﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
قضية يقول فيها تخاصم رجلان واراد الناس ان يصلحوا بينهما فحلف احدهما بالطلاق ثلاثا الا يصالح الثاني وبعد فترة خفت ثورة الغضب واراد مصالحة صاحبه وفعلا تم الصلح بينهما. فماذا عليه ان يفعل؟ وهل

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
محرمة عليه. واذا قال علي الطلاق وكان يقصد واحدة اي طلقة واحدة. ولم تسبقها اي طلقة اي طلقة قبل فماذا يفعل؟ جزاكم الله خيرا. هذا فيه تفصيل ان كان اراد المنع

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
ما حكم حكم اليمين؟ يعني من المصالحة وليس قصده ايقاع الطلاق بما قصد الامتناع من المصالحة فهذا حكم حكم اليمين وعليه كفارة المؤمنين. اما ان كان اراد ايقاع الطلاق ان صالح فان يقع به طلقة واحدة. لهذه المصالحة

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
التي اراد بها ايقاع الصلاة اذا كان اراد انه ان صالحا صاحبه فانه يقع عليه الطلاق وان يقع الطلاق والاحسن ان يسأل المحكمة او يتصل بنا مع ولي زوجته حتى ينظر في الامر على بصيرة. والا فهذا هو التفصيل. نعم

5
00:01:20.100 --> 00:01:23.093
هذا هو التحصيل في حقه. نعم. جزاكم الله خيرا