﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.600
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كاملة الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس الرابع والثمانون

2
00:00:16.700 --> 00:00:47.000
الحرية المستعمر لماذا؟ لانه لم يعد للنماء والتجارة وانما اعد للاستعمال فهو مثل الملابس والمراكب والمساكن والدواب التي تعد للاستعمال ليس فيه زكاة لان هذا شيء تحول من كونه ما للناميا

3
00:00:47.350 --> 00:01:14.600
الى كونه مالا مستعملا في الاستعمال والحاجة والزكاة انما تجب في المال المعد للنماء وضعه هذه الاحاديث التي تدل على وجوه الزكاة الحلي هذا هو قول الجمهور اهل العلم قديما وحديثا وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم

4
00:01:15.400 --> 00:01:32.850
وعليه الفتوى في هذه البلاد الى زمن قريب انه لا زكاة في الحلي عند جميع علماء هذه البلاد ما في زكاة الى عهد قريب مع الجمهور وكما هو المذهب لان لان في ايجاد الزكاة لكل المرأة حرج شديد

5
00:01:33.000 --> 00:01:50.000
خصوصا اذا كانت فقيرة فماذا تصنع؟ هل تحرم من الحلي او يقال لها كل سنة ازكيه منين لا تزكي ما عندها شك او تبيعه الشك منه ينفذ ما في ايجاب زكاة

6
00:01:50.100 --> 00:02:07.200
الزكاة في الحلي المستعمل فرج لا تأتي به الشريعة والدين يسر ولله الحمد اثنين يسر ولله الحمد. اما اذا كان الحلي من غير الذهب والفضة فانه لا زكاة فيه بالاجماع

7
00:02:07.450 --> 00:02:29.800
تلماس ولو في شيء اغلى من الذهب والفجل والفضة الاحجار الكريمة والألماس المعادن الثمينة هذه لا زكاة فيها باجماع اهل العلم لانها اصبحت ملابس فلا زكاة فيه   هذا حاصل الخلاف

8
00:02:30.100 --> 00:03:02.250
في هذه المسألة التي يتعارك الناس الان فيها بين موجب للزكاة وبين لكن للزكاة فيها لا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم زكاة بهيمة الانعام وزكاة خارج

9
00:03:02.900 --> 00:03:29.000
من الارض وزكاة النقدين الذهب والفضة والان هذا في زكاة عروظ التجارة لان الزكاة تجب في اربعة انواع من المال بهيمة الانعام والخارج من الارض  النقدان الذهب والفضة وعروض التجارة

10
00:03:29.150 --> 00:03:46.250
هذا هو الرابع قوله امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج الزكاة مما نعده للبيع. هذا هو عروض التجارة فما يعد للبيع من السلع خلاف اصنافها فانه تجب فيه

11
00:03:46.750 --> 00:04:09.200
الزكاة وذلك لعموم النفوس لقوله تعالى وفي اموالهم حق معلوم بالسائل والمفهوم وهذا مال عروض التجارة مات وفي قوله تعالى انفقوا من طيبات ما كسبتم. وهذا كسب يجب فيه الانفاق وهو الزكاة

12
00:04:09.600 --> 00:04:33.450
وما زاد عن الزكاة فهو تصدق صدقة تطوع وانفاق تطوع فالانفاق على قسمين انفاق واجب وهو ومنه الزكاة وانفاق تطوعي وهو التبرع المال وايجاد الزكاة في عروض التجارة حكى فيه الاجماع

13
00:04:34.100 --> 00:04:51.200
غير واحد من اهل العلم الحديث هذا ضعيف ولكن له شواهد ولكن ليس الاعتماد عليه وحده وانما الاعتماد على اجماع اهل العلم كما حكاه غير واحد انهم اجمعوا على وجوب الزكاة في عروض

14
00:04:51.750 --> 00:05:15.300
التجارة ولم يخالف الا النزر القليل في ذلك. فكل ما يعد للبيع والشراء بطلب الربح فانه يسمى عروق حجارة سواء من الملابس  من القماش او من الاوهام او من السيارات او من الطائرات

15
00:05:15.800 --> 00:05:39.400
او من العقارات او الاراظي او الاسهم في الشركات الاسهم التي تباع وتشترى كل ما يعرض للبيع يسمى عروض تجارة لماذا سمي عروض؟ العروض جمع عرب والعرض ما يعرف ويزول لان هذه هذه البضائع لا

16
00:05:39.550 --> 00:05:58.800
لا تبقى وانما هي معرضة الانتقال من يد الى الى يده فهي لا تستقر. لذلك سميت عروض جمع عرظ. وهو ما لا يستقر هذه عروض التجارة والواجب فيها ربع العشر

17
00:06:00.000 --> 00:06:18.900
اذا حال الحول عليها او على قيمتها اذا حال الحول عليها وهي باقية معروضة للبيع او حال الحول على قيمتها التي اشتريت بها وجبت فيها الزكاة وهي ربع العشر بان تثمن عند تمام الحول

18
00:06:19.100 --> 00:06:39.750
تقدر تجرد عند تمام الحول وتخرج زكاة ربع العشر من قيمتها المقدرة فيجب على صاحب المعرظ صاحب الدكان صاحب المتجر اذا تم الحول على ما فيه من البضائع او تم الحول على القيمة

19
00:06:40.250 --> 00:07:01.550
التي اشتريت بها البضاعة ان يجرد كل ما عنده من من البضائع ويقدر اثمان ما يعتبر القيمة التي اشتراها بها لا وانما يثمنها وقت تمام الحول بما تساوي سواء كانت اكثر من القيمة التي اشتراها بها او اقل او مساوية

20
00:07:02.100 --> 00:07:22.850
المهم يقدرها ولا يترك شيئا مما هو معروف للبيع كبيرا كان او صغيرا الا ويجرده ويقدر ثمنه ثم يجمل الجميع ويخرج ربع العشر مما يحويه متجره او ما يملكه في اي مكان

21
00:07:23.400 --> 00:07:38.500
لو كان له مثلا لو كان له عروض تجارة في الرياض وعروض تجارة في مكة وعروض تجارة في في المدينة لازم يحصل كل ما عنده على تمام الحول او عنده مثلا

22
00:07:39.250 --> 00:08:04.150
بضايع بها ها المتجر وبضايع بالمتجر الثاني عنده محلات في الرياض فكلها يقدرها ويجملها ويطلع زكاتها جميعا لانها كلها له يجب فيها الزكاة بعضها الى بعض لانها ملكه. ولا عبرة بتفرقها في اماكن هي ملكه

23
00:08:04.200 --> 00:08:32.150
يجردها ويقدر قيمتها ويطلع ربع العشر وهو الزكاة الواجبة الواجبة فيها نعم  قلنا مثلا ان الخضروات والفواكه لا زكاة فيها لكن لا صار واحد يبيع ويشري بالخظروات والبقول حتى الكراز والبصل

24
00:08:32.200 --> 00:08:51.350
البيع يسري والفجل يبيع يسري بهذه البقول وهذه الفواكه وهذه الخظروات يقولون ما عليه زكاة يقول لا عليه زكاة هذا لانه جعل هذه الاشياء بظايع يبيع ويشري فيها للتجارة تجد الزكاة في قيمتها

25
00:08:51.750 --> 00:09:13.600
يقدر ما تساوي ويخرج زكاة نعم في الحلي تقولون ما في زكاة نقول نعم ما في زكاة ما دام انه للاستعمال اما اذا كان للتجارة واحد يبيع بالعلي فاتح محل للذهب يبيع الحلي

26
00:09:14.200 --> 00:09:34.600
اصبحت عروض تجارة يزكيها وريحوا لي كذلك المرأة لو كان عندها كلي ما هو باللبس وانما هو لي قال بالربح به حافظتها الى ما يزيد ثمنه او يجي موسم ثم تبيعه هذا هذا ما هو بحلي

27
00:09:35.700 --> 00:09:58.000
هذا فيه زكاة لانه معروض للبيع اما ما يؤجر اما ما يؤجر من الدواب او السيارات او الاليات كالمكاين الزكاة لا تجب في اصله لانه لم يعد للبيع وانما تجب في غلته

28
00:09:58.500 --> 00:10:46.550
ما يحصل عليه من الغلة من الاجرة فانه يزكي هذه المؤجرات لا        قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال         رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

29
00:10:47.850 --> 00:11:19.250
آآ هذا الركاز والمعدن وهو من جملة الخارج من الارض لان الخارج من الارض ابو وثمار كما سبق   معادن وركاب المعادن هو ما خلقه الله في الارض ليس من اجزائها

30
00:11:19.550 --> 00:11:37.400
ما خلقه الله في الارض ليس من اجزائها لمنافع الناس سمي معدنا من العدل وهو الاقامة لانه مقيم في بطن الارض هذا يسمى تسمى معادن وهي مخلوقات ليست من اجزاء الارض

31
00:11:37.850 --> 00:12:09.600
وانما اودعها الله فيها لمصالح العباد وهي على قسمين معادن سائلة  النفط والزفت والقار هذي معادن سائلة ومعادن جامدة كالذهب والفضة والرصاص والملح الملح المعدني   ما هو مودع في الارض

32
00:12:09.650 --> 00:12:33.200
من انواع والاحجار الاحجار الكريمة فهو مودع في الارض من المعادن التي يستخرجها الناس ويصنعونها وينتفعون بها هذه هي المعادن في حديث بلال ابن الحارث ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الزكاة من معادن القبلية

33
00:12:33.400 --> 00:12:52.100
والقبلية قرية قريبا من المدينة بين مكة والمدينة اه من قرى الفرع او الفرع القريبة من المدينة كان فيها بعد الذهب وفضة واقطعه لبلال ابن الحارث اقطع هذا المعدن لبلال ابن الحارث

34
00:12:52.600 --> 00:13:10.700
وكان صلى الله عليه وسلم يأخذ الزكاة منه فدل هذا على وجوب الزكاة في المعاني لكن المعادن ان كانت بيد الحكومة وداخلة في بيت المال هذه لا زكاة فيها لان مصرفها

35
00:13:11.150 --> 00:13:31.650
صار مفرد الزكاة لان بيت المال مصرفه مصرفه الزكاة فاذا كانت المعادن في يد الحكومة لمصالح المسلمين فانها لا زكاة فيها لانها هي يستعمل استعمال الزكاة لمصالح الناس وصالح المسلمين

36
00:13:32.900 --> 00:13:51.500
اما ان كانت هذه المعادن لافراد يملكها افراد من الناس ما هيب للحكومة وانما هي لافراد طلع في ارضك طلع في ارضك معدن معدن رصاص معدن ذهب معدن فظة طلع فيها بترول في ارضه

37
00:13:52.450 --> 00:14:12.400
هذا يكون ملكا لك تجب فيه الزكاة تجب عليه زكاته لكن ما مقدار زكاته؟ اختلف العلماء؟ قيل فيه الخمس فيه الخمس مثل الركاز وقيل فيه ربع العشر مثل زكاة الحبوب

38
00:14:12.950 --> 00:14:36.450
مثل زكاة الذهب والفضة ربع ربع العشر لان الذهب والفضة معدن ومع هذا اوجب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ربع العشر وهذه معادن مثله ففيها ربع العشر هذه زكاة المعدن اذا كان المعدن لافراد وليس لدولة وانما هو لافراد

39
00:14:37.350 --> 00:15:04.800
ففيه الزكاة وهي الخمس او ربع العشب  واما الركاز فمعناه الذهب المدفون او الفظة المدفونة في الارض هذا هو الركاز فمن وجد كنزا مدفونا في الارض من ذهب او فضة

40
00:15:05.100 --> 00:15:33.650
او غيرهما من الاموال فان كان هذا الريتاج في بلاد اسلامية فان هذا حكمه حكم اللقطة يعرف عليه في بلد اسلامي وبلد مأهول هذا حكمه حكم اللقطاء مال ضايع لا يعرف عليه مثل ما يعرف على اللقطة. حكمه

41
00:15:33.800 --> 00:15:54.900
حكم اللقطة تمام اما ان كان في بر ما هو في بلد في بر ارض الموات مواد يعني ليست مملوكة او كان في خربة لكفار بلد كفار مندسب ومنتهي ووجد فيه كنز

42
00:15:55.450 --> 00:16:15.550
فهذا هو الرتال هذا لواجب يكون لواجبه ولكن يدفع منه الخمس لبيت المال لانه حصل عليه بلا كد ولا تعب فيجب فيه الخمس واحد من سهم من خمسة اسهم ويكون لبيت المال لمصالح المسلمين

43
00:16:16.250 --> 00:16:38.900
هذا هو الرتال ما وجد من دفن الجاهلية سواء وجد في فلات او وجد في الى الكفار مندثرة وخربة في بلاد كفار اما ما كان في بلد عامر فانه حكمه حكم اللقضاء

44
00:16:39.950 --> 00:17:11.750
يعرف عليه نعم   ياك فقي من الخارج من الارض العسل عرفنا القارب من الارض الحبوب والثمار والمعادن والركاز العسل هل فيه زكاة ولا ما فيه زكاة تعرفون العسل ها اي نعم

45
00:17:12.300 --> 00:17:28.000
هل فيه زكاة ولا ما فيه زكاة الجمهور على انه ما فيه زكاة لانه لم يثبت فيه شيء الجمهور على انه لا زكاة فيه وذهب الامام احمد رحمه الله الى وجوب الزكاة في العسل

46
00:17:28.400 --> 00:17:51.850
لان عمر رضي الله عنه اخذ الزكاة من اصحاب العسل ومقدارها العشر العشر ونصابه نصاب العسل ثلاثون صاعا وهو بالكيلو تقريبا اقول تسعين صار تسعين كيلو الكيلو يكون تسعين كيلو تقريبا

47
00:17:52.200 --> 00:18:14.400
فاذا حصل على تسعين كيلو من العسل وجبت فيه الزكاة وهو وهي العشر مقدار العشر هذا عند الامام احمد بمجموعة اثار اطلع عليها رحمه الله لم لم تبلغ غيره من العلماء كما يقول شيخ الاسلام

48
00:18:14.500 --> 00:18:32.900
الدينية فرأى فيه الزكاة في هذه الاثار التي تجمعت لديه اما جمهور اهل العلم فيرون انه لا زكاة في العسل لانه لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم

49
00:18:34.750 --> 00:18:51.950
وهذا غير الذي يبيع العسل اذا كان انسان فاتح محل للعسل يبيع عسل هذا كما سبق قروض تجارة اليس كذلك هذا يزكي زكاة عروظ التجارة لانه معد للبيع لكن كلام في الذي عنده مرحلة

50
00:18:52.400 --> 00:19:12.100
او هو يروح للبر وياخذ عسل من الجبال ان النحل الذي البري الذي لا يملكه احد يجد خلايا في الجبال او في الاشجار ويأخذها فيتجمع لديه تسعون كيلو تقريبا فاكثر

51
00:19:12.600 --> 00:19:45.900
فهذا محل الخلاف الجمهور يقولون ما عليه زكاة والامام احمد يرى ان عليه الزكاة وهي العشر اما الذي يبيع ويشتري بالعسل فهذا حكمه حكم عروض التجارة نعم   نعم      هذا يشطى بالعيون

52
00:19:46.450 --> 00:20:03.000
هذا يصحى بالعيون هي العشر لان الرأي هذا مأخوذ من العيون يجري من العيون التي تمنع في الاحسن لكن جمع في مجرى واحد ووزع على المزارعين ولا هو اصله عيون تنبع

53
00:20:03.200 --> 00:21:03.250
نعم    اذا كان يسقيها من العين النابعة التي تنبع عليه العشواء عليه العشر ما سقيا بالعيون هي العشب نعم       امنها بما تساوي ولو كانت كاسدة منها بما تشاء ولو ولو بسعر منخفض اذا كانت لا

54
00:21:04.400 --> 00:21:24.900
لكن يساوي الا هذا السعر المنخفض المهم انه يثمنها بما تساوي هذا تمام الكون. قليلا كان او كبيرا ولو كان اشتراها بعشرة وفسدت وصرف ما تسوى الا خمسة ريال يقومها باللي هي تسوى خمسة اريل ثلاثة اريل

55
00:21:25.500 --> 00:21:56.300
نعم   لا من عموم التجارة هذا من الخارج من الارض عروض التجارة اللي يبيع ويشتري بالتمور ما عنده نخل هو ما عنده نخل لكنه يطلع ويشري الثمار يطلب الربح فيها هذا يصير عمره تجارة في حقه

56
00:21:56.550 --> 00:22:36.550
لكن المزارع لا بحق الخارج من الارض نعم        نعم غير تابعة لرأس الماء تابع لرأس المال فاذا تم الحول على رأس المال يزكي واذا كان عجلت الزكاة ثم انه حصل على ربح بعد

57
00:22:37.050 --> 00:23:03.600
ان عجل الزكاة فانه يخرج زكاة هذا الذبح بانه تابع لرأس المال الذي اخرج زكاته وعجلها فيقول قد بقي عنده من الزكاة قليل فيقيم نعم    يجب الزكاة في عروض التجارة اذا اعدها للبيع

58
00:23:03.900 --> 00:23:23.250
اذا اعدتها للبيع سميت عروض اما اذا اعدها للحاجة او للقنية او للاستعمال هذه ليست عروض الشرع بنستهلكها عروض التجارة مثل ما قلت غير مرة هو ما يعرض للبيع نعم

59
00:23:24.800 --> 00:23:55.350
السؤال الاول عرفتم الركاز ما يوجد من دفن الجاهلية لا يوجد من ذهن الجاهلية يعني من دفن اهل الكفر وليس هو من اموال المسلمين هذا هو الرفاس اما ما كان معروف انه من اموال المسلمين فهذا حكمه حكم اللقطاء

60
00:23:55.650 --> 00:24:30.700
لا       على سعر ما تساوي في السوق على سير ما تساوي في السوق ما هو بسعر التكلفة ولا سعر الشراء وانما سعر السوق اللي هي تساوي في السوق. نعم  نعم

61
00:24:30.950 --> 00:24:58.800
يعني قصده التمور التي تخزن في الثلاجات من اجل انه يبيعها هذا قصده طلع ربع العشر من قيمتها ربع العشر من قيمتها. نعم كما لو باعها على رؤوس النخل طلع ربع العشر من قبله يطلع نصف العشر

62
00:24:58.850 --> 00:25:49.200
نصف العشر لان الواجب فيها نصف العشر تجب يجب نصف العشر في القيمة كما يجب في الاصل   نعم           العوام يسألون اهل العلم فاذا سألت العالم وافتاك فاعمل بفتواه سواء يرى وجوه شتات الحلي او يرى عدم

63
00:25:49.600 --> 00:26:14.300
اذا في احد القولين نأخذ بقوله اذا كنت عاميا ما تعرف الحكم الشرعي اما اذا كنت تعرف الحكم الشرعي فلا تبرأ ذمتك الا فيما ترى انه اصوب واقرب للدليل ترى انه هو الصواب او الاقرب للدليل

64
00:26:14.500 --> 00:26:32.100
تبرأ به ذمته اما التشهي واتباع اتباع الاسهل والرخص هذا ما يجوز لا يساعد بالاسهل وان ترى انه ما هو بصحيح القول هذا  لكن تأخذه علشان انه اسهل وان ترى انه ما هو بصحيح او ما هو براجح

65
00:26:32.200 --> 00:27:19.150
فما يجوز نعم       اذا كان ما ما هناك خالص فالمزارع يزكي جاء يزكي نقلة يزكي العنب الذي يجفف يزكي طلع نصف العشر بما سقي بمؤونة والعشر كاملا بما سقيا بلا مؤونة. مما تحصل لديه

66
00:27:19.500 --> 00:27:37.500
مما تحصل لديه من الثمر او الحبوب اما ما اكل اما ما اكل فهذا لا زكاة فيه ما اكله هو واولاده وضيوفه ولم يدخره فهذا لا شيء فيه اما ما ادخره

67
00:27:38.000 --> 00:28:09.600
وحصل عليه بعد الجفاف وبعد يفشئ حبوب ونضجها فهذا يزكيه يبكي ما تحصل لديه لا    الاصل اخراج القيمة الاصل اخراج القيمة واختلف العلماء هل يجوز اخراج العروض بدلا من القيمة

68
00:28:10.400 --> 00:28:46.900
الصحيح ان ذلك يجوز اذا كان هذا اصلح للفقراء اذا كان هذا اصلح للفقراء انهم يعطون عروق يعطون بظايع بحاجتهم اليها فيجوز هذا عند الحاجة    نعم نعم ماني بسمعك نعم

69
00:28:47.550 --> 00:29:25.950
مم  نعم  هم الزكاة ما هي ما له دخل في العادة والعرف الزكاة حكم شرعي زكاة حكم شرعي فاذا كان علماء البلد يفتون بوجوب الزكاة فيه اذا كان علماء البلد مع الجمهور الذين لا يرون

70
00:29:26.100 --> 00:29:40.850
وجوب الزكاة فيه فلا زكاة فيه الا اذا كان الانسان طالب علم وغير مقتنع بهذا القول الذي عليه اهل البلد هو غير مقتنع ولا مطمئن الى هذا القول فانه يأخذ بما تطمئن اليه نفسك

71
00:29:42.000 --> 00:30:14.350
ويرتاح له قلبه  نعم ينفع لا وما تجب الزكاة في الحلي اذا قلنا بوجوب الزكاة فيه وجبت الزكاة فيه على كل حال واذا قلنا بعدم وجوب الزكاة فيه فلا زكاة فيه ما دام انه حلي يقول بس ما في زكاة

72
00:30:15.600 --> 00:30:46.850
مهما بلغ نعم     يخرج الزكاة من رأس المال ومن الربح من رأس المال ومن الرزق يضم الربح الى رأس المال. يخرج الزكاة من الجميع لان الربح نتاج من من هذا المال مثل

73
00:30:47.350 --> 00:31:17.050
مثل نتائج والواجب عليه اخراج ما تم حوله وما لم يتم حوله الخيار فهو بالخيار ان شاء ان يعجل الزكاة وان شاء ان يؤخرها الى ان يتم حوله. نعم    اذا كانت معروضة للبيع اللي عندهم معارض

74
00:31:17.650 --> 00:31:50.150
يبيعون الحراثات ويذيعون الادوات الزراعية هذي عروض تجارة او هو عنده حراثة ونواها للبيع تم عليها سنة وهو ناويها للبيع  نعم      انتم ترددون السؤال وهو مار كم مرة في الكلام

75
00:31:50.250 --> 00:32:14.200
الركاز ما وجد من دفن الجاهلية والجاهلية ما قبل الاسلام الجاهلية ما قبل الاسلام هذي الجاهلية فما وجد من اموالها مدفونا في الارض فهو الركاز واما اموال المسلمين فانها حكمها حكم اللقطة اذا وجدت مدفونة او ضائعة على ظهر الارض

76
00:32:14.650 --> 00:32:37.600
المال الظايع للمسلم كله سواء كان على ظهر الارض او كان في باطن الارض هو لقطر نتعرف عليه الى ان يجده صاحبه نعم    ما ورد في شيء قطن  وليس من الفواكه

77
00:32:39.550 --> 00:33:10.450
الى صهور عدم الانتخاب والدخر نعم صدروا نعم فيه زكاة اذا كان انه يدخر ويصبر ويقيم الزكاة ايه الزكاة؟ نعم فضيلة الشيخ   الفواكه ما فيها زكاة سواء جففت او اكلت الطرية

78
00:33:10.650 --> 00:33:40.250
او علبت ما فيها زكاة الا في حالة واحدة اذا نواها للبيع اذا لواها للبيع فهي عروض تجارة نعم     لا تضم الى بعض كانوا عدة مزارع في بلاد متعددة وهو يظن بعضها الى بعض لانه ماله

79
00:33:40.900 --> 00:34:16.950
لانها ماله وملكه نعم       هذه اموال خبيثة فلا يجوز تملكها ولا بقاء يجب اتلافها وهي منكرات اه هذه لا ليست اموالا انما تجد الاموال المملوكة المباحة وهذه اموال محرمة الواجب اتلافها ولا يجوز تملكها

80
00:34:17.800 --> 00:35:23.800
نعم    نعم قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاد وكل ما حان حصاده سواء تعدد في السنة او مرة واحدة ففيه الزكاة نعم   اذا ايش        لا يخرج الزكاة جميعا كل سنة يزكي هذه الاجرة

81
00:35:24.900 --> 00:36:00.550
عن جميع السنوات لان هذا دين له في ذمة المستأجر وتجب الزكاة في الديون التي في ذمم الناس كل ما حال عليها الحول لانها ملكه نعم    نعم      ما ادري وش نيك في الارض هذا العمار ما فيها شي

82
00:36:00.800 --> 00:36:24.300
للتأجير ما فيها شيء الا في مجرد تبيها للبيع ففيها الزكاة كل ما تم عليها سنة ولو كانت قيمتها مقصصة عليك اذا حال عليها الحول وانت عارضها للبيع ففيها الزكاة كل ما يتم عليها حوله لانها عرظ من عروض التجارة. نعم

83
00:36:25.200 --> 00:36:58.600
نحن قلنا اذا تم الحول يزكي ما في المحل من البظايع بان يجردها يقدر قيمتها الحاضرة فتساويها في السوق عند تمام الحول ويخرج ربع العشر هذا واظح ما فيه لبس

84
00:36:58.650 --> 00:37:48.750
نعم      نعم اذا حال الحول وهو عارضها للبيع ولا بعد انباعت يثمنها ويزكي وان كان باعها وحصل على ثمنها وتم عليه الحول فانه يزكي الثمن يخرج ربع العشر منه       ثلاثة احاديث ما هو بحديث ثلاثة احاديث. نعم

85
00:37:49.500 --> 00:38:29.100
هل يقال   ما هو بمنع الزكاة فيها للبشر؟ من قال هذا منع الزكاة فيها القياس على المستعملات والمستهلكات ما اوجب الله الزكاة على المستهلك بالثياب والمراكب والمساكن ما اعد للتأجير كل هذا ما اوجب الله فيه الزكاة فكذلك الحلي لانه ما اعد للنماء وانما اعد للاستعمال

86
00:38:29.550 --> 00:38:50.800
فهو ملبوس مثل ما تلبس الثياب حتى ولو كانت ثيابا غالية ذات قيمة ما فيها زكاة ما دامت معدة الاستعمال كذلك الحلي لانه من اللباس وما هو بالكلام على ان ما تجد فيها زكاة للمشقة لا

87
00:38:51.500 --> 00:39:13.200
انها لم تعد للنما وانما اعدت للاستعمال نعم نعم يضاعفونه الجمهور ضعفه من اراد انه يطالع هذه المسألة بطابع فتوى مفصلة للشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله في مجموع اتاه الشيخ محمد بن مراد

88
00:39:13.500 --> 00:39:58.250
اجاب عن هذه الادلة واجاب بحث طويل نعم    يكفي يكفي طلعنا من الزكاة كيف كانت الصلاة نعم       صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد رحمه الله علينا

89
00:39:58.550 --> 00:41:13.750
صلى الله عليه وسلم من المسلمين    رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم   قال بوسعيد قال ابو سعيد اما انا صلى الله عليه وسلم الا تسأل الله بما قال

90
00:41:14.350 --> 00:41:54.450
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم      بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحمه الله باب صدقة الفطر

91
00:41:58.350 --> 00:42:26.800
لما فرغ من كتاب الزكاة زكاة الاموال التي هي ركن من اركان الاسلام انتقل الى نوع اخر من الزكاة وهو صدقة الفطر او زكاة الفطر فهي نوع من الزكاة ولكنها زكاة للبدء

92
00:42:28.900 --> 00:42:53.750
اما الزكاة التي مر ذكرها فهي زكاة الاموال  اما هذه فهي زكاة للبدء ولذلك زكاة الاموال لا تجب الا على الغني وهو الذي يملك نصابا هكذا واما صدقة الفطر او زكاة الفطر

93
00:42:54.300 --> 00:43:27.800
فانها تجب على الغني والفقير وهي زكاة عن البدن ولذلك تجب على الكبير والصغير والحر والعبد والذكر والانثى لانها زكاة عن البدء  وسميت صدقة الفطر او زكاة الفطر من اضافة الشيء الى سبب لان سببها هو الفطر

94
00:43:28.150 --> 00:43:58.650
فطر من رمضان اوظيفة الى سببها فقيل زكاة الفطر او صدقة الفطر اي التي تجب بسبب الفطر  هذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر

95
00:43:59.300 --> 00:44:41.250
صاع من صاعا من من تمر او صاعا من شعير  على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين معنى قوله فرظ اي اوجب فالفرظ يطلق ويراد به الايجاب فمعنى فرض اوجبه فدل على وجوب

96
00:44:41.950 --> 00:45:13.550
صدقة الفطر وانها ليست من الصدقات المستحبة بل هي واجبة وهذا اجماع من المسلمين على وجوب صدقة الفطر الا من شذ من العلماء فرأى انها مستحبة كداوود الظاهري وخلافه في هذه المسألة غير معتبر

97
00:45:14.700 --> 00:45:43.700
ولا يؤثر في الاجماع من العلماء على وجوب صدقة الفطر لقوله في هذا الحديث فرض رسول الله والفرظ معناه واجب. فيكون وجوبها بالسنة وبالاجماع صاعا منتظر او صاعا من شعير بين الصنفين

98
00:45:44.250 --> 00:46:06.750
من اصناف ما تخرج منه تمر  وهو ما جف من زمن النخل يقال له تمر اما ما كان طريا فيقال له رقى سبقت الفطر تخرج من التمر لا من الرطب

99
00:46:07.750 --> 00:46:35.100
يعني من ما جاء من زمن النفل او يبس لانه هو الذي يصلح للادخار او صاعا من شعير وهو معروف في هذا بيان مقدار صدقة الفطر وانه صاع بالصاع النبوي

100
00:46:36.600 --> 00:47:08.850
الذي هو اربعة امداد والمد المراد به الحفنة يعني ملء اليدين ملء الكفين ممدودتين من متوسط الخلقة  ملء اليدين مجموعتين ممدودتين من متوسط الخلقة هذا يقال له مت الساعي النبوي اربعة امداد اي اربع حفلات

101
00:47:09.350 --> 00:47:38.650
من هذا النوع ومقداره بالكيلو والمعروف الان ثلاث كيلوات تقريبا. ثلاث كيلوات تقريبا فاذا اخرج ثلاث كيلوات فانه يكون قد اخرج القدر الواجب بيقين وان نقص عن ثلاث كيلوات فانه لا يضمن

102
00:47:39.400 --> 00:48:09.500
انه اخرج القدر الواجب   فذكر هنا صنفين من اصناف ما تخرج منه صدقة الفطر وسيأتي بقية الاصناف وهي صاع من من طعام يعني حنطة يعني برء صاعا من طعام يعني حنطة البر

103
00:48:11.600 --> 00:48:43.800
او صاعا من زبيب وهو ما جف من ثمن العنب هذه اربعة اصناف والخامس العقد وهو اللبن المجفف وهو معروف فهذه اصناف الخمسة تخرج منها صدقة الفطر  نوعها النبي صلى الله عليه وسلم

104
00:48:45.050 --> 00:49:12.200
الاختلاف البلدان فبعض البلدان يكون يكون المأكول عندهم في البر وبعضها يكون المأكول عندهم الشعير بعضهم يكون المأكول عندهم التمر بعضهم يكون المأكول عندهم الجبين فبعضهم مثل البادية يكون المأكول عندهم

105
00:49:13.400 --> 00:49:41.400
فالنبي صلى الله عليه وسلم نوع ما تخرج منه صدقة الفطر تيسيرا على الناس لان كل قوم يخرجون مما يقتاتون في بلدهم من هذه الاصناف الخمسة   واختلف العلماء رحمهم الله هل يتعين المخرج

106
00:49:41.550 --> 00:49:58.600
من هذه الاصناف الخمسة اذا وجدت ولا يعدل عنها الا اذا لم يجد الا اذا لم يجدها هذا قول انه لابد ان يخرج من هذه الاصناف الخمسة فاذا لم يجد واحدا منها

107
00:49:58.950 --> 00:50:18.450
فانه يخرج مما يقتات في البلد من الذرة او الدقن او غير ذلك من انواع ما يقتات في البلد اذا عدم الخمسة فانه يخرج مما يقتاته اهل البلد من الارز المعروف الان

108
00:50:19.350 --> 00:50:45.450
او الذرة او الدخن او غير ذلك مما يقتاته اهل البلد في قوله تعالى في كفارة اليمين من اوسط ما تطعمون اهليكم والقول الثاني انه يجوز الاصناف مع وجودها ويجوز الافراج من غيرها مما يقتات

109
00:50:46.200 --> 00:51:06.050
فاذا كان في البلد عدة انواع غير الخمسة واهل البلد يقتاتون منها لا يجوز ان يخرجوا منها يجوز ان يخرج من الارز الان مع وجود البر ومع وجود الاصناف الخمسة يجوز ان يخرج من الارز

110
00:51:06.200 --> 00:51:22.100
لان الارض صار هو الغالب الان في قوت البلد وهذا هو الصحيح ان شاء الله انه يخرج مخير ان شاء ان يخرج من الخمسة مع وجودها ووجود احدها وان شاء ان يخرج

111
00:51:22.400 --> 00:51:45.650
من غيرها مما يقوم مقامها او قد يكون اولى منها في عرف اهل البلد وهذا هو القول الصحيح. لانه اخرج مما يقتات وغالب قوت الناس الان هو الارز كما تعلمون في هذا البلد

112
00:51:45.950 --> 00:52:04.650
فيجوز ان يخرج من الوقت ويجوز ان يخرج من البر او من الشعير او من التمر ولكن الشعير الان اصبح لا يقتات في هذه البلاد فيخرج مما يقتات في البلد

113
00:52:05.400 --> 00:52:34.850
يعتاد اكله هذا هو الصحيح ان شاء الله ولابد من اخراج من اخراج الطعام ولابد من اخراج الصاع لابد من اخراج الطعام من احد هذه الاصناف او غيرها مما يقوم مقامه

114
00:52:36.000 --> 00:53:00.150
ولا يجوز اخراج القيمة لا يجوز اخراج القيمة عند جماهير اهل العلم ومن ذهب الى اخراج القيمة فقد غلب لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على اخراج الطعام وقدره بالصاع

115
00:53:00.900 --> 00:53:24.550
ولوعه بهذه الانواع الخمسة فلا يجوز العدول عما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونص عليه الى اخراج القيل ام هذا مخالف للنص وايضا صدقة الفطر من الصدقات الظاهرة

116
00:53:25.650 --> 00:53:53.550
التي تظهر وتكال امام الناس وتخرج فهي صدقة ضارة  وشعيرة ظاهر من شعائر الاسلام ولو اخرجت نقودا لم تكن بل كانت صدقة خفية اخراج القيمة لا يحصل به اظهار هذه الشعيرة

117
00:53:56.500 --> 00:54:26.800
وايضا المساكين في يوم العيد يحتاجون الى الطعام ليأكلوا مع الناس يحتاجون الى الطعام ليطبقوا ويأكلوا مع الناس ويطعم مع الناس فحاجتهم الى الطعام اكثر من حاجتهم الى النقود  ولانه في يوم العيد تعطل الاعمال

118
00:54:28.550 --> 00:54:48.650
فلا يجد الفقير عملا يأكل منه في ذلك اليوم وتغلق الدكاكين فلا يجد محلا يشتري منه في الغالب فلو اعطي نقودا لم ينتفع بها في هذا اليوم لا يجد محلات

119
00:54:48.900 --> 00:55:11.950
مفتوحة يشتري منها تغلق يعطلون الناس للعيد فلو اعطي نقودا لم يحصل المقصود من التوسع في هذا اليوم فاذا اعطي طعاما كان هذا انفع له في هذا اليوم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم

120
00:55:12.050 --> 00:55:35.200
نص على اخراج الطعام لهذه الحكم والله اعلم ولغيرها العدول الى القيمة تفقد معه هذه الحكم مع انه اجتهاد مخالف للنص معلوم ان الاجتهاد اذا خالف النص فانه لا يعول

121
00:55:35.550 --> 00:55:54.400
عليه ولهذا لما قيل للامام احمد رحمه الله ان قوما يقولون باخراج القيمة قال يتركون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهبون الى قول فلان الاستنكار منه رحمه الله

122
00:55:54.450 --> 00:56:19.750
لهذا العمل واما اخراج الصاع من جميع هذه الاصناف فهو امر لا بد منه عند جمهور اهل العلم وذهب بعض العلماء الى انه يخرج من البور نص ساعة ومن غيره

123
00:56:20.050 --> 00:56:42.900
صاعا كاملا وقال ان نصف الصاع من البر يعدل الصاع من غيره لان البر اميز من غيره نصف الصاع منه يعدل الصاع من غيره وهذا قول معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه

124
00:56:45.350 --> 00:57:02.000
قال بهذا وامر بهذا ولهذا استنكر عليه ابو سعيد رظي الله عنه استنكر عليه وقال انا لا اخرجها الا كما كنت اخرجها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم

125
00:57:02.350 --> 00:57:18.800
وقال لا اخرجه الا الصاع فهذا استنكار من ابي سعيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتوى معاوية رضي الله عنه ولا شك ان قول معاوية رضي الله عنه قول صحابي

126
00:57:20.650 --> 00:57:38.450
وقول ابي سعيد قول صحابي اجل منه ابو سعيد اجل من معاوية واقدم صحبة منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر ملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم فقول ابي سعيد

127
00:57:38.550 --> 00:57:56.550
هو المتعين لانه يستند الى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال لا اخرجها الا كما كنت اخرجها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم  اظاف هذا الى وقت الرسول

128
00:57:57.700 --> 00:58:18.750
وقال لا اخرج الا الصاع  فلا شك ان قول الجمهور انه هو الصحيح الموافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم واما ما قاله معاوية رضي الله عنه فهو اجتهاد منه. وقول صحابي

129
00:58:18.950 --> 00:58:49.500
خالفه من هو اجل منه من الصحابة فيتعين القول باخراج الصاع من كل صنف الى البر ومن غيره  وفي قوله على الحر والعبد والذكر والانثى الصغير والكبير دليل على وجوب صدقة الفطر على كل مسلم

130
00:58:49.700 --> 00:59:20.500
على كل مسلم سواء كان عبدا يعني مملوكا او كان حرا  والمملوك ليس له مال فيستجب فطرته على سيده تجب فطرته على من يملكه وهو سيده اما اذا قيل ان ان العبد يملك فما هو قول بعض العلماء فتكون صدقة الفطر عليه

131
00:59:20.700 --> 00:59:49.250
لكن الصحيح انه لا يملك انما ملكه لسيده على العبد والفرج والذكر والانثى الصغير تجب على الصغير كما تجب على الكبير لنص هذا الحديث والصغير ان كان له مال فانها تخرج من ماله

132
00:59:49.800 --> 01:00:19.200
وان لم يكن له مال فانه يخرج عنه وليه ليعلو وليه الذي ينفق عليه  لانها زكاة عن البدن زكاة عن البدن فتجب على الصغير والكبير وقوله من المسلمين هذا دليل على ان صدقة الفطر انما تجب على المسلم

133
01:00:20.350 --> 01:00:48.250
اما الكافر فانها لا تجب عليه صدقة الفطر كما لا تجب عليه يعني لا يطالب بالتكاليف الاخرى. حتى يسلم  فلو اسلم قبل غروب الشمس ليلة العيد وجبت عليه ولو اسلم بعد غروب الشمس لم تجب عليه

134
01:00:48.500 --> 01:01:19.600
لانه وقت الوجوب لم يكن مسلما وانما اسلم بعد وقت الوجوب فلا تجب عليه   فدل هذا الحديث على الاولى وجوب صدقة الفطر  وهذا بالاجماع المسألة الثانية دل على وجوبها  على كل مسلم

135
01:01:21.600 --> 01:01:47.750
على كل مسلم سواء كان حرا او عبدا او ذكرا او انثى او صغيرا او كبيرا على كل مسلم ثالثا دل الحديث على مقدار صدقة الفطر وانه صام للصاع النبوي فلو نقص

136
01:01:48.000 --> 01:02:24.850
لم يخرج الواجب لا بد ان يكمل وان زاد فلا بأس الزيادة لا بأس. لا بالتطوع لا بأس لكن النقص هذا لا يؤدي به الواجب نعم وبالسيد يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم

137
01:02:24.850 --> 01:02:59.500
هذه الاصناف الخمسة هذي الاصناف الخمسة وهذا المقدار صعب لا ينقص عن الصاع من جميع هذه الاصنام المراد بالطعام الحنطة الطعام هنا الحنطة او البرء وفي قول ابي سعيد رضي الله عنه

138
01:02:59.750 --> 01:03:20.100
هذا  رد على او المعاوية رضي الله عنه بانه ينجي من البر يفصع فابو سعيد رضي الله عنه بين ان ما كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصاع من جميع الاصناف

139
01:03:20.500 --> 01:03:44.400
وانه لا يزال متمسكا بذلك باخراج الصاع من جميع الاصناف وهذا هو الصحيح كما كما تقدم وذكرنا لكم الخلاف فيه هل يتعين الاخراج من الاصناف الخمسة مع وجودها او يجوز الافراج من غيرها

140
01:03:45.150 --> 01:04:10.650
على قولين والصحيح انه يجوز الاخراج منها ومن غيرها مما يقوم مقامها  او قد يكون احسن منها كالارز في وقتنا هذا نعم قاله سعيد اما في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفتم السبب في مقالة ابي سعيد رضي الله تعالى

141
01:04:10.650 --> 01:04:30.300
هذا تأكيد هذا تأكيد منه رضي الله عنه لانه لا بد من الصاع من من جميع الاصناف وان من ميز بين الاصناف واخرج من بعضها نصف الصاع ومن بعضها الصاع

142
01:04:30.850 --> 01:04:49.750
فانه قد خالف ما كان على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على انه يجب التمسك بالسنة وانها لا تترك من اجل اجتهاد المجتهدين ولو كانوا من افضل الناس

143
01:04:50.800 --> 01:05:10.800
اجتهاد المجتهد اذا خالف الدليل فانه لا يعول عليه ولو كان هو من افضل الناس معاوية رضي الله عنه صحابي جليل وهو الخليفة ومع هذا لما كان اجتهاده مخالفا للسنة

144
01:05:12.600 --> 01:05:31.900
فان ابا سعيد وقف منه هذا الموقف وهذا واجب كل مسلم كل عالم عند اقوال العلماء ان يعرظها على الدليل فما وافق الدليل يقبل وما خالف الدليل لا يقبل وان كان صادرا عن افضل الناس لكن المجتهد

145
01:05:32.250 --> 01:05:50.600
اذا اجتهد فاصاب فله اجران وان اجتهد واخطأ فله اجر واحد لكن لا يتابع على اجتهاده فهو مأجور ومعذور لكن لا يتابع على اجتهاده ما دام انه خالف الدليل نعم

146
01:05:52.200 --> 01:06:20.750
ابن عباس رضي الله عنهما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم  هذا هذا فيه بيان للحكمة من مشروعية صدقة الفطر بيان للحكمة من مشروعية صدقة الفطر وانها طهرة للصائم

147
01:06:21.800 --> 01:06:47.800
من اللغو والرفث يعني تكفر عنه اللغو وهو الكلام الباطل الذي حصل منه وقت الصيام والرفث وهو ايضا الكلام الذي لا خير فيه فالصائم قد يحصل منه شيء من الاخطاء

148
01:06:48.850 --> 01:07:17.400
بان يتكلم بكلام لا يليق او كلام محرم فشرعت صدقة الفطر من اجل تطهيره من ذلك وتكفيره مما يكون قد صدر منه وقت الصيام وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده حيث شرع لهم ما يكفر به عنهم خطاياه

149
01:07:19.100 --> 01:07:57.100
والناحية الثانية انها انها طعمة للمساكين الحكمة فيها ان فيها اطعاما للمساكين والمعوزين ومواساة مواساة لهم في هذا اليوم الناس يفرحون ويأكلون ويشربون وهؤلاء فقراء ليس عندهم شيء فكلف المسلمون ان يدفعوا لهم ما يغنيهم ويجعلهم يفرحون مع الناس

150
01:07:57.400 --> 01:08:15.650
هذا من باب المواساة هذا من باب المواساة قد يكون فقيرا ليس عنده شيء وابواب العمل قد غلقت في هذا اليوم. فاذا تدافع الناس اليه واعطوه من هنا وهناك وتجمعت لديه

151
01:08:16.300 --> 01:08:47.600
صدقات من الفطر صار غنيا في هذا اليوم وفرح وانبسط مع الناس واطعم نفسه واطعم اولاده فهذا تتجلى فيه حكمة الاسلام بالمواساة وجبر الفقراء في مثل هذه الاحوال فصدقة الفطر

152
01:08:48.050 --> 01:09:11.950
فيها معنيان المعنى الاول انها تطهر الصائم مما قد يصدر منه وقت الصيام من ما لا يليق بصيامه وتطهره من ذلك  والمعنى الثاني انها تدفع حاجة المحتاجين في هذا اليوم

153
01:09:12.750 --> 01:09:44.000
وتسد عوزهم وفقرهم وفاقتهم وفي قوله طعمة للمساكين دليل على مصرف صدقة الفطر وانها تصرف للفقراء خاص تصرف للفقراء خاصة  لا تصرفوا لغيرهم من مصارف الزكاة الثمانية وانما تصرف للفقراء خاصة

154
01:09:48.500 --> 01:10:17.950
بقوله طعمة للمساكين يعني الفقراء كذلك لا يظعها بمشروع من المشاريع او يجمعون صدقات الفطر ويجعلونها يقيمون فيها مبنى مشروع خيري هذا لا يجوز  بل تخصص للفقراء وتسلم لهم في هذا اليوم

155
01:10:18.400 --> 01:10:40.450
فلا يجوز جبايتها وتخزينها وحرمان الفقراء منها يوم العيد البعض الناس قد خصوصا في هذا الزمان الجمعيات اللي تسمى الجمعيات الخيرية صارت تعلن عن تقبلها لصدقات الفطر وانها توزعها على ما في

156
01:10:41.750 --> 01:11:07.150
فهذا امر فيه نظر لو سبقت الفطر مخصصة للفقراء ومخصصة بوقت معين وهو يوم العيد فاغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. خصص في يوم العيد وخصص للفقراء وغالب الجمعيات تأخذها وتكدسها عندها

157
01:11:09.600 --> 01:11:31.950
وتحرم المحتاجين في هذا اليوم. فاجعلها للمستقبل او تروحها لبلد اخر روحها لبلد اخر قد لا تصل اليه الا بعد مدة فيفوت المقصود منها هذه عبادة مخصصة لفقراء البلد بفقراء

158
01:11:32.050 --> 01:12:00.950
في البلد ومخصصة اخراجها في يوم معين فلا يجوز التوسع في هذه الامور ولا يجوز للقائمين على الجمعيات انهم يتحملون هذه المسؤولية وقد لا وقد لا يقومون بالواجب  تمنع الزكاة عن مستحقيها في وقتها

159
01:12:01.700 --> 01:12:22.600
او تنقل الى غيرهم في بلد اخر حتى انهم توسعوا وقالوا ادفعوا دراهم ونحن نشري بالدراهم او نروحها لبلد اخر مشراب هذا تلاعب بالعبادة عبادة تنفذ كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم

160
01:12:23.200 --> 01:12:48.450
ولا تغير شرعت لفقراء البلد كيف تنقلها في البلد الاخر شرعت في هذا اليوم كيف انت توخرها عن هذا اليوم وتكدسها عندك الى مدة او ربما انك ما تنفقها في ما خصصت له تنفقها في مشاريع خيرية بزعمك

161
01:12:49.250 --> 01:13:10.050
انها خيرية نعم وان كانت خيرية لكن العبادات لا تغير عن وضعها الشرعي مثل الاضاحي قالوا اعطونا دراهم وحنا نشيلكم اضاحي في بلد قد يكون مسافة اشهر والاضحية انما شرعت في البلد

162
01:13:10.300 --> 01:13:32.350
وفي بيت المضحي يذبحها او يوكل من يذبحها في بيته ويأكلون منها ويتصدقون ويهدون الى جيرانهم فهي عبادة مخصصة في محل فاذا اخرجت عن مكانها سافرت الى مكان بعيد ذهب المعنى المقصود

163
01:13:32.550 --> 01:13:52.500
المقصود لنا الحاصل ان العبادات ايها الاخوة لا يجوز تغييرها عن وضعها التي وضعها عليه الشارع لحكمة عظيمة ومن اراد انه يتبرع للفقراء هنا او هناك فالباب مفتوح لكن العبادات المخصصة صدقة الفطر

164
01:13:52.650 --> 01:14:15.200
الاضحية هذه لا تغير لا تغير عن وضعها الشرعي لانها اذا غيرت عن وضعها الشرعي خرجت عن المقصود عن مقصود الشارع وعن المصالح المترتبة عليها فهذا امر يجب التفطن له

165
01:14:17.950 --> 01:14:38.450
ولا يظن اننا ظد مساعدة المحتاجين نقول مساعدة المحتاجين واجبة لكن مهوب على حساب العبادات من غير العبادات عن وضعها الشرعي ونقول نساعد بها المحتاجين العبادات تبقى على وضعها الشرعي والمحتاجون يساعدون

166
01:14:39.500 --> 01:14:56.900
من طرق اخرى عندك باب التبرعات واسع فاذا كنت تريد نفع المحتاجين تبرع لهم جزاك الله خير اما العبادات لا تتصرف فيها يعني لما صارت واجبة عليك مالك فيها فضل

167
01:14:58.900 --> 01:15:20.550
تروحها للمحتاجين بزعمك وتغير تبي علشان انك ما تبرع ما تطلع الا شيء غصب عليك مفروض عليك لا المفروض عليك نصبر كما جاء واذا اردت مساعدة المحتاجين تبرع من مالك تصدق من مالك

168
01:15:22.000 --> 01:16:01.100
انت مأمور بهذا مأمور اداء العبادات المالية كما هي ومأمور بالصدقات على الفقراء والمحتاجين نعم   وايضا جباية الزكاة جباية الزكاة سواء كانت صدقة الفطر او زكاة المال هذه من صلاحيات ولي الامر

169
01:16:02.150 --> 01:16:24.350
من صلاحيات ولي الامر هو الذي يجدي الزكوات سواء زكاة المال او زكاة الفطر فاذا طلبها ولي الامر وجب دفعها اليه اما واحد ما هو بولي امر نقول للناس هاتوا زكاتكم هاتوا اموالكم. طيب من اللي هذا من صلاحياتك

170
01:16:24.500 --> 01:16:58.300
هذا من صلاحية ولي الامر اما انت انت نصب نفسك جابيا للزكاة فهذا افتيات على ولي الامر نعم نعم مع بعد الحديث اعد الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

171
01:16:58.450 --> 01:17:45.650
عرفنا اول الحديث وهو الحكمة من شرعية صدقة الفطر وهنا في اخر الحديث بين صلى الله عليه وسلم وقت اخراجها وقت اخراجها من اداها قبل الصلاة يعني صلاة العيد هذا الوقت الذي تخرج فيه. هذا هو الوقت الفاضل

172
01:17:47.950 --> 01:18:08.100
فهي زكاة مقبولة من اداها قبل الصلاة يعني صلاة العيد فهي زكاة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى بين صلى الله عليه وسلم وقت اخراجها وانه قبل صلاة العيد اما بعد صلاة العيد فانها تخرج لكن تكون قضاء

173
01:18:08.950 --> 01:18:31.550
تكون قضاء لا اداء وتكون صدقة من الصدقات المطلقة يعني ليس له اجر صدقة الفطر وانما له اجر الصدقات المطلقة فدل هذا على ان وقتها قبل وقت اخراجها قبل صلاة العيد

174
01:18:34.450 --> 01:18:52.150
هذا هو وقت الاداء وان اخراجها بعد صلاة العيد يكون قضاء ولا يكون في الاجر مثل اجر من اخرجها قبل الصلاة. ولا تكن صدقة فطر ولا زكاة فطر وانما تكون صدقة مطلقة

175
01:18:53.050 --> 01:19:16.900
له فيها اجر الصدقة فقط فهذا فيه بيان الوقت والوقت يبدأ من غروب الشمس ليلة العيد ويستمر الى خروج الناس لصلاة العيد كل هذا وقت للاخراج من غروب الشمس ليلة العيد

176
01:19:17.250 --> 01:19:38.500
الى خروج الامام لصلاة العيد هذا هو الوقت الاحسن والافضل والذي اذا اديت فيه تكون زكاة فطر وجاء عن بعض الصحابة انه يجوز اخراجها قبل العيد بيوم او يومين هذا من باب الجواز

177
01:19:39.150 --> 01:20:03.350
من باب الجواز وذلك من اجل ان يتمكن الناس يصير معهم سعة وقت لاخراجها فاعطوا يوم او يومين قبل العيد كما فعل بعض الصحابة واما قبل اليوم واليومين فلا يجوز لو اخرجها في وسط الشهر في اول الشهر

178
01:20:05.500 --> 01:20:29.400
في العشر الاواخر من رمضان في اول العشر لم تجزئ لانه لم ليحن وقت الوجوب لم يحن وقت الوجوب فدل على ان وقت اخراج صدقة الفطر ينقسم الى ثلاثة اقسام

179
01:20:30.100 --> 01:20:49.150
القسم الاول وقت الجواز وهو قبل العيد بيوم او يومين يوم ثمانية وعشرين وتسعة وعشرين هذا يومين او يوم تسعة وعشرين هذا هذا يوم اذا كان الشهر ناقص وان كان الشعر تأمل

180
01:20:49.700 --> 01:21:00.981
يوم تسعة وعشرين ويوم ثلاثين هذي يومين  ويوم ثلاثين هذا يوم هذا وقت جواز اخراجها قبل العيد بيوم ويومين