الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. قال الناول ارد واستلقاء ذي القيام جاز بقول الطب ذي الاسلام عبارة الزاد قال فيها ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم تمام؟ يقول وللدواء استلقاء ذي القيام جاز يعني يجوز ان ذي القيام يعني القادر على القيام يجوز استلقاء ذي القيام ان يصلي القادر على القيام ويستلقيه من اجل الدواء للدواء. خلاص لكن هذا لا يكون الا بقول طبيب مسلم وهذا معنى قوله بقول الطب طلق السلامي اللي هو الطبيب المسلم قال وفي سفينة اذا ما يقعدوا مع قدرة على القيام تفسدوا تفسد الصلاة تفسد الصلاة تمام اذا صلى في السفينة اذا صلى في السفينة قاعدا اذا ما يقعد في السفينة صلاها قاعد في في السفينة مع قدرة على القيام اذا مجرد كونه في السفينة جرد كوني في السفينة ليس عذرا اه الصلاة قاعدا وقال في الزاد ولا تصح صلاته ولا تصح صلاته كالسفينة ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر عن القيام. طبعا هذا معلوم انه في الفرض قال ولم يجز للمرض الفرض على راحلة لا حيث خاف الوحلاء في الزاد قال ويصح الفرض على الراحلة بخشية التأذي بوحل لا للمرض ولم يجوز للمرض الفرض على راحلة لا يجوز ان يصلي من اجل المرض صلاة الفرض على الراحلة ما يجوز يقول والله ان انا مريض واصلي على الرحم نقول لا تنزل وتجلس تصلي جالسا اذا عجزت عن القيام قال لا حيث خاف الوحل اما اذا كان اه يصلي على الراحلة لان الارض فيها وحل لا يستطيع ان ينزل اليه فان هذا يجوز. ثم انتقل بعد ذلك الى قصر صلاة المسافر فقال فصل في قصر صلاة المسافر قصر الرباعية ركعتين يسن في يومين قاصدين اول مسألة ان القصر في السفر اذا تحقق شرطه حكمه السني قال يسن طيب ما هو الشرط الاول لجواز القصر؟ الشرط الاول ان تكون الصلاة رباعية. قال قصر الرباعية صلها ركعتين الشرط الثاني ان تكون مسافة السفر يومين قاصدين وليس المراد باليومين القاصدين نفس المدة وانما مراد المسافة. وهي كم قال اي سفر اربعة من البرود اللي هي مسافة اربعة مين اللي بيرد؟ هذا هو الشرط ايش الثاني قطع المسافة او ان يكون السفر وليس الشرط قطع المسافة لانه ممكن مجرد ما يخرج ممكن يقصر لكن يكون هو عازم على سفر اربعة برد بنية ذكرناها في منظومة المقادير منظومة المقادير الشرعي بالوحدات العصرية فحد قصر للصلاة المجزئة بعد الثلاثين ثمان ومائة او مع الثلاثين ثمان ومئة وفيه ما فيه من الجدال والخلف مبني على الاميال اذ ست الاف ذراع ساوى مين على المذهب الى الفتاوى ومن يقل ثلاثة الالاف ونصف الف قال بالخلاف عليه قيل بالثمانين السفر. في عصرنا الفتوى عليه واستقر. وهذا اللي مشاعره النووي. فقال فوق الثمانين من الكيلو تعد اذا اي سفر اربعة من البرد كم مسافته؟ قال فوق الثمانين من الكيلو. تعد وهذا في الحقيقة الذي مشى عليه الناظم في عدها بالكثير ذكرها بالكيلو ثمانين. هو ليس سيران على حسابات الحنابلة المعتمدة وانما سير على ما اعتمد عند المعاصرين في الفتوى ونشرنا لهذا في منظومة المقادير الشرعية بالوحدات العصرية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين