﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:25.400
اه نفس هذا السائل يسأل اه عن اه اعطاء الزكاة لشقيقته المتزوجة او ابنته المتزوجة بالنسبة لابنته فانها كولده لا تحل الزكاة لها الا اذا كانت على الصفة التي ذكرت

2
00:00:25.500 --> 00:00:55.650
واما شقيقته اذا كانت فقيرة حرج من اعطائها الزكاة ولو كانت ممن عند وجود ساعة من المال لديه قد تلزمه نفقتها اذا كانت ليست تحت زوج لها الا ان الامر فيها اوسع فلا حرج ان شاء الله

3
00:00:57.200 --> 00:01:17.700
انه اذا كان الولد محتاجا للزكاة او كانت البنت محتاجة او الاخت لا حرج عن تعطى للحديث الذي اشرت اليه ولقصة زينب زوجة عبد الله ابن مسعود حينما ارادت ان تتصدق

4
00:01:19.100 --> 00:01:34.891
وقال لها مسألة هل تعطيه هو وولدها فقرتها سألت النبي عليه الصلاة والسلام اخبرها الى جواز ذلك وفضله. نعم بارك الله فيكم