﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
قال باب المحرمات في النكاح. محرمات ظربان ظرب على الابد محرمات على الابد وهن خمسة انواع. الاول يحرمن بالنسب وهن سبع الاولى تحرم ابا الام وجدة من كل جهاد الاول او الاولى منهن

2
00:00:20.100 --> 00:00:50.100
محرم بالنسب الام وكل جدة. قال الثانية البنت. البنت لصلب وهي التي باشر ولادتها ولو من زنا. ولو من زنا. ابنته ولو كانت من زنا فانها محرمة عليه قال ويكفي في التحريم ان يعلم انها ابنته ظاهرا. وان كان النسب لغيره

3
00:00:50.100 --> 00:01:20.100
قال وبنت الولد بنت ولد الانسان. بنت بنته وبنت آآ ولا ابنه هؤلاء يحرمن على الرجل. قال الثالث الاخوات الاخوات قال والاخت من كل جهة الرابع بنات الاخت الاخت قالوا بنت ولدي هكذا ذكرها. نقول بنات الاخت بنت ولدها

4
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
يعني بنت ولد الاخت وهما بنت ابن الاخت وبنت بنت بنت الاخت. الخامس بنات كل اخ وبنت كل اخ وبنت ولدها. هذا خامس. السالس العامة من كل جهة. السابعة الخالة من كل جهة

5
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
الثاني من المحرمات الى من اقسام محرمة على الابد او الى الابد المحرمات بايش؟ بالرضاعة قال ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. يعني كل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من ايش

6
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
الرضا حتى في المصاهرة حتى في المصاهرة. قال الا ام اخيه ام اختك ام اخيك من الرضاع لا تحرم عليك. لا تحرم عليك ايضا قال واخت ابنه من الرضاعة. اخت ابنك ابنك من الرضاع اخته لا تحرم عليك

7
00:02:20.100 --> 00:02:50.100
لا تحرم عليك فتحل كما تحل يعني بنت عمته وبنت عمه وبنت خالته وبنت خاله. آآ الثالث من المحرمات الى الابد المحرمات بالمصاهرة. قال ويحرم ابدا بالمصاهرة اربع ثلاث بمجرد العقد المراد من هنا العقد الصحيح. لا الفاسد. قال الاولى زوجة ابيه وان

8
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
لا ولو كان ابوه من الرضا ولو كان ابوه من الرضاع فان زوجته تحرم عليك. الثانية زوجة ابنه وان سفلوا ولو كان هذا الابن من الرضاعة ايضا. خلافا لشيخ الاسلام. خلافا لشيخ الاسلام رحمه الله. الثالثة ام زوجته

9
00:03:10.100 --> 00:03:40.100
ولو كانت هذه الام بزوجتك من الرضاعة. فانها تحرم على الانسان. قال فان وطئها حرمت عليه ايضا بنتها وهذه الرابعة. فان وطئها حرمت عليه بنتها الربائب وهن بنات زوجاته. بنات زوجاته. بنات الزوجات لا يحرمن الا بايش

10
00:03:40.100 --> 00:04:16.300
دخول بنات الزوجات لا يحرمن الا بالدخول بامهاتهن. حتى يدخل بامهاتهم. قال فان وطئها. يخرج خلوة ومباشرة حرمت عليه ايضا بنتها. بنتها اذا الربيبة وهي بنت الزوجة لا تحرم الا اذا عقد على امها ووطئها. اما اذا عقد عليها وطلقها

11
00:04:16.300 --> 00:04:36.300
فان هذه الربيبة تحل قال وبنت ابنها بنت ابن زوجته وبنت بنتها يعني بنت بنتي زوجته يعني بنت الربيبة. ثم هناك عندنا تحريم بغير العقد. تحصل مصاهرة بغير العقد قال وبغير العقد

12
00:04:36.300 --> 00:05:06.300
لا حرمة الا بشروط. اولا قال الا بالوطء في قبل. لا بالخلوة لا بالخلوة. اذا وطئ امرأة في قبرها او دبرها ايضا. الشرط الثاني قال ان كان ابن عشر في بنت تسع يشترط ان يكون واطئ ولا موطوءة يوطأ مثله يطرأ مثله ويوطأ مثلها

13
00:05:06.300 --> 00:05:26.300
تثبت او يثبت تحريم المصاهرة. والثالث الشرط الثالث وكانا حيين يعني لو اعطى امرأة ميتة فانه لا تحرم عليه بنتها وامها لابد ان يكون الواطؤ والموطوءة حيين. ثم ذكر مسألة

14
00:05:26.300 --> 00:05:46.300
قال ويحرم بوطأ الذكر ما يحرم بوطأ الانثى. وهذا من غرائب المذهب رحمه الله. وان يثبت فيه تحريم ايش؟ المصاهرة. يعني اذا حصل لواط بين شخص واخر فانه يحرم على كل

15
00:05:46.300 --> 00:06:06.300
كل منهما امه وابنته. امه وابنته. وهذا في الحقيقة اه يعني من غرائب المذهب. ولذلك الشيخ منصور هنا في شرح حيث اقناع وشرح المنتهى يذكر القول الثاني الذي في الشرح كبير وهو ان الصحيح ان هذا لا ينشر الحرمة

16
00:06:06.300 --> 00:06:26.300
ان اللواط لا ينتشر فيه ايش؟ التحريم بالمصاهرة. فان هؤلاء يقول في الشرح الكبير غير منصوص عليهن في التحريم فيدخلن في عموم قوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم. قال ولا تحرم ام ام

17
00:06:26.300 --> 00:06:56.300
ولا بنت زوجة ابيه ام زوجة ابيه لا تحرم ولا بنت زوجة ابيه ايضا لا تحرم؟ ولا تحرم ايضا ام زوجة ابنه ولا بنت زوجة ابنه ايضا؟ لعدم المصاهرة الرابع من المحرمات التي نذكر مؤلف المحرم الى الابد التحريم باللعان فمن لاعن زوجته

18
00:06:56.300 --> 00:07:26.300
فانها تحرم عليه ابدا. الخامس زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وحرمت على غيره فصل قالوا يحرم هذه المحرمات الى الامد الى امد. وهن ايضا نوعان نوعان. النوع الاول محرمات لاجل الجمع. محرمات لاجل الجمع. قال ويحرم الجمع بين اختين

19
00:07:26.300 --> 00:07:46.300
وبين المرأة اختين سواء كن او كانتا من نسب او رظا. قال وبين المرأة وعمتها وخالتها كما ورد في الصحيح. ما الحكم ان يجمع بين بنتي عامين مثلا او بنتي عمتين. ما الحكم؟ المذهب انه يكره يكره

20
00:07:46.300 --> 00:08:06.300
يعني كل امرأة زوجة تقول للاخرى الزوجة الثانية بنت عمي او اه بنت عمتي. او بنت خالي او بنت خالتي هذا يكره ان يجمع بين امرأتين هكذا قال فمن تزوج نحو اختين في عقد او عقدين معا

21
00:08:06.300 --> 00:08:26.300
لم يصح، وان جهل فسخهما جهل الاسبق. فسقهما حاكم، كلاهما نصف ماهرية بقرعة وان وقع العقد مرتبا تزوج الاخت هادي ثم تزوج بعد الاخت الاخرى قال صح الاول فقط ومن ملك هذه

22
00:08:26.300 --> 00:08:46.300
المواضع يذكر الان وهي مواضع مشهورة عند الناس او بعض العلماء وهي المواضع التي اعتد فيها الرجل وهي مثلا عندنا اربع مواضع اربع مواضع لن نتوسع فيها لكن هنا يذكرونها. المواضع التي يعتد فيها الرجل لا المرأة. قال ومن ملك اختين او نحوهما صح. ملك

23
00:08:46.300 --> 00:09:16.300
اختين امتين يعني صح وله نطايتهما شاء وتحرم الاخرى اذا وطئ واحدة حرمت الاخرى يستمر هذا التحريم حتى يحرم الموطوءة. اما باخراج عن ملكه. يبيعها مثلا او تزويج او تزويج يزوجها باخر. لكن قال بعد الاستبراء. الان

24
00:09:16.300 --> 00:09:36.300
الاستبراء عندنا في المذهب يكون ايش؟ لمن تحيض بحيضة. الان ينتظر الزوج هذا الرجل الذي وطأ هذه الامة ينتظر تنتهي عدة هذه المرأة الموطوءة الامة وعدتها ان تستبرأ بحيضة اذا كانت من ذوات الحياء

25
00:09:36.300 --> 00:09:56.300
قالوا من وطي امرأة هذا الموضع الثاني. بشبهة او زنا حرم في زمن عدتها. وطئ امرأة بشبهة او زنا زنى بها حرم في زمن عدة طبعا اذا زانت المرأة حتى لو كانت متزوجة يجب عليها ان تعتد. والعدة ثلاث قرون كما سيأتي. حرم في زمن عدتها

26
00:09:56.300 --> 00:10:16.300
نكاح اختها هذا الاول. ثانيا ووطؤها ان كانت هذه وطأ اختها اخت الموطؤة بزنا يحرم عليه اذا كانت زوجة له يحرم عليه ان يطأها. او امة ان كانت التي تحته اخت

27
00:10:16.300 --> 00:10:36.300
بزنا سواء كانت زوجة او امة يحرم عليه ان يطأهما. ثالثا قال وحرم ان يزيد على ثلاث غيرها بعقد او وطئ. اذا عنده ثلاث زوجات وزنا بامرأة يحرم عليه اثناء عدة هذه المزني بها ان يتزوج بايش؟ بواحدة

28
00:10:36.300 --> 00:10:53.450
لان لانه سيجمع بين ايش؟ خمس نساء. حتى تنتهي عدة الموضوع بزنا. بعقد نواة قال وليس هذا ايضا الثاني من محرم لاجل الجمع قالوا وليس الجمع اكثر جمع اكثر من اربع

29
00:10:53.500 --> 00:11:13.500
وآآ ايش عندكم؟ ولا لعبد ها؟ وليس لعبد جمعه اكثر من اثنتين. ولما النصف حر فاكثر جمع ثلاث هذا الموضع الثالث الذي يعتد فيه الرجل ومن طلق واحدة من نهاية جمعه. حرم نهاية جمعه يعني طلق عنده اربع نساء

30
00:11:13.500 --> 00:11:33.500
طلق ايش؟ واحدة منهن. حرم نكاحها حرم نكاحه بدلها حتى تنقضي ايش؟ عدتها. عدة هذه المطلقة الرابعة قال وان ماتت هذه الرابعة فلا لا يحرم عليه ان يتزوج بدلها لو ان يتزوج مباشرة. قال فصل هذه محرمات الى امد لعارض

31
00:11:33.500 --> 00:11:53.500
ويزول لعارض ويزول. هذا النوع الثاني من المحرمات الى امد. قال ذكر عدة يعني انواع قال وتحرم الزانية فعلى الزاني وغيره حتى تتوب. وكيف تتوب عندنا في المذهب؟ ما هو مشهور؟ ها

32
00:11:53.500 --> 00:12:22.100
كيف يعني ترى؟ كيف نعرف انها لن تعود؟ ها؟ كيف كيف يعني تنشر الجرائد مثلا ما جابت ها كيف تتوب في مذهب؟ وهذي مسألة غريبة ايظا عندنا. لا يا شيخ مشاري. ها

33
00:12:22.100 --> 00:12:49.250
ايش جميل ما تطلع كثير وكذا. طيب مذهب عندنا ان تراود على الزنا يعني يطلب منها الزنا فتمتنع وهذه من المسائل الغريبة فعلا. لان حتى العفيفة لو راودها الانسان قد تأتي معه. لكن الشيخ عثمان يقول لا بد ان يكون

34
00:12:49.250 --> 00:13:13.100
يراودها عدل ثقة والقول الثاني في المذهب هو توبته كتوبة غيرها. ما يشترط ان تراود تندم وتقلع وتعزم على الا تعود وهذا رأي موفق وغيره. قال الشيخ الموفق ولا ينبغي امتحانها بطلب الزنا منها بحال

35
00:13:13.100 --> 00:13:43.100
قدمه في الفروع. قال وتنقضي عدتها. ما يجوز ان يتزوج انسان الزاني بالزانية حتى تتوب وتنقضي ايضا عدتها منه. لا يشترط من صحة كاحها توبة سنذكر مسائل سريعة مهمة وفي هذه المسألة ان زانت امرأة قبل الدخول او بعده او رجل كذلك لم ينفسخ عقد النكاح بالزنا

36
00:13:43.100 --> 00:14:03.100
هناك مسألة ايضا ان زنا الانسان بقريبة زوجته. وهذه المسائل خطيرة جدا. ان زنى الانسان بقريبة زوجته. اولا ان زنى بام الزوجة ينفسخ النكاح. نسأل الله السلامة. ثانيا ان زنى بابنة زوجته فكذلك من فسخ النكاح

37
00:14:03.100 --> 00:14:35.450
ثالثا اذا زنا باختي او عمتي او خالتي زوجته فانه لا يطأ زوجته حتى ايش تنقضي عدة اختها او عمتي او خالتها. قال وتحرم طلقته ثلاثا مطلقا او له غاية هنا؟ مم ها يا محمد؟ محمد وين محمد؟ ها؟ عندك في كتاب موجود

38
00:14:35.450 --> 00:14:55.450
وتحرم طلقته ثلاثا مطلقا؟ يعني على طول اذا تموت ويموت هو؟ ها؟ حتى احسنت تنكح هذا الشوط الاول زوجا غيره يشترط ايضا ان يكون النكاح الصحيح والشرط الثالث ان يدخل

39
00:14:55.450 --> 00:15:25.450
بها لا تكفي الخلوة. الشرط الرابع ان تنقضي عدتها من الزوج الثاني. والمحرمة ايضا هل هذه محرمة على طول محرمة؟ ها؟ حتى ايش؟ هذا مقيد بالغاية يسموها مقيد بالغاية هذه هذه الغاية تحل من احرامها. المسلم ايضا تحرم على الكافر. يحرم على المسلم ان يتزوج كافرة. ولا

40
00:15:25.450 --> 00:15:55.450
شيكات حتى يؤمنن. وايضا قال لا هذي لا مسلمة يحرم على الكافر عليها ان تتزوج حتى ايش؟ يسلم. لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. كذلك الكافرة غير الكتابية تحرم على ايش؟ المسلم. اما الكتابية التي ابواها مسلمان فانها تباح آآ

41
00:15:55.450 --> 00:16:28.150
المسلم تباح ما المراد بكتابية؟ ها؟ اليهود والنصارى نعم لا انتبه لا تخلط هؤلاء المجوس يعقد لهم احسنت في الجزية تؤخذ منهم جزية يعطون عقد جزية لكن لا اه نكاحه والزواج بهم. ونص في الاقناع ان الاولى الا يتزوج نساءهم. وقال الشيخ يعني شيخ الاسلام يكره

42
00:16:28.150 --> 00:16:48.150
يكره يكره ان يتزوج انسان من اهل الكتاب. قال الشيخ منصور مع وجود الحرائر المسلمات. ايضا في الاقناع يقول كاكل ذبائح بلا حاجة. يكره الانسان ان يأكل ذبائحه. وسيأتينا ان شاء الله في كتاب الاطعمة باذن الله. حكم اللحوم

43
00:16:48.150 --> 00:17:15.350
الثورة. نعم. لابد والا فلا يصح. لو كان احدهما لا لابد ان يكون ابواها كتابيين  طيب ما الافضل؟ هناك مسألة كثيرة من يعني يذكرها كثير من العلماء ما هي الافضل اي ديانة افضل؟ اليهودية

44
00:17:15.350 --> 00:17:44.100
والنصرانية. ايه اشد الناس عداوة الذين امنوا اليهود نريد ما الافضل يعني الديانة النصرانية او اليهودية مم يهودية افضل؟ اظن بعض المشايخ يكرر الان ان اليهودي اليهود افضل او دين اليهود

45
00:17:44.100 --> 00:18:14.100
افضل لانه لم يدخلوا تحديث كثير يعني. عموما هنا في خلاف عندنا مع يحكي اتفاق ان القول الاول ان اليهودية تساوي النصرانية. في ذلك يجوز يجوز آآ ان ينكح نصراني يهوديا يكافئها. واليهودي ينكح نصرانيا. وذكره الشيخ مرعي الكرمي اتجاه

46
00:18:14.100 --> 00:18:44.100
وحكاه شيخ الاسلام اتفاقا. حكاه شيخ الاسلام اتفاقا. ان اليهودية ليست افضل بل هي مثله. واما الشيخ المرداوي صوب ان النصراني يقول المرداوي في تصحيح فرقان النصرانية افضل من اليهودية الان. اللي هي النصرانية يقول افضل من اليهودية الان. فالله

47
00:18:44.100 --> 00:19:04.100
وعلى طبعا التصويب ليس كالتصحيح التصويب صواب يرى انه رأي لكنه ليس تصحيح يعني ليس هو المذهب يعني قد يكون هو المذهب وقد يكون غيره قال ولا يحل حر كامل الحرية نكاح امة لا يحل للحور ان ينكح آآ كامل الحرية طبعا. امة آآ

48
00:19:04.100 --> 00:19:24.100
اه مصيبة ولو مبعضة الا ان عدم الطول هذا الشرط الاول ان يعلم القول المهر للحرة لا يوجد عندهم الحرة ثانيا ان يخشى ايش العنت المراد بالعنت هو عنة العزوبة. وسواء كان هذا العنت لحاجة التمتع يريد ان يتمتع او لحاجة الخدمة. يريد

49
00:19:24.100 --> 00:19:44.100
من يخدمه فانه يجوز حينئذ يتزوج بالامر. قال ولا يكون ولد الامة حرا. اذا تزوجت انا فان ولدها لا يكون حرا. لذلك يحرم عندنا ان التزوج الحر الامة لا يكون ولدها حرا الا قال باشتراط ايش؟ اذا اشترط الزوج آآ على سيدها ان الاولاد

50
00:19:44.100 --> 00:20:04.100
احرارا والا ان لم يشترط يكون الاولاد ملكا لايش؟ للسيد. او الغرور. الزوج مغرور. غر الزوج وغش بامرأة امة فان اولاده يكونون احرى. قالوا ان ما لك احد الزوجين الاخر او بعضه من فسخ النكاح

51
00:20:04.100 --> 00:20:24.100
ومن جمع في عقد بين مباحة محرمة صح في المباح. جمع بين مثلا امرأة واخت زوجته امرأة اجنبية اخت زوجته فانه يعني يقول قبلت نكاحهما. فانه يصح بايش؟ في الاجنبية. واما اخت زوجته فانها

52
00:20:24.100 --> 00:20:54.100
فان العقد لا يستحقان ومن حرم نكاحها من حرم ان يعقد عليها عقد نكاح يحرم ان يطأها الملك بالملك اليمين كالمجوسية مجوس لا يجوز الزواج منهم. كذلك الوثنية الدروز نصيرية نصيرية هؤلاء كفار. لا تحل ذبائحهم ذكرها في الاقناع ولا يحل نكاح نسائهم. هؤلاء

53
00:20:54.100 --> 00:21:21.050
النصيرية كفار يعتبرون لكن اختلفوا عندنا هل هم كفار مرتدين او كفار ايش؟ اصليين والخلاف يعني سهل لكن متفقون انهم كفار لا يحل نكاح نسائهم قال حرم وطؤها بالملك الا الامة الكتابية. الا اذا كانت هذه الامة

54
00:21:21.050 --> 00:21:41.050
كتابي وهذا قد حكي فيه الاجماع يعني اذا حصل حرب بين مسلمين كفار اذا كان هؤلاء كفار دروس او نصيرية. لا يجوز للانسان ان ايش؟ يتخذها امل مرأة لا اشكال لكن يطأها ما يجوز. كذلك لو كانت درزية

55
00:21:41.050 --> 00:22:11.050
كانت مثلا اه ملحدة كانت مجوسية وثنية يتملكها لكن لا يجوز ان يطأها وهذه من المسائل التي حكي فيها الاجماع والمسائل ايضا التي توسع فيها اه صاحب الشرح الكبير ووقعت يعني قريبا. مثل مثلا هؤلاء اللي في في العراق

56
00:22:11.050 --> 00:22:31.050
يسمونهم اليزيديين ويزيديات هؤلاء كفار كفار ليسوا يهود ولا نصارى. هل يجوز ان يطأها المسلم ما يجوز يتملكها نعم لكنها طاهرة. اه طبعا الغريب ان هذه المسألة حكي فيها وتوسع هذا ايضا غريب يتوسع صاحب الشرح الكبير في

57
00:22:31.050 --> 00:22:51.050
المسألة والعجيب ان هناك قول اخر انه يجوز واختاره لشيخ الاسلام رحمه الله. واختار انه يجوز وطأ الامل بل حتى المرداوي تعقب الشارع يقول المرداوي وذكره ذكر رأي شيخ الاسلام وهو الجواز ابن ابي شيبة

58
00:22:51.050 --> 00:23:11.050
متقدم عن ابن المسيب وعطاء وطاووس وعمرو ابن دينار قال فلا يصح ادعاء الاجماع مع مخالفة هؤلاء اصلا النصوص لو تأملنا فيها كانوا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحارب من؟ كان يحارب المشركين اصلا. كان يحارب مشركين

59
00:23:11.050 --> 00:23:16.250
