نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم ابن ابراهيم السبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن النومان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد احبتي المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم. في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب حياكم الله احبتي المستمعين الكرام. كما نرحب ايضا بضيفنا في هذه الحلقة وهو فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير. عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه ونرحب بكم شيخنا الكريم حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وبارك الله في الاخوة المستمعين والمستمعات حياكم الله مستمعينا الكرام واهلا ومرحبا بكم نسعد بكم متابعينا لنا في هذه الحلقات نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم في اهل العلم النافع والعمل الصالح شيخنا حفظكم الله ونبدأ هذه الحلقة بسؤال الاخ محمد اليمني يقول سافرت الى مدينة على بعد آآ خمس مئة كيلو او اكثر من خمس مئة كيلو في رمضان لكي اتي بزوجتي من المطار وكلانا في سفر ثم بقيت في هذه المدينة خمسة ايام للراحة ولقضاء بعض الاعمال قبل ان اعود للمدينة التي انا مستقر فيها هل يجوز لي الفطر في الخمسة ايام او السبعة ايام لاني مسافر انا وزوجتي كتب الله اجركم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فان الانسان اذا خرج من بلده بنية السفر فانه يترخص برخص السفر ولو طالت مدته ولو جاوزت خمسة ايام او اكثر في عموم قول الله عز وجل واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ولم يفرق الله تعالى بين ضارب وضارب فعلى هذا يجوز للمسافر ان يترخص برخص السفر من القصر اي انه يقصر الرباعية الى ركعتين ومن الفطر ومن المسح على الخفين ثلاثة ايام ولكن بالنسبة للفطر في رمضان لا يجوز له ان يظهر ذلك امام الناس لانه حينئذ قد يساء الظن به وقد يقتدى به ويكون سببا لانتهاك حرمة شهر رمضان بل عليه ان يفطر سرا ولهذا قال اهل العلم رحمهم الله كل من كان سبب فطره غير ظاهر للناس فانه يجب عليه ان يفطر سرا كمريض لا امارة له ومسافر لا علامة عليه المريض الذي ليس عليه امارة المرض لا يجوز له ان يجاهر بالفطر وكذلك ايضا المسافر لا يجوز له ان يجاهر بالفطر عليهما ان يفطرا سرا احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم. ايضا اخونا محمد كذلك يسأل له سؤال اخر يقول فيه هل يجوز المتاجرة بمال الصدقة حيث ان الارباح توزع على اما اذا كانت الصدقة صدقة واجبة وهي الزكاة فانه لا يجوز المتاجرة بها وذلك لان الواجب ان تصرف الزكاة في مصارفها الشرعية وان تصرف الى الاصناف الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين. الاية ولان المتاجرة باموال الزكاة قد يؤخر دفعها الى مستحقيها والمقصود سد حاجتهم ولان المتاجرة بها ايضا قد يكون سببا لخسارتها وحينئذ يحرم اهل الزكاة من هذه الزكاة واما غير الزكاة من الصدقات فانه يجوز المتاجرة بها اذا كان في ذلك مصلحة من زيادة الموارد والنفع بشرط الا يستثمرها الا فيما غلب على ظنه انه لا خسارة فيه واما اذا تاجر بها في عمل يغلب على الظن انه يخسر او تهاون في ذلك فان عليه الظمان فيما حصل من خسارة في هذه الاموال بانه مفرط في ذلك احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم اذا هذا سائل يقول صليت تحية المسجد ولست متأكدا من وضوئي ما حكم ذلك؟ هل علي اثم وكيف يتم تكفيره الوضوء شرط لصحة الصلاة فرضا كانت ام نفلا لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ فاذا كان الانسان شاكا في طهارته فانه يجب عليه ان يتوضأ واما ما صلاه وهو شاك فلا شيء عليه لجهله احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم اذا سائل يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله وبارك فيكم هل يجوز ان اضحي بالكبش الذي يوجد به قليل من الشعر الاسود على جلده تجوز التضحية به والعيوب المانعة من الاجزاء في الاضحية قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء فقال عليه الصلاة والسلام اربع لا تجوز في الاضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها الارجاء البين ضلعها والكبيرة التي لا تنقي ويلحق بهذه العيوب ما كان مماثلا لها او كان اولى منها وما ليس من ذلك اعني ليس من العيوب المنصوصة احيانا اللباس يكون تحته ضيق او قصير هل في ذلك حرج واذا كان هذا الشرشف او العباءة ساترا لما تحته بحيث لا ترى من ورائه البشرة ولون الجلد فلا حرج في هذا الحديث او كان مماثلا لها او اولى منها فانه يجزئ بارك الله فيكم شيخنا احسن الله اليكم اه ايضا هذا سائل يقول وكلني احد الاشخاص بشراء فدية له وذبحها وتوزيعها على الفقراء لامر وقع منه في عمرته فهل يجوز لي الاخذ منها والاكل منها مع العلم اني مقيم في مكة ولكن خارج حدود الحرم وهل يجوز توزيعها للمقيمين الاجانب داخل مكة؟ وهل لا بد ان توزع داخل حد الحرم الوكيل لا يجوز له ان يأخذ شيئا مما وكل فيه او في توزيعه الا بعد مراجعة من وكله واذنه في ذلك بان تصرفه بغير علمه مخالف للامانة ولانه متهم بمحاباة نفسه فكل من وكل في التصرف في شيء فانه لا يملك ان يتصرف فيه لنفسه على هذا لا يجوز لهذا الشخص الذي وكل لشراء فدية وذبحها في الحرم ان يأخذ منها شيئا الا بعد مراجعة من وكله ثم اذا ذبحها فالواجب ان يوزعها في حرم مكة وهو ما كان داخل الاميال سواء دفعها الى مكي او غير مكي فيجوز ان يدفعها الى القادمين الى مكة للنسك ولكن لو وزع شيئا منها خارج حدود الحرم في الحاجة او المصلحة فلا حرج لكن يشترط ان يكون الذبح في الحرم احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم. ايضا هذا سائل يقول اه هل يجوز للمسلم ان يسأل اكثر من عالم في مسألة واحدة من اجل التأكد والاطمئنان لا اتباعا للهوى والبحث عن الرخص جزاكم الله خيرا الواجب على المستفتي ان يتحرى الحق والا يسأل الا من كان اقرب الى الحق لكثرة علمه وقوة ورعه واذا استفتى الانسان من يثق بقوله ويرضى بفتواه فانه لا يجوز له ان يستفتي غيره الا اذا تبين له بعد ذلك ان هذا العالم الذي استفتاه انه اخطأ وخالف كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فحينئذ له ان يستفتي غيره لاجل ان يصل الى الحق واما ان يسأل هذا العالم وهذا العالم وهذا العالم فاذا اجابه احدهم بما يوافق هواه اخذ به فان هذا من اتباع الهوى ومن تتبع الرخص وقد قال اهل العلم من تتبع الرخص تزندق والعياذ بالله ولكن لو ان الانسان وقعت له نازلة وسأل شخصا وهو يقول في نفسه ان وجدت من هو اعلم منه واوثق منه سألته فلا حرج عليه ان يسأل حينئذ لانه يريد الوصول الى الحق اتباع الهواء احسنوا اليكم شيخنا وبارك الله فيكم. اذا هذا سائل يقول زوجتي اخذت حبوب واجهاض في اول ثلاثة اسابيع من الحمل ولما ذهبت لعمل سونار واظنه اشعة اه قالوا لها الجنين ليس به نبض واسقطته. هل عليها كفارة او اثم لا يجوز اسقاط الجنين في جميع مراحله الا اذا كان هناك مصلحة شرعية وبعد سؤال اهل العلم ومراجعة اهل الطب والاختصاص في ذلك بان يكون في بقائه ظرر اما عليه واما على امه فحينئذ يجوز اسقاطه ولا كفارة في ذلك ولكن انما يكون ذلك بعد الرجوع الى اهل العلم وسؤالهم والرجوع الى اهل الاختصاص من اهل الطب جزاكم الله خيرا ايضا هذا سعيد علي ناجي من اليمن يقول كيف اتلفظ بالاستغفار؟ هل اقول استغفر الله ام استغفر الله العظيم الحليم ام ماذا اقول الاذكار الشرعية من حيث التقيد بالفاظها على نوعين النوع الاول ما قيد بلفظ معين فيجب التقيد به كاذكار الصلاة واذكار الصباح والمساء ونحو ذلك من الاذكار المقيدة بلفظ معين والنوع الثاني ما لم يقيد بلفظ بل وكل الشارع فيه الصيغة الينا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم صياح الديك نسأل الله من فضله فانها رأت ملكا واذا سمعتم نباح الكلاب وفي رواية نهيق الحمير فتعوذ بالله من الشيطان فانها رأت شيطانا على هذا يجوز الانسان مثلا اذا سمع صياح الديك ان يقول اللهم اني اسألك من فضلك او اسأل الله من فضله او نحو ذلك واذا سمع رباح الكلاب الحمير ان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. او اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم او نحو ذلك لان الصيغة هنا وكلت الينا فاذا اتى بما يدل على هذا المعنى فانه يكون مجزئا احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم ايضا احدى الاخوات تقول من سنين وانا اصلي بشرشف صلاة غامق لكن يرى ما تحته آآ وهو غير شفاف وطويل اكثر من ذراع غير قاصدة ذلك ولو كان لا يستر ما تحته من الثياب لان الواجب ستر العورة فاذا حصل ستر العورة اما بثياب واما بعباءة او نحو ذلك فان هذا مجزئ بارك الله فيكم شيخنا ايضا هذا سائل يقول رجل حلف على شيء ثم عاد اليه واراد ان يطعم ما حكم اطعام الفرد؟ وما نوع الطعام اذا حلف الانسان يمينا وحنف فيها فان الواجب عليه ان يكفر كفارة يمين لقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام الواجب ان يطعم عشرة مساكين والاطعام له صورتان الصورة الاولى ان يصنع طعاما غداء او عشاء ويجمع العشرة مساكين فيغديهم او يعشيهم والصورة الثانية ان يعطي كل واحد من هؤلاء المساكين العشرة طعاما من البر او الرز او غير ذلك من قوت الادميين يعطي كل مسكين كيلو من الرز وهم يتولون اصلاحه كلا الصورتين تبرأ بها الذمة ويسقط بها الطلب احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم نختم هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من احد الاخوة يقول زكاة المال هل تعطى رواتب لمعلم القرآن؟ لان التحفيظ يغلق بدون الرواتب ولا يوجد دعم الا لا يجوز صرف اموال الزكاة الا في مصارفها الشرعية وهم الاصناف الثمانية فلا يجوز دفعها في مرتبات او في مقابل اجرة عمل وانما تدفع المرتبات اجور العمل من اموال الصدقات او من اموال الهبات لان الزكاة لا يجوز ان تجعل عوضا عن امر واجب ولذلك لو كان عند الانسان عامل يستحق اجرة فلا يجوز ان يعطيه من الزكاة بدلا عن اجرته بان منفعة الزكاة حينئذ تكون عادت اليه وعليه فدفع الزكاة في المرتبات سواء كانت على الانسان ام على غيره لا يجوز لان الزكاة لها مصارف محددة من قبل الشر وهذه المرتبات والاجور تدفع من اموال الهبات والتبرعات والصدقات وغيرها. نعم احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم. بهذه الاجابة احبتنا الكرام نصل الى نهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالاجابة. عن اسئلتكم فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله فقها وعلما. وشكر الله لكم احبتنا الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله جل وعلا ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا احبتي الكرام من اراد طرح سؤاله على فضيلة الشيخ الدكتور سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم صفر واحد واحد اربعة اربعة اثنين خمسة اربعة خمسة ثمانية شكر الله لكم احبتنا مرة اخرى حتى نلتقي بكم في لقاء قادم بمشيئة الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم ابن ابراهيم السبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن النومان