الزيارة فحينئذ يحصل له التحللان ويحصل الاول باثنين من هذه الثلاثة. التي رمي جمرة العقبة والحلق والطواف واما احتجاج ابن عباس بالاية فلا وجه له ولا دلالة له. لان قوله تعالى ثم محلها الى البيت العتيق معناه لا تنحر الا في الحرم. هذا هو معنى الاية وليس لنا ان نتوسع ونعطي الاية فوق ما تدل عليه من معنى باب التقصير في العمرة. الانسان الاولى اذا كان متمتعا يقصر في العمرة حتى يحلق في الحج وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن هشام ابن حجير عن طاووس قال قال ابن عباس قال لي معاوية اعلمت اني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص فقلت له لا اعلم هذه الا حجة عليك. نعم وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثني الحسن ابن مسلم عن طاووس عن ابن عباس ان معاوية ابن ابي سفيان اخبره قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص وهو على المروة او رأيته يقصر عنه بمشقط وهو على المروة وفي هذا الحديث جواد الاقتصار على التقصير وان كان الحلق افضل وسواء في ذلك الحاجة او المعتمر. الا انه يستحب للمتمتع ان يقصر ان يقصر في العمرة ثم يحلق في الحج ليقع الحلق في اكمل العبادتين وهي الحج. نعم وفي هذا الحديث ايضا انه يستحب ان يكون تقصير المعتمر او حلقه عند المروة لانها موضع لانها موضع تحلله. كما يستحب للحاج ان يكون حلقه او تقصيره في منى لانها موضع تحلله وهكذا ينبغي على المرء ان يأتي في كل شيء على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقوله بمشقص هو كل نصل فيه عترة وهو الناتئ وسط الحرب وقال الخليل هو سهم في نصل عريض يرمى به الوحش نعم حدثني عبيد الله ابن عمر القواريري قال حدثنا عبد الاعلى ابن عبد الاعلى قال حدثنا داوود عن ابي نظرة عن ابي سعيد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسرج بالحج نصرخ بالحج صراخا. يعني نرفع اصواتنا بالتلبية فلما قدمنا مكة امرنا ان نجعلها عمرة الا من ساق الهدي فلما كان يوم التروية ورحنا الى منى اهللنا بالحج اذا هذا تفصيل عن هدي الصحابة وهذا الحديث فيه استحباب رفع الصوت بالتلبية ومعلوم ان رفع الصوت بالتلبية مستحب عند جميع اهل العلم بشر ان يكون رفعا فيه اقتصاد بحيث لا يؤذي نفسه والمرأة لا ترفع صوتها بل تسمع نفسها لان صوتها قد يصبح احيانا محل فتنة نعم نسأل الله ان يستر على نساء المسلمين اجمعين وان يهدي نساء غير المسلمات الى دين الله تعالى العتيق وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا معلى بن اسد قال حدثنا اهيب ابن خالد عن داوود عن ابي نظرة عن جابر وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج اخا اي نرفع اصواتنا بالتلبية. نعم وهذا يستفاد منها انه جواز العمرة في اشهر الحج وهذا امر مجمع عليه وفيه حجة يعني فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قد حج بقي باحرامه لانه كان معه الهدي وحدثني حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن ابي نظرة قال كنت عند جابر بن عبد الله افاتاه ات فقال ان ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتن ان ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما اذا تمتع بالنساء كان جائزا يعني نكاح المتعة اللي هو نكاح على التعقيد ثم نسخ نسخا مؤبدا وعمر ابن الخطاب لم يبتدأ تحريمه انما ذكر الناس تحريمه واعاد على الناس انه حرام وانه ليس بحلال وكذلك متعة الحج التمتع بالحج وهو ان الانسان يعتمر ثم يحج هذا ايضا اجتهد عمر وكان اجتهاده في غير محله الى هنا نتوقف هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد