﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:21.900
يقول في رسالته اذا آآ توفر نصاب الزكاة اقصد زكاة المال هل يجوز ان يعطيها المزكي لاحد ابنائه اذا كان فقيرا بمعنى ان ما يكسبه هذا الابن لا يقوم بمتطلباته. علما انه يعيش منفصلا عن والده

2
00:00:23.550 --> 00:00:45.050
اذا كان هذا الابن منفصلا عيشه عن والده ووالده غير قادر على الانفاق عليه ولو انفق عليه لتأثرت اموره المالية وتضرر وهو في هذه الحالة يجوز له اخذ الزكاة من والده

3
00:00:45.400 --> 00:01:11.000
اما اذا كان والده قادرا على الانفاق عليه وانما ترك الانفاق عليه مع القدرة فانه باعطائه الزكاة يكون قد وفر ما له ووقاه بالزكاة والولد يكون في حكم المستغني بوالده عن اخذ الزكاة

4
00:01:13.250 --> 00:01:28.491
اما ان كان غير ذلك فان الزكاة يجوز دفعها للولد ويجوز للولد اخذها اذا كان مفتقرا اليها والاب لا يستطيع الانفاق عليه والله اعلم بارك الله فيكم