يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم فيمن يستدين مبلغا من المال بعملة الريال ويريد ان يسدد المبلغ بما يعادله بالجنيهات لا بأس بذلك هذا صرف هذا صرف اذا كان في ذمته عملة وعند التسديد اعطى اعطى الداين بدلها عملة اخرى هذا يسمى بالصرف لكن ما يتفرقون وبينهم شيء. نعم